المبادئ القانونية التي قررتها الدوائر المدنية في جلساتها اعتبارا من 04/06/1968 وحتى 31/12/1970

أوجبت المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 ، و المعمول به طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 43 سنة 1965 على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله ، و هو إجراء جوهرى يترتب على إغفاله - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان الطعن . و إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله عند التقرير بالطعن حتى إنقضى الميعاد الذى منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 لإستكمال ما لم يتم من الإجراءات و هو عشرون يوما تبدأ من 11 مايو سنة 1967 تاريخ نشر القانون الأخير فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن ، و لا عبرة بما يقوله الطاعن من أن إستحالة مطلقة حالت دون تقديم صورة الحكم المطعون فيه ، و هو إمتناع قلم الكتاب عن تسليمها إليه لإستحقاق رسوم قضائية عليها لأن ذلك لا يجعل الإستحالة مطلقة ، إذ الطاعن ملزم قانوناً بسداد الرسوم . (الطعن رقم 331 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1358 ق 223)

لئن كان الحكم الصادر فى الإستئناف من شأنه أن ينهى الدعوى ، إلا أن نقض هذا الحكم يزيله و يفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم ، و يجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة و إنقضائها شأنها فى ذلك شأن القضايا المتداولة بالجلسات . فإذا كان حكم النقض قد صدر لمصلحة المستأنف فى الحكم المنقوض ، فيجب عليه إذا ما أراد متابعة السير فى الخصومة أمام محكمة الإحالة أن يجعلها خلال سنة من صدور حكم النقض فإذا أهمل القيام بهذا الإجراء كان لكل صاحب مصلحة التمسك بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 301 من قانون المرافعات ، و تبدأ مدة السنة فى هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض بإعتبار إنه آخر إجراء صحيح فى الدعوى . (الطعن رقم 326 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1354 ق 222)

المقصود بالمنازعات التى تشير إليها المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 و التى يكون الحكم فيها غير قابل لأى طعن إنما هى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - المنازعات الإيجارية التى يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الإستثنائى فإذا أثير نزاع يتعلق بإختصاص المحكمة المطروحة عليها محليا فإن هذا النزاع يخرج عن نطاق تطبيق القانون 121 لسنة 1947 و ينطبق عليها أحكام القواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه ، و ذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 15 سالفة الذكر . (الطعن رقم 325 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1350 ق 221)

متى كان المطعون عليه الأول قد أقام الدعوى ضد الطاعن دون أن يوجه إلى وزير التربية و التعليم أية طلبات و لم يحكم عليه بشىء ما ، و كانت أسباب الطعن لا تتعلق به ، و كان لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصما للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لوزير التربية و التعليم . (الطعن رقم 319 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1344 ق 220)

متى كان الثابت أن تقرير الطعن قد أعلن فى الميعاد و قدم المطعون عليه مذكرة بدفاعه ، و لم يبين فيها وجه مصلحته فى التمسك ببطلان إعلان الطعن ، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - غير مقبول . (الطعن رقم 319 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1344 ق 220)

لما كان محل القرار الادارى هو المركز القانونى الذى تتجه اراد مصدر القرار الى احداثه وذلك بانشاء حالة قانونية او تعديلها او الغائها فان قرار اللجنة العليا للتعليم الخاص برفض تحديد الاستيلاء على احدى المدارس وتسليمها للمالك الظاهر لا يعتبر قراراً اداريا الا بالنسبة لعدم تجديد الاستيلاء اما امره (الطعن رقم 319 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1344 ق 220)

إن مخالفة القانون رقم 210 سنة 1951 بشأن موظفى الدولة الذى منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم و بين الأعمال الأخرى لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية تقع تحت طائلة الجزاء الإدارى و لا تنال من صحة التصرفات التى يبرمها أولئك الموظفون بالمخالفة لذلك . و إذ كانت المادتان الثالثة و الرابعة من القانون رقم 160 لسنة 1958 بشأن التعليم الخاص و إن حددتا الشروط الواجب توافرها فى مالك المدرسة الخاصة ، و من بينها ألا يكون من موظفى الدولة إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون أمرا من الشارع للجهة المنوط بها الترخيص بالمدارس الخاصة ، دون أن يكون ذلك شرطا من شروط صحة إنعقاد الإتفاقات التى يبرمها الأفراد فيما بينهم بشأن المدرسة كنظام مالى مستقل عن الترخيص . (الطعن رقم 319 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1344 ق 220)

أذا إستند الحكم فى إثبات الوكالة إلى إقرارات الموكل فى دعوى جنائية و دفاعه فى دعوى أخرى ، فلا مخالفة فى ذلك للقانون لأن تنفيذ الوكالة أو الإقرار بها صراحة أو ضمنا من الأدلة التى يجيزها القانون لإثبات الوكالة أو لإعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها . (الطعن رقم 288 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1340 ق 219)

لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى تقدير الأدلة المطروحة عليها و فى إستخلاص القرائن مما تحت يدها من أوراق و من ظروف الدعوى . (الطعن رقم 288 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1340 ق 219)

إن إذاعة الجمهورية العربية المتحدة كانت طبقا للقرار الجمهورى رقم 717 لسنة 1959 مؤسسة عامة و كان يمثلها فى التقاضى مديرها العام ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1966 بتنظيم هيئة الإذاعه فجعل منها هيئة عامة ، و نص فى المادة الخامسة منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء و قد عمل بهذا القرار منذ صدوره فى 3 يناير سنة 1966 ، و من ثم فقد زالت عن المدير العام صفته فى تمثيل هيئة الإذاعة ، و أصبح رئيس مجلس إدارتها هو وحده صاحب الصفة فى تمثيلها فى الدعاوى التى ترفع منها أو عليها ، و إذ كان الثابت أن الطعن قد قرر به المدير العام للهيئة بصفته ممثلا لها ، فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 286 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1337 ق 218)

إذا رأت محكمة الموضوع لأسباب سائغة أن طلب إعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى بعد أن حجزت للحكم هو طلب غير جدى لم يقصد به سوى إطالة أمد الخصومة ، فلم يستجب إليه ، فإن النعى على حكمها بأنه أخل بحق الطاعن فى الدفاع يكون على غير أساس . (الطعن رقم 277 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1328 ق 217)

إذا كان فيما قرره الحكم ما يكفى لحمل قضائه و يتضمن الرد على دفاع الطاعن ، فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس . (الطعن رقم 277 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1328 ق 217)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على أن مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين ، الأول هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و بالتالى إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين ، على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعا فعليا حتى وفاته ، دون أن يكون مستندا فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى هذا الإنتفاع ، فإن الحكم لا يكون فيما قرره قد خالف القانون ، و ذلك أنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح إعتباره قرينة على إنجاز التصرف ، فإنه ليس شرطا لازما فيه إذ قد يكون التصرف منجزا مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تتنافى مع إنجاز التصرف . (الطعن رقم 277 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1328 ق 217)

تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع ، كما أن له سلطه تامة فى إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذه الغش ، و ما لا يثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به . فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت فى أوراق الدعوى و ظروفها و ملابساتها ما يكفى لنفى الصورية و الغش و التدليس المدعى بها ، فإنها ليست فى حاجة بعد ذلك لسماع الشهود لإثبات و نفى هذه الصورية . (الطعن رقم 277 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1328 ق 217)

توجب المادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 و التى أعيد العمل بها بمقتضى قانون السلطة القضائية رقم 43 سنة 1965 ، على الطاعن أن يعلن تقرير الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن ، و إلا كان باطلا و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و إذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بإعلان المطعون عليهم بتقريرالطعن خلال هذا الميعاد أو فى خلال الميعاد الذى منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 لإستكمال ما لم يتم من الإجراءات و لتصحيح ما لم يصح منها ، فإن الطعن يكون باطلا بالنسبة لمن لم يتم إعلانه و لا يغير من ذلك حضور محامى عن إثنين منهم إلى قلم الكتاب و تقديمه مذكرة بدفاعهما خلال الميعاد المحدد للإيداع ، لأن تقريرالطعن - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعتبر تكليفا بالحضور يزول البطلان الذى يلحقه بحضور المطعون عليه الذى لم يعلن و ذلك بالمعنى الذى يتأدى من مفهوم نص المادة 140 مرافعات قديم ، بل هو إجراء من إجراءات الطعن التى يتحتم مراعاتها ، و إلا كان الطعن باطلا . (الطعن رقم 211 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1219 ق 216)

المطالبة بتثبيت ملكية أطيان زراعية موضوع قابل للتجزئة ، و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا أثر له بالنسبة للباقين . (الطعن رقم 211 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1219 ق 216)

لمحكمة الموضوع أن تستدل على نوع وضع اليد من أى تحقيق قضائى أو إدارى أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دام ما إستنبطه مستمدا من أوراق الدعوى و مستخلصا منها إستخلاصا سائغا و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . (الطعن رقم 211 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1219 ق 216)

محكمة الموضوع ليست ملزمة بإحاله الدعوى إلى التحقيق متى إستبان لها وجه الحق فى الخصومة . (الطعن رقم 211 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1219 ق 216)

إذ كان يبين أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الخبير قد أخطأ فى إحتساب مقدار الأطيان المورثة ، فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدى به لأول مره أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 211 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1219 ق 216)

متى كان يبين مما أورده الحكم أنه لم يثبت لدى محكمة الموضوع أن المطعون عليهم - منتج أحد الأفلام و المخرج و شركة التوزيع - قد تعمدوا الإضرار بالطاعن - صاحب لوكاندة - أو أنهم قد تسببوا فى ذلك نتيجة تقصيرهم فى بذل العناية المتوقعة من الرجل العادى ، و أن إقحام إسم لوكاندة الطاعن فى الفيلم لا يعتبر خطأ تقصيريا حتى و لو لم يتم حذف إسم الوكاندة من النسخ المعروضة بعد العرض الأول ، إستنادا إلى أن المعروف لدى الكافة أن الأفلام السينمائية هى من نسج الخيال و لا ظل لها من الحقيقة ، و أن الخلاف الذى أثبته الخبير بين لوكاندة الطاعن و اللوكاندة التى ظهرت فى الفيلم ليس من شأنه أن يؤدى إلى الخلط بينهما لدى جمهور المشاهدين ، فإن هذا الذى أورده الحكم سائغ و تؤدى إليه المقدمات التى ساقها و لا يشوبه فساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 174 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1311 ق 215)

إستخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام الدليل الذى أخذ به فى حكمه مقبولا قانوناً . (الطعن رقم 174 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1311 ق 215)

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير ما يقدم إليها من الأدلة و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها . (الطعن رقم 174 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1311 ق 215)

التناقض الذى يبطل الحكم هو ما تتعارض فيه الأسباب و تتهاتر فتتماحى و يسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله . (الطعن رقم 174 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1311 ق 215)

لما كان العقد شريعة المتعاقدين و كان قد حذف من القانون المدنى نص المادة 2/1100 من المشروع التمهيدى لهذا القانون التى كانت تنص على قاعدة النسبية فى التأمين بقولها " إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشىء الحقيقية يوم وقوع الحريق كان المبلغ الواجب دفعه من مبلغ التأمين هو ما يعادل النسبة بين هذا المبلغ و قيمة الشىء المؤمن عليه وقت الحادث ما لم يتفق على غير ذلك "و كان حذف هذه المادة لتعلقها بجزئيات و تفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة ، لا لتعلقها بالنظام العام ، لما كان ذلك فإن النص فى وثيقة التأمين على إعمال قاعدة النسبية يكون جائزاً . (الطعن رقم 169 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1305 ق 214)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود و المستندات بما لا يخرج عن مدلول عباراتها . (الطعن رقم 169 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1305 ق 214)

التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بعدم جواز تفسير وثيقة التأمين بما يضر بمصلحة الطرف المذعن طبقا للمادة 151 من القانون المدنى غير مقبول ، ذلك أنه يتضمن دفاعا جديدا لم يسبق طرحه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 169 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1305 ق 214)

ما ورد بأحكام البرنامج الخاص بتنفيذ المرافق العامة الملحق بقرار التقسيم ، من أن تنفيذ المرافق يكون على حساب المقسم ، لا يتصل بالنظام العام ، و يجوز الإتفاق على ما يخالفه ، يدل على ذلك ما تقضى به المادة 13 من قانون التقسيم رقم 52 لسنة 1940 من أنه يجوز تسجيل عقد البيع عن قطعة أرض من الأراضى المقسمة و لو لم تتم أعمال المرافق العامة إذا دفع المقسم أو المشترى المبالغ التى تخص هذه القطعة فى أعمال المرافق العامة و ما تقضى به المادة 14 من هذا القانون من عدم جواز إقامة أى مبنى على قطعة أرض من أراضى التقسيم إلا إذا دفع المقسم أو المشترى إلى السلطة المختصة نصيب تلك القطعة فى تكاليف المرافق العامة . (الطعن رقم 189 لسنة 36 جلسة 1970/12/29 س 21 ع 3 ص 1296 ق 212)

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 87 من القانون المدنى لم تحصر الأموال العامة فى تلك التى تخصص بالفعل للمنفعة العامة بل أضافت إلى ذلك الأموال التى يصدر بتخصيصها قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، و كانت الحكومة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بصدور القرار الوزارى بنزع ملكية العين كلها للمنفعة العامة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى صفة المال العام عند هذه العين بحجة أنها لم تخصص بالفعل للمنفعة العامة ، و أن ذلك شرط أساسى لإعتبارها كذلك يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 218 لسنة 36 جلسة 1970/12/24 س 21 ع 3 ص 1291 ق 211)

الأصل فى الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مستوفيا بذاته جميع أسبابه ، فإن صح للمحكمة أن تستند إلى أمر تقرر فى حكم آخر ، فشرط ذلك أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره بين نفس الخصوم و مودعا بملف الدعوى ، و أصبح ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته ، و إذ كان الحكم المطعون فيه - و الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المذكور و أحال إليه فى أسبابه - قد أقام الدعامة الأساسية لقضائه على ما إستخلصه من قضية أخرى ، كانت منظورة أمام نفس المحكمة و لكنها غير منضمة للدعوى محل النزاع ، فإن إحالة الحكم المطعون فيه إلى المستفاد من هذه القضية الأخرى ، تكون قاصرة و لا تغنى عن تسبيب قضائه ، و يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 7 لسنة 33 جلسة 1970/12/23 س 21 ع 3 ص 1286 ق 210)

مؤدى نص المادتين الأولى و الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1967 أن العود إلى النصوص الخاصة بالإجراءات و المواعيد التى كان معمولا بها أمام محكمة النقض قبل إنشاء دوائر فحص الطعون بالقانون رقم 104 لسنة 1955 ، لا يمتد إلى نص المادة 428 من قانون المرافعات السابق قبل تعديله بالقانونين رقمى 57 لسنة 1957 و 100 لسنة 1962 و إنما يبقى ميعاد الطعن بالنقض و هو ستون يوما ساريا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 250 لسنة 36 جلسة 1970/12/22 س 21 ع 3 ص 1272 ق 208)

مفاد نص المادة 380 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للطاعن أن يعلن خصمه فى الموطن المختار ، إلا إذ أثبت أن هذا الخصم قد أدرج هذا الإختيار فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه . و إذ خلت الأوراق مما يدل على أن المطعون عليهم السبعة الأول قد إتخذوا موطن ... ... موطنا مختارا لهم فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يصح إعلانهم بالطعن فى موطنه . (الطعن رقم 250 لسنة 36 جلسة 1970/12/22 س 21 ع 3 ص 1272 ق 208)

لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، و لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إختصم المطعون عليهما الثامنة و التاسعة " وزارة الإصلاح الزراعى و إدارة الأموال المصادرة " أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم فى مواجهتها ، و أن المطعون عليهما سالفتى الذكر قد وقفتا من الخصومة موقفا سلبيا ، و قررتا أنه لا صلة لهما بعين النزاع ، و طلبتا إخراجهما من الدعوى و لم يحكم بشىء عليهما ، و كان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تعلق لها إلا بالمطعون عليه السبعة الأول و الأخير ، فإنه لا يقبل إختصامهما فى الطعن . (الطعن رقم 250 لسنة 36 جلسة 1970/12/22 س 21 ع 3 ص 1272 ق 208)

متى كان الثابت أن محكمة الإستئناف ندبت من مكتب الخبراء خبيرا آخر خلاف الخبير السابق ندبه أمام محكمة أول درجة ، و بعد أن قدم الخبير تقريره ، ترافع الخصوم فيما جاء بهذا التقرير و إنتهى إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذا التقرير يكون و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد قضى حتما و ضمنا بعدم تعويله على التقرير السابق تقديمه فى الدعوى و لا يمكن إعتبار إغفاله الإشارة إليه قصورا فى أسبابه . (الطعن رقم 250 لسنة 36 جلسة 1970/12/22 س 21 ع 3 ص 1272 ق 208)

إذا كان الطاعن لم يبين بوجهى الطعن ماهية الإعتراضات التى قدمها على تقرير الخبير ، و ماهية المستندات التى تمسك بها و أغفل الحكم الرد على كل منها ، و لا يكفى فى ذلك القول بأن الحكم لم يرد على الإعتراضات على تقرير الخبير و المستندات التى قدمها الطاعن دون بيان لها بتقرير الطعن ، مع أن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديدا للطعن و تعريفاً بوجوهه منذ إبتداء الخصومة فإن النعى بهذين الوجهين يكون غير مقبول . (الطعن رقم 250 لسنة 36 جلسة 1970/12/22 س 21 ع 3 ص 1272 ق 208)

تحقيق وضع اليد هو مما يجوز فيه قبول القرائن كدليل من أدلة الإثبات ، و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حاله ، بل أمر ذلك متروكا لمحكمة الموضوع ، ترفض الإجابة إليه متى رات بما لها من سلطة التقدير أنه لا حاجة لها به و أن فى أوراق الدعوى و القوانين المستنبطة من هذه الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و حسبها أن تبين فى حكمها القرائن المقبولة التى إستندت إليها و الأسباب السائغة التى إعتمدت عليها فى رفض طلب التحقيق . (الطعن رقم 250 لسنة 36 جلسة 1970/12/22 س 21 ع 3 ص 1272 ق 208)

لما كانت المادة 155 من الدستور المؤقت الذى عمل به من 1964/3/25 تنص على أن تصدر الأحكام و تنفذ بإسم الأمة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد العمل بهذا الدستور ، و كان يبين من الإطلاع على صورة الحكم المطعون فيه أنه لم يدون به ما يفيد أنه صدر بإسم الأمة طبقا للقانون ، فإنه يكون باطلا متعينا نقضه . (الطعن رقم 248 لسنة 36 جلسة 1970/12/22 س 21 ع 3 ص 1270 ق 207)

لما كانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ، بأن المطعون عليها أساءت إستعمال حقها المقرر فى البند السادس من دفتر الشروط ، أو أن ما تضمنه هذا البند هو من شروط الإذعان يجوز للقاضى تعديله أو الإعفاء منه ، و لم يقدم الطاعن ما يدل على تمسكه أمامها بهذا الدفاع ، فإن ما جاء بهذا النعى يكون سبب جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 285 لسنة 36 جلسة 1970/12/17 س 21 ع 3 ص 1263 ق 206)

إذا كان ما ينعاه الطاعن على الحكم الطعون فيه أنه خالف أحكام المادتين 8 و 10 من القانون رقم 236 سنة 1954 ، فهو نعى غير مقبول لعدم ذكره فى تقرير الطعن . (الطعن رقم 285 لسنة 36 جلسة 1970/12/17 س 21 ع 3 ص 1263 ق 206)

لما كان الطاعن لم يبين فى تقرير الطعن أوجه الدفاع التى يقول إن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد عليها ، و كان لا يغنى عن هذا البيان ما أورده الطاعن عن تلك الأوجه بمذكرته الشارحة بأن العبرة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - فى بيان وجه الطعن بما يرد فى التقرير فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلا . (الطعن رقم 285 لسنة 36 جلسة 1970/12/17 س 21 ع 3 ص 1263 ق 206)

لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا ما كون عقيدته فى الدعوى من الأدلة التى إطمأن إليها . (الطعن رقم 285 لسنة 36 جلسة 1970/12/17 س 21 ع 3 ص 1263 ق 206)

إذا كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير بصفة جازمة ، فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور و مخالفة للقانون ، و لما كان ذلك و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 190 من قانون المرافعات السابق فى أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق ، متى رأت فى ذلك فائده للحقيقة هو حق جوازى متروك لرأيها و مطلق تقديرها فإن هى لم تر بها حاجة لإحالة الدعوى إلى التحقيق ، فلا معقب لمحكمة النقض عليها فى ذلك . (الطعن رقم 285 لسنة 36 جلسة 1970/12/17 س 21 ع 3 ص 1263 ق 206)

ما دام لا يوجد نص فى اللائحة الجمركية بمنع المحكمة من قبول أوجه دفاع أو أدلة جديدة لم يسبق عرضها على مصلحة الجمارك قبل إصدار قرارها ، أو يقضى بسقوط حق الربان فى تقديم البراهين المبررة لنقص البضاعة عند تفريغها بميناء الوصول بإنقضاء ميعاد الأربعة أشهر المنصوص عليه فى المادة 17 من اللائحه ، فإن سلطة المحكمة فى قبول تلك الأوجه و الأدلة تكون تامة و غير مقيدىة إلا بما قد يرد عليها من قيود فى قانون المرافعات ، و بالتالى يكون للربان تقديم البراهين المبررة للنقص إلى المحكمة ، و لو كان قد إستعصى عليه تقديمها لمصلحة الجمارك خلال الأربعة أشهر المنصوص عليها فى المادة 17 سالفة الذكر ، لأن هذا التحديد إنما تتقيد به مصلحة الجمارك دون المحكمة التى تنظر المعارضة فى قرارها . (الطعن رقم 231 لسنة 36 جلسة 1970/12/17 س 21 ع 3 ص 1258 ق 205)

يشترط طبقاً للمادة 203 من القانون المدنى لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكنا ، فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت إنعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقا قانونيا إستحال الوفاء بهذا الإلتزام عيناً للمشترى الأول . (الطعن رقم 226 لسنة 36 جلسة 1970/12/17 س 21 ع 3 ص 1255 ق 204)

إنه و إن كان مفاد نصوص المواد 884 و 899 و 900 و 901 من القانون المدنى أن الوارث لا يتصل أى حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة ، إلا أن أوراق الطعن و قد خلت مما يدل على أن التركة خضعت لإجراءات التصفية المنصوص عليها فى المادة 876 و ما بعدها من القانون ، و إنما أقام مورث الطاعنين الإعتراض على قائمة شروط البيع بصفته حارسا قضائيا على التركة المذكورة ، و هو ما يختلف عن التصفية ، فلا محل لتطبيق أحكامها . (الطعن رقم 249 لسنة 36 جلسة 1970/12/15 س 21 ع 3 ص 1250 ق 203)

تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمه النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغا . و لمحكمة الموضوع و هى تباشر سلطتها فى تقدير الأدلة أن تأخذ بنتيجة دون آخرى ، و لو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله . (الطعن رقم 249 لسنة 36 جلسة 1970/12/15 س 21 ع 3 ص 1250 ق 203)

لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أية ورقة فى الدعوى جدية المنازعة التى تثار بشأن الدين المطلوب الحكم بشهر إفلاس التأجر من أجله . و لا يشترط القانون للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف التأجر عن الوفاء بها . (الطعن رقم 246 لسنة 36 جلسة 1970/12/15 س 21 ع 3 ص 1245 ق 202)

إذ كان الحكم الصادر ببطلان البروتستو قد بنى على أن هذا البروتستو كان عن مبالغ لم تكن مستحقة الأداء وقت توجيهه ، فإنه لا تعارض بين هذه الحقيقة وبين ما استند إليه الحكم المطعون فيه للقضاء بشهر إفلاس الطاعن ، من أنه توقف عن دفع ديونه فى يوم رفع دعوى المطالبة بتاريخ لاحق على اليوم الذي حل فيه أجل الوفاء بالدين . (الطعن رقم 246 لسنة 36 جلسة 1970/12/15 س 21 ع 3 ص 1245 ق 202)

أنه و إن قضى القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية ، على أن لوزيرالتموين حق الإستيلاء الفورى على المهمات الطبية الموجودة لدى المستوردين ووكلاء الشركات و المؤسسات الأجنبية و فى مخازن الأدوية و المستودعات و الفروع الخاصة بهؤلاء ، و على أن يسلم وزير التموين ما يتم الإستيلاء عليه من هذه المواد إلى المؤسسة العامة لتجارة و توزيع الأدوية ، و لئن ألزم هذا القانون كل شخص توجد لديه أموال بأية صفة كانت للأفراد أو الهيئات التى يتم الإستيلاء على ما لديها أو يكون مدينا لأى منها ، أن يقدم بيانا إلى وزير التموين خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ، إلا أنه ليس فى نصوص هذا القانون ما يمس إلتزامات المستولى لديهم قبل الغير ، فلم يلزم هذا القانون دائنى المستولى لديهم بتقديم بيان عن ديونهم ، و بذلك ظلت حقوق هؤلاء الدائنين قائمة بدون إنقضاء . (الطعن رقم 245 لسنة 36 جلسة 1970/12/15 س 21 ع 3 ص 1234 ق 201)

القانونان 269 و 272 لسنة 1960 يفصحان عن إرادة المشرع فى التدخل بسبب ظروف إقتصادية خاصة ، قرر إزاءها وقف المطالبة بالديون المستحقة على شركات الأدوية المستولى لديها خلال مدة معينة و هذه المدة إنما تعتبر أجلا محدداً قانوناً يتوقف على حلوله نفاذ الإلتزام ، بمعنى أن الإلتزام نشأ منجزا ، و لكنه تحول أثناء التنفيذ إلى إلتزام مؤجل بناء على تدخل المشرع ، و قد أراد المشرع مجرد تأجيل الديون المستحقة بعد سريان القانون رقم 212 لسنة 1960 دون أن يتدخل فى تعديل الإتفاق على الفوائد المعتبر شريعة المتعاقدين ، ذلك أن عبارة القانونين رقمى 269 و 272 لسنة 1960 صريحة فى تأجيل الوفاء بالدين فحسب لمدة أقصاها ستة شهور دون أن تشير إلى وقف الفوائد التى تظل سارية بحكم الإتفاق الذى لم يمسسه القانون . (الطعن رقم 245 لسنة 36 جلسة 1970/12/15 س 21 ع 3 ص 1234 ق 201)

الإستحالة فى تنفيذ الإلتزام التى تقوم على أسباب قانونية تعتبر من مسائل القانون التى تخضع لرقابة لمحكمة النقض ، و إذ كان تأجيل سداد ما على شركات الأدوية من ديون طبقا للقانونين 269 و 272 لسنة 1960 مرجعه أن تحديد مركزها يتطلب بعض الوقت بسبب الإستيلاء لديها على المواد التى تقوم بالإتجار فيها من المستحضرات الطبية ، فإن أثر هذا التأجيل يقتصر - أخذا بالعلة التى أرادها المشرع و بالقدر الذى توخاه منها - على أصل الديون دون إيقاف سريان فوائدها ، و إلا لكان فى ذلك مغنم لهذه المنشآت ، الأمر الذى لم يدر فى خلد المشرع بل و يتعارض مع أهدافه ، و من ثم فإن التشريعات المشار إليها لا تعتبر قوة قاهرة يستحيل معها على الطاعن "المستولى لديه " القيام بإلتزامه . (الطعن رقم 245 لسنة 36 جلسة 1970/12/15 س 21 ع 3 ص 1234 ق 201)

تدخل القاضى لرد الإلتزام إلى الحد المعقول - طبقا للمادة 2/147 من القانون المدنى - رخصة من القانون ، يجب لإستعمالها ، تحقق شروط معينة أهمها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة ، و تقدير مدى الإرهاق الذى أصاب المدين من جراء الحادث الطارىء ، هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و مناط هذا الإرهاق الإعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها ، لا للظروف المتعلقة بشخص المدين . (الطعن رقم 245 لسنة 36 جلسة 1970/12/15 س 21 ع 3 ص 1234 ق 201)

يجب على محكمة الإستئناف أن تقدر فى حكمها ما قضت به ، و أسباب إلغائها للحكم الإبتدائى دون أن تكون ملزمة بتتبع أسبابه و الرد عليها ، لأن فى أسبابها حكم محكمة أول درجة . (الطعن رقم 245 لسنة 36 جلسة 1970/12/15 س 21 ع 3 ص 1234 ق 201)

لما كانت لجنة التعويض قد تطرقت إلى القول بعدم إلتزام الطاعن "المستولى لديه " بسداد الفوائد التأخيرية لديونه عن الفترة من 1960/7/17 حتى تسلمه التعويضات ، و كان هذا منها لا يعدو أن يكون إستطرادا و تزيدا تجاوزت به اللجنة حدود إختصاصها الذى رسمته لها المادة التاسعة من القانون رقم 212 لسنة 1960 و هو تقدير التعويض عما يتم الإستيلاء عليه ، فإن ما قررته اللجنة تزيدا فى هذا الخصوص لا يكتسب حجية يصح التحدى بها فى هذه الدعوى ، و لا على محكمة الإستئناف إن هى لم تعرض له . (الطعن رقم 245 لسنة 36 جلسة 1970/12/15 س 21 ع 3 ص 1234 ق 201)

لما كان هدف المشرع من شرط إيداع الثمن قبل رفع دعوى الشفعة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ضمان الجدية فى طلب الشفعة دون تحديد فاصل زمنى معين بين الإيداع و رفع الدعوى ، و إذ تحقق هذا الهدف بأسبقية الإيداع أو القبلية على رفع الدعوى ، فإن إشترط حصول الإيداع فى اليوم السابق يعد قيدا لا يحتمله نص المادة2/942 من القانون المدنى . (الطعن رقم 239 لسنة 36 جلسة 1970/12/10 س 21 ع 3 ص 1227 ق 200)

مفاد نص المادة 69 من قانون المرافعات السابق ، أن الدعوى لا تعتبر مرفوعة إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ، وأن أداء الرسم عنها و تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب أو قلم المحضرين مجردا لا يعتبر رفعا لها ، و قد أكد المشرع ذلك بما نص عليه فى المادة 75 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 سنة 1962 ، و مؤداه أن الدعوى لا تعتبر مرفوعة و تنتج آثارها إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه و أنه إستثناء من هذا الأصل جعل المشرع تقديم الصحيفة لقلم المحضرين قاطعا لمدة التقادم أو السقوط.. (الطعن رقم 239 لسنة 36 جلسة 1970/12/10 س 21 ع 3 ص 1227 ق 200)

إن كل ما تشترطه المادة 942 من القانون المدنى فى إعلان الرغبة أن يكون رسمياً ، و لم تستلزم حصوله بورقة مستقلة سابقة على إعلان صحيفة الدعوى ، و من ثم فلا على الشفيع إن أعلن رغبته فى ذات إعلان الصحيفة ، ما دام قد تم فى الميعاد و إستكمل جميع مقومات إعلان الرغبة . (الطعن رقم 239 لسنة 36 جلسة 1970/12/10 س 21 ع 3 ص 1227 ق 200)

إن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه بما لها من سلطة التقدير إذا لم تكن بها حاجة إليه ، لو كان غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها ، و بحسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب . (الطعن رقم 239 لسنة 36 جلسة 1970/12/10 س 21 ع 3 ص 1227 ق 200)

يشترط لإعتبار الحكم غير قابل لأى طعن طبقا للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، أن يكون صادرا فى منازعة إيجارية ، يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الإستثنائى ، فإذا كان قد أبدى أثناء نظر المنازعة الأصلية المشار إليها ، منازعة مدنية أخرى تخرج بطبيعتها عن نطاق تلك الأحكام و تطبق بشأنها أحكام القانون المدنى ، فإن هذه المنازعة ، و إن كانت قد أعتبرت مسألة أولية بالنسبة للمنازعة الأصلية التى ينطبق عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 أو تابعة لها أو مرتبطة بها ، إلا أنها لا تعتبر منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بالمعنى الذى تتطلبه المادة 4/15 منه ، و على ذلك فإن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية إذ فصل فى هذه المنازعة يكون خاضعا للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه . (الطعن رقم 208 لسنة 36 جلسة 1970/12/08 س 21 ع 3 ص 1212 ق 198)

المدين فى المسئولية العقدية يلزم طبقا لنص المادة1/221 ، 2 من القانون المدنى بتعويض الضرر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ، و يشمل تعويض الضرر ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب ، و الضرر المتوقع إنما يقاس بمعيار موضوعى لا بمعيار شخصى ، بمعنى أنه ذلك الضرر الذى يتوقعه الشخص المعتاد فى مثل الظروف التى يوجد بها المدين لا الضرر الذى يتوقعه هذا المدين بالذات . (الطعن رقم 206 لسنة 36 جلسة 1970/12/08 س 21 ع 3 ص 1208 ق 197)

مسئولية الناقل البحرى تتمثل فى أن يقوم بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى مينا الوصول طبقا للبيان الوارد بشأنها فى سند الشحن ، و إلا إلتزم بتعويض المرسل إليه عما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب طبقا لما يتوقعه الشخص المعتاد ى. (الطعن رقم 206 لسنة 36 جلسة 1970/12/08 س 21 ع 3 ص 1208 ق 197)

تعيين العناصر المكونة للضرر و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض يعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 206 لسنة 36 جلسة 1970/12/08 س 21 ع 3 ص 1208 ق 197)

أباح المشرع فى المادة 394 من القانون المدنى للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع لمورثه دون أن يطعن فى هذه الأوراق بطريق الأدعاء بالتزوير ، أو حتى يقف موقف الإنكار صراحه ، فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء التى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتا قوتها فى الإثبات و تعين على الخصم المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها ، و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات السابق . (الطعن رقم 205 لسنة 36 جلسة 1970/12/08 س 21 ع 3 ص 1197 ق 196)

المستفاد من المادة 262 من قانون المرافعات السابق أنها تطبق سواء فى حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع ، أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليها بالجهالة ، و لا يلتزم قاضى الموضوع فى أى من هذه الحالات بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة ، بل أن له إذا رأى فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لإقتناعه بأن التوقيع المذكور غير صحيح ، أن يحكم بعدم صحة الورقة عن غير إجراء هذا التحقيق . (الطعن رقم 205 لسنة 36 جلسة 1970/12/08 س 21 ع 3 ص 1197 ق 196)

لقاضى الموضوع السلطة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة له تقديما صحيحاً ، و ترجيح ما يطمئن إليه منها ، و فى إستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى دون رقابة عليه لمحكمة النقض فى ذلك متى كان إستخلاصه سليما . (الطعن رقم 205 لسنة 36 جلسة 1970/12/08 س 21 ع 3 ص 1197 ق 196)

لا شأن لمحكمه النقض فيما يستنبطه قاضى الموضوع من القرائن فى الدعوى متى كان إستنباطه سائغا ، و لمحكمة الموضوع و هى تباشر سلطتها فى تقدير الأدلة أن تأخذ بنتيجة دون آخرى ، و لو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله . (الطعن رقم 205 لسنة 36 جلسة 1970/12/08 س 21 ع 3 ص 1197 ق 196)

إذ كان يبين من الإطلاع على مذكرة الطاعن التى قدمها أمام محكمة الإستئناف أنه تمسك فى دفاعه بأن العقار موضع النزاع تم بناؤه فى آخر ديسمبر سنة 1956 فتخضع أجرته للتخفيض الذى قرره القانون رقم 55 لسنة 1958 ، و كان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذه الدفاع ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى هذه الخصوص بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 205 لسنة 36 جلسة 1970/12/08 س 21 ع 3 ص 1197 ق 196)

متى كان الحكم قد استند فى قضائه بتخفيض الأجرة إلى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق ذلك القانون ، و بالتالى لا يكون قابلاً للطعن الذى أباحته الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون المشار إليه ، و لا وجه لما تمسكت به الطاعنة من عدم انطباق المادة 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة النزاع إستناداً لخضوع الأجرة لأحكام القانون 55 لسنة 1958 ذلك أن هذا القانون هو من قوانين الإيجارات المكملة لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 (الطعن رقم 590 لسنة 35 جلسة 1970/11/26 س 21 ع 3 ص 1170 ق 191)

جرى قضاء محكمة النقض . على ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 137 لسنة 1956 من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الإبتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، لا يعتبر إستثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التى تقضى بأن الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابله لأى طعن ، لأن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات و لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على أن هذا الإلغاء و لا يستفاد من هذا الإلغاء من نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، اذ المقصود بهذا التعديل الأخير - و على ما أوضحت المذكرة الإيضاحيه لهذا القانون - هو دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة "بصفة نهائية " التى وردت بنص تلك المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 فرأى المشرع أن يستبدل بها عبارة "فى حدود نصابها الإنتهائى " ليوضح أن المقصود بالنص هو إستئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى للمحكمة " (الطعن رقم 590 لسنة 35 جلسة 1970/11/26 س 21 ع 3 ص 1170 ق 191)

ما دام الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جواز الإستئناف فإنه ما كان له أن يعرض لدفاع المستأنفة المتعلق بالموضوع. (الطعن رقم 590 لسنة 35 جلسة 1970/11/26 س 21 ع 3 ص 1170 ق 191)

لا يكفى لقبول الطعن فى الأحكام بطريق النقض أن يكون الطاعن طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمة أمامها فى مزاعمه و طلباته ، و أن يكون قد بقى على هذه المنازعة مع خصمه و لم يتخل عنها حتى صدور الحكم عليه . (الطعن رقم 241 لسنة 36 جلسة 1970/11/26 س 21 ع 3 ص 1194 ق 195)

إذا لم يثر الطاعن أمام محكمة الموضوع البطلان الذى يدعيه فى عمل الخبير فإنه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 223 لسنة 36 جلسة 1970/11/26 س 21 ع 3 ص 1189 ق 194)

إذا أوضح الحكم فى أسبابه عناصر الضرر الذى لحق المطعون عليه بسبب خطأ الطاعن و بين وجه أحقيته فى التعويض عن كل عنصر منها ، فإنه لا يعيبه تقدير تعويض اجمالى عن تلك العناصر ، إذ لا يوجد فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينه فى خصوصه . (الطعن رقم 223 لسنة 36 جلسة 1970/11/26 س 21 ع 3 ص 1189 ق 194)

لئن كان الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند الإخلال بالإلتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الإتفاقى و وجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجيه التى تحول دون إعماله ، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فاسخ العقد أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لإلتزامه ، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حالة توافر شروطه ، تجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقى ، فلا يبقى للدائن إلا التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى. (الطعن رقم 161 لسنة 36 جلسة 1970/11/26 س 21 ع 3 ص 1181 ق 193)

متى إنتهى الحكم إلى اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ، فى حين أن الثابت أن العقد لم يتضمن النص على الفسخ بإرادة الدائن ، و إنما نص فقط فى البند الثانى على حلول الأقساط المتفق عليها عند التخلف عن دفع إحداها فى موعده مع إستحقاق فائدة بواقع 4% سنويا من تاريخ التخلف حتى السداد ، و من ثم فلا يترتب على مخالفة هذا البند سوى فسخ العقد بناء على الشرط الفاسخ الضمنى المفترض فى العقود الملزمة للجانبين . و لما كان شرط الفسخ الصريح و شرطه الضمنى يختلفان طبيعة و حكماً و كان الشرط الضمنى لا يستوجب الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام ، إذ هو خاضع لتقدير القاضى ، و للقاضى أن يمهل المدين كما أن للمدين أن يتفادى الفسخ إذا قام بتنفيذ الإلتزام قبل صدور الحكم النهائى فإن الحكم المطعون فيه إذ استند فى قضائه باعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه إلى ما ورد بالبند الثانى من العقد ، يكون قد خالف الثابت بالأوراق و فسخ أتفاق الطرفين ، مما يعيبه و يستوجب نقضه. (الطعن رقم 161 لسنة 36 جلسة 1970/11/26 س 21 ع 3 ص 1181 ق 193)

فكرة تحويل العقد الباطل إلى عقد صحيح تفترض قيام العقد الجديد بين نفس العاقدين بصفتهما التى أتصفا بها فىالعقد القديم ، فليس فى سلطه القاضى إجراء أى تغيير فى هذه الصفات لخروج ذلك عن نطاق التحول . لما كان ذلك فإن تحول العقد يكون ممتنعاً إذا كان يستلزم ذلك إدخال متعاقد جديد ليعقد العقد ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يقض بتحول العقد الأصلى الصادر من المطعون عليه بصفته ممثلا لغيره إلى بيع جديد صدر منه بصفته الشخصية ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 160 لسنة 36 جلسة 1970/11/26 س 21 ع 3 ص 1176 ق 192)

إنه و إن كان الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفوع أو أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف بمجرد رفع الإستئناف و على المحكمة أن تفصل فيها ، ما لم يتنازل المستأنف عليه عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمنا ، إلا أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة أول درجة بالدفاع الذى يثيره بسبب الطعن ، و كان هذا الدفاع هو مما يخالطه واقع ، فإن النعى به أمام تلك المحكمة يكون غير مقبول . (الطعن رقم 199 لسنة 36 جلسة 1970/11/24 س 21 ع 3 ص 1148 ق 187)

يكفى لقيام الخطأ فى المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد ولا ترفع عنه المسئولية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبى أو بخطأ المتعاقد الآخر . (الطعن رقم 199 لسنة 36 جلسة 1970/11/24 س 21 ع 3 ص 1148 ق 187)

مفاد نص المادتين 2/147 و 4/658 من القانون المدنى أنه إذا حدث بعد صدور العقد حوادث إستثنائية عامة يترتب عليها ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل ، و كان ذلك بسبب حادث إستثنائى غير متوقع عند التعاقد و ترتب عليه أن أصبح تنفيذ التعاقد مرهقا ، فإنه يكون للقاضى و بصفه خاصة فى عقد المقاولة ، فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه بما يؤدى إلى رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول (الطعن رقم 199 لسنة 36 جلسة 1970/11/24 س 21 ع 3 ص 1148 ق 187)

شرط الإرهاق الذى يهدد بخسارة فادحة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر تخالطه عناصر واقعيه و يقتضى تحقيق اعتبارات موضوعية متعلقه بالصفة ذاتها ، و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أامام محكمة الموضوع بهذا الدفاع الذى أثاره بسبب الطعن ، فإنه لايجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 199 لسنة 36 جلسة 1970/11/24 س 21 ع 3 ص 1148 ق 187)

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1967 قد عدلت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 و قررت أن ميعاد الطعن بالنقض يبقى ستين يوما ، و أشارت المادة الثالثة منه بأن يعمل بهذه المادة من تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 المشار إليه و هو 23 يوليو سنه 1965 ، فإن مؤدى ذلك أن العودة إلى النصوص الخاصة بالإجراءات و المواعيد التى كان معمولا بها أمام محكمة النقض قبل إنشاء دوائر فحص الطعون بالقانون رقم 104 لسنة 1955 لا يمتد إلى نص المادة 428 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانونين رقمى 57 لسنة 1957 و 100 لسنة 1962 فيبقى ميعاد الطعن بالنقض و هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه (الطعن رقم 194 لسنة 36 جلسة 1970/11/17 س 21 ع 3 ص 1138 ق 185)

البطلان المترتب على إعلان المطعون ضده الثانى فى غير موطنه هو بطلان نسبى مقرر لمصلحته فليس لغيره أن يتمسك به ، ولا يقدح فى ذلك ما يقوله المطعون ضده الأول من وجود مصلحة له فى هذا الدفع لما يستتبعه القضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى من بطلان الطعن برمته بسبب صدور الحكم فى دعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها " دعوى استرداد " ذلك أن إفادة من صح إعلانهم من البطلان الحاصل فى إعلان غيرهم من المطعون ضدهم لا يكون إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذى يتطلبه القانون فيتمسك به صحاب الشأن فيه و تحكم به المحكمة ، وعندئذ فقط يستتبع الحكم ببطلان الطعن بالنسبه لمن لم يصح إعلانه من المطعون ضدهم بطلانه أيضاً بالنسبة للجميع . (الطعن رقم 194 لسنة 36 جلسة 1970/11/17 س 21 ع 3 ص 1138 ق 185)

إذا كان البين من تدوينات الحكم المطعون فيه أن المحضر قام بعد أن سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة بلصق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان ، و كان ما يحويه هذا الإيصال من بيانات بعد لصقه قد اندمج فى أصل الإعلان و أصبح جزء منه ، و كانت ما نصت عليه المادة 3/12 من قانون المرافعات السابق من وجوب أن يبين المحضر بأصل الإعلان جميع الخطوات التى قام بها ينصرف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى تلك الخطوات التى سبقت تسليم الصورة أما الخطوات اللاحقه على ذلك فحسب المحضر و قد سلم الصورة أن يثبت قيامه بها على أصل ورقة الإعلان ، و كان أصل ورقة الإعلان فى الحالة المتقدمة و بعد لصق الإيصال به ينبىء بذاته بدون الرجوع إلى أى دليل آخر غير مستمد منه على أن المحضر قد أثبت به إرساله إلى المعلن إليهما الإخطار الذى يدل على تسليمه صورة الإعلان إلى جهة الإدارة و قيامه بهذا الإجراء فى الميعاد على النحو الذى قصدته المادة 12 سالفة الذكر ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان الإعلان ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 194 لسنة 36 جلسة 1970/11/17 س 21 ع 3 ص 1138 ق 185)

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1967 قد عدلت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 و قررت بأن ميعاد الطعن بالنقض يبقى ستين يوما ، و أشارت المادة الثالثة منه بأن يعمل بهذه المادة من تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 المشار إليه و هو 22 من يوليو سنة 1965 ، فإن مؤدى ذلك هو أن العودة إلى النصوص الخاصة بالإجراءات و المواعيد التى كان معمولا بها أمام محكمة النقض قبل إنشاء دوائر فحص الطعون بالقانون رقم 104 لسنة 1955 لا يمتد إلى نص المادة 428 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1957 و 100 لسنة 1962 فيبقى ميعاد الطعن بالنقض و هو ستون يوما ساريا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 192 لسنة 36 جلسة 1970/11/10 س 21 ع 3 ص 1130 ق 184)

صدور قرار جمهورى بنقل القاضى من محكمة إلى أخرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يزيل عنه ولايه القضاء فى المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ إليه القرار الجمهورى بصفة رسمية من وزير العدل ، لما كان ذلك و كانت الأوراق المقدمة فى ملف الطعن خلوا مما يفيد تبليغ قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر إلى السيد المستشار رئيس الدائرة قبل صدور الحكم ، فإنه لا يعتد بصدور هذا القرار قبل النطق بالحكم . (الطعن رقم 192 لسنة 36 جلسة 1970/11/10 س 21 ع 3 ص 1130 ق 184)

لا يشترط فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل ، و لا محل للتفرقه فى هذا الخصوص بين حالتى البيع الواحد و البيوع المتوالية . (الطعن رقم 192 لسنة 36 جلسة 1970/11/10 س 21 ع 3 ص 1130 ق 184)

يجب على الشفيع الذى يريد ممارسة حقه فى الأخذ بالشفعة فى حالة توالى البيوع أن يستعمل حقه وفقا للمادة 938 من القانون المدنى قبل المشترى الثانى و بالشروط التى اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل طلب إعلان الرغبة فى الشفعة . و لا يقدح فى ذلك ما قد يوهم به نص المادة المشار إليها من وجود إختلاف بينها و بين نص المادة التاسعة من قانون الشفعة الملغى ، لأن مرد ذلك إلى عدم أحكام الصياغة اللفظية للمادة 938 سالفة الذكر ، فالوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثانى هو وقت تسجيل إعلان الرغبة ، و لا عبرة بتاريخ حصول الإعلان ، و مما يؤيد هذا النظر المادة 947 من القانون المدنى التى تقضى بأنه لا يسرى فى حق الشفيع أى تصرف يصدر من المشترى إذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة ، مما مؤداه بمفهوم المخالفة أنه لا يحق للشفيع أن يتحلل من واجب إدخال المشترى الثانى فى دعوى الشفعة طالما أنه قد ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع ، يؤكد هذا النظر أن المادة 942 من القانون المدنى قضت بأن إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يكون حجة على الغير إذا سجل . و لا عبرة بما يسوقه الطاعنان "الشفيعان" من أن عقد المشترى الثانى عقد صورى قصد به التحايل لمنع الشفعة إذ أن دعوى الشفعة لا تكون مقبوله إلا إذا دارت الخصومه فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا ، الأمر الذى يستلزم أن توجه الدعو ى إلى المشترى الثانى ، إذ هو صاحب الشأن الأول فى دفع الصورية و إثبات جدية عقده (الطعن رقم 192 لسنة 36 جلسة 1970/11/10 س 21 ع 3 ص 1130 ق 184)

إذ أقتصر الطاعنان "الشفيعان" عندما أقاما دعواهما بالشفعة على مخاصمة المطعون عليهما الثانى و الثالث " البائع و المشترى الأول " دون المطعون عليه الأول " المشترى الثانى " الذى أخطرهما بحصول البيع إليه ، فإن قعود الطاعنين عن اختصامه - حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه - يجعل دعواهما بالشفعة غير مقبولة ، و لا يغير من ذلك تدخل المطعون عليه الأول " المشترى الثانى " فى الدعوى لأن شرط إمكان القول بإستقامة الدعوى بتدخله ، أن يكون هذا التدخل قد حصل قبل انقضاء المواعيد التى يخول فيها القانون طلب الشفعة و هو الأمر الذى ثبت عدم تحققه فى الدعوى الراهنة . (الطعن رقم 192 لسنة 36 جلسة 1970/11/10 س 21 ع 3 ص 1130 ق 184)

مفاد نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة 46 و المادة 49 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم - الذى يحكم واقعه النزاع - و المادة 1085 من القانون المدنى ، أنه يشترط لكى يحصل المحامى على أمر بإختصاصه بعقارات من صدر ضده أمر التقدير أن يكون هذا الأمر واجب التنفيذ أسوة بالحكم الذى يصدر فى الطعن فى أمر التقدير أو محضر الصلح المصدق عليه . (الطعن رقم 191 لسنة 36 جلسة 1970/11/10 س 21 ع 3 ص 1125 ق 183)

متى كان الثابت فى الأوراق أن المذكرة التى قدمها المطعون ضده لمحكمة أول درجة أثناء حجز القضيه للحكم قد أعلنت للطاعن و أن هذا الأخير قدم مذكرة بالرد عليها ، فلا يمتنع على المحكمة قبول تلك المذكرة عملاً بالمادة 2/340 من قانون المرافعات التى لا تمنع المحكمة من التعويل على مذكرة مقدمة إليها من أحد الخصوم و لو بعد الميعاد إلا أن يكون خصمه لم يطلع عليها . (الطعن رقم 191 لسنة 36 جلسة 1970/11/10 س 21 ع 3 ص 1125 ق 183)

مباشرة المحامى للدعوى بتكليف من ذوى الشأن قبل صدور توكيل له منهم بذلك ، لا يؤثر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى سلامة الإجراءات التى يتخذها فيها ، إلا إذا أنكر صاحب الشأن توكيله لذلك المحامى ، لما كان ذلك فإنه لا تثريب على محكمة أول درجة أن هى عولت على المذكرة المقدمة لها من المطعون ضده أثناء حجز القضيه للحكم (الطعن رقم 191 لسنة 36 جلسة 1970/11/10 س 21 ع 3 ص 1125 ق 183)

تنفيذ الإلتزام إما أن يكون تنفيذا عينيا فيقوم المدين بأداء عين ما إلتزم به أو تنفيذا بمقابل عن طريق التعويض . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن "السمسار" تأسيسا على أن الإتفاق قد تم بين الطرفين على أن إستحقاق أجر الطاعن معلق على تنفيذ العقدين المبرمين بين المطعون عليها " الشركه البائعة "و الشركة المشترية و أن هذا الشرط قد تخلف بفسخ العقدين و عدم تنفيذهما تنفيذا عينيا بفتح الإعتماد و شحن البضاعة ، دون أن يعنى الحكم بالرد على دفاع الطاعن من أنه يستحق أجره لأن العقدين قد نفذا بطريق التعويض ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور يبطله بما يستوجب نقضة . (الطعن رقم 190 لسنة 36 جلسة 1970/11/10 س 21 ع 3 ص 1121 ق 182)

أوجبت المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى بعد تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 1963 ، أن يكون عقد إيجار الأراضى الزراعية و عقد المزارعة ثابتين بالكتابة مهما كانت قيمة أى منهما ، و إذ أضيف إلى الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب القانون رقم 52 لسنة 1966 عبارة "و كذلك كل إتفاق على إستغلال أرض زراعية و لو كان لزرعة واحدة "فإن مؤدى ذلك أن المشرع لم يكن يستلزم قبل صدور القانون رقم 52 لسنة 1966 المشار إليه بالنسبة لإتفاق الزرعة الواحدة ، الإثبات بالكتابة و قد تأكد ذلك بما أفصح عنه فى المذكرة الإيضاحية للمادة 36 مكرراً "أ" المشار إليها فى تبرير إضافه العبارة المتقدمة الذكر لقوله "أنها قضت بوجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتا بالكتابة و كذلك كل إتفاق على إستغلال لأرض زراعية و لو كان لزرعة واحدة ، و ذلك حتى لا يلجأ الملاك إلى التحايل لعدم تحرير عقد الإيجار و الإدعاء بأنه إتفاق على إستغلال الأرض لزرعة واحدة " . (الطعن رقم 131 لسنة 36 جلسة 1970/11/10 س 21 ع 3 ص 1117 ق 181)

إذ كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب التطليق من زوجها المطعون ضده على سببين ، أولهما جنونه و ثانيهما إضراره بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة مكتفيا ببحث ما ادعته الزوجة من جنون الزوج و لم يعرض لما أدعته من إضراره بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 23 لسنة 39 جلسة 1970/11/04 س 21 ع 3 ص 1114 ق 180)

مفاد نص المادة2/13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقوانين 225 لسنة 1953 و 245 لسنة 1956 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى مقصورا على ما يعترض الإستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى و بين المستولى لديهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى و بين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض التى تقرر الإستيلاء عليها و التى تكون عرضه للإستيلاء وفقا للإقرارات المقدمة من الملاك الخاضعين لقانون الإصلاح الزارعى و ذلك كله لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه بحسب أحكام هذا القانون ، أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الأفراد و بعضهم بشأن تنفيذ الإتفاقات المبرمة بينهم ، و التى لا تكون جهة الإصلاح الزراعى طرفا فيها ، فإنه لا إختصاص للجنة بنظرها ، و إنما يكون الإختصاص لجهة القضاء العادى صاحبة الولاية العامة فى جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص . و إذ كان النزاع قائما فى الدعوى بين المطعون عليها الأولى "المشترية" و المطعون عليه الثانى "البائع"بشأن ما ادعاه من عدم تنفيذها إلتزامها بوفاء باقى ثمن العقار المبيع و طلب فسخ التعاقد بينهما لهذا السبب ، و كان هذا النزاع بذاته لا تعتبر جهة الإصلاح الزراعى طرفا فيه ، بل يدور حول تنفيذ الإلتزامات التعاقدية بين طرفى العقد وحدهما دون جهة الإصلاح الزراعى ، فإن هذا النزاع تختص جهة القضاء العادى بنظره و يخرج عن نطاق إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى . (الطعن رقم 187 لسنة 36 جلسة 1970/11/03 س 21 ع 3 ص 1109 ق 179)

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدنى أن البائع يضمن للمشترى القدر الذى تعين للمبيع بالعقد ، و ذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر بالعقد بسعر الوحدة أو تعين به جملة واحدة ، بل جعل المشرع للمشترى الحق فى هذا الضمان إذا وجد عجزا فى المبيع بطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال طالما أن مقدار المبيع قد تعين فى العقد (الطعن رقم 185 لسنة 36 جلسة 1970/11/03 س 21 ع 3 ص 1105 ق 178)

وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 فىى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - و الذى يحكم هذا الطعن - للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائيه فى قضايا إستئناف أحكام المحاكم الجزئية ، و ذلك إذا كانت الأحكام المطعون فيها مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله . إذا كان الحكم صادرا فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم . (الطعن رقم 166 لسنة 35 جلسة 1970/10/28 س 21 ع 3 ص 1101 ق 177)

إذا كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن كلا من المطعون عليهم "العاملين ببنك الأسكندريه" قد أقام دعواه ضد الطاعن "بنك الاسكندريه" بطلب إلزامه بمبلغ معين مقابل بدل التوقيع عنه مع استمرار صرف أجره مضافا إليه هذا البدل ، و جرى النزاع بين الطرفين حول استحقاق كل منهم لهذا البدل أو عدم استحقاقه له ، و هو على هذا الوضع نزاع فردى قوامه حق ذاتى لكل من المطعون عليهم و لا يتصل بحق الجماعة و لايتأثر به مركزها ، فإن الدعوى به مما تختص المحاكم بالنظر فيه . (الطعن رقم 166 لسنة 35 جلسة 1970/10/28 س 21 ع 3 ص 1101 ق 177)

حق المستأجر على المبانى التى انشأها على العين المؤجرة لا يعدو أن يكون حقا مصيره الحتمى إلى الزوال بإنتهاء الإيجار إذ لا يكتسب عليها حقا بوصفها مالا ثابتا إلا لفترة محدودة ، فلا يجوز له أن يحصل بموجب هذا الوضع على حق دائم على ملك الغير بأخذ العقار المبيع بالشفعة باعتباره جارا مالكا . (الطعن رقم 184 لسنة 36 جلسة 1970/10/27 س 21 ع 3 ص 1097 ق 176)

لما كانت المادة 272 من قانون المرافعات تنص على انه "لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن " فقد أفادت بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى ، و أحكامها باتة و لا سبيل إلى الطعن فيها ، و إن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ، و لم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما ورد فى الفقره الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من هذا القانون ، و ذلك زيادة فى الأصطيان و التحوط لسمعة القضاء . لما كان ما تقدم و كان الطالب لا يستند فى دعواه إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد و الحصر فى المادة 146 من قانون المرافعات سالفة البيان فإن دعواه تكون غير مقبولة (الطعن رقم 316 لسنة 40 جلسة 1970/06/30 س 21 ع 2 ص 1092 ق 175)

تقدير كفايه التحريات التى تسبق إعلان الخصم فىالنيابة إنما يرجع إلى ظروف كل واقعه على حده ، و تمارس محكمة النقض و هى بصدد بحث كفايه التحريات السابقه على إعلان تقرير الطعن فى النيابة أو عدم كفايتها سلطة تقديرية ، شأنها فى ذلك شأن محكمة الموضوع (الطعن رقم 316 لسنة 40 جلسة 1970/06/30 س 21 ع 2 ص 1092 ق 175)

العبرة فى المفاضلة بأسبقية التسجيل هى أن يكون المتصرف واحداً . فإذا كان الثابت فى الأوراق أن المطعون عليه الأول إشترى قطعة الأرض محل النزاع بعقد غير مسجل من شخص كان قد إشتراها بدوره من آخرين بعقد غير مسجل ، ثم أقام المطعون عليه الأول الدعوى بصحة و نفاذ البيع الصادر له من بائعه وسجل صحيفتها دون أن يطلب الحكم بصحه ونفاذ البيع الصادر لبائعه من البائعين الأصليين ، فلما تبين له أن البائعين قد باعا جزء من هذه الأرض عدل طلباته بأن أضاف إليها طلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر لبائعه دون أن يسجل صحيفة التعديل ، بينما سجل الطاعنان - المشتريان الآخران - عقد البيع الصادر لهما من البائعين الأصليين ، و من ثم فإنه لا يجوز تطبيق مبدأ الأسبقيه فى التسجيل بين صحيفة دعوى المطعون عليه الأول و عقد الطاعنين لإختلاف المتصرف فى البيعين ، و إنما تكون المفاضلة بين طلبات المطعون عليه الأول المعدلة التى طلب فيها الحكم بصحة و نفاذ البيع الصادر لبائعه ، و بين عقد الطاعنين لإتحاد المتصرف فى هذه الحالة و هما البائعان الأصليان ، و إذ لم يسجل المطعون عليه الأول صحيفة التعديل فى حين أن الطاعنين قد سجلا عقدهما ، فإنهما يفضلان عليه (الطعن رقم 571 لسنة 35 جلسة 1970/06/25 س 21 ع 2 ص 1087 ق 174)

تنص المادة 20 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى على أنه إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحتسب منه يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد ، و وفقاً لهذا النص الصريح فإن يوم صدور الحكم المطعون فيه لا يحتسب ضمن ميعاد الطعن فى الحكم ، و لم يغير القانون 100 سنه 1962 من هذه القاعدة و إن غير الواقعة التى يبدأ بها سريان ميعاد الطعن فبدلاً من أن يبدأ إحتساب الميعاد من وقت إعلان الحكم جعل ذلك يبدأ من تاريخ النطق بالحكم دون أن يمس كيفية إحتساب هذا الميعاد وهو ما قررته المادة 20 من قانون المرافعات التى تحكم كافة المواعيد المقررة للطعن فى الأحكام بما فى ذلك الطعن بطريق النقض على ما نصت عليه المادة 28 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض (الطعن رقم 558 لسنة 35 جلسة 1970/06/25 س 21 ع 2 ص 1079 ق 173)

الطلب الأساسى أمام محكمة النقض هو نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً ، و أما ما يصحب ذلك من طلب الفصل فى موضوع الدعوى أو إعادة القضية إلى دائرة أخرى لتفصل فيها من جديد ، فإن المحكمة تنظر فى ذلك من تلقاء نفسها و تنزل فى شأنه حكم القانون غير مقيدة بطلبات طرفى الخصومة فى هذا الخصوص (الطعن رقم 558 لسنة 35 جلسة 1970/06/25 س 21 ع 2 ص 1079 ق 173)

محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت فى الدعوى من الأدله ما يكفى لتكوين إعتقادها (الطعن رقم 558 لسنة 35 جلسة 1970/06/25 س 21 ع 2 ص 1079 ق 173)

التظلم فى الحكم القاضى بتحديد ميعاد الوقوف عن الدفع إنما يكون وفقاً للمادتين 390 و 393 من قانون التجارة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطريق المعارضة لا بطريق الدعوى المبتدأة (الطعن رقم 398 لسنة 35 جلسة 1970/06/25 س 21 ع 2 ص 1074 ق 172)

مؤدى نص المادتين 390 و 393 من قانون التجارة أن المشرع بعد أن جعل لكل صاحب حق أن يعارض فى حكم تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت إتمام الإجراءات المتعلقة بلصق الإعلانات و نشرها ثم عاد فإستثنى من تحقيق أحكام هذه المادة الدائنين الذين يهدفون إلى رعاية مصلحة جماعة الدائنين و تتفق مصلحتهم مع مصلحة تلك الجماعة و أفرد لهم حكماً خاصاً أورده فى المادة 393 بأن جعل ميعاد المعارضة بالنسبه لهم مرتبطاً بالمواعيد المقررة لتحقيق الديون و تأييدها بحيث يظل حقهم فى المعارضة قائماً طالماً كانت تلك المواعيد قائمة و ينقضى بانقضائها ، يستوى فى ذلك أن يتم تحقيق الديون و تأييدها قبل إنقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 390 أو بعد إنقضاء هذا الميعاد (الطعن رقم 398 لسنة 35 جلسة 1970/06/25 س 21 ع 2 ص 1074 ق 172)

مفاد نص المادة 409 من القانون المدنى السابق و المادة 651 من القانون المدنى الحالى المقابلة للمادة السابقة ، أن التزام المقاول هو التزام بنتيجة ، هى بقاء البناء الذى يشيده سليما و متينا لمده عشر سنوات بعد تسليمه ، و إن الإخلال بهذا الإلتزام يقوم بمجرد إثبات عدم تحققق تلك النتيجة دون حاجه لإثبات خطأ ما و إن الضمان الذى يرجع إلى تنفيذ المقاول أعمال البناء يتحقق إذا ظهر وجود العيب فى البناء خلال عشر سنوات من وقت التسليم و لو لم تنكشف آثار العيب و تتفاقم أو يقوم التهدم بالفعل إلا بعد إنقضاء هذه المدة (الطعن رقم 41 لسنة 36 جلسة 1970/06/23 س 21 ع 2 ص 1068 ق 171)

إذ كانت الورقة - المقول بأنها صورة إعلان تقرير الطعن - قد خلت مما يشير إلى أنها هى التى قام المحضر بتسليمها للمطعون عليهما ، إذ جاءت مجردة من أى كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساس للبحث فيما إذا كانت هى صورة أصل الإعلان ، فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة فى أنها هى الصورة التى سلمت فعلا للمطعون عليهما . و إذ يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه أشتمل على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته و أنه تم إعلانها فى الميعاد ، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه (الطعن رقم 181 لسنة 36 جلسة 1970/06/16 س 21 ع 2 ص 1061 ق 170)

لا تثريب على محكمة الموضوع أن هى استخلصت - ضمن الأدله التى اعتمدت عليها - نية الإيصاء من تصرفات المورث الأخرى بما لها من سلطة موضوعية فى استنباط القرائن التى تأخذ بها من واقع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها (الطعن رقم 181 لسنة 36 جلسة 1970/06/16 س 21 ع 2 ص 1061 ق 170)

مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين "أولهما" هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و" ثانيهما" احتفاظه بحقه فى الانتفاع به ، على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ، ما دام قد برر قوله فى هذه الخصوص بما يؤدى إليه (الطعن رقم 181 لسنة 36 جلسة 1970/06/16 س 21 ع 2 ص 1061 ق 170)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار التصرف وصيه ، فان هذه الوصية تصح و تنفذ فى ثلث التركة من غير إجازة الورثة ، و ذلك بالتطبيق لنص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ،و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم نفاذها كلية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 181 لسنة 36 جلسة 1970/06/16 س 21 ع 2 ص 1061 ق 170)

مفاد نصوص المواد 3 ، 4 ، 5 ، 6 من القانون رقم 130 لسنة 1948 بتنظيم الإرشاد فى ميناء الاسكندرية أنه و إن كان المرشد يجبر على إرشاد السفن فى منطقة ميناء الاسكندرية كما تجبر السفن على قبول الإرشاد منه ضمانا لسلامة الملاحة فى الميناء و لحسن سير العمل فيها ، كما يجبر المرشد على تقديم المساعدة أولا للسفينة التى فى خطر ، و لئن رتب المشرع على تخلف المرشد عن أداء عمله بالإرشاد أو بالمساعدة الحكم عليه بعقوبة جنائية طبقا لما تقضى به المادة الثانية عشر من القانون 130 لسنة 1948 إلا أن ذلك لا يغير من أن المرشد يعتبر أثناء قيامه بعمله بإرشاد السفينة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تابعا للمجهز لأنه يزاول نشاطه فى هذه الفتره لحساب المجهز ، و يكون الحال كذلك و لو كان الإرشاد اجباريا . و ليس فى هذا خروج عن الأحكام المقررة فى القانون المدنى فى شأن مسئولية المتبوع ، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 174 منه تقضى بأن رابطة التبعية تقوم و لو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه ، و مجهز السفينة يمارس سلطة الرقابة و التوجيه على المرشد بواسطة ربانها . كما أن المرشد فى مينا الاسكندرية و أخذا مما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون رقم 130 لسنة 1948 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر موظفا عموميا و لا تربطه بالدولة علاقة الوظيفة العامة ، و ليس فى تحصيل الدولة لرسوم الإرشاد المنصوص عليها فى القانون سالف البيان ما يجعل للمرشد صفة الموظف العمومى ، و إذ كان ما يتقاضاه المرشد عن مساعدتة السفينة التى فى خطر هو و بصريح نص المادة الرابعة أجر خاص ، فإن مفاد ذلك كله قيام علاقة من علاقات القانون الخاص بين المرشد و السفينة التى يقوم بمساعدتها فى حالة الخطر ، منشؤها قيام المرشد بهذه المساعدة (الطعن رقم 117 لسنة 36 جلسة 1970/06/16 س 21 ع 2 ص 1055 ق 169)

إذا كان القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله ، هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا و حائزا قانوناً و كان الباعث عليه مصلحة عامة ، فإن القرار الذى أصدره مدير عام مصلحة الموانى و المنائر بتقدير الأجر الذى يستحقه الطاعن - المرشد- لا يعد قراراً إداريا يباشر به عملاً من أعمال السلطة العامة و ليس من شأنه إنشاء مركز قانونى ، و كل ما يهدف إليه المشرع من تخويل مدير عام مصلحة الموانى و المنائر إصدار هذا القرار هو مجرد إقامته وسيطا بين المرشد و السفينة لتيسير فض النزاع بينهما فى علاقة من علاقات القانون الخاص . و إذ تختص جهة القضاء العادى بنظر جميع المنازعات المتعلقة بالعلاقات التى يحكمها القانون الخاص ما لم يرد نص بانتزاع هذا الاختصاص منها ، و كان الحكم قد اعتبر قرار مدير عام مصلحة الموانى و المنائر بتقدير أجر الطاعن - المرشد - عن مساعدة السفينة قراراً إداريا و رتب على ذلك ، القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 117 لسنة 36 جلسة 1970/06/16 س 21 ع 2 ص 1055 ق 169)

عقد الصلح و إن كان يحسم بين طرفيه المنازعات التى تناولها و يفرض على كل منهما إلتزاما بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الآخر فيما تم التصالح عليه ، إلا أن الدفع بإنقضاء المنازعة بالصلح هو حق مقرر لمصلحة كل من الطرفين ، يجوز له أن يتمسك به إذا جدد الطرف الآخر المنازعة فى الحق المتصالح فيه ، كما يجوز التنازل عن الدفع صراحة أو ضمناً ، فإذا لم يقم أحدهما بما إلتزم به فى عقد الصلح و جدد المنازعة فى الأمر المتصالح عليه بأن إستمر بعد الصلح فى إجراءات الدعوى و لم يكن الطرف الآخر قد تمسك بالدفع بحسم المنازعة بالصلح حتى صدر فيها حكم حاز قوة الأمر المقضى ، فإنه لا يكون فى إستطاعه الطرف الذى أسقط حقه فى هذا الدفع الإحتجاج بعقد الصلح الذى كان يجوز له تقديمه فى المنازعة التى صدر فيها الحكم ، و لا يجوز الإستناد إليه فى دعوى مستقله كدليل لنقض حجية الحكم الذى حاز قوة الأمر المقضى (الطعن رقم 290 لسنة 35 جلسة 1970/06/11 س 21 ع 2 ص 1031 ق 165)

الغش لا يعتبر سبباً لإلغاء الأحكام الإنتهائية عن طريق رفع دعوى مستقلة أو فى صورة دفع لدعوى مبتدأة ، و إنما هو سبب لإلتماس إعادة النظر فيها و هذا الطريق لا يقبل فى أحكام محكمة النقض التى لا يجوز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن و هى نهاية المطاف فى الخصومة (الطعن رقم 290 لسنة 35 جلسة 1970/06/11 س 21 ع 2 ص 1031 ق 165)

متى كان عقد الصلح كاشفاً للحق الذى تناوله و لا يعتبر ناقلا له ، فإنه لا يصلح سبباً لبقاء هذا الحق بعد زواله ، و لا يمنع من إسترداد غير المستحق فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول على عقد الصلح فى قضائه برفض دعوى الطاعن بإسترداد ما دفعه بغير حق ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 290 لسنة 35 جلسة 1970/06/11 س 21 ع 2 ص 1031 ق 165)

وفقاً للمادة الثانية من لائحة الترع و الجسور الصادرة بالأمر العالى المؤرخ 22 فبراير سنه 1894 تعتبر مسقاة كل قناة أو مجرى معدة لرى أرض بلد واحد أو بلدين أو لرى أرض مالك واحد أو لعائله مشتركة و لو كانت المسقاة فى زمام عده بلاد و تعتبر المساقى جميعها أملاكا خصوصية و المنتفعون بها هم المكلفون بتطهيرها و صيانتها ، و يجوز للحكومة عند التأخير فى تطهيرها أن تطهرها على نفقة هؤلاء المنتفعين (الطعن رقم 209 لسنة 36 جلسة 1970/06/11 س 21 ع 2 ص 1049 ق 168)

إذا كان الثابت أن الحكم الصادر فى دعوى الريع قد حسم النزاع بين الطرفين فى خصوص وضع يد المطعون عليه على الأرض المتنازع عليها ، و قطع فى أن العلاقه بينهما علاقه دائن مرتهن بمدينه ، و كان ذلك لازما للفصل فى الدعوى فإن هذا الحكم - و هو حكم نهائى - يحوز قوة الأمر المقضى فى شأن تكييف العلاقة بين الطرفين و يمنعهما من التنازع فى تلك المسألة بدعوى تالية و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق أثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، و من ثم يكون صدور حكم آخر فى هذه المسألة على خلاف الحكم السابق جائزاً الطعن فيه بالنقض و لو كان قد صدر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 (الطعن رقم 166 لسنة 36 جلسة 1970/06/11 س 21 ع 2 ص 1045 ق 167)

مفاد نص المادة 37 من قانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952 انه إذا كان عقد العمل قد أبرم قبل صدور هذا القانون و استمر إلى ما بعد العمل به ، فإن مكافأة نهاية الخدمة السابقة عليه تستحق عن مدة الخدمة كاملة و على أساس القواعد المنصوص عليها فيه ، لأن ما تضمنه من قواعد تنظيمية آمره أو من النظام العام هو الذى يحكم ما لم يكن قد تم و أكتمل من آثار العقد الذى انتهى فى ظله (الطعن رقم 151 لسنة 36 جلسة 1970/06/10 س 21 ع 2 ص 1027 ق 164)

الإكراه المبطل للرضا يتحقق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا ، و النفوذ الأدبى إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع ، يعتبر كافيا لإبطال العقد (الطعن رقم 142 لسنة 36 جلسة 1970/06/09 س 21 ع 2 ص 1022 ق 163)

تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع ، مراعيا فى ذلك جنس من وقعت عليه ، و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية ، و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه (الطعن رقم 142 لسنة 36 جلسة 1970/06/09 س 21 ع 2 ص 1022 ق 163)

يحق للمحكمة رفض طلب الطاعن إحاله الدعوى إلى التحقيق لسماع شهود طالما أن من حقها فىحدود سلطتها الموضوعية و فى سبيل تكوين عقيدتها فى الدعوى أن تعول على نتيجة التحقيق الذى أجراه الخبير (الطعن رقم 139 لسنة 36 جلسة 1970/06/09 س 21 ع 2 ص 1015 ق 162)

عقود الإيجار - الخاصة بالأرض الزراعية - لاتمتد بشروطها بحكم القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عملاً بالمادة 39 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 197 لسنة 1953 إلا إذا تمسك المستأجر بها لأن هذا الامتداد مقرر لمصلحته ، و له أن ينزل عنه متى شاء و إذ كان الثابت أن الطاعن " المستأجر" أنذر المطعون ضدهم الثلاثة الأولين "المؤجرين" فى 5 مارس سنة 1952 بعدم تجديد الإيجار الصادر له منهم عن الأرض موضوع النزاع و إن ظل واضعا اليد عليها بما يفيد عدم تمسكه بالإيجار بعد أن انتهت مدته ، و هو ما يعد معه غاصبا ، و يحق تبعا لذلك مطالبته بريع هذه الأرض دون التقيد بالفئة الإيجارية المحددة فى قانون الإصلاح الزراعى (الطعن رقم 139 لسنة 36 جلسة 1970/06/09 س 21 ع 2 ص 1015 ق 162)

مناط عدم جواز الطعن بالنقض فىالأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فى دعاوى الحيازة وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 56 لسنة 1959 قبل تعديله بالقانون رقم 74 لسنة1963 هو أن تكون الدعوى التى صدر فيها الحكم محل الطعن من دعاوى الحيازة التى كان القاضى الجزئى يختص بنظرها طبقا للفقرة "أ" من المادة 47 من قانون المرافعات السابق ، فإذا لم تكن الدعوى فى حقيقتها من تلك الدعاوى فإن قضاء محكمة الإستئناف فى إستئناف الحكم الصادر فيها لا يرد عليه الحظر من الطعن الوارد فى المادة الخامسة سالفة البيان (الطعن رقم 138 لسنة 36 جلسة 1970/06/09 س 21 ع 2 ص 1008 ق 161)

الفيصل فى جواز الطعن أو عدم جوازه - فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الحيازة - إنما يتوقف على التكييف الصحيح للدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و لمحكمة النقض فى سبيل الفصل فى هذه المسألة الأولية أن تراقب محكمة الإستئناف فى تكييفها للدعوى ، و أن تعطيها ما ترى أنه وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح ، غير متقيده فى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالوصف الذى اسبغته عليها محكمة الإستئناف ، إذ أن الأخذ بهذا التكييف على علته قد يؤدى إلى حرمان المحكوم عليه من حقه فى الطعن بالنقض فى حالة خطأ محكمة الإستئناف فى تكيف الدعوى و اعتبارها من دعاوى الحيازة (الطعن رقم 138 لسنة 36 جلسة 1970/06/09 س 21 ع 2 ص 1008 ق 161)

الاعتراض على تنفيذ القرار الصادر من وزارة الإصلاح الزراعى بالإستيلاء على القدر الزائد عن المسموح بتملكه قانوناً - لا يصلح أساسا لرفع دعوى حيازة لمنع تنفيذه ، و ذلك لما يترتب حتما على الحكم فى هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر و وقف تنفيذه ، وهو ما يمنع على المحاكم بنص المادة 15 من القانون رقم 56 لسنة 1959 و المادة 16 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية (الطعن رقم 138 لسنة 36 جلسة 1970/06/09 س 21 ع 2 ص 1008 ق 161)

مفاد نص المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 و المعدلة بالقانونين 225 لسنة 1953 و245 لسنة 1955 أنه لا يكون لمن يدعى أن تعرضا وقع عليه من جراء تنفيذ أمر الإستيلاء أن يلجأ إلى جهة القضاء العادى أو الإدارى لوقف تنفيذ هذه القرار ، و له أن يلجأ إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة 13 مكرراً سالفة البيان للفصل فى طلب ملكية العقار أن كان لذلك وجه . لما كان ذلك ، و كانت دعوى المطعون عليهم تهدف إلى منع تنفيذ وزارة الإصلاح الزراعى ، فإن الدعوى - بمنع التعرض - تخرج قطعا من ولاية المحاكم ، و لا تكون من دعاوى الحيازة التى يختص بنظرها القاضى الجزئى طبقا للمادة 1/47 من قانون المرافعات السابق (الطعن رقم 138 لسنة 36 جلسة 1970/06/09 س 21 ع 2 ص 1008 ق 161)

الحصة الشائعة كالنصيب المفرز يصح كلاهما - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محلا لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص و الانفراد و لا فارق بينهما إلا من حيث أن الحائز للنصيب المفرز تكون يده بريئه من المخالطة . أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط يد غيره من المشتاعين . و ليست هذه المخالطة عيبا فى ذاتها . و إنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض و إبهام . فإذا انتفت و استقرت الحيازة على مناهضة حق باقى المالكين و مناقضتهم بما لا يترك مجالا لشبهة الغموض أو مظنة التسامح ،فإن الحيازة تصلح عندئذ لأن تكون أساساً لتملك الشائعة بالتقادم (الطعن رقم 133 لسنة 36 جلسة 1970/06/09 س 21 ع 2 ص 998 ق 160)

حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة . فمتى ثبت وضع اليد الفعلى للمستأجر ، فإن المؤجر يعتبر مستمرا فى وضع يده بالحيازة التى لمستأجره . و يتم التقادم لمصلحت إذا كان من شأن هذه الحيازة أن تؤدى إليه . و الحيازة على هذا النحو ظاهرة لاخفاء فيها و لا غموض (الطعن رقم 133 لسنة 36 جلسة 1970/06/09 س 21 ع 2 ص 998 ق 160)

لئن كانت المادة الأولى من القانون 40 لسنة 1960 قد نصت على إعتبار البنك الأهلى المصرى مؤسسه عامة و تنتقل ملكيتها إلى الدولة إلا أن المادة السادسة منه قد نصت على أن يظل البنك الأهلى المصرى و هو البنك المركزى للدولة و أن يستمر فى مباشرة كافه الاختصاصات المخولة له بمقتضى القانون 163 سنه 1957 الخاص بالبنوك و الائتمان ، و لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 250 لسنة 1960 الصادر بإنشاء البنك المركزى قد نصت على أن تؤول إليه الأصول و الخصوم المبينة بهذه المادة و أن يحل البنك المركزى محل البنك الأهلى المصرى فيما له من حقوق و ما عليه من التزامات متعلقة بهذه الأصول و الخصوم ، و كانت المادة الخامسة عشر منه قد نصت على أن يزاول البنك الأهلى المصرى - دون أى قيد - جميع العمليات المصرفية العادية بالشروط و الحدود ذاتها التى تخضع لها البنوك التجارية ، وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 و اختصته المادة بكل الأصول و الخصوم القائمة وقت العمل بتنفيذ القانون بعد استيفاء ما يؤول منها إلى البنك المركزى ، فإن ذلك يدل على أن المشرع و إن هدف إلى تأميم البنك الأهلى ليجعل منه مؤسسة عامة تملكها الدولة ، إلا أنه أبقى على شخصية المشروع المؤمم لمباشرة ذات النشاط ، و اختصه بما يتضمن العمليات المصرفية العادية لمباشرتها فيما له من حقوق و ما عليه من التزامات متعلقه بالأصول و الخصوم التى بقيت له بعد استبعاد ما آل منها إلى البنك المركزى . لما كان ذلك و كانت عملية تصدير النقود و استيرادها تعتبر من العمليات المصرفية العادية على ما نص عليه القرار الوزارى 51 لسنة 1947 الخاص بتنفيذ القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد مما يدخل فى نطاق النشاط الذى اختص به البنك ، و إذ التزم الحكم هذا النظر فإنه لا يكون مخالفاً للقانون (الطعن رقم 357 لسنة 35 جلسة 1970/06/04 س 21 ع 2 ص 986 ق 159)

متى كان الحكم قد أقام مسئولية البنك أساساً على ما وقع منه من خطأ نحو عميله بإهماله أداء الخدمة التى تعهد بقيامه بها و هى تصدير المبلغ المضبوط و أن هذا الإهمال هو الذى جعل أمر أداء هذه الخدمة يتراخى حتى أدركه قانون إلغاء تداول أورق النقد موضوع هذه الخدمة و أن البنك لو سار فى أداء ما تعهد به - وفق سير الأمور العادى - لأدى ذلك إلى تفادى إلغاء هذه الأوراق ، و لما كان هذا الذى قرره الحكم يكفى لحمل قضائه فإن النعى على ما تزيد فيه بعد ذلك بتقرر مسئولية البنك عن عدم استبدال أوراق النقد بأخرى قبل انتهاء المهله التى حددها القانون يكون غير منتج (الطعن رقم 357 لسنة 35 جلسة 1970/06/04 س 21 ع 2 ص 986 ق 159)

متى كان الحكم قد أقام قضاءه على القول بأن إدارة النقد إذا كانت لا تعطى موافقتها على تصدير أى مبلغ إلا بعد استيفاء صاحب الشأن إجراءات معينه فإن صدور موافقتها قبل اتخاذ هذه الإجراءات يرفع عنه هذا القيد مما كان يوجب على البنك أن يتخذ بنفسه هذه الإجراءات سواء قدم صاحب الشأن الطلب بنفسه أم بوكيل أم لم يقدم شيئا فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون رقم 80 لسنة 1947 (الطعن رقم 357 لسنة 35 جلسة 1970/06/04 س 21 ع 2 ص 986 ق 159)

متى كان الثابت أن الطاعن قد طلب فى تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً و فى الموضوع نقض الحكم و تطبيق القانون ، فإن مفاد ذلك أنه طلب نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الأسباب الواردة بتقرير الطعن و هو الطلب الأساسى الذى يتقدم به الطاعن لدى محكمة النقض و هو فى ذاته كاف للإفصاح عن قصده (الطعن رقم 269 لسنة 35 جلسة 1970/06/03 س 21 ع 2 ص 975 ق 157)

يجب أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة و جلية ، و على محكمة الإستئناف إذا هى ألغت حكم محكمة أول درجة أن تبين الأسباب التى تحمل قضاءها . و إذ اقتصر الحكم المطعون فيه على إيراد القرائن التى اعتمد عليها فى تعييب حكم محكمة أول درجة فى إطراحها لشهادة شهود الشركة دون أن يبين ما هيه هذه الأقوال - التى اعتمد عليها فى قضائه - أو مؤداها ، وهى اسباب قاصرة من شأنها أن تعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه (الطعن رقم 269 لسنة 35 جلسة 1970/06/03 س 21 ع 2 ص 975 ق 157)

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 92 لسنة 1959 أن المشرع نقل إلتزام دفع المكافأة من عاتق صاحب العمل إلى عاتق مؤسسة التأمينات الإجتماعية على ان تعود على صاحب العمل بالفرق بين المكافأة محسوبه على أساس المادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أو على الوجه المبين فى عقود العمل الفردية أو المشتركة أو اللوائح و النظم المعمول بها فى المنشأت أو قرارات هيئات التحكيم أيهما أكبر ، و بين الناتج من الاشتراكات التى أداها صاحب العمل للمؤسسة (الطعن رقم 41 لسنة 35 جلسة 1970/06/03 س 21 ع 2 ص 971 ق 156)

إلغاء نظام قانونى معين ليستبدل به نظام قانونى جديد ، و إن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى تلك التى لا تتعارض مع النظام القانونى الجديد إلا إن ما صدر من لوائح الإداره العامة تنفيذا للقانون القديم ، و بالنسبة للنصوص الواردة فيها التى تتوافق مع القانون الجديد ، فإنها تبقى نافذه المفعول إلى ما بعد صدور القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغاء مثل هذه اللوائح (الطعن رقم 523 لسنة 35 جلسة 1970/06/02 س 21 ع 2 ص 956 ق 153)

إذا كان القانون الجديد لبلدية الاسكندرية رقم 98 لسنة 1950 قد استبقى لبلدية الاسكندرية شخصيتها الإعتبارية العامة و اختصاصها فى تسيير النظام المالى للبلدية و حقها فى تحصيل الإيرادات لمواجهة ما تؤدية من خدمات عامة للجماهير و الاتفاق على المرافق العامة المنوط بها إدارتها و الجهاز الإدارى للمدينة ، فإن إلغاء الأمر العالى الصادر فى سنة 1890 بتشكيل قومسيون بلدية مدينة الاسكندرية بالقانون رقم 240 لسنة 1956 لا يستتبع إلغاء لوائح الإدارة العامة السابق صدورها فى ظل الأمر العالى الملغى ، و منها القرار الصادر بفرض رسوم بلدية على محال بيع الخمور فى 1942/10/21 إذ لا تنطوى أحكام القرار المشار إليه على إلغاء ما لا يتوافق مع أحكام القانون الجديد ، و إنما يبقى هذا القرار قائما حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه (الطعن رقم 523 لسنة 35 جلسة 1970/06/02 س 21 ع 2 ص 956 ق 153)

لئن كان التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى إستخلصت المحكمة ذلك ، فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدان و إنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض (الطعن رقم 516 لسنة 35 جلسة 1970/06/02 س 21 ع 2 ص 951 ق 152)

حق الإرتفاق بتخصيص المالك الأصلى إنما ينشأ بموجب إتفاق ضمنى بين المالكين المختلفين للعقارين منذ أن أصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين ، فيخرج حق الإرتفاق إلى الوجود بعد إنقضاء ملكية المالك الأصلى و يبقى ثابتا لمصلحة العقار المرتفق ، و لا ينفيه إلا أن يتضمن السند ، الذى ترتب عليه إنفصال ملكيه العقارين ، شرطاً صريحاً مخالفاً لبقاء الإرتفاق (الطعن رقم 516 لسنة 35 جلسة 1970/06/02 س 21 ع 2 ص 951 ق 152)

إذا كان البين من مراجعة التوكيل المقدم بملف الطعن أنه غير صادر من الطاعن إلى المحامى المقرر بالطعن بل صدر إلى هذا الأخير من وكيل الطاعن ، و كان هذا التوكيل الأخير لم يودع بملف الطعن حتى تستطيع محكمة النقض التعرف على حدود وكالة وكيل الطاعن ، و ما إذا كانت تشمل الإذن فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن (الطعن رقم 135 لسنة 36 جلسة 1970/06/02 س 21 ع 2 ص 969 ق 155)

للخصوم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى و أثناء حجزها للحكم فى مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت فى تقديم مذكرات فى أجل معين لما ينته ، ما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها و علم بها (الطعن رقم 134 لسنة 36 جلسة 1970/06/02 س 21 ع 2 ص 961 ق 154)

لئن كانت محكمة الموضوع لا تملك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تغيير سبب الدعوى ، و كان الثابت أن المطعون ضدهما قد طلبا الحكم بإبطال عقد البيع موضوع النزاع تأسيساً على أن الطاعن " البائع " باعهما أرضا مملوكة للغير إلا أن المحكمة أسست قضاءها ببطلان ذلك العقد على سبب آخر هو أن المطعون ضدهما وقعا فى غلط فى العين المبيعة ، و إذ كانت أوراق الدعوى خالية مما يدل على أن الطاعن قد اعترض أمام محكمة الإستئناف على قضاء محكمة أول درجة فى هذه الخصوص ، فإن فى ذلك ما يسقط حقه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى إبداء هذا الدفاع فى محكمة النقض (الطعن رقم 134 لسنة 36 جلسة 1970/06/02 س 21 ع 2 ص 961 ق 154)

يجوز القضاء ببطلان العقد إذا إثبت أحد المتعاقدين أنه كان واقعا فى غلط ثم أثبت أنه لولا هذا الغلط لما أقدم على التعاقد و يجوز مع القضاء ببطلان العقد أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه إضرار بأحد المتعاقدين ، و يكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل باعتباره واقعة مادية ، متى توافرت شروط الخطأ الموجب المسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الآخر الذى تسبب بخطأه فى هذا الإبطال (الطعن رقم 134 لسنة 36 جلسة 1970/06/02 س 21 ع 2 ص 961 ق 154)

إذا كان الطاعن لم يقدم ما يفيد سبق إثاره الدفاع الذى يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع ، فإن النعى به يكون غير مقبول (الطعن رقم 134 لسنة 36 جلسة 1970/06/02 س 21 ع 2 ص 961 ق 154)

على المحكمة طبقاً للمادة الثالثة عشرة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية أن تستبعد القضية من جدول الجلسة إذا لم تسدد الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها (الطعن رقم 581 لسنة 35 جلسة 1970/05/28 س 21 ع 2 ص 923 ق 149)

مفاد نصوص المادتين 713 و 106 من القانون المدنى أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا ولكن بصفته أصيلا و ذلك إذا لم يعلن وقت التعاقد عن صفته كنائب ، و يعتبر و كأنه قد أعار أسمه للأصيل الذى وكله فى ابرام العقد ، و حكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الاصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة ، فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل و إلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر (الطعن رقم 581 لسنة 35 جلسة 1970/05/28 س 21 ع 2 ص 923 ق 149)

التسجيل طبقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى هو نظام شخصى يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات و ليست له حجية كاملة فى ذاته ، فهو لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات التى أوجبت المادة 22 من القانون اشتمال طلبات الشهر عليها و منها البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقضى تغييراً فى دفاتره و البيانات المتعلقة بأصل حق الملكية أو الحق العينى محل التصرف و اسم المالك السابق أو صاحب الحق العينى و طريق إنتقال الملكية أو الحق العينى فيه ، و رقم و تاريخ شهر عقد التمليك إن كان قد شهر و الأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة ، فإذا ما قامت مصلحة الشهر العقارى ببحث أصل الملكية أو الحق العينى فى حدود هذه البيانات و الأوراق المؤيدة لها و انتهت بعد التحقيق من صحتها إلى إجراء شهر المحرر فإنها تكون قد أدت واجبها طبقاً للقانون ، و لو لم يترتب على هذا التسجيل انتقال الحق إلى طالب الشهر لعيب فى سند الملكية أو لكون المتصرف غير مالك للحق المتصرف فيه طالما أن الأوراق و المستندات المقدمة لا تنبنى عن العيب اللاحق بسند التمليك أو تشير إلى وقوع تصرف سابق على ذات الحق محل الشهر (الطعن رقم 541 لسنة 35 جلسة 1970/05/28 س 21 ع 2 ص 929 ق 148)

التصرف الصادر من ذى الغفلة أو من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر لا يكون على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدنى باطلا أو قابلا للإبطال ، إلا إذا كانت نتيجة إستغلال أو تواطؤ ، و يقصد بالإستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص أو بغفلته فيستغل هذه الحالة و يستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة ، أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف فى أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب (الطعن رقم 396 لسنة 35 جلسة 1970/05/28 س 21 ع 2 ص 920 ق 147)

لا تناقض فى الحكم إذ قضى برد و بطلان تاريخ الإقرار المدعى بتزويره و اعتد مع ذلك بفحوى هذا الإقرار ، ذلك أن القضاء برد وبطلان تاريخ هذا الإقرار لا ينفى ما ثبت فيه و سلم به الطاعن من تعهده برد المبيع إلى البائع إذا دفع له الثمن خلال مدة معينة و لا يسقط عنه حجيتة فى إثبات هذا الأمر (الطعن رقم 170 لسنة 36 جلسة 1970/05/28 س 21 ع 2 ص 945 ق 151)

النص فى عقد الصلح على أعتبار بيع الوفاء نهائياً لا رجوع فيه ، لا يعدو ان يكون مجرد نزول من جانب البائع عن شرط الاسترداد المتفق عليه عند التعاقد فهو لا يصحح البيع الذى وقع باطلا طبقا للمادة 465 من القانون المدنى . (الطعن رقم 170 لسنة 36 جلسة 1970/05/28 س 21 ع 2 ص 945 ق 151)

يشترط لإعلان الطعن فى المحل المختار وفقا للمادة 380 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 214 من القانون الحالى أن يكون الخصم قد أتخذ هذا المحل فى ورقة إعلان الحكم ، لما فى تعيين هذا المحل من قيام قرينه قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه و لو لم يصرح بذلك ، و لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليهم لم يعلنوا الشركة الطاعنة بالحكم المستأنف و بالتالى لم يفصحوا عن رغبتهم فى اتخاذ محل مختار لهم و كانت الشركة الطاعنة قد أعلنتهم مع ذلك بصحيفة إستئنافها فى مكتب المحامى الذى كان يمثلهم امام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا ، و لا يغير من ذلك ان يكون المطعون عليهم قد أعلنوا الطاعنة بإستئناف مقابل بعد أن رفعت إستئنافها متخذين مكتب هذا المحامى محلا مختار لهم ، ذلك ان اتخاذهم المحل المختار فى هذه الحالة لا يتحقق به ما اشترطه الشارع لصحة إعلان الطعن من وجوب اتخاذ المحل فى ورقة إعلان الحكم ، و لا يعتبر قرينة قانونية على قبول الإعلان فيه و إنما يدل فقط على رغبة المطعون عليهم فى إعلانهم بالإوراق القضائية المتعلقة بإستئنافهم المقابل فى المحل المذكور (الطعن رقم 164 لسنة 36 جلسة 1970/05/28 س 21 ع 2 ص 941 ق 150)

عنة الرجل السابقة على الزواج مانع من موانع انعقاده فى شريعه الأقباط الأرثوذكس بحكم الحق الطبيعى نفسه ، و هى مانع يتصل بأمر واقع لا يرتفع برضا الطرف الآخر (الطعن رقم 28 لسنة 37 جلسة 1970/05/27 س 21 ع 2 ص 914 ق 146)

متى كانت مذكرة الطاعن "المستأنف عليه " المقدمة إلى محكمة الإستئناف فى فترة حجز الدعوى للحكم ، و التى أبدى فيها لأول مرة الدفع باعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، ما كان مصرحاً له بتقديمها ، فإن محكمة الإستئناف تكون فى مطلق حقها المخول لها عملاً بالمادة 340 من قانون المرافعات السابق ، عندما التفتت عن تلك المذكرة ، و حينما أعتبرت الدفع الذى تضمنته غير قائم أمامها و غير مطروح عليها ، و يكون لا محل لنسبة القصورفى التسبيب للحكم لعدم الرد على هذا الدفع (الطعن رقم 484 لسنة 34 جلسة 1970/05/26 س 21 ع 2 ص 892 ق 143)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه المكملة للمنطوق أن الإستئناف مقبول من الناحية الشكلية ، فإن محكمة الإستئناف تكون قد استنفدت و لايتها للفصل فى شكل الإستئناف ، بحيث لا تملك النظر فى الدفع باعتبار الإستئناف كان لم يكن الذى أثاره الطاعن "المستأنف عليه" بعد ذلك أثناء إجراء التحقيق ، لتعلق هذا الدفع بشكل الإستئناف الذى سبق أن فصلت فيه المحكمة ، و لأن حجية الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم المذكور تحول دون جواز التمسك أمام ذات المحكمة التى أصدرته بدفع خاص بشكل الإستئناف (الطعن رقم 484 لسنة 34 جلسة 1970/05/26 س 21 ع 2 ص 892 ق 143)

متى كان الدفع بإعتبار الإستئناف كان لم يكن - لعدم إعلان صحيفة الإستئناف إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً طبقاً للمادة 405 من قانون المرافعات السابق - يقوم على عنصر واقعى هو تقدير كفايه التحريات التى تسبق تسليم الإعلان للنيابة ، مما يرجع فيه لظروف كل مسألة على حدة ، فقد كان يجب أثارته لدى محكمة الإستئناف شكلاً اما و هذا لم يحصل فلا تقبل أثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم 484 لسنة 34 جلسة 1970/05/26 س 21 ع 2 ص 892 ق 143)

تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل فى سلطتها الموضوعية ، و لها باعتبارها الخبير الأعلى أن تقدر رأى الخبير و لو فى مسألة فنية دون حاجة إلى الاستعانه برأى خبير آخر ، ما دامت هى لم ترى لزوما لإتخاذ هذا الإجراء دون أن يعد ذلك منها إخلالاً بحق الدفاع . لما كان ذلك و كان ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة عن القرائن التى ساقها لتبرير طلبه لندب خبير مرجح بين التقريرين المقدمين ، لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعياً فى سلطة المحكمة الموضوعية مما لا يصح أثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم 130 لسنة 36 جلسة 1970/05/26 س 21 ع 2 ص 908 ق 145)

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار موضوع النزاع على أساس الشرط الفاسخ الضمنى ، و كان الفسخ المبنى على هذا الشرط من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يخول المدين الحق فى أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين و لو بعد إنقضاء الأجل المحدد فى العقد ، بل و بعد رفع الدعوى بطلب الفسخ ، و إلى ما قبل صدور الحكم النهائى فيها ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قام بالوفاء بالمبلغ المحكوم به إبتدائياً أمام محكمة الإستئناف ، و هو ما يقوم مانعاً من إجابه طلب الفسخ ، ما لم يتبين لمحكمة الموضوع أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن ، و كان الحكم المطعون فيه - الذى أيد الحكم الإبتدائى بفسخ العقد - لم يبين وجه الضرر المبرر لعدم إعتبار وفاء الطاعن بالمتبقى من مبلغ الإيجار المحكوم به إبتدائياً مانعاً من الفسخ ، و كان ما قرره من إسناد المماطله والإعنات إلى الطاعن لا يعد بيانا للضرر فى هذا الخصوص ، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه فيما قضى به من فسخ العقد (الطعن رقم 130 لسنة 36 جلسة 1970/05/26 س 21 ع 2 ص 908 ق 145)

إذا كان القانون رقم 4 لسنة 1967 يقضى فى مادتة الأولى بأن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما ، و يقضى فى مادتة الثالثة بأن يعمل بالمادة السابقة من تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 فى1965/7/22 ، و كانت المادة 379 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 قد جعلت بدء ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره كأصل عام ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1966/1/13 وطعنت فيه الطاعنه بطريق النقض فى 1966/3/1، فإن الطعن يكون قد رفع فى الميعاد القانونى (الطعن رقم 123 لسنة 36 جلسة 1970/05/26 س 21 ع 2 ص 900 ق 144)

لا يجدى إدعاء الطاعنة "الشركة البائعة " بأن عقد البيع " و محله أرض أكل النهر " قد انفسخ لاستحالة تنفيذه و بصدور القانون رقم 192 لسنة 1958 فى شأن طرح النهر و أكله ، لأنه و إن كان هذا القانون قد منع تسليم أرض من طرح النهر لأصحاب أرض أكل النهر ، و قصر التعويض عنها على ما يعادل قيمة الأرض ، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يحرم المشترى من حقه فى الحصول على مقابل عن هذه الأرض (الطعن رقم 123 لسنة 36 جلسة 1970/05/26 س 21 ع 2 ص 900 ق 144)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المحرر قد اعوزته المقومات التى تجعل من صلحه فى مفهوم المادة 549 من القانون المدنى التى تقضى بان يكون الأتفاق على الصلح بين الطرفين متضمنا نزول كل منها على وجه التقابل عن بعض حقوقه حسما للنزاع القائم بشأنها بينهما ، فإنه لا يجدى الطاعنه إزاء ذلك التحدى بحكم المادة 1/557 من القانون المدنى التى تقضى بعدم تجزئة الصلح (الطعن رقم 123 لسنة 36 جلسة 1970/05/26 س 21 ع 2 ص 900 ق 144)

لا مجال لإعمال الأسبقية فى تسجيل صحيفتى دعوييى صحة التعاقد إذا كان أحد العقدين صوريا صورية مطلقة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد الطاعن صورى صورية مطلقة ، فإنه لا يكون ثمه محل للمفاضلة بينه وبين عقد المتدخلين إستنادا إلى أسبقيه تسجيل صحيفه دعوى صحة عقد الطاعن (الطعن رقم 152 لسنة 36 جلسة 1970/05/21 س 21 ع 2 ص 886 ق 142)

مفاد نص المادتين 19 ، 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية أن الشهادة الصادرة من وزير الداخلية لأحد الأشخاص بناء على طلب الجنسية ليس من شأنها أن تكسبه الجنسية المصرية ، و إنما هى دليل ليست له حجية قاطعة يجوز إثبات ما يخالفها بأى طريق من الطرق التى تراها المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع ، و أن المشرع إنما قصد أن يفرض على صاحب الشأن الإلتجاء إلىة وزارة الداخلية إذا هو أراد الحصول على دليل لإثبات الجنسية ، و لم يستلزم لإختصاص المحكمة الحصول على شهادة من وزارة الداخلية أو بتقديم طلب الحصول عليهما ، و هى تقضى فى دعوى الجنسية على أساس ما يقدم لها من أدلة كما تقضى بثبوتها لمن تتوافر فيه إحدى حالاتها التى نص عليها قانون الجنسية ، و لا يوجد فى نصوص القانون رقم 160 لسنة 1950 ما يمنع صاحب الشأن من اللجوء إلى القضاء مباشرة بطلب الاعتراف بالجنسية مجردة عن طلب إلغاء قرار وزير الداخلية برفض إعطاء الشهادة الدالة عليها خلال الميعاد المحدد لطلب الإلغاء أو بعد انقضائه (الطعن رقم 167 لسنة 37 جلسة 1970/05/20 س 21 ع 2 ص 873 ق 140)

جرى قضاء محكمة مالنقض على أن القضاء هو المختص بالفصل فى المنازعات الناشئة عن أحكام قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 الذى كان يتضمن بنص المادتين 20 و 21 أحكاماً مماثلة لنص المادتين 19 ، 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 و هو وضع لم يتغير بصدور هذا القانون الذى جاء خاليا من النص على تحديد الجهة لاقضائية المختصة بنظر المنازعاتن الناشئة عن تطبيق أحكامه . يؤكد ذلك أن القانون رقم 112 لسنة 1946 و القانون رقم 9 سنة 1949 فى شأن تنظيم مجلس الدولة لا يتضمن أى منهما النص صراحة على اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى دعاوى الجنسية حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1959الذى نص فى المادة الثامنة منه على أن يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى دعاوى الجنسية و هو نص مستحدث ، و لا يسرى على الدعاوى التى كانت منظورة أمام جهات قضائية أخرى و أصبحت بمقتضى أحكامة من اختصاص مجلس الدولة ، و تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً عملاً بالمادة الثانية من قانون الإصدار (الطعن رقم 167 لسنة 37 جلسة 1970/05/20 س 21 ع 2 ص 873 ق 140)

إذا كان عقد عمل الطاعن لدى المطعون عليه قد انتهى فى سنة 1957 - قبل صدور القانون رقم 92 لسنة 1959 بشأن التأمينات الإجتماعية - و بانتهائه تتحدد جميع آثاره ، و على الرغم من ذلك ، فقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن ضد المطعون عليه بطلب مكافأة نهاية الخدمة على أساس أن الملزم بها قانوناً هى مؤسسة التأمينات الإجتماعيه طبقا لأحكام القانون المذكور الذى لم يعمل به إلا إبتداء من أول إغسطس سنة 1959 دون ان يعرض لأحكام القانون 419 لسنة 1955 الذى انتهى العقد فى ظله ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه (الطعن رقم 71 لسنة 35 جلسة 1970/05/20 س 21 ع 2 ص 867 ق 139)

مفاد نص المادة 22 من القانون المدنى أنه يسرى على قواعد المرافعات سواء ما تعلق منها بالإختصاص أو بإجراءات التقاضى ، قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات ، و الأساس الذى تقوم عليه هذه القاعدة هو أن القضاء وظيفة تباشرها الدولة وفقاً لقواعد المرافعات المقررة فى قانونها ، و أن هذه القواعد تعد من قواعد القانون العام اللازم لتشغيل هذه الوظيفة ، شأنها فى ذلك شأن القواعد اللازمة لتشغيل وظائف الدولة الأخرى حتى و إن كانت الغاية منها هى حماية الحقوق الخاصة ، و أنها بهذه المثابة تعد قواعد إقليمية تسرى على كافة المنازعات سواء كانت وطنية فى جميع عناصرها أو مشتملة على عنصر أو أكثر من العناصر الأجنبية ، و إذ يتنافر هذا الأساس مع أى أساس آخر يقوم على فكرة النظام العام لتبرير قاعدة خضوع قواعد الإجراءات لقانون القاضى ، ذلك أن تطبيق القانون الوطنى بناء على فكرة النظام العام مجاله أن يكون الإختصاص معقود أصلاً لقانون أجنبى و استبعد هذا القانون بالدفع بالنظام العام لإختلاف حكمه مع المبادىء الأساسية التى يقوم عليها القانون . و مؤدى ذلك هو عدم الإعتداد بما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمادة 22 من القانون المدنى من أن هذا الحكم يقوم على إتصال تلك القواعد و هذه الإجراءات بالنظام العام ، إذ أن من قواعد الإختصاص و إجراءات التقاضى ما لا يتعلق بالنظام العام و يجوز النزول عنها ، و لا يحول ذلك دون إعتبارها من قواعد المرافعات التى تخضع لقانون القاضى ، أسوة بتلك التى تتعلق بالنظام العام ، و ذلك إعمالا للمادة 22 المشار إليها التى تنص على سريان قانون القاضى على قواعد المرافعات جميعها بغير تخصيص بتلك التى تتعلق بالنظام العام (الطعن رقم 186 لسنة 34 جلسة 1970/05/19 س 21 ع 2 ص 843 ق 136)

المادتان 274 و 275 من قانون التجارة البحرى المصرى تتعلقان بالدعوى لا بالحق المراد حمايته بمقتضاها ، ذلك أنهما وردتا دون سواهما فى الفصل الرابع عشر من قانون التجارة البحرى تحت عنوان فى عدم سماع الدعوى على خلاف المواد 269 و ما يليها ، و التى جاءت ضمن الفصل الثالث عشر من ذلك القانون بعنوان زوال الحقوق بمضى المدة ، مما يقيم فارقاً بين نوعى المواعتيد الواردة فى كل من الفلصلين المشار إليهما ، و إذ استهدف المشرع بهاتين المادتين تنظبيم إجراءات التقاضى عو مواعيد إتمامها و إلا سقط الحق فى إقامة الدعوى دون أن يمتد السقوط إلى الحق فى ذاته ، و ذلك بقصد حماية على الناقل فلا يطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة فى وقت متأخر قد يتعذر عليه فيه إثبات قيامه بتنفيذ إلتزاماته ، فإن فى ذلك جميعه ما يسبغ على القواعد المقررة بهاتين المادتين صفة الإجراءات التى لا تمس موضوع الحقوق المتنازع عليها فتخضع بذلك لقانون القاضى فى معنى المادة 22 من القانون المدنى ، و لا يقدح فى ذلك أنه يجوز للطرفين عند إبرام عقد النقل إنقاص أو زيادة المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما بتحديد مواعيد أخرى به أو بالإتفاق فيه على المواعيد الواردة فى هذا الخصوص بقانون أجنبى أو أنه يجوز التنازل صراحة أو ضمنا عن الدفع المقرر بموجب هاتين المادتيون لدى تسلم البضاعة أو بعد ذلك باعتبار هذه المواعيد غير متعلقة بالنظام العام ، طالما أن المادة 22 المشار إليها قد أخضعت كافة قواعد المرافعات لقانون القاضى ، و إن كاونت غير متعلقة بالنظام العام و يجوز الاتفاق على ما يخالفها . (الطعن رقم 186 لسنة 34 جلسة 1970/05/19 س 21 ع 2 ص 843 ق 136)

تحصيل الحكم لما ورد بسند الشحون من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون أجنبى ، بما يؤدى إلى إنقاص أو زيادة المواعيد المقررة فى المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى أو لا يفيد تذلك ، يعد من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع ، ما دام قد أقام قضاءهم فى هذا الخصوص على أسباب تحمله . (الطعن رقم 186 لسنة 34 جلسة 1970/05/19 س 21 ع 2 ص 843 ق 136)

إذا كانت الحكمة من إيجاب الاحتجاج المنصوص عليه فى المادة 274 من قانون التجارة البحرى و إعلانه هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تمكين الناقل من إعداد أدلته إستعدادا لدعوى المسئولية بعد أن يفصح المرسل إليه إفصاحاً جارما عن عدم ارتضائه بالعجز أو العوار المدعى به فى البضاعة المسلمة ، فإن مجرد علم الناقل بالعجز عند التسليم الذى يستظهره من الشهادة الجمركية - بفرض صحته - لا يعفى المرسل إليه من توجيه الاحتجاج . (الطعن رقم 186 لسنة 34 جلسة 1970/05/19 س 21 ع 2 ص 843 ق 136)

إذا كانت المادة العاشرة من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحون الموقعة ببروكسل فى 25 أغسطس سنة 1924 ، و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1944 تقضى بأن أحكام تلك المعاهدة تسرى على كل سند شحون مكتوب فى دولة موقعة على المعاهدة ، فإن مفاد هذا النص أن المعاهدة لا تحكم العلاقة القانونية المترتبة على النقل البحرى بين الناقل و الشاحون إلا إذا كان سند الشحون محرراً فى دولة موقعة على المعاهدة ، و كان الناقل و الشاحن ينتميان لإحدى الدول الموقعة عليها منذ البداية أو المنضمة إليها فيما بعد و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الشركة الناقلة تتبع فى جنسيتها الأتحاد السوفتى الذى لم يوقع على المعاهدة و لم ينضم إليها ، فإنه لا محل لتطبيق أحكامها . (الطعن رقم 186 لسنة 34 جلسة 1970/05/19 س 21 ع 2 ص 843 ق 136)

القاعدة الواردة بالمادة 1/846 من التقنين المدنى القائم و التى تقضى بأن إذا اتفق على قسمة المهايأه المكانية و لم تشترط لها مدة أو أنتهت المدة المتفق عليها و لم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب فى التجديد ، هى قاعدة مستحدثة لم يكن لها نظيرفى التقنين المدنى الملغى ، فلا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم (الطعن رقم 127 لسنة 36 جلسة 1970/05/19 س 21 ع 2 ص 862 ق 138)

من المقرر فى ظل القانون المدنى السابق أن الحصة الشائعة يصح أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص و الإنفراد بنية امتلاكها ، و لا يحول دون ذلك أجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما ، لأن هذه المخالطة ليست عيبا فى ذاتها ، و إنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض أو إبهام ، فإذا أستطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصه أحد شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض و الخفاء أو مظنة التسامح ، و استمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم (الطعن رقم 127 لسنة 36 جلسة 1970/05/19 س 21 ع 2 ص 862 ق 138)

يجوز تغيير صفة الحائز بعد انتهاء عقد قسمة المهايأة من حائز بسبب وقتى معلوم إلى حائز بقصد التملك ، إذا جابه هذا الحق باقى الملاك المشتاعين بما يفيد قصده القاطع فى التملك (الطعن رقم 127 لسنة 36 جلسة 1970/05/19 س 21 ع 2 ص 862 ق 138)

لما كان القانون رقم 4 لسنة 1967 يقضى فى مادتة الأولى بأن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً ، و يقضى فى مادتة الثالثة بأن يعمل بالمادة السابقة من تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 فى 1965/7/22 ، و كانت المادة 1/379 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 قد جعلت بدء ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره كأصل عام ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1965/12/28 ، وطعن الطاعنون فيه بطريق النقض بتاريخ 1966/2/19 ، فإن هذا الطعن يكون قد رفع فى الميعاد (الطعن رقم 100 لسنة 36 جلسة 1970/05/19 س 21 ع 2 ص 853 ق 137)

إذا كان الطاعنون قد وصفوا المطعون عليه فى تقرير الطعن بأنه قاصر و وجهوا إليه الطعن فى شخص والدته على الرغم من أن صفتها كانت قد زالت فى تمثيله لإنتهاء الوصاية عليه ببلوغ سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه إذ اختصمه الطاعنون أنفسهم فى شخصه بوصفه بالغاً عند رفع الإستئناف و صدر الحكم لمصلحته بهذه الصفة ، و كان الطاعنون لم يتداركوا هذا البطلان عند إعلان الطعن ، كما أنهم لم يصححوا هذا البطلان فى الميعاد الذى انفتح بالقانون رقم 4 لسنة 1967 وهو خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا القانون فى 1967/5/11 ، فإن هذا الطعن يكون باطلا بالنسبة له (الطعن رقم 100 لسنة 36 جلسة 1970/05/19 س 21 ع 2 ص 853 ق 137)

إذا كان الموضوع الذى صدر فيه الحكم و هو طلب تسليم المبانى التى أقامها الطاعنون على أرض المطعون عليها فى مقابل دفع قيمتها مستحقه الإزاله هو موضوع قابل للتجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا يستتبع بطلانه بالنسبة للباقى (الطعن رقم 100 لسنة 36 جلسة 1970/05/19 س 21 ع 2 ص 853 ق 137)

مؤدى نص المادة 155 من قانون المرافعات أن المشرع أراد إلا يترتب على الطلبات العارضة و طلبات التدخل تأخير الفصل فى الدعوى ، و ليس فى عباره النص ما يوجب على المحكمة أن تقضى بقبول طلب التدخل بحكم مستقل قبل أن تصدر حكمها فى موضوع هذا الطلب ، و بالتالى فليس ثمة ما يمنع المحكمة من أن تقضى فى النزاع المتعلق بقبول طلب التدخل و فى موضوع هذا الطلب معا و يستوى أن يكون ذلك مع الحكم فى الدعوى الأصليه أو بعد الفصل فيها متى كانت جميعها مهيأه للفصل فيها (الطعن رقم 165 لسنة 36 جلسة 1970/05/14 س 21 ع 2 ص 837 ق 135)

للغير الذى أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بالبطلان بالتدخل فى الدعوى التى حصل فيها الصلح فإذا تدخل الغير فى دعوى منظورة ، مدعيا أن الصلح أضر بحقوقه ، و دفع الخصم فى مواجهته بإنتهاء الدعوى صلحا كان فى مكنته الرد على هذا الدفع ببطلان الصلح ، و لا يجوز رفض التدخل إلا تأسيسا على أن الصلح قد أنهى الدعوى و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان صلحا صحيحاً ، و من ثم فلا سبيل إلى رفض طلب التدخل إلا بحكم يقضى بصحة الصلح (الطعن رقم 146 لسنة 36 جلسة 1970/05/14 س 21 ع 2 ص 830 ق 134)

مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 الخاص بصندوق التأمين و الإدخار و الفقرة الأولى من المادة 14 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون و المادة15 منها ، أن المشرع قد حدد الطريقة التى تقدر بها سن العامل عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين و الإدخار إذا تعذر عليه إثبات تاريخ ميلاده فى الميعاد المقرر بمستند رسمى على الوجه المبين بالمادة 14 من اللائحة ، و أن السن المقدرة بالطريق القانونى تكون فى خصوص الإستخدام - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أمرا مفروغا منه غير قابل لإعادة النظر فيه واجباً الأخذ به حتى لو ثبت خطؤه بيقين (الطعن رقم 270 لسنة 35 جلسة 1970/05/13 س 21 ع 2 ص 820 ق 133)

الطلب الذى أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه يكون باقيا على أصله معلقا أمامها لم يقض فيه ، و يكون السبيل إلى طلب الفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة طبقاً لما تقضى به المادة 368 من قانون المرافعات . و لا يجوز - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الطعن فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسبب إغفال الفصل فى ذلك الطلب إذ الإستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمنا (الطعن رقم 270 لسنة 35 جلسة 1970/05/13 س 21 ع 2 ص 820 ق 133)

مفاد نص المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أن المشرع أجاز لأصحاب الأعمال إقراض العمال ، و أنه فى سبيل التوفيق بين مصلحة العامل فى قبض أجره بالكامل و بين حق صاحب العمل فى التمسك بإنقضاء الأجر مقاصة مع القرض وضع قيوداً على طريقة الوفاء بما لا يرهق العامل ، كما حرم تقاضى فوائد على هذا القرض حماية للعامل و منعا من إستغلاله ، و لم يقصد المشرع أن يقيد صاحب العمل فى إستغلال نشاطه أو أن يتنازل عن أرباحه منه للعامل ، فإذا أقبل عامل بأحد البنوك على طلب قرض بمحض رغبته من هذا البنك و إلتزم فى العقد بالفائدة التى يتقاضاها البنك من عملائه عن القروض التى هى من صميم أعماله ، فإن العامل يكون ملزما بالفائدة التى تمثل أرباح البنك من نشاطه ، و لا يمتد إليها الحظر المقرر بالمادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 (الطعن رقم 270 لسنة 35 جلسة 1970/05/13 س 21 ع 2 ص 820 ق 133)

إنه و إن كانت الملكية حقا دائما لا يسقط أبدا عن المالك ، إلا أن من حق الغير كسب هذه الملكية إذا توافرت له الحيازة الصحيحة بالشرائط التى إستلزمها القانون (الطعن رقم 111 لسنة 36 جلسة 1970/05/12 س 21 ع 2 ص 803 ق 130)

متى كان ما أورده الحكم ، فيه بيان لما جاء بمستندات الدعوى ، فإنه لا يعيبه إغفاله ذكر نصوص هذه المستندات التى إعتمد عليها فى قضائه ، ما دام أن هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة و ترافع بشأنها الخصوم بما يكفى معه تقدير ما إستخلصته المحكمة منها (الطعن رقم 111 لسنة 36 جلسة 1970/05/12 س 21 ع 2 ص 803 ق 130)

متى كانت القرائن التى ساقها الحكم المطعون فيه تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه لا يجوز المجادلة فى إحداها بمجردها بدعوى عدم كفايتها (الطعن رقم 111 لسنة 36 جلسة 1970/05/12 س 21 ع 2 ص 803 ق 130)

الإطمئنان إلى صدق الشاهد مرده إلى وجدان القاضى و شعوره دون معقب له (الطعن رقم 111 لسنة 36 جلسة 1970/05/12 س 21 ع 2 ص 803 ق 130)

إذا كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه ورد فيها إسم المحضر الذى باشر الإعلان و المحكمة التى يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر ، فقد تحقق ما قصدت إليه المادة العاشرة فى قانون المرافعات السابق من بيان إسم المحضر و المحكمة التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ، و لا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضخ وضوحاً كافياً فى خصوص ذكر إسمه و لا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن المطعون عليه "المعلن إليه " لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين (الطعن رقم 532 لسنة 35 جلسة 1970/05/05 س 21 ع 2 ص 787 ق 128)

لما كان يبين من صورة الحكم المطعون فيه أنه قد إشتمل فى نهايته على تاريخ إصداره ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الترتيب الوارد فى المادة 349 من قانون المرافعات السابق بشأن البيانات التى يجب تدوينها فى الحكم ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به أى جزاء ، فإن النعى على الحكم بالبطلان يكون على غير أساس (الطعن رقم 532 لسنة 35 جلسة 1970/05/05 س 21 ع 2 ص 787 ق 128)

مفاد نص المادة 2/147 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط فى الحادث الطارىء من حيث طبيعته أن يكون حادثاً إستثنائياً عاماً ، غير ممكن توقعه و يخرج عن المألوف و نادر الوقوع ، و يكون الحادث الإستثثنائى عاما إذا إنصرف أثره إلى عدد كبير من الناس ، و إذ لم يتناول قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 بنصوصه التى صدر بها فى 9 سبتمبر سنة 1952 أمر تخفيض المساحة التى تزرع محاصيل معينة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الأسباب التى إستند إليها فى إعتبار تخفيض المساحة التى تزرع قصبا حادثا إستثنائيا عاما يجيز للقضاء التدخل تبعاً للظروف و بعد الموازن يبين مصلحة الطرفين لرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب (الطعن رقم 532 لسنة 35 جلسة 1970/05/05 س 21 ع 2 ص 787 ق 128)

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى و ما ورد فى الأعمال التحضيرية بشأنه أنه متى توافرت الشروط التى يتطلبها القانون فى الحادث الطارىء ، فإن للقاضى سلطة تعديل العقد برد الإلتزام الذى صار مرهقا إلى الحد المعقول ، و هو حين يختار - فى حدود سلطته التقديرية الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذى يواجهة ، لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين و يجعلها على الدائن وحده ، لكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التى ستصيب المدين ، و يصل بها إلى الحد المعقول بتحميل المدين الخسارة المألوفه التى كان يمكن توقعها عاده وقت التعاقد ، و يقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفه على المتعاقدين ، و ذلك مراعاة للموازنة بين مصلحة كل منهما (الطعن رقم 532 لسنة 35 جلسة 1970/05/05 س 21 ع 2 ص 787 ق 128)

مفاد نص المادة 394 من القانون المدنى - قبل إلغائها و الإستعاضة عنها بالمادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات - أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها ، و هى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه و أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك (الطعن رقم 99 لسنة 36 جلسة 1970/05/05 س 21 ع 2 ص 796 ق 129)

حسب الحكم أن ينتهى إلى ما خلص إليه الخبير من أن العقد مزور إستنادا إلى ما أثبته الخبير فى تقريره من أن الورقة المثبت عليها عقد القسمة المدعى بتزويره كانت فى الأصل غلاف حافظة موقعا عليها من المطعون عليه و إستغل الطاعن ذلك لإصطناع عقد القسمة المشار إليه مستندا إلى ما قارفه عليها من حذف و إضافة ، حسب الحكم ذلك دون ما حاجة لتحقق واقعه السرقة المدعاة أو إمكان سحب غلاف الحافظة من قضية بعينها ، لإن هذا و ذاك يتعلق فى واقع الأمر بالظروف الخارجية الملابسة التى أدت إلى حصول الطاعن على الورقة المتمسك بها ، لا بكيفيه وصول الإمضاء الصحيح للمطعون عليه إلى هذه الورقة بالذات (الطعن رقم 99 لسنة 36 جلسة 1970/05/05 س 21 ع 2 ص 796 ق 129)

تغيير المحررات و إصطناعها يعد ضمن طرق التزوير المنصوص عليها فى المادتين 211 و 217 من قانون العقوبات و يتسع لكل ما له تاثير مادى يظهر على المحرر بأى سبيل بعد تحريره ، سواء بإزالة جزء منه بالقطع أو التمزيق لرفع بعض عباراته أو إضافة عبارات جديدة فى الفراغ الحادث به ، بعد الإستغناء عن الجزء المقطوع (الطعن رقم 99 لسنة 36 جلسة 1970/05/05 س 21 ع 2 ص 796 ق 129)

إشترطت المادة 226 من القانون المدنى لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الإلتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب و المقصود بكون محل الإلتزام معلوم المقدار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير (الطعن رقم 71 لسنة 36 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 767 ق 124)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطرفين قد إتفقا فى شروط المزايدة على أن لوزارة التموين - الطاعنة - أن تصادر التأمين المؤقت المدفوع من المطعون عليه الأول إذا لم يكمله عند قبول عطائه أو إعتماد رسو المزاد عليه و إعادة البيع على ذمته حينئذ أو إذا تأخر عن سحب المقادير المبيعة أو بعضها فى الموعد المحدد فضلاً عن إلتزامه بإجره التخزين و المصاريف الإداريه و الفوائد بواقع 7% سنويا و كان هذا الذى حدداه جزاء لإخلال المطعون عليه بإلتزاماته إنما هو شرط جزائى يتضمن تقديرا إتفاقيا للتعويض فمن ثم يجوز للقاضى عملاً بالمادة 224 من القانون المدنى أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الإلتزام الأصلى نفذ فى جزء منه (الطعن رقم 71 لسنة 36 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 767 ق 124)

متى إنتهى الحكم إلى أن الهبة قد أنصبت صحيحة على الدين الذى حلت فيه إبنة المورث القاصرة محل وزاره الأوقاف ، فإن ملكية هذا الدين تكون قد خلصت لها فى الحال بمقتضى عقد الهبة فتمتلك قيمته إذا أوفى به المدين ، و تملك مقابله إذا تم الوفاء بمقابل ، و تستطيع التنفيذ بموجبه على أموال المدين إستيفاء لقيمته فإن رسا مزاد بعض هذه الأموال عليها و خصم ثمنها من هذا الدين ، تملكت هذه الأموال بطريق الشراء بإعتبار أن الثمن قد دفع من مالها (الطعن رقم 394 لسنة 35 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 735 ق 119)

المقصود بتصرف المورث الوارد فى المادة 917 من القانون المدنى هو تصرفه فيما يملكه إلى أحد ورثته ، فإذا كان الثابت من الأوراق أن المورث لم يكن مالكاً للعقار المتنازع عليه فإن تعرض الحكم المطعون فيه لبحث ما إذا كان المورث قد حاز العقار لنفسه أو بوصفه نائبا يكون زائدا عن حاجة الدعوى فلا يعيبه الخطأ فيه (الطعن رقم 394 لسنة 35 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 735 ق 119)

التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حال صحته تعتبر صحيحة و جائزة شرعاً و لو ترتب عليها حرمان الورثة كلهم أو بعضهم من الميراث أو المساس بأنصبتهم فيه (الطعن رقم 394 لسنة 35 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 735 ق 119)

الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى الدعوى (الطعن رقم 394 لسنة 35 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 735 ق 119)

لا يعيب الحكم خطؤه فى بيان السنة التى صدر فيها القانون الذى إستند إليه . (الطعن رقم 144 لسنة 36 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 782 ق 127)

نص المادة الأولى من القانون رقم 513 لسنة 1953 يدل على أن العبرة فى تمتع المدين بالحماية هى ثبوت صفة الزارع له قبل إبتداء التنفيذ و إستمرارها إلى وقت التمسك بالدفع و أن تدخل الأرض المراد التنفيذ عليها فى الخمسة أفدنة الأخيرة التى يملكها وقت التنفيذ - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ذلك أن الهدف من النص هو الإحتفاظ للزارع بخمسة أفدنه فى جميع الأحوال ، و إذ أغفل المشرع النص على عدم جواز التمسك بهذا الحظر إذا كان المدين يملك وقت نشوء الدين أكثر من خمسة أفدنه أو غير مزارع على نحو ما فعل فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1913 فإن القول بإشتراط أن يكون المدين زارعا وقت نشوء الدين يكون على غير سند من القانون (الطعن رقم 144 لسنة 36 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 782 ق 127)

طلب فسخ عقد الشركة و تصفيتها يخضع فى تقدير الرسوم النسبية بالنسبة له لنص المادة 3/75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الذى يجرى على أن " يكون أساس تقدير الرسم النسبية فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها بقيمة الشىء المتنازع فيه " غير أنه يتعين طبقا للمادة التاسعة من ذلك القانون ألا يحصل قلم الكتاب رسوما نسبية على أكثر من أربعمائة جنيه فإذا إنتهت الدعوى بحكم و قضى فيها بأكثر من 400 جنيه سوى الرسم على أساس ما حكم به و لما كانت الدعوى قد إنتهت صلحا أمام محكمة الإستئناف فإنه يتعين تطبيق الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 و مؤداها أن الرسوم النسبية تحسب فى هذه الحالة على قيمة الطلب أو على قيمة المتصالح عليه أيهما أكبر و لا إعتداد فى هذا الخصوص بما تضمنه عقد الصلح من تنازل المطعون عليهما عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحل الشركة و تصفيتها إذ أنه بخروج هذين الشريكين من الشركة فإنها تكون قد إنقضت (الطعن رقم 92 لسنة 36 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 777 ق 126)

وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 لا يترتب البطلان أو السقوط على عدم مراعاة الإجراءات و المواعيد التى كان معمولا بها قبل إنشاء دوائر الفحص سواء بالنسبة إلى الطعون التى رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية أو الطعون التى رفعت فى الفترة من هذا التاريخ إلى تاريخ نشر هذا القانون فى 11 مايو سنة 1967 (الطعن رقم 90 لسنة 36 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 772 ق 125)

التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة لتصبح ملكاً للجماعة تحقيقاً لضرورات إجتماعية و إقتصادية و ذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات عن الحقوق المؤممة ، و هو بهذه المثابة لا يعد تعويضاً موجبا لضمان الإستحقاق لأن هذا الضمان إنما يقوم على ثبوت حق للغير سابق على التصرف و يؤدى إلى إنتزاع المبيع من يد المشترى يسأل عنه البائع (الطعن رقم 90 لسنة 36 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 772 ق 125)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى رفض طلب فتح باب المرافعة إلى ما قرره من أن المحكمة تطرحه لعدم تقديم الدليل على ما جاء فيه و أن الطاعن لم يطعن على تقرير الخبير بأى مطعن و أنه قصد بطلبه تعطيل الفصل فى الدعوى ، فإن هذا الذى ذكره الحكم هو مما يدخل فى نطاق السلطو التقديرية لمحكمة الموضوع ، طالما أن تلك المحكمة أفسحت له من الوقت ما يكفى لتقديم مذكرة بدفاعه و ما دامت قد رأت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها (الطعن رقم 68 لسنة 36 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 763 ق 123)

إذ لم ينص القانون على البطلان جزاء لعدم توقيع رئيس الدائره على محضر الجلسة و لم يبين الطاعن وجه مصلحته فى التمسك به ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس (الطعن رقم 68 لسنة 36 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 763 ق 123)

تقدير كفاية التحريات التى تسبق إعلان الخصم فى مواجهة النيابة امر يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدتها ، و متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية كفاية التحريات التى قام بها طالب الإعلان للتقصى عن محل إقامة المراد إعلانه و إن الخطوات التى سبقت الإعلان فى مواجهة النيابة يعتبر معها الإعلان صحيحاً ، فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بأمر موضوعى (الطعن رقم 26 لسنة 36 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 748 ق 121)

إذا دلل الحكم على ثبوت ملكية مورث المطعون عليهم للعين دون الحكومة ثم عاد و هو بصدد التدليل على عدم صحة الدفع بالتقادم الخمسى إلى إعتبار أن الحكومة هى المالكة للعين و رتب على ذلك قوله بأن العقد الصادر منها للطاعن لا يعتبر سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسى لأنه صادر من مالك ، فإن ذلك مما يجعل أسبابه متهاترة بحيث لا يكون للمنطوق قائمة بعد أن خلا من الأسباب التى يمكن أن تحمله (الطعن رقم 26 لسنة 36 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 748 ق 121)

من المقرر فى ظل القانون المدنى القديم وقننه المشرع فى المادة 2/969 من القانون المدنى الجديد أن حسن نية المشترى من غير مالك لا يشترط توافره إلا عند تلقى الحق (الطعن رقم 26 لسنة 36 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 748 ق 121)

العربون هو ما يقدمه أحد العاقدين إلى الآخر عند إنشاء العقد ، و قد يريد العاقدان بالإتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرما بينهما على وجه نهائى و قد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق فى إمضاء العقد أو نقضه و نية العاقدين هى وحدها التى يجب التعويل عليها فى إعطاء العربون حكمه القانونى (الطعن رقم 6 لسنة 36 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 743 ق 120)

مفاد نص المادة 2/1060 من القانون المدنى و المادة 1/626 من قانون المرافعات السابق ، أن الحائز فى التنفيذ العقارى هو من أكتسب ملكية عقار مرهون أو حقاً عينياً عليه يجوز رهنه و ذلك بموجب سند مسجل سابق فى تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولا شخصيا عن الدين المضمون ، و أن إنذار الحائز و ما يترتب على الإنذار و عدمه لا شأن له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بالنسبة للدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الإختصاص الذى حكمه حكم المرتهن ، بما له من حق تتبع العقار فى أى يد يكون ،أاما الدائن العادى ، ففكرة الحيازة الواجب إنذار صاحبها منتفية بالنسبة له تماما ، ذلك أنه متى كان المدين قد تصرف فى العقار تصرفا شهر قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإن التصرف ينفذ فى حق هذا الدائن العادى ، و لا يجوز له و هو لا يملك حقا عينيا على العقار المذكور يحتج به على من تنتقل إليه الملكية ، أن يتخذ إجراءات التنفيذ على ذلك العقار الذى خرج من ملكية مدينه (الطعن رقم 115 لسنة 36 جلسة 1970/04/28 س 21 ع 2 ص 730 ق 118)

المنازعه فى تخلف شرط من الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ ، هى كون جزء من العقار المنفذ عليه مملوكا للمدين المنفذ ضده ، تعتبر بهذه المثابة من أوجه البطلان التى يجوز ابداؤها بطريق الاعتراض على قائمه شروط البيع ، و من حق المدين أن يتمسك بها و تؤدى أن صحت الى إلغاء إجراءات التنفيذ بالنسبه لهذا الجزء من العقار الذى خرج من ملكية المدين و استمراره بالنسبة للجزء الباقى (الطعن رقم 115 لسنة 36 جلسة 1970/04/28 س 21 ع 2 ص 730 ق 118)

إذا كان الطعن فى تقدير التعويض عن العقار المنزوع ملكيته قد تم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 577 لسنة 1954 فى 4 ديسمبر سنة 1954 ، و لم يعرض ذلك الطعن على لجنة الفصل فى المنازعات التى نصت عليها المادة 13 من هذا القانون الأخير ، فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم تطبيق المادة 14 من القانون المذكور ، و التى تقضى بإعتبار الأحكام التى تصدر فى الطعون المرفوعة عن تقديرات اللجنة المذكورة نهائية - على الحكم الذى أصدرته المحكمة الإبتدائية فى هذا النزاع بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1954 و تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 و التى من مقتضاها خضوع هذا الحكم من حيث جواز إستئنافه للقواعد العامة فى قانون المرافعات و ذلك إعمالا للمادة 2/30 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التى تقضى بأن تستثنى من الأحكام الخاصة بالفصل فى المعارضات الواردة فيه ، التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحكمة أو المحالة على خبراء ، و ذلك على أساس أن هذه المادة تقرر حكما عاما وقتيا ينطبق على جميع التعويضات التى تم الطعن فيها وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 (الطعن رقم 103 لسنة 36 جلسة 1970/04/28 س 21 ع 2 ص 726 ق 117)

إن ما كان يستلزمه المشرع قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 من وضع تقرير تلخيص و تلاوته قبل بدء المرافعة ، إنما كان ينصرف إلى الدعاوى التى تعرض على التحضير ، أما الدعاوى التى كانت تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على التحضير ، فلم يكن يتطلب فيها هذا الإجراء . و لما كانت المعارضة فى أمر الأداء يحكم فيها على وجه السرعة ، فتقدم إلى المحكمة مباشرة دون عرضها على التحضير ، فإن مدى ذلك ألا يكون هنا محل لوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة قبل بدء المرافعة فيها (الطعن رقم 101 لسنة 36 جلسة 1970/04/28 س 21 ع 2 ص 714 ق 116)

ما نصت عليه المادة 274 من قانون المرافعات السابق من أنه لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء إو الختم او بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه ، إنما هو خاص بإنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، و لا مجال لتطبيقه عند الإدعاء بالتزوير ، و المقصود منه هو إحترام القاعدة العامة فى الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة إنكرها خصمه من أن يثبت بشهادة الشهود - فى غير الأحوال التى يجوز فيها ذلك قانوناً - الإلتزام المدون بها ، و لذلك جاء النص مقصورا على أن الشهود لا يسمعون إلا عند إثبات واقعه الكتابة أو التوقيع دون إلتزام ذاته ، بخلاف الحال فى الإدعاء بالتزوير فإن الأمر فيه إذا ما قبلت شواهد التزوير يكون متعلقا بجريمة أو غش مما يجوز قانوناً إثباته بجميع الطرق و منها قرائن الأحوال ، و ذلك يستتبع أن يكون لخصم مدعى التزوير الحق فى أن يثبت بجميع الطرق أيضا عدم صحة إدعائه عملاً بالمادة 192 من قانون المرافعات . و لما كان التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة قد تناول غير التوقيع وقائع أخرى و إعتمدت عليها المحكمة فلا تثريب عليها فى ذلك (الطعن رقم 101 لسنة 36 جلسة 1970/04/28 س 21 ع 2 ص 714 ق 116)

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بمعنى الشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضا متى كان المعنى الذى أخذت به لا يخالف الثابت فى الأوراق و لا يتجافى مع مدلول الشهادة (الطعن رقم 101 لسنة 36 جلسة 1970/04/28 س 21 ع 2 ص 714 ق 116)

محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى ندبته لإثبات حقيقة الحال فى الورقة المدعى تزويرها ، و لها أن تأخذ بتقرير الخبير الإستشارى الذى تطمئن إليه متى أقامت حكمها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، كما لها أن تبنى قضاءها على نتيجة المضاهاة التى تقوم بإجرائها بنفسها لأنها هى الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليها (الطعن رقم 101 لسنة 36 جلسة 1970/04/28 س 21 ع 2 ص 714 ق 116)

تقدير أدله الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى (الطعن رقم 101 لسنة 36 جلسة 1970/04/28 س 21 ع 2 ص 714 ق 116)

لا تعتبر الموازنة بين الأدلة و الأخذ بدليل معين منها دون دليل آخر لم تطمئن إليه المحكمة من قبيل الفساد فى الإستدلال (الطعن رقم 101 لسنة 36 جلسة 1970/04/28 س 21 ع 2 ص 714 ق 116)

مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا و لو لم يذكر هذا السبب ، فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقيم الدليل القانونى على هذه الصورية (الطعن رقم 101 لسنة 36 جلسة 1970/04/28 س 21 ع 2 ص 714 ق 116)

لما كان من مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التى يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مده معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذى يتقاضاه من المؤمن له ، سواء فى ذلك إتفق على أن يلتزم المؤمن له بسداد هذا الجعل دفعة واحدة أو على أقساط تدفع على فترات محدده خلال مده التأمين ، فإن مؤدى ذلك أن عقد التأمين و أن كان الزمن عنصراً جوهريا فيه لأنه يلزم المؤمن لمدة معينة ، إلا أنه عقد محدد المدة ، فإذا فسخ أو إنفسخ قبل إنتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الإنفساخ و يبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائما ، أما إذا إستوفى مدته فإنه يعتبر منتهيا و يشترط لتجديده أن ينص على ذلك صراحة بما يعنى أنه لا يجوز تجديده ضمنياً (الطعن رقم 55 لسنة 36 جلسة 1970/04/28 س 21 ع 2 ص 709 ق 115)

إذا كان الحكم الصادر بندب مكتب الخبراء قد وقف عند حد إيراد القاعدة القانونية التى تقضى - بالنسبة لفسخ عقود التأمين عامة - و عند تأخر المؤمن له فى سداد أقساط التأمين - بوجوب قيام المؤمن بإعذاره ، و أضاف الحكم بأنه توصلا لإستجلاء الحقيقة فيما تناضل فيه طرفا الدعوى حول قيام عقد التأمين أو إنتهائه بإنقضاء مدتة ندبت المحكمة مكتب الخبراء ، و إذ لا يتضمن هذا القضاء فصلا فى الموضوع أو فى شق منه و كان قد إستبان للمحكمة - عند الفصل فى الموضوع - من التقرير الذى قدمه الخبير الذى أخذت به أن العقد قد إنتهى بإنقضاء مدته و إنه لا محل بالتالى لتطبيق القاعدة القانونية سالف الذكر ، فإنه لا يصح القول بأن المحكمة فى قضائها برفض الدعوى قد خالفت حجية حكم سابق (الطعن رقم 55 لسنة 36 جلسة 1970/04/28 س 21 ع 2 ص 709 ق 115)

إذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بإقرار المطعون عليه بعدم وفاء الدين المطالب به ، فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 85 لسنة 36 جلسة 1970/04/23 س 21 ع 2 ص 702 ق 114)

طلب المدعى عليه رفض الدعوى على أساس إنقضاء الدين بالوفاء سواء كان هذا الوفاء نقدا أو بمقابل لا يعتبر ذلك من جانبه إقرارا قضائيا بعدم الوفاء (الطعن رقم 85 لسنة 36 جلسة 1970/04/23 س 21 ع 2 ص 702 ق 114)

المستفاد من نص المادتين 344 و345 من القانون المدنى أن تعيين الدين المدفوع إنما يقوم إذا كان على المدين ديون متعددة لدائن واحد و كانت جميعها من جنس واحد (الطعن رقم 85 لسنة 36 جلسة 1970/04/23 س 21 ع 2 ص 702 ق 114)

طبقاً للفقره الأولى من المادة 447 من القانون المدنى يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم تتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه ، و إذ كان الثابت أن الطاعن قد ضمن للمشترى فى عقد البيع إغلال العقار قدرا معينا من الريع فإن إلتزامه هذا يعتبر كفالة منه لصفة فى المبيع يسأل عن تخلفها طبقا لحكم الفقرة المشار إليها سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم يستطيع أن يتبينها أو لا يستطيع (الطعن رقم 81 لسنة 36 جلسة 1970/04/23 س 21 ع 2 ص 697 ق 113)

لا يجوز للبائع طبقا للفقرة الثانية من المادة 452 من القانون المدنى أن يتمسك بمدة السنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه ، و إذ كان المشرع قد ألحق حالة تخلف الصفة بالعيب الخفى و أجرى عليه أحكامه فيما يختص بقواعد الضمان ، بأن جعل للمشترى الرجوع على البائع فى هذه الحالة بدعوى ضمان العيوب الخفية ، تحقيقاً لإستقرار المعاملات ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضائه برفض الدفع بسقوط الدعوى على أساس تعمد البائع إخفاء هذا العيب غشا منه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، ذلك أن مدة التقادم تكون فى هذه الحالة 15 سنة أخذا بالأصل العام المعمول به بشأن مدة التقادم (الطعن رقم 81 لسنة 36 جلسة 1970/04/23 س 21 ع 2 ص 697 ق 113)

إثبات وجود الديون التجارية و إنقضائها فى علاقه المدين بالدائن الأصلى طليق من القيود التى وضعها الشارع لما عداها من الديون فى المواد 401 -403 من القانون المدنى فيجوز الإثبات فى المواد التجارية - إلا ما إستثنى بنص خاص - بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو إنصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة . و إذ كان الحكم المطعون قد أجاز للمطعون ضدهم ان يثبتوا بكافة الطرق القانونية أن السبب الحقيقى للسند الصادر منهم لدائنهم الطاعن ليس قرضا بل تبعا لقيام معاملة تجارية بينهم و بين دائنهم كتجار و أنهم أوفوا بقيمة المعاملة المذكورة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 70 لسنة 36 جلسة 1970/04/23 س 21 ع 2 ص 693 ق 112)

متى إنتقل المحضر إلى موطن الشخص المراد إعلانه و ذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى أحد أقارب أو أصهار المعلن إليه المقيمين معه فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون مكلفا بالتحقيق من صفة من تسلم منه الإعلان . إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنات قد إقتصرن فى طعنهن بالتزوير على أن المخاطب فى الإعلان قد إدعى صفة القرابة و الإقامة معهن على غير الحقيقة دون الطعن فى صحة إنتقال المحضر إلى محل إقامتهن و تسليم صورة الإعلان , و إنتهى من ذلك إلى إعتبار أن الإعلان قد تم صحيحاً و أن الطعن بالتزوير فى صفة مستلم الإعلان غير منتج فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه (الطعن رقم 69 لسنة 36 جلسة 1970/04/23 س 21 ع 2 ص 689 ق 111)

البطلان الناشىء عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان هو بطلان نسبى لا يعدم الحكم بل يظل قائماً موجوداً و إن كان مشوباً بالبطلان فينتج كل آثاره ما لم يقض ببطلانه بالطعن عليه بإحدى طرق الطعن المقررة قانوناً فإن مضت مواعيد الطعن أو كان غير قابل لهذا الطعن ، فقد أصبح بمنجى من الإلغاء حائزا لقوة الشىء المقضى دالا بذاته على صحة إجراءاته (الطعن رقم 69 لسنة 36 جلسة 1970/04/23 س 21 ع 2 ص 689 ق 111)

البين من نص المادة 378 من قانون المرافعات أن المشرع قد فرق بين نوعين من الأحكام ، أحكام صادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها و أحكام صادره فى الموضوع ، و لم يجز الطعن فى الأولى على إستقلال و لكن مع الحكم الصادر فى الموضوع دون أن يعرض للثانية و تركها للقواعد العامة ، و مقتضاها هو الطعن فى الأحكام التى تفصل فى موضوع الدعوى أو فى شق منها فى المواعيد القانونية ، يترتب على عدم مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فى الطعن و صيروره هذه الأحكام نهائية و حائزة لقوة الأمر المقضى (الطعن رقم 65 لسنة 36 جلسة 1970/04/23 س 21 ع 2 ص 683 ق 110)

الدفع بسقوط الحق فى الشفعة لسبب من الأسباب الواردة فى باب الشفعة هو دفع موضوعي وارد علي ذات الحق المطالب به , ومن ثم قإن الحكم الصادر بقبوله أو برفضه يكون حكما صادرا فى الموضوع مما يطعن فيه علي استقلال فى الميعاد القانوني و إلا صار نهائيا و حاز قوة الأمر المقضي . (الطعن رقم 65 لسنة 36 جلسة 1970/04/23 س 21 ع 2 ص 683 ق 110)

إن القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ، يقضى بأن ملكيه العقار لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائى بإثبات التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت ، و تسجيل الصحيفة يحفظ لرافع الدعوى حقوقه من تاريخ حصوله ، بحيث أنه متى حكم له بطلباته فإن الحق الذى قرره الحكم ينسحب إلى يوم تسجيل الصحيفة إذا كان قد تأشر بهذا الحكم طبقا للقانون دون أن يتأثر بما يصدر من البائع أو ما صدر من مورثه من تصرفات أشهرت بعد هذا التاريخ ، و مفاد ذلك أنه لا يكفى لإعتبار العقد مسجلا تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ما لم يصدر حكم بذلك و يؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة و ما لم يحصل هذا التأشير لا يكون للحكم بصحة التعاقد أية حجية بالنسبه لتسجيل العقد (الطعن رقم 19 لسنة 36 جلسة 1970/04/23 س 21 ع 2 ص 677 ق 109)

إن المشرع نظم فى المواد من 281 إلى 290 من قانون المرافعات طريق الإدعاء بالتزوير و أوجب فى المادة 281 أن يقدم الإدعاء بالتزوير بتقرير فى قلم الكتاب ، و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل الذى رسمه القانون ، فإن من حق محكمة الموضوع أن تعتبر العقد صحيحاً ما دامت لم تر هى من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 290 من قانون المرافعات أنه مزور (الطعن رقم 19 لسنة 36 جلسة 1970/04/23 س 21 ع 2 ص 677 ق 109)

تجيز شريعة الأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنين متوالية (الطعن رقم 1 لسنة 38 جلسة 1970/04/22 س 21 ع 2 ص 673 ق 108)

إنه و إن كان على الطاعن أن يودع وقت التقرير بالطعن بالنقض صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله و صورة من الأحكام السابقة إذا كان الحكم المطعون فيه قد احال إليها فى أسبابه ، و ذلك طبقاً لنص المادة 432 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 و المنطبقة على الطعن ، و لئن كان تقديم هذه الأوراق يعد من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن ، إلا أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه الذى قدم الطاعن صورة منه أنه ضمن أسبابه بيانا لوقائع النزاع و دفاع الطرفين دون أن يحيل فى شأنها إلى الحكم السابق بندب قسم أبحاث التزييف و التزوير لفحص المستندات المطعون عليها ، و وجهت أسباب الطعن إلى الحكم المطعون فيه وحده ، فلا تثريب على الطاعن أن هو لم يقدم صورة من ذلك الحكم و يكون الدفع المقدم من النيابة ببطلان الطعن على غير أساس (الطعن رقم 56 لسنة 36 جلسة 1970/04/21 س 21 ع 2 ص 662 ق 106)

مؤدى نص المادة 406 من القانون المدنى - قبل إلغائها بقانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - و نص المادتين 265 و 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، أنه لا يكون للحكم الجنائي قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية فيما لم تفصل فيه بعد ، إلا فى الوقائع التى فصل فيها الحكم الجنائي و كان فصله فيها ضرورياً ، و لا يكون للحكم الجنائي قوة الشىء المحكوم به - و على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة - إلا إذا كان باتاً لا يجوز الطعن فيه بالإستئناف أو بالنقض ، أما لإستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده . و تعد قاعدة التقيد بقوة الأمر المقضى للأحكام الجنائية من النظام العام ، و على المحاكم المدنية أن تراعيها من تلقاء نفسها فيما لو أخذت بقوة الأمر المقضى به جنائياً (الطعن رقم 56 لسنة 36 جلسة 1970/04/21 س 21 ع 2 ص 662 ق 106)

إن المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و إن خلت من النص على وجوب توقيع صحيفة الإستئناف من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الإستئناف ، إلا أن الفقرة 3 من المادة 25 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 الذى رفع الإستئناف فى ظله قد وضعت القاعدة العامة الواجب اتباعها فى هذا الشأن ، و إذ كان نص تلك الفقرة صريحاً فى النهى عن تقديم صحف الإستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الإستئناف ، فإن مقتضى هذا النهى أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على صحيفة الإستئناف يترتب عليه حتما عدم قبولها ، و لا يغير من ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء على هذه المخالفة ذلك أن النهى الوارد فى المادة 25 من قانون المحاماة يعتبر - فى حكم المادة 25 من قانون المرافعات - نصا على بطلان الصحيفه التى لا يوقعها محام توافرت فيه الشروط السالف بيانها ، فإن هذا البطلان يقع حتما إذا أغفل هذا الإجراء (الطعن رقم 387 لسنة 35 جلسة 1970/04/16 س 21 ع 2 ص 646 ق 103)

لما كان غرض الشارع من نص الفقرة 3 من المادة 25 من القانون 96 لسنة 1957 رعايه الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، لأن إشراف المحامى على تحرير تلك الصحف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها ، و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيرا ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، فإن هذا البطلان يكون متعلقا بالنظام العام ، و من ثم يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و لا يسقط الحق فى التمسك به بالتكلم فى موضوع الدعوى و إن كان يجوز على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 استيفاء التوقيع فى الجلسة خلال ميعاد الإستئناف (الطعن رقم 387 لسنة 35 جلسة 1970/04/16 س 21 ع 2 ص 646 ق 103)

عقد البيع سواء كان مسجلا أو غير مسجل يلزم البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع و حيازته حيازة هادئة ، أما عدم تسجيل المشترى عقد شرائه فلا يترتب عليه سقوط حقه فى الضمان لأن إلتزام البائع به هو من الإلتزامات الشخصية التى تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده و التى تنتقل من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعه المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المدة الطويلة المكسبة للملكية (الطعن رقم 10 لسنة 36 جلسة 1970/04/16 س 21 ع 2 ص 658 ق 105)

إذا كان سبب الطعن يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 10 لسنة 36 جلسة 1970/04/16 س 21 ع 2 ص 658 ق 105)

متى كان يبين من حكم ندب الخبير أنه فصل فى أسبابه فى النزاع المردد بين الطرفين بشأن الأجرة التى يلتزم بها المستأجرون من الباطن و قطع فى أنها هى أجرة المثل فأنهى الخصومه فى هذا الشأن فإنه كان يجب على الطاعنين الطعن فيه على استقلال عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق و بفوات مواعيد الطعن عليه فقد أصبح قضاء نهائياً تتقيد به المحكمة التى أصدرته (الطعن رقم 8 لسنة 36 جلسة 1970/04/16 س 21 ع 2 ص 653 ق 104)

الانتقال للمعاينه من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت و لا عليها أن هى لم تستجب إلى ذلك الطلب متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها للفصل فيها (الطعن رقم 8 لسنة 36 جلسة 1970/04/16 س 21 ع 2 ص 653 ق 104)

من سلطة رب العمل التنظيمية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تقدير كفاية العامل و وضعه فى المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج ، و له أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه ، لا يختلف عنه أختلافاً جوهرياً ، و أن ينقله إلى مركز أقل ميزه أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك ، كما أنه إذا أستبان لرب العمل عدم كفاية العامل أعتبر ذلك مأخذاً مشروعاً لتعديل عقد العمل أو إنهائه و على من يدعى عدم صحة هذا المأخذ و التعسف فى إنهاء العقد عبء إثباته . و لا محل لما يتحدى به الطاعن "العامل " من عدم إلتزام المطعون عليه "رب العمل" لأحكام المادة 66 من قانون العمل ذلك أن تقدير رب العمل لكفاية العامل لا شأن لها بقواعد التأديب و إجراءاته (الطعن رقم 416 لسنة 34 جلسة 1970/04/15 س 21 ع 2 ص 630 ق 101)

لرب العمل بمقتضى سلطته فى الإدارة و الإشراف - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن ينظم وقت العمل اليومى طبقاً لحاجة العمل و ظروف الإنتاج و يلزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذى وضعه رب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون ، فإذا كان العمل قد جرى فى المنشأة على تشغيل العمال ساعات أقل من المحدد فى القانون و رأى صاحب المنشأة لصالح المنشأة أن يعدل فى التنظيم الذى أتبعه من قبل و أن يزيد ساعات العمل اليومى إلى الحد الأقصى المقرر فى القانون ، و لم يمنعه من ذلك نص فى عقد العمل فلا يجوز إلزامه بالعودة إلى النظام السابق (الطعن رقم 416 لسنة 34 جلسة 1970/04/15 س 21 ع 2 ص 630 ق 101)

مفاد نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن الأجر يشمل كل ما يستحقه العامل فى مقابل أداء العمل أياً كان نوعه و أياً كانت طريقة تحديده و أياً كانت تسميته و أنه فى الأصل يتحدد بما يتفق عليه العاقدان فى ذات العقد بشرط أن لا يقل عن عن الحد الأدنى للأجور المقررة قانوناً ، و أنه إذا تحدد فى العقد أو فى قرارات رب العمل - التى تعد متممة لعقد العمل - فإن هذا الإجراء يكون ثابتا و لا يجوز لأى من المتعاقدين أن يستقل بتعديله (الطعن رقم 416 لسنة 34 جلسة 1970/04/15 س 21 ع 2 ص 630 ق 101)

مفاد نص المادة 25 من القانون رقم 41 لسنة 1944 المقابل لنص المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 و المادة 85 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر على عقد العمل ، و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد ، كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولا عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه (الطعن رقم 142 لسنة 35 جلسة 1970/04/15 س 21 ع 2 ص 640 ق 102)

لئن كان قد قضى بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر إلى الطاعنين - المشترين ، إلا أنه و قد ضمن الحكم أسبابه رفض طلب المتدخلين - الشفعاء - بوقف دعوى صحة التعاقد حتى يفصل نهائياً فى دعوى الشفعة ، و رفض طلبهم بإحاله الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد لأنه قصد به التحايل لحرمانهم من حقهم فى أخذ العقار بالبيع بالشفعة ، و أستند الحكم فى ذلك إلى أن الدفع بالصوريه الذى يثيرونه هو مما يدخل فى دعوى الشفعة و مطروح فيها ، فإن القضاء بصحة عقد البيع المشار إليه لم يفصل بذلك فى طلب الصورية على وجه يحاج به المطعون عليهم - الشفعاء - طالما أنه قد صرح بعدم الإدلاء برأيه فى هذا الطلب ، مقرراً أنه خارج عن نطاق الدعوى المعروضه عليه ، و لا يعتبر الحكم المطعون فيه - الصادر فى دعوى الشفعة - إذ عرض لبحث صوريه العقد المشار إليه مخالفاً للحكم السابق الصادر بصحته و نفاذه (الطعن رقم 60 لسنة 36 جلسة 1970/04/14 س 21 ع 2 ص 618 ق 99)

الشفعاء يعتبرون من طبقه الغير بالنسبة لعقد البيع المبرم بين الطاعنين - المشترين - و بين المطعون عليهم التاسع و العاشر - البائعين - فيجوز لهم إثبات صورية ذلك العقد بجميع الطرق و من بينها البينة و القرائن ، أخذاً بأن الصورية بالنسبة للغير تعتبر واقعة مادية ، لا تصرفاً قانونياً و ذلك سواء وصف ذلك العقد بأنه بيع أو هبة مستترة فى صورة عقد بيع . (الطعن رقم 60 لسنة 36 جلسة 1970/04/14 س 21 ع 2 ص 618 ق 99)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار عقد الطاعنين - المشترين الأخرين - صورياً صورية مطلقة ، فأن مؤدى ذلك ألا يكون لهذا العقد وجود فى الحقيقة ، و بالتالى فلم يكن هناك ما يدعو الشفعاء إلى توجيه طلب الشفعة إلى الطاعنين عملاً بنص المادة 938 من القانون المدنى ، و لا على الحكم أن هو لم يتعرض لدفاع الطاعنين فى هذا الخصوص (الطعن رقم 60 لسنة 36 جلسة 1970/04/14 س 21 ع 2 ص 618 ق 99)

و لئن كان اتخاذ الدائن إجراءات التنفيذ القهرى على أموال مدينه هو حق مقرر له لا يستوجب مسئوليته ، إلا أن عليه أن يراعى الإجراءات التى فرضها القانون فى التنفيذ على أموال المدين ذاتها بحيث لا يسند إليه الخطأ العمد أو الجسيم فإن هو قارف ذلك ثبت فى حقه ركن الخطأ الموجب للمسئولية عن هذه الإجراءات فيما لو ترتب عليها الحاق الضرر بالغير (الطعن رقم 58 لسنة 36 جلسة 1970/04/14 س 21 ع 2 ص 611 ق 98)

مفاد نص المادة السابعة من قانون المرافعات السابق و المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها ، مرتبطين أن المحضر الذى يباشر التنفيذ أو غيره ممن أجاز القانون أن يجرى التنفيذ الجبرى بواستطهم ، إنما يقومون بذلك التنفيذ بناء على توجيه من الخصوم لهذه الإجراءات ، فإذا ما عين الخصوم إجراءات التنفيذ التى يطلبون اتخاذها ، اعتبر المحضر أو من يباشر إجراء التنفيذ الجبرى ممن أجاز لهم القانون ذلك ، وكلاء عن طالب التنفيذ الذى يسأل مسئولية مباشرة عن توجيه هذه الإجراءات فيما لو ترتب على ذلك الإضرار بالغير (الطعن رقم 58 لسنة 36 جلسة 1970/04/14 س 21 ع 2 ص 611 ق 98)

مفاد نص المادة 2/457 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز للمشترى الحق فى حبس الثمن إذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ، فمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ، و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ، و ذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من استعماله ، فعلم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق ، لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذى يتهدده و يكون فى نفس الوقت معتمدا على البائع فى دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقى فى ذمته من الثمن ما دام أنه لم يشترط ساقط الخيار (الطعن رقم 57 لسنة 36 جلسة 1970/04/14 س 21 ع 2 ص 604 ق 97)

إذا كان اقتضاء البائع لباقى الثمن مشروطا بأن يكون قد أوفى بإلتزامه بتطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من حقوق ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم الاعتداد بإيداع المشترين لباقى الثمن ، لتعليق الصرف على القيام بتطهير العين ، قول لا يصادف صحيح القانون ، ذلك أنه متى كان للمشترين حق فى حبس الباقى من الثمن ، فإنهما إذ قاما بإيداعه مع اشتراط تطهير العين المبيعة من التسجيلات قبل صرفه إلى البائع ، فإن هذا الايداع يكون صحيحاً و تترتب عليه آثاره القانونية فتبرأ ذمتها من الباقىعليها من الثمن (الطعن رقم 57 لسنة 36 جلسة 1970/04/14 س 21 ع 2 ص 604 ق 97)

توجب المادة 99 من قانون التجاره البحرى ذكر أسم المرسل إليه فى سند الشحن كما أن المادة 100 من هذا القانون أوجبت أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها كل من الشاحن و الربان ، و خصت المرسل إليه بإحدى هذه النسخ ، ثم جاءت المادة 101 من هذا القانون مقدرة أن سند الشحن المحرر بالكيفيه السالف ذكرها يكون معتمداً بين جميع المالكين , و هم من عبر عنهم فى النص الفرنسى لهذه المادة les parties interessees au chargement أى الأطراف ذوو الشأن فى الشحن . و لما كان الربط بين هذه المادة الاخيرة و المادتين السابقتين عليها يفيد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن فى سند الشحن باعتباره صاحب المصلحه فى عملية الشحن يتكافأ مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - و مركز الشاحن - و أنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن و منذ ارتباط الأخير به . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى نطاق سلطته الموضوعية إلى أن سندات الشحن قد تضمنت الإحالة إلى شرط التحكيم الوارد فى مشارطة الإيجار ، فإن مقتضى هذه الإحالة أن يعتبر شرط التحكيم ضمن شروط سندات الشحن ، فتلتزم به الطاعنة "المرسل إليها " لوروده فى نسخ سندات الشحن المرسل إليها باعتبارها فى حكم الأصيل فيها (الطعن رقم 51 لسنة 36 جلسة 1970/04/14 س 21 ع 2 ص 598 ق 96)

الإستناد إلى قانون أجنبى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - واقعه يجب على الخصوم أقامه الدليل عليها . و لما كانت الطاعنة لم تقدم مايثبت أنها تمسكت بهذا الدفاع - القائم على القانون الأجنبى - أمام محكمة الموضوع ، فإنه يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 51 لسنة 36 جلسة 1970/04/14 س 21 ع 2 ص 598 ق 96)

منع المحاكم من نظر النزاع - عند وجود شرط التحكيم - لا يكون إلا إذا كان تنفيذ التحكيم ممكناً . و يكون للطاعنة المطالبه بحقها - و حتى لا تحرم من عرض منازعتها على أية جهه للفصل فيها - أن تلجأ إلى المحاكم لعرض النزاع عليها من جديد لأنها هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى جميع المنازعات إلا ما استثنى منها بنص خاص (الطعن رقم 51 لسنة 36 جلسة 1970/04/14 س 21 ع 2 ص 598 ق 96)

إذ نصت المادة 571 من القانون المدنى على أنه : " على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة و لا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها اى تغيير يخل بهذا الانتفاع و لا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التى تصدر منه أو من اتباعه بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبنى على سبب قانونى يصدر من أى مستأجر آخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر " فقد دلت على أن ضمان المؤجر للتعرض الحاصل للمستأجر من مستأجر لآخر لا يقتصرعلى التعرض المستند إلى إدعاء حق بل يمتد كذلك إلى التعرض المادى متى كان المستأجر المتعرض قد أستأجر من نفس المؤجر إذ أنه فى هذه الحالة يكون من أتباعه طالما كان التأجير هو الذى هيأ له سبيل التعرض (الطعن رقم 73 لسنة 36 جلسة 1970/04/09 س 21 ع 2 ص 593 ق 95)

إن القانون رقم 100 سنه 1962 . و إن جعل سريان مواعيد الطعن من تاريخ الحكم كأصل عام ، إلا أنه أستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقاً لنص المادة 92 من قانون المرافعات بعد تعديلها ، و الأحكام التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة ، فهذه الأحكام و تلك ظلت خاضعة للقاعدة التى كانت تنص عليها المادة 379 من قانون المرافعات قبل تعديلها و التى تقضى ببدء مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم . و من ثم فإن الحكم الذى لا يعتبر حضورياً وفقاً للمادة 92 بعد تعديلها لا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ إعلانه و لو كان قد صدر قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و لم يكن قد أعلن حتى هذا التاريخ ، و ذلك وفقاً للمادة 379 مرافعات سواء قبل تعديلها بالقانون آنف الذكر أو بعد تعديلها لأن حكم القانون لم يتغير فيما يختص ببداية ميعاد الطعن فيها (الطعن رقم 22 لسنة 36 جلسة 1970/04/09 س 21 ع 2 ص 587 ق 94)

مفاد نص المادتين 294 و 297 من قانون المرافعات أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة و توافرت شروطه ، انقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل سبب الإنقطاع و لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الإنقطاع و قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون ، و كل إجراء يتم فى هذه الفترة يقع باطلا بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى ، إلا أن هذا البطلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته (الطعن رقم 22 لسنة 36 جلسة 1970/04/09 س 21 ع 2 ص 587 ق 94)

إذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ، بأن أحد الخصوم توفى قبل رفع الدعوى ، فإن ذلك يكون سبباً جديداً يخالطه واقع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 22 لسنة 36 جلسة 1970/04/09 س 21 ع 2 ص 587 ق 94)

الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالدين بالتقادم هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى و إذ لم يتمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 22 لسنة 36 جلسة 1970/04/09 س 21 ع 2 ص 587 ق 94)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر الطاعنين عاجزين عن أقامه الدليل على ادعائهما " بصورية عقد البيع " و استند الحكم فى ذلك إلى أن الطاعنين لم يحضرا شهودهما أو يكلفاهم بالحضور فى الجلسة المحددة رغم تأجيل الدعوى بناء على طلبهما أكثر من مرة و إنقضاء الميعاد المحدد للتحقيق ، و كان المدعى هو المكلف بإثبات دعواه و تقديم الأدله التى تؤيد ما يدعيه فيها ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه رفض إجابة الطاعنين إلى طلبهما بإصدار حكم جديد بإحالة الدعوى إلى التحقيق لأنهما عجزا عن إثبات ادعائهما على النحو السالف بيانه ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس (الطعن رقم 59 لسنة 36 جلسة 1970/04/07 س 21 ع 2 ص 581 ق 93)

نصت المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية و رتبت على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق و لا تنتقل و لاتزول و لا تتغير لا بين ذوى الشأن و لا بالنسبة للغير ، مما مفاده أن الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل ، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه و تصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل . و إذ جاء نص المادة التاسعة المشار إليه أسوة بنص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 المقابل له ، خلوا مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنتقل بالتسجيل و لو نسب إلى المشترى الذى بادر بالتسجيل التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله (الطعن رقم 59 لسنة 36 جلسة 1970/04/07 س 21 ع 2 ص 581 ق 93)

متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الإستئناف ، فإن الطعن فيه بالنقض يكون جائزاً ، و لا وجه لما يثيره المطعون عليه من أن الطعن فى الحكم بطريق النقض غير جائز عملاً بالمادة 15 من القانون رقم 121 سنة 1947 ، إذ أن محل تطبيق هذا النص أن يكون الطعن واردا على الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائيه فى منازعة ناشئه عن تطبيق هذا القانون . (الطعن رقم 460 لسنة 35 جلسة 1970/04/02 س 21 ع 2 ص 549 ق 89)

تحديد أجرة المساكن من المسائل التى يحكمها القانون رقم 121 لسنة 1947 لنصه عليها فى المادة الرابعة منه ، و إذ كانت المحكمة الإبتدائيه قد قضت بخضوع العقار موضوع النزاع للقانون رقم 55 لسنة 1958 و بتخفيض الأجره الواردة فى عقود المطعون عليهم بالتطبيق لأحكام هذا القانون ، فإن حكمها يكون صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947 بالمعنى المقصود فى المادة 15 منه ، و يكون بالتالى غير قابل لإى طعن وفقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة ، و لا يغير من ذلك أن يكون الطاعن - المؤجر - قد تمسك بإقرار المستأجرين بعقود الإيجار بأن الأجرة قد تم تخفيضها بنسبة 15 % من إيجار المثل تنفيذا للقانون رقم 199 سنة 1952 و أن تكون المحكمة قد عرضت فى أسباب حكمها لهذا الدفاع و رفضت الاعتداد بما ورد فى هذه العقود ، لما تبينته من مخالفته لأحكام القانون ، ذلك أن هذا الدفاع لا يعدو أن يكون حجة ساقها الطاعن لتدعيم وجهه نظره فى انطباق القانون رقم 199 لسنة 1952 على العين المؤجرة و عدم خضوعها بالتالى للقانون رقم 55 لسنة 1958 و من ثم فإن بحث المحكمة لهذا الدليل و إطراحها له لا يغير من وصف المنازعه بأنها إيجارية ، و لا يعتبر فصل المحكمة فى هذا الدفاع فصلاً فى منازعة مدنية مما يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 و يقبل الطعن وفقاً للقواعد العامة ، بل أنه فصل فى صميم المنازعه الإيجارية التى قضت فيها المحكمة (الطعن رقم 460 لسنة 35 جلسة 1970/04/02 س 21 ع 2 ص 549 ق 89)

متى كان الدفع الذى أبداه الطاعن أمام المحكمة الإبتدائية بعدم قبول دعوى المطعون عليها لرفعها من غير ذى صفة ، يقوم على إنكاره وجود علاقة إيجارية بينهما ، و كانت المحكمة قد رفضت هذا الدفع استناداً إلى قيام هذه العلاقة الإيجارية التى أنكرها الطاعن ، و كان هذا الذى أستندت إليه المحكمة ليس تطبيقا لأحكام القانون رقم 121 سنة 1947 و إنما هو تطبيق القواعد العامة فإن الحكم الصادر برفض هذا الدفع يكون مما يجوز إستئنافه (الطعن رقم 460 لسنة 35 جلسة 1970/04/02 س 21 ع 2 ص 549 ق 89)

متى كان الثابت أن الأجرة الشهرية للشقة موضوع النزاع كانت 10 ج و 200 م شهرياً و إنها خفضت إلى 8 ج و 160 م فإن قيمة الدعوى فى عقد الإيجار تكون أقل من 250 ج سواء أعتبرت مدة العقد مشاهرة عملاً بالمادة 563 من القانون المدنى أو أعتبرت مدتة سنة كسائر عقود الإيجار الخاصة بشقق المنزل موضوع النزاع ، و بالتالى فإن الفصل فى الدعوى و فى الدفوع المقدمة فيها يكون نهائياً عملاً بالمادة 51 من قانون المرافعات و لا يجوز الطعن فيها بطريق الإستئناف إلا بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم عملاً بالمادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 (الطعن رقم 460 لسنة 35 جلسة 1970/04/02 س 21 ع 2 ص 549 ق 89)

ما قرره الحكم المطعون فيه من أنه يترتب على صدور قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة و نشره بالجريدة الرسمية انتقال ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع للدولة , و التزام الجهة التى عهد إليها بتنفيذه بإخطار ذوى الشأن حتى تتمكن من معاينة تلك العقارات و تحديد التعويض المستحق لكل ذى شأن و هى و شأنها بعد ذلك فى تنفيذ المشروع فى الوقت الذى تراه متى انتهت الإجراءات التى أوجبها القانون ، هذا التقرير لا يصدق إلا بالنسبة للعقارات التى تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة أو تلك التى ترى السلطة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض المقصود من المشروع ، أو لأن بقائها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين أو التجميل المطلوب ما دام الغرض من نزع الملكية هو إنشاء أحد الشوارع أو الميادين أو توسيعه أو تعديله أو تجديده أو إنشاء حى جديد أو شأن من شئون الصحة أو التحسين أو التجميل على ما تنص عليه المواد 1 و2 و3 و 4 و 6 و 22 من القانون رقم 577 لسنة 1954 المعدلة بالقانونين 252 سنة 1960 و 13 سنة 1962 ، فإذا كان مؤدى دفاع الطاعن - المستأجر - أن محله غير لازم لتنفيذ المشروع و أنه ما كان للمطعون عليه الأول أن ينبه عليه بإخلائه ، و إذ نبه عليه رغم ذلك بالإخلاء فى الأجل الذى حدده بخطابه و أغفل إخطاره بعدوله عن هدم المبنى ، فإنه يكون قد ارتكب خطأ يوجب مسئوليته عما أصابه من الضرر ، و إذ لم يتناول الحكم دفاع الطاعن بما يصلح ردا عليه ، و كان ما قرره من أن الطاعن قد أخلى العقار طوعاً و بعد فوات المهلة المحددة فى الإخطار و دون أن يتخذ المطعون عليه الأول أية إجراءات ، لا يغنى عن تمحيص هذا الدفاع و الرد عليه ، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون و يستوجب نقضه (الطعن رقم 63 لسنة 36 جلسة 1970/04/02 س 21 ع 2 ص 570 ق 91)

إذ أجازت المادة 244 من قانون المرافعات السابق - و المقابلة للمادة 154 من القانون الحالى - للمحكمة أن تعيد المأمورية للخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص فى عمله أو بحثه ، فإنه يجوز لها من باب أولى أن تندب رئيس المكتب الذى سبق أن أعتمد تقرير الخبير المنتدب و الذى يعمل فى هذا المكتب تحت إشرافه ليعيد النظر فى التقرير على ضوء إطلاعه على تقرير الخبير الإستشارى و ما حواه من أسباب ، و الموازنة بين التقريرين لترجيح أحدهما ، و المحكمة فى ذلك غير مقيده برأى خبير معين ، إذ المرجع فى تكوين عقيدتها هو بما تطمئن إليه دون معقب (الطعن رقم 5 لسنة 36 جلسة 1970/04/02 س 21 ع 2 ص 559 ق 90)

من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على طلب ندب خبراء جدد لإجراء المضاهاة ، متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها (الطعن رقم 5 لسنة 36 جلسة 1970/04/02 س 21 ع 2 ص 559 ق 90)

إعاده المأمورية إلى الخبير مما يخضع لسلطة المحكمة التقديرية ، فلها أن ترفض طلب الإعاده إذا رأت فى أوراق الدعوى ما يغنى عنها (الطعن رقم 5 لسنة 36 جلسة 1970/04/02 س 21 ع 2 ص 559 ق 90)

متى كانت الأوراق المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة ، فلا عليها أن هى لم تأمر بضم أوراق أخرى إستجابة لطلب الخصوم . (الطعن رقم 5 لسنة 36 جلسة 1970/04/02 س 21 ع 2 ص 559 ق 90)

متى كان أمر إحالة الدعوى إلى التحقيق جوازياً للمحكمة فإنها إذ قضت بصحة الأوراق المطعون فيها بالتزوير مقيمة قضاءها على ما يكفى لحمله ، فإنها تكون بذلك قد رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق ، اكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى . (الطعن رقم 5 لسنة 36 جلسة 1970/04/02 س 21 ع 2 ص 559 ق 90)

مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 605 لسنة 1954 فى شأن المنشأت الآيلة للسقوط بعد تعديلها بالقانون رقم 289 لسنة 1956 ، مرتبطا بباقى أحكام القانون المذكور و ما أوضحته مذكرته الإيضاحية ، أن للسلطة القائمة على أعمال التنظيم فى حالة الضرورة القصوى التى تهدد البناء بالانهيار العاجل أن تأمر بهدمه بعد موافقة اللجنة المشار إليها بالمادة سالفة الذكر ، مما مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد الخروج عن الأصل العام بالنسبه لقرارات الهدم التى تصدرها السلطة القائمة على أعمال التنظيم فى غير أحوال الخطر الداهم و الضرورة القصوى ، فلم يجعل للإدارة حق تنفيذها بالطريق المباشر عند امتناع ذوى الشأن عن تنفيذها اختيارا ، بل علق جواز تنفيذها على صدور حكم من القضاء فى هذه الخصوص . وإذ أجازت المادة الثانية فقرة "د" من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن ، للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا ثبت أنه أصبح آيلا للسقوط و يخشى منه على سلامة السكان ، و أوجبت المادة 1/15 على المؤجر أن يقدم طلب الإخلاء إلى المحكمة الإبتدائية المختصة طبقا للإجراءات التى رسمها ذلك القانون للحصول على حكم بالإخلاء ، و كان المشرع قد أخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قرارات الهدم لرقابة المحكمة الجنائية ، و علق تنفيذها على صدور حكم من تلك المحكمة بإجراء الهدم و ذلك على خلاف الأصل العام الذى يقضى بخروج الأمر الإدارى عن رقابة المحاكم و بقابليته للتنفيذ المباشر ، فإن مؤدى هذه الإحكام أنه ليس للسلطة القائمة على التنظيم أو لمالك العقار - إذا كان هو الذى استصدر قرار من هذه السلطة بهدمه على اعتبار أنه آيل للسقوط - تنفيذ هذا القرار بمجرد صدوره بإخلاء العقار من السكان و القيام بهدمه فعلا ، و إنما يجب على أى منهما حتى يستطيع تنفيذ ذلك القرار أن يتخذ الإجراءات التى رسمها القانون على الوجه السالف البيان . (الطعن رقم 597 لسنة 35 جلسة 1970/03/31 س 21 ع 1 ص 524 ق 84)

المدين فى المسئولية العقدية لا يلزم فى غير حالتى الغش و الخطأ الجسيم إلا بتعويض الضرر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ، و ذلك عملاً بالمادة 1/221 من القانون المدنى ، و الضرر المتوقع يقاس بمعيار موضوعى لا بمعيار شخصى ، بمعنى أنه هو ذلك الضرر الذى يتوقعه الشخص المعتاد فى مثل الظروف الخارجيه التى وجد فيها المدين ، لا الضرر الذى يتوقعه هذا المدين بالذات . (الطعن رقم 45 لسنة 36 جلسة 1970/03/31 س 21 ع 1 ص 538 ق 86)

مسئولية الناقل تتمثل فى أن يسلم البضاعه إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول طبقا للبيان الوارد بشأنها فى سند الشحن ، و أن يلزم بتعويض المرسل إليه عما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب طبقا لما يتوقعه الشخص المعتاد . (الطعن رقم 45 لسنة 36 جلسة 1970/03/31 س 21 ع 1 ص 538 ق 86)

تعيين العناصر المكونه قانوناً للضرر و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض يعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 45 لسنة 36 جلسة 1970/03/31 س 21 ع 1 ص 538 ق 86)

تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع و لا سلطان لأحد عليه فى ذلك , إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها . ولمحكمة الموضوع السلطة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة لها و فى موازنه بعضها بالبعض الآخر ، و ترجيح ما تطمئن نفسها إلى ترجيحه منها و فى استخلاص ما ترى أنه واقعة الدعوى ، و ذلك بمنأى عن رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 38 لسنة 36 جلسة 1970/03/31 س 21 ع 1 ص 531 ق 85)

إذا كان التصرف منجزا فإنه لا يتعارض مع تنجيزه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن المبين بالعقد ، لأن التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد فى حقيقته بيعا أو هبة مستترة فى عقد بيع استوفى شكله القانونى . (الطعن رقم 38 لسنة 36 جلسة 1970/03/31 س 21 ع 1 ص 531 ق 85)

التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما كان متصلا بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعا ، كإعتبار شخص وارثا و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاه المورث غير من لهم حق الميراث شرعا أو الزياده أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحتة لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ، و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثه فيه . (الطعن رقم 38 لسنة 36 جلسة 1970/03/31 س 21 ع 1 ص 531 ق 85)

العقد النهائى دون العقد الإبتدائى هو الذى تستقر به العلاقه بين الطرفين و يصبح قانون المتعاقدين ، و اذ يبين من العقد النهائى أنه قد خلا من الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد الابتدائى ، فإن هذا يدل على أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط و انصرفت نيتهما إلى عدم التمسك به أو تطبيقه . (الطعن رقم 4 لسنة 36 جلسة 1970/03/26 س 21 ع 1 ص 513 ق 82)

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى و ملابساتها و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط و لا خروج فيها على المعنى الظاهر لها . (الطعن رقم 4 لسنة 36 جلسة 1970/03/26 س 21 ع 1 ص 513 ق 82)

أوجبت المادة 679 من قانون المرافعات تبليغ محضر التقرير بزيادة العشر خلال الخمسة أيام التالية لإنقضاء ميعاد التقرير بها إلى الراسى عليه المزاد و المدين و الحائز و إلى المقررين بالزيادة الآخرين و كذلك إلى الدائن مباشر الإجراءات و جميع الدائنين الذين أصبحوا طرفا فى الإجراءات ، إلا أن القانون لم يرتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة ، و إنما يتعين على قاضى البيوع قبل إجراء المزايدة ، أن يتحقق من حصول التبليغ المنصوص عليه فيها ، بحيث إذا تبين عدم صحه التبليغ أو بطلانه وجب عليه تأجيل البيع لحين إجراء التبليغ ، و حكم قاضى البيوع فى هذه المسألة سواء بتأجيل البيع أو بصحة التبليغ و رفض طلب التأجيل هو حكم نهائى غير قابل للطعن طبقاً للمادة 663 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 487 لسنة 35 جلسة 1970/03/26 س 21 ع 1 ص 508 ق 81)

متى كان الحكم قد حدد نطاق الإلتزام المطعون عليه ، و كان فصله فى هذه المسألة لازما لتحديد مدلول التسليم المقضى به ، و كانت هذه المسألة مسألة أساسية فى الدعوى المذكورة تجادل فيها الخصوم و عرضت لها المحكمة فى أسباب حكمها فبحثتها و حسمتها ، بتقريرها أن التزام البنك لا يقتصر على مجرد التعاقد ، و كان هذا التقرير هو العلة التى انبنى عليها منطوق حكمها ، فإن قضائها فى هذه المسألة متى أصبح نهائيا يكون مانعا من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها و لا يمنع من حيازة قضاء الحكم فى هذه المسألة لقوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فيها واردا فى أسباب الحكم السابق ، ذلك أنه متى كانت هذه الاسباب مرتبطه بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحده لا تتجزأ و يرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 12 لسنة 36 جلسة 1970/03/26 س 21 ع 1 ص 519 ق 83)

متى كان الثابت وفقا للتكييف القانونى الصحيح أن ثمة نزاعا لم يقم بين الطرفين حول مدى قانونية الأجرة المتفق عليها إبتداء فى العقد ، و إنما دار النزاع حول الإدعاء بنقص فى منفعة العين المؤجرة جد بعد تنفيذ العقد ، و لئن تمسكت الطاعنة - المستأجرة - أمام المحكمة الإبتدائية بتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 على النزاع ، و تمسك المطعون عليه - المؤجر - بعدم انطباقه بما يجعل النزاع بهذه الصورة نزاعا فى مسألة أولية تتعلق بانطباق القانون المشار إليه ، و يتوقف على الفصل فيها تطبيقه أو عدم تطبيقه ، إلا أنه لما كان هذا النزاع وفقا للتكييف السالف البيان غير مبنى فى حقيقته على مخالفة أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 المذكور بالمعنى الذى تتطلبه المادة /15 منه ، فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد القانونية العامة و تكون هى الواجبه التطبيق بشأنه . (الطعن رقم 43 لسنة 36 جلسة 1970/03/24 س 21 ع 1 ص 503 ق 80)

مقتضى القواعد العامة أن يراعى عند تقدير قيمه الدعوى - دعوى تخفيض اللأجرة مقابل النقص فى المنفعة - أجرة المدة الواردة فى العقد أو الباقى منها ، باعتبارها دعوى فسخ جزئى لعقد الإيجار وفقا للمادة 2/38 من قانون المرافعات السابق . (الطعن رقم 43 لسنة 36 جلسة 1970/03/24 س 21 ع 1 ص 503 ق 80)

إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 250ج ، و لم يتمسك المطعون عليه بالدفع بعدم الإختصاص القيمى أمام المحكمة الإبتدائية قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى طبقاً للمادة /132 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبق على واقعة الدعوى و الذى جعل هذا الإختصاص غير متصل بالنظام العام ، و إنما أقتصر المطعون عليه فى دفاعه على مجرد إنكار انطباق القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة الدعوى، فإن قضاء المحكمة الإبتدائية فى الدعوى يكون قضاء إنتهائيا غير جائز إستئنافه ، عملاً بالمادة 51 من قانون المرافعات السابق . (الطعن رقم 43 لسنة 36 جلسة 1970/03/24 س 21 ع 1 ص 503 ق 80)

الشفعة رخصة تجيز تمليك العقار المبيع كله أو بعضه و لو جبرا على المشترى و البائع بما قام عليه من الثمن و المؤن، و الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوتها يعتبر سندا لملكية الشفيع يقوم مقام عقد البيع الذى يترتب عليه أن يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه و التزاماته . لما كان ذلك فإنه يجب على الحكم بهذه المثابة أن يعنى بتحديد الثمن الذى يلتزم الشفيع بدفعه مقابل تملكه العقار ، سواء للبائع إذا لم يكن قد قبضه أو للمشترى إذا كان قد أداه . و إذ كان الحكم قد أغفل النص فى أسبابه و منطوقه على الثمن الواجب على الشفيع دفعه لقاء امتلاك العين المشفوع فيها ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من ذلك تقريره فى الأسباب أن الثمن مودع و غير متنازع فيه ، إذ يتعين عليه أن يبين صاحب الحق فى هذا الثمن المودع . (الطعن رقم 575 لسنة 35 جلسة 1970/03/19 س 21 ع 1 ص 470 ق 75)

مؤدى نص المادة 22 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشأن الصلح الواقى من الإفلاس ، أنه يجب على المحكمة أن توقف دعوى الإفلاس المرفوعة على المدين إلى أن يفصل فى طلب الصلح المقدم منه ، يستوى فى ذلك أن يكون هذا الطلب سابقا على رفع الدعوى أو لاحق لها ، كما يستوى أن يكون هو أول طلب يتقدم به المدين أو سبقته طلبات أخرى و قضى برفضها ، ذلك أن النص عام لا تخصيص فيه و مطلق لا قيد عليه ، فلم يشترط لينتج أثره فى وقف الدعوى أن يكون سابقا و لا أن يكون مسبوقا بطلب آخر قضى بعدم قبوله أو برفضه ، و يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 56 لسنة 1945 المشار إليه . من منع المدين أثناء تنفيذ صلح واق من أن يطلب الصلح مرة ثانية ، إذ المفهوم بطريق المخالفة من هذا النص ، أنه يجوز للمدين الذى رفض طلبه الأول أن يعود و يتقدم بطلب صلح جديد متى توافرت شروطه ، و إذ كانت الغاية من نظام الصلح الواقى هى أن يتوقى كمدين سىء الحظ إشهار إفلاسه ، و لا يحقق طلب الصلح هذه الغاية إلا إذا فصل فيه بقبوله و بالتصديق على الصلح قبل الحكم بإشهار الإفلاس ، و هذا يقتضى وقف دعوى الإفلاس إلى أن يفصل فى الطلب ، و لو قيل بأن الطلب الثانى لا يوقف دعوى الإفلاس لما كان ثمة ما يبرر إجازة تعدد طلبات الصلح ، إذ يعد الحكم بإشهار إفلاس المدين يصبح طلب الصلح غير ذى موضوع . (الطعن رقم 395 لسنة 35 جلسة 1970/03/19 س 21 ع 1 ص 466 ق 74)

اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة ، و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خولها اختصاصا قضائيا معينا حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضات المقدرة عن نزع الملكية و هذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومة . (الطعن رقم 32 لسنة 36 جلسة 1970/03/19 س 21 ع 1 ص 497 ق 79)

تختص المحكمة الإبتدائيه وفقا لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان فولايتها فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فى هذه الطعون ، و من ثم فهى هيئة تنظر فى طعن على قرار أصدرته اللجنة ، و هذا الطعن هو طعن من نوع خاص فى قرارات لجان إداريه له أوضاع متميزة و تحكم فيه المحكمة وفق إجراءات و أحكام موضوعية محددة ، هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 . إذ كان ذلك فإن ولاية المحكمة الإبتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له ، مما يقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة و أصدرت قرار فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة ، و بالتالى فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة . (الطعن رقم 32 لسنة 36 جلسة 1970/03/19 س 21 ع 1 ص 497 ق 79)

الإنتهائية لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون 577 لسنة 1954 ، فإذا جاوزت هذا النطاق و فصلت فى طلبات مبتدأة لم تطرح على اللجنة و لم تصدر هذه اللجنة قراراً فيها ، فإن قضاءها فى هذه الطلبات لا يكون صادرا فى طعن مقدم إليها فى قرار اللجنة ، و بالتالى فلا يلحقه وصف الإنتهائية المنصوص عليه فى المادة 14 سالفة الذكر . (الطعن رقم 32 لسنة 36 جلسة 1970/03/19 س 21 ع 1 ص 497 ق 79)

كل ما تشترطه المادة 7 من قانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أن يوقع على تقرير الطعن بالنقض محام مقبول أمام محكمة النقض و موكل عن الطاعن ، و لم يشترط أن يصدر التوكيل إلى هذا المحامى من الطاعن مباشرة أو من محام آخر مقبول أمام محكمة النقض ، و على ذلك فإنه يكفى أن يصدر التوكيل للمحامى من وكيل الطاعن المصرح له بتوكيل محامين للطعن بالنقض نيابة عن موكله . (الطعن رقم 17 لسنة 36 جلسة 1970/03/19 س 21 ع 1 ص 484 ق 78)

رفض الدفع ببطلان صحيفة تعديل الطلبات ، يعتبر من الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها ، و التى لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 17 لسنة 36 جلسة 1970/03/19 س 21 ع 1 ص 484 ق 78)

مؤدى المواد 1 و2 و3 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف ، والأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى قضايا إستئناف أحكام المحاكم الجزئية فى حالات وردت على سبيل الحصر , و فى الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة الدرجة لأاولى فإنه لا يجوز الطعن فيها بطرق النقض ، و إنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها , (الطعن رقم 17 لسنة 36 جلسة 1970/03/19 س 21 ع 1 ص 484 ق 78)

إذا كان الحكم قد عرض للنزاع بين الطرفين حول اختصاص دائرة الإيجارات بنظر دعوى الطرد ، و انتهى إلى أن أرض النزاع هى أرض فضاء و لا تخضع للقانون رقم 121 لسنة 1947 ، فإنه يكون قد قطع فى هذه المنازعة و أنهى الخصومة بشأنها و كان على الطاعنة أن تطعن فيه على استقلال فى الميعاد ، و إذ طعنت فيه مع الحكم الأخير - بعد الميعاد- فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول و كذلك السبب المتعلق به . (الطعن رقم 17 لسنة 36 جلسة 1970/03/19 س 21 ع 1 ص 484 ق 78)

أجازت المادة 1/151 و 2 من قانون المرافعات للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضه ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى ، أو ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة . و إذ كان المطعون عليه قد عدل طلباته الى طلب الحكم بصفة عادية بطرد الطاعنة من العين التى اغتصبتها منه و إزاله السور الذى أقامته فيها بالإضافه إلى طلب التعويض ، و كان طلب الطرد والإزاله متصلين بطلب التعويض لأنها جميعا تقوم على سبب واحد هو غصب الطاعنة للأرض موضوع النزاع ، فإنه يجوز للمطعون عليه إبداؤها بطلب عارض و يجوز له طبقا للمادة 150 من قانون المرافعات إبداؤها شفاهة فى الجلسة و إثباتها فى محضرها و يجوز من باب أولى إبداؤها بمذكرة يطلع عليها الخصم و يعلم بها . (الطعن رقم 17 لسنة 36 جلسة 1970/03/19 س 21 ع 1 ص 484 ق 78)

إذا طلب المدعى فى الدعوى الطرد و الإزاله و التسليم على أساس أنه يملك الأرض محل النزاع بمقتضى عقد بيع مسجل ، و نازع المدعى عليه فى الملكية ، فإن الظاهر من ذلك أن الدعوى ليست من دعاوى الحيازة و إنما هى دعوى بطلبات موضوعية تستند إلى أصل الحق ، و هو ما يجعل أمر الفصل فى النزاع على ملكية الأرض المطلوب طرد الطاعنة منها مطروحا على المحكمة باعتباره مسألة أولية ، و إذ كان الحكم المطعون عليه قد عرض لملكية هذه الأرض و انتهى إلى أنها مملوكة للمطعون عليه و قضى له نتيجة لذلك بالطرد و الإزاله و التعويض ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 17 لسنة 36 جلسة 1970/03/19 س 21 ع 1 ص 484 ق 78)

يشترط لتطبيق المادة 928 من القانون المدنى أن يكون مالك الأرض و هو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة فشغله بالبناء ، و إذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه أن قطعة الأرض موضوع النزاع عبارة عن أرض فضاء ليس عليها أى بناء للطاعنة ، فإنه لا يكون محل لتطبيق المادة المذكورة و لا على محكمة الموضوع أن هى إلتفتت عن هذا الطلب بعد أن سجلت فى حكمها أن الأرض فضاء . (الطعن رقم 17 لسنة 36 جلسة 1970/03/19 س 21 ع 1 ص 484 ق 78)

وضع اليد على الأموال العامة - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، بمعنى أنه لجواز تملك الأموال العامة بالتقادم يجب أن يثبت أولا إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، إذ من تاريخ هذا الإنتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ، ثم يثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية ، لما كان فى ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد وضع يد المطعون عليه مدة تزيد على خمسة عشر عاما بغير اعتراض أو منازعة من الطاعن - وزارة المواصلات - هو السبب الذى أزال عن هذه الأرض تخصيصها للمنفعة العامة و رتب على ذلك أكتساب المطعون عليها ملكيتها فإنه يكون مخطئا فى القانون . (الطعن رقم 15 لسنة 36 جلسة 1970/03/19 س 21 ع 1 ص 480 ق 77)

المشرع و إن كان قد الحق حالة تخلف الصفة التى كفلها البائع للمشترى بالعيب الخفى ، إلا أنه لم يشترط فى حالة فوات الصفة ما اشترطه فى العيب الذى يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثرا و خفيا ، بل أنه جعل مجرد تخلف الصفة وقت التسليم موجبا لضمان البائع متى قام المشترى بإخطاره ، سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو كان لا يعلم ، و سواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لأمر تحقق الصفة فى الحدود السالف ذكرها و جرى على أن عدم توفر هذه الصفة عيب فى المبيع يشترط فيه ليوجب مسئولية البائعة توافر الخفاء ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 14 لسنة 36 جلسة 1970/03/19 س 21 ع 1 ص 475 ق 76)

مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم البناء أنه متى شرع صاحب الشأن فى خلال سنة من تاريخ منح الترخيص فى أعمال البناء التالية لأعمال الحفر ، فإن الترخيص لا يسقط و يظل سارى المفعول دون حاجة إلى تجديده . (الطعن رقم 583 لسنة 35 جلسة 1970/03/17 س 21 ع 1 ص 450 ق 72)

تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ، و نفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من شأن محكمة الموضوع ، و لا دخل لمحكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب سائغة . فإذا كانت المحكمة قد أقامت الواقعة التى استخلصتها على ما يقيمها ، فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم و ترد عليها استقلالا ، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . (الطعن رقم 583 لسنة 35 جلسة 1970/03/17 س 21 ع 1 ص 450 ق 72)

الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبنى عليه انحلاله و اعتباره كأن لم يكن ، ولا يكون رجوع المقاول - الذى أخل بإلتزامه - بقيمة ما استحدثه من أعمال إلا استنادا إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذى فسخ و أصبح لا يصلح أساسا لتقدير هذه القيمة . و لما كان مقتضى مبدأ الإثراء وفقا للمادة 179 من القانون المدنى ، أن يلتزم المثرى بتعويض الدائن عما إفتقر به و لكن بقدر ما أثرى ، أى أنه يلتزم برد أقل قيمتى الإثراء و الإفتقار ، و كان تقدير قيمة الزيادة فى مال المثرى بسببب ما استحدث من بناء يكون وقت تحققه أى وقت استحداث البناء ، بينما الوقت الذى يقدر فيه قيمة الإفتقار هو وقت الحكم ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و التزم فى تقدير قيمة الإفتقار هو وقت الحكم ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و التزم فى تقدير قيمة ما زاد فى مال المطعون عليه - رب العمل - بسبب ما استحدثه الطاعن - المقاول - من أعمال البناء ، الحدود الواردة على عقد المقاول الذى قضى بفسخه ، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 583 لسنة 35 جلسة 1970/03/17 س 21 ع 1 ص 450 ق 72)

المنع من إعاده نظر النزاع المقضى فيه يستلزم أن تكون المسألة واحده فى الدعويين و يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية . (الطعن رقم 31 لسنة 36 جلسة 1970/03/17 س 21 ع 1 ص 459 ق 73)

إذا كان قد قضى للمطعون عليها - المدعية - بطلباتها إبتدائيا+ ، فإن إستئناف ذلك الحكم يفرض على محكمة الإستئناف طبقاً للمادة 410 من قانون المرافعات السابق أن تفصل فى كافه الأوجه التى تكون المطعون عليها قد تمسكت بها أمام محكمة الدرجة الأولى ما دامت قد انتهت تلك المحكمة إلى الحكم لصالحها . فإذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليها تمسكت بأحقيتها فى ريع الأطيان ردا على ما أثير من حق الطاعنين فى حبس الأطيان ضمانا لما أنفقوه عليها ، فإن ما عمدت إليه محكمة الإستئناف من تحقيق لهذا الدفاع لا يعد خروجا عن نطاق الإستئناف ، و لا يعتبر طلباً جديدا يمتنع عليها التصدى له . (الطعن رقم 31 لسنة 36 جلسة 1970/03/17 س 21 ع 1 ص 459 ق 73)

حق الحبس وفق المادة 246 من القانون المدنى يثبت للدائن الذى يكون ملتزما بتسليم شىء لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفى حقه قبل هذا المدين ، طالما أن التزامه بتسليم الشىء مرتبط بسببب الحق الذى يطلب الوفاء به و مترتب عليه ، و ما دام أن حق الدائن حال و لو لم يكن بعد مقدرا . وحق الحبس بهذه المثابة يختلف عن المقاصة التى تكون سببا لانقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، ذلك أن حق الحبس يظل معه الدينان قائمين و يعد وسيلة ضمان دون أن يكون وسيلة استيفاء . (الطعن رقم 31 لسنة 36 جلسة 1970/03/17 س 21 ع 1 ص 459 ق 73)

إذ كان الطاعن قد رفع الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد و اختصمهم جميعا فى صحيفتة المقدمة إلى قلم المحضرين ، فإنه يتعين طبقا للمادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و التى رفع الإستئناف فى ظلها تكليف المستأنف عليهم بالحضور خلال ثلاثين يوما من تقديم صحيفتة إلى قلم المحضرين وإلا اعتبر الإستئناف كأن لم يكن ، و لا يعفى الطاعن من القيام بهذا الإجراء ما نصت عليه المادة 2/384 من قانون المرافعات لأن نص هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما ينصب على مواعيد الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم ، و من ثم فلا ينطبق حكمها على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد . (الطعن رقم 566 لسنة 35 جلسة 1970/03/12 س 21 ع 1 ص 440 ق 70)

إذ كان الثابت أن الإستئناف لم يعلن للمستأنف عليها الثالثه و دفع الحاضر عنها باعتبار الإستئناف كأن لم يكن فإنه يتعين على المحكمة قبول هذا الدفع . و لما كان الحكم المستأنف صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة هو صحة و نفاذ القسمه التى تمت بين أطراف الخصومة فإن بطلان الإستئناف بالنسبة لها يستتبع بطلانه بالنسبه لجميع المستأنف عليهم . (الطعن رقم 566 لسنة 35 جلسة 1970/03/12 س 21 ع 1 ص 440 ق 70)

قضاء المحكمة ليس هو منطوق الحكم وحده و إنما هو ذات القول الفصل فى الدعى أياً كان موضعه سواء فى الأسباب أو فى المنطوق ، و لا حجة فى قول الطاعنين أن إمهال القاضى للمدين لا يقتضى إصدار حكم بذلك ، بل يكفى فيه صدور القرار بما لا يستلزم أسباباً و إن وجدت هذه الأسباب فهى زائده لا حجة لها ، ذلك أن القضاء هو الفصل فى النزاع الذى يدور بين الطرفين بعد مناقشة حجج وأسانيد كل منهما ، وإذ قامت أسباب الحكم على هذا الأاساس و جعل الحكم من منطوقه نتيجة لهذه الأسباب فإنها تحوز معه حجية فيما بت فيه من عناصر النزاع المطروح دون أن يغير من ذلك إمكان صدور قرار الإمهال دون أسباب ، إذ أن مرجع ذلك جميعة إلى حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو كان هذا الأخير نتيجة لها . (الطعن رقم 498 لسنة 35 جلسة 1970/03/12 س 21 ع 1 ص 425 ق 69)

مناط عدم جواز الطعن هو أن يكون الحكم صادرا قبل الفصل فى الموضوع ، و بالتالى فإن الحكم الذى يفصل فى موضوع الدعوى أو فى شق منها يخرج عن نطاق التحريم المقرر بها ، و يجوز الطعن فيه على استقلال طبقا للقواعد العامة للطعن فى الأحكام و البين من نص المادة 378 من قانون المرافعات أن الشارع فرق بين نوعين من الأحكام ، أحكام صادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، و احكام صادرة فى الموضوع ، و لم يجز الطعن فى الأولى على استقلال و لكن مع الحكم الصادر فى الموضوع دون أن يعرض للثانية و تركها للقواعد العامة ، و مقتضاها هو الطعن فى الأحكام التى تفصل فى موضوع الدعوى أو فى شق منها فى المواعيد القانونية ، ويترتب على عدم مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فىالطعن ، و لا يغير من ذلك ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون ، من أن الحكمة من تحريم الطعن فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، هى عدم تقطيع أوصال القضية الواحدة ، إذ لا علاقة لذلك بالأحكام التى تفصل فى موضوع الدعوى أو فى شق منها كما لا يجوز الاستناد إلى المادة 404 من قانون المرافعات إذ أن عبارتها إنما تنصرف إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، فضلاً عن أن هذه المادة لم ترد فى الفصل الأول من الباب الثانى عشر المخصص للأحكام العامة لطرق الطعن فى الأحكام و إنما وردت فى الفصل الثالث عشر الخاص بالإستئناف و لا نظير لها فى الأحكام الخاصة بالنقض . (الطعن رقم 498 لسنة 35 جلسة 1970/03/12 س 21 ع 1 ص 425 ق 69)

يتعين لإجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر متخلفا عن الوفاء بإلتزامه حتى صدور الحكم النهائى ، و له أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ إلتزامه إلى ما قبل صدوره ، و يستوى فى ذلك أن يكون حسن النيه أو سىء النية إذ محل ذلك لا يكون إلا عند النظر فى التعويض عن التأخير فى تنفيذ الإلتزام . (الطعن رقم 498 لسنة 35 جلسة 1970/03/12 س 21 ع 1 ص 425 ق 69)

إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص أو محل إقامه المعلن إليه ، إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء و لا يصح اللجوء إليه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا أقام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصى عن محل إقامه المعلن إليه وثبت أنه رغم ما قام به من البحث لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه و لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك هذا الطريق الإستثنائى . (الطعن رقم 20 لسنة 36 جلسة 1970/03/12 س 21 ع 1 ص 446 ق 71)

متى كان الثابت أن الطاعنة قد أختصمت المطعون عليها الثانية أمام محكمة الموضوع باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعها - المطعون عليه الأول - غير المشروعة مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون و تعتبر فيها فى حكم الكفيل المتضامن ، و كان الثابت أن الحكم المطعون فيه - و الذى لم يقبل الطعن عليه بالنسبة للمطعون عليه الأول لبطلان إعلانه به - قد قضى نهائيا بانتفاء مسئولية المطعون عليه الأول عن الواقعة المطالب بالتعويض من أجلها و رفض دعوى الطاعنة قبله ، فإن لازم ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الأساس الذى تقوم عليه مسئولية المطعون عليها الثانية ، و يكون الطعن بالنسبة لها غير مقبول أيضا . (الطعن رقم 20 لسنة 36 جلسة 1970/03/12 س 21 ع 1 ص 446 ق 71)

متى كان الثابت أن الطاعنة قد أختصمت المطعون عليها الثانية أمام محكمة الموضوع باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعها - المطعون عليه الأول - غير المشروعة مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون و تعتبر فيها فى حكم الكفيل المتضامن ، و كان الثابت أن الحكم المطعون فيه - و الذى لم يقبل الطعن عليه بالنسبة للمطعون عليه الأول لبطلان إعلانه به - قد قضى نهائيا بانتفاء مسئولية المطعون عليه الأول عن الواقعة المطالب بالتعويض من أجلها و رفض دعوى الطاعنة قبله ، فإن لازم ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الأساس الذى تقوم عليه مسئولية المطعون عليها الثانية ، و يكون الطعن بالنسبة لها غير مقبول أيضا . (الطعن رقم 20 لسنة 36 جلسة 1970/03/12 س 21 ع 1 ص 446 ق 71)

لجنه تسوية الديون العقارية لها - وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 - اختصاصا نهائيا فى حصر ديون طالب التسوية و تقدير قيمة العقارات التى يملكها و إعمال حكم القانون فى تخفيض بعض الديون و استبعاد البعض الآخر ، و تقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المخفضة على التوزيع و شروط سدادها ، و القرارات التى تصدرها اللجنة فى ذلك كله لها حجيه تلزم المدين و الدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية ، فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء أياً كان سبب الطعن و مبناه ما دام أن القانون قد وفر للدائنين كافه الضمانات للاعتراض على حصر الديون و تقدير الممتلكات و تحرير قائمه التوزيع النهائية ، فإذا تراخى الدائن أو سكت عن استعمال هذه الرخصة فى حينها سقط حقه فى إثارتها ، إذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديدا نهائيا فتبرأ ذمته من كافة هذه الديون إلا بالقدر الذى خصص لهم و هذا الأثر الذى يترتب على التسوية فى علاقة المدين بدائنيه و الحجية التى تلحقها يسبغان على قرار اللجنة الصادر بهذه التسوية - و فى حدود اختصاص اللجنة - طبيعة الأحكام الإنتهائية . (الطعن رقم 530 لسنة 35 جلسة 1970/03/10 س 21 ع 1 ص 417 ق 68)

مؤدى نص المادة 26 من القانون رقم 12 لسنة 1942 بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 1944 حسبما يبين من مراحل التشريع التى مر بها التعديل و من المناقشات البرلمانية التى دارت فى مجلس النواب و الشيوخ بشأن هذا التعديل ، أنه قصد به أن يكون قرار اللجنة مبرئا لذمة المدين من كافه الديون التى لم يحدد لأصحابها نصيب فى التوزيع و السابقة على تاريخ تقديم طلب التسوية بحيث يمتنع عليها التنفيذ بديونهم تلك بأى طريق من طرق التنفيذ ، ليس فقط على عقارات المدين التى إنتفعت بالتسوية ، بل و على كل مال آخر تؤول ملكيتة إليه بعد صدور قرار اللجنة ، و إنه ما دام الدين سابقا على تاريخ تقديم طلب التسوية فإن هذا القرار يقف فى سبيل كل إجراء من إجراءات التنفيذ على أموال المدين أياً كان طريق هذا التنفيذ . (الطعن رقم 530 لسنة 35 جلسة 1970/03/10 س 21 ع 1 ص 417 ق 68)

نص المادة 825 مرافعات صريح فى أن المحكمة المحتصة بتعيين المحكم - الذى لم يتفق عليه أو أمتنع أو أعتزل عن العمل - هى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع المتفق على فضه بطريق التحكيم ، فإن كان هذا النزاع لم يسبق عرضه على المحاكم أو عرض على محكمة الدرجة الأولى المختصة أصلا بنظره كانت هى المختصة بتعيين المحكم ، و إن كان النزاع المذكور إستئنافا لحكم صدر من محكمة أول درجة ، كانت محكمة الإستئناف المختصة أصلا بنظر هذا الإستئناف هى المختصة أيضا بتعيين المحكم ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة من عدم جواز الطعن فى هذا الحكم بالمعارضة و لا بالإستئناف إذ أن المشرع إنما قصد بهذا النص منع الطعن بالمعارضة أو الإستئناف فيما يجوز الطعن فيه من هذه الأحكام باحد هذين الطريقين . (الطعن رقم 1 لسنة 36 جلسة 1970/03/05 س 21 ع 1 ص 411 ق 67)

إذا كان الثابت أن أحد أعضاء هيئة التحكيم قد إنسحب من العمل قبل إصدار الحكم فإستحال على الهيئة مواصلة السير فى نظر الطلب و أصدرت قراراً بوقف إجراءات التحكيم فإن الميعاد المحدد لإصدار الحكم فى النزاع المعروض على الهيئة يقف سريانه - م 838 مرافعات - حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم بتعيين محكم بدلا من المحكم المعتزل عملاً بالمادة 825 من قانون المرافعات و ذلك بحسبان هذه المسألة عارضة تخرج عن و لاية المحكمين و يستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير فى التحكيم المنوط بهم . (الطعن رقم 1 لسنة 36 جلسة 1970/03/05 س 21 ع 1 ص 411 ق 67)

إذا كانت المادة 831 من قانون المرافعات السابق تنص على أن الميعاد المحدد للمحكم يمتد ثلاثين يوماً فى حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو بإتفاق الخصوم ، و ذلك إفساحاً فى الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعزول أو المعتزل دراسة موضوع النزاع ، و لأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام الهيئة الجديدة ، و كان ينبنى على ذلك أنه إذا صدر حكم بتعيين محكم بدلاً من المحكم المعتزل أو إذا إتفق الخصوم على تعيين غيره يبدأ سريان الباقى من مدة التحكيم المتفق عليها ، ثم تضاف إليه مدة ثلاثين يوماً أخرى، فإن الحكم المستأنف إذ خالف هذا النظر و قضى بإنقضاء المشارطة و إعتبارها كأن لم تكن لمجرد إنتهاء الميعاد المحدد فيها لإصدار الحكم فى النزاع ، يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1 لسنة 36 جلسة 1970/03/05 س 21 ع 1 ص 411 ق 67)

الطعن بالنقض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرفع إلا على من كان طرفا فى الحكم المطعون فيه و لا يكفى لاعتبار الشخص طرفا فى الحكم أن يكون قد أختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم فى الإستئناف ، بل يعد خارجا عن الخصومة . (الطعن رقم 599 لسنة 35 جلسة 1970/03/03 س 21 ع 1 ص 389 ق 63)

مفاد نصوص المواد 1 و2 و 4 و5 من القانون رقم 148 لسنة 1962 بإنشاء لجان الفصل فى المنازعات الزراعية المنطبق على واقعة الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 54 لسنة 1966 ، أنه لا يترتب على تحديد منازعات معينة تختص بها تلك اللجان وفقا للمادة الثانية ، نزع الإختصاص بنظرها من المحاكم ، بل يعنى مجرد إنشاء دفع بعدم قبول الدعوى أمام المحاكم ، فلا تملك الفصل فى هذه المنازعات إلا بعد عرض الأمر على اللجنة و صدور قرارها فيه - و بذلك فإن الفصل فى الطلب من اللجنة لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - استنفادا لدرجة من درجات التقاضى ، و لا يعد اللجوء إلى القضاء بعد صدور قرار اللجنة تظلما أو طعنا فى ذلك القرار ، و إنما هو إدلاء بطلب يرفع إلى المحكمة للمرة الأولى ، و مؤدى عدم قابلية قرار اللجنة للطعن فيه ، أنه ليس من شأن المحكمة المرفوع إليها الدعوى بعد سبق عرض النزاع على اللجنة و إصدار قرارها فيه ، أن تتصدى للفصل فى صحة ذلك القرار أو تقضى بإلغائه أو بطلانه ، ما دام لم يصل البطلان الذى شابه إلى مرتبة الانعدام التى تزيل أثر القرار و تفقده و جوده بما يؤدى إلى عودة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل صدوره ، و بالتالى عدم قبول الدعوى التى ترفع عن ذات النزاع أمام المحكمة المختصة (الطعن رقم 599 لسنة 35 جلسة 1970/03/03 س 21 ع 1 ص 389 ق 63)

تحقق سبب عدم الصلاحية بأحدأعضاء لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية ، هو مجرد عيب يعترى قرارها دون أن يؤثر عليه من حيث وجوده . (الطعن رقم 599 لسنة 35 جلسة 1970/03/03 س 21 ع 1 ص 389 ق 63)

إذا كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون هو أن عدم تمسك المؤجرة باعتبار العقد مفسوخا طبقا للشرط الصريح الفاسخ فى سنة معينة لا يمنع من التمسك به فى سنة تالية ، و أن قبولها الأجره متأخرة عن موعد استحقاقها مرة عقب صدور قانون الإمتداد ليس من شأنه أن يعد تنازلا من جانبها عن التمسك بالشرط سالف الذكر إذا ما تأخر المستأجر فى السداد بعد ذلك ، فإن هذا من الحكم يعد استخلاصا سائغا يؤدى إلى ما انتهى إليه ، و يكون النعى عليه بالفساد فى الإستدلال فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 599 لسنة 35 جلسة 1970/03/03 س 21 ع 1 ص 389 ق 63)

مفاد نص المادة 119 من القانون المدنى أنه إذا لجأ ناقص الأهليه إلى طرق إحتيالية لإخفاء نقص أهليته ، فإنه و إن كان يجوز له طلب إبطال العقد لنقص الأهليه ، إلا أنه يكون مسئولا عن التعويض للغش الذى صدر منه عملاً بقواعد المسئولية التقصيرية ، و لا يكفى فى هذا الخصوص أن يقتصر ناقص الأهلية على القول بأنه كاملها ، بل يجب أن يستعين بطرق إحتيالية لتأكيد كمال أهليتة . (الطعن رقم 29 لسنة 36 جلسة 1970/03/03 س 21 ع 1 ص 396 ق 64)

لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير طريق الإثبات الذى تأمر به فتأخذ بنتيجته أو لا تأخذ بها و فى أن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء أو من غيره مما فى الدعوى من القرائن و المستندات ، و كان لا عليها إن هى حكمت لخصم كلفته بإثبات دعواه بالبينة فعجز ، ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يؤدى إليه من أوراق الدعوى . (الطعن رقم 582 لسنة 35 جلسة 1970/02/26 س 21 ع 1 ص 381 ق 62)

إذ كانت الصورية المطلقة فى الدعوى غير قابلة للتجزئة فإنه يكون لمحكمة الموضوع أن تعول فى قضائها بها على قرائن تتعلق بشخص الطاعنة الثانية "خصم آخر " و لا عليها أن هى أعتمدت على الأوراق المقدمة منها إلى الشهر العقارى أو على العلاقه بينها و بين البائع للتدليل على هذه الصورية . (الطعن رقم 582 لسنة 35 جلسة 1970/02/26 س 21 ع 1 ص 381 ق 62)

إذا كان الثابت إن المطعون عليه قد حضر و قدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز له التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته فى التمسك به . (الطعن رقم 580 لسنة 35 جلسة 1970/02/26 س 21 ع 1 ص 375 ق 61)

المشرع و إن كان قد نص فى المادة 39 من قانون الإصلاح الزراعى على إمتداد عقود الإيجار و حرمان المالك من المطالبة بحق الفسخ إلا أنه أوجب ضمانا لحقه أن يكون المستأجر قد أخل بأى من التزاماته عن السنة الزراعية السابقة مباشرة على الإمتداد أو خلال فترة الإمتداد ، و هى عبارة عامة تشمل الإخلال بشروط العقد أو بأحكام القانون و يدخل فى ذلك الوفاء بالأجره فى المواعيد المتفق عليها . و إذ كان ذلك و كان الإخلال بهذا الإلتزام ، كما يتم بالإمتناع عن الوفاء بالأجرة كلها أو بعضها يكون أيضا بالتأخير فى الوفاء بها فى المواعيد المقررة بالعقد أو القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من أن عدم مراعاة المواعيد المحددة فى العقد لدفع الأجرة لا يعد إخلالا منه بأى إلتزام طالما أن الوفاء قد تم خلال الفترة التى حددها القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 580 لسنة 35 جلسة 1970/02/26 س 21 ع 1 ص 375 ق 61)

دعوى صحة و نفاذ العقد هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و مداه و نفاذه و تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها ، وهذا يقضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد و بالتالى فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد و إنعدامه و بصحته أو بطلانه و منها أنه غير جدى أو حصل التنازل عنه ، إذ من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانوناً فيحول ذلك دون الحكم بصحته و نفاذه و من ثم فلا صحة للقول بأن ولايه القاضى فى هذه الدعوى قاصرة على فحص ما إذا كان التصرف فى المال موضوع النزاع قد صدر أم لم يصدر ، إذ هى تختلف عن دعوى صحه التوقيع التى لا تعدو أن تكون دعوى تحفظية الغرض منها تطمين من بيده سند عرفى إلى أن صاحب التوقيع عليه لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحه توقيعه أن ينازع فى التوقيع و يمتنع فيها على القاضى أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهه صحته و عدم صحته و وجوده أو إنعدامه و. زواله بل يقتصر بحثه على صحة التوقيع فقط . (الطعن رقم 576 لسنة 35 جلسة 1970/02/26 س 21 ع 1 ص 368 ق 60)

محكمة الموضوع هى وحدها صاحبه الحق فى تقدير ما يقدم إليها فى الدعوى من الأدلة و ترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها و استخلاص ما ترى أنه واقعه الدعوى دون رقابة عليها لمحكمة النقض فى ذلك . (الطعن رقم 576 لسنة 35 جلسة 1970/02/26 س 21 ع 1 ص 368 ق 60)

النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى ، أياً كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم فيه ، يدل على أنه يشترط لجواز الطعن بالنقض لهذا السبب أن يكون الحكم المطعون فيه قد فصل فى النزاع على خلاف ما فصل فيه الحكم السابق و الذى يكون قد حاز قوة الشىء المحكوم فيه . (الطعن رقم 570 لسنة 35 جلسة 1970/02/26 س 21 ع 1 ص 364 ق 59)

الأصل أن حجية الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و لا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق إرتباطا وثيقا ، و فيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، و من ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون أن موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 570 لسنة 35 جلسة 1970/02/26 س 21 ع 1 ص 364 ق 59)

تختلف دعوى صحة العقد عن دعوى الفسخ سببا وموضوعا (الطعن رقم 570 لسنة 35 جلسة 1970/02/26 س 21 ع 1 ص 364 ق 59)

لمحكمة الموضوع و هى فى سبيل التعرف على حقيقة العقد و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، سلطة تقدير الأدلة و القرائن المقدمة فى الدعوى و استخلاص ما تقتنع به منها ، متى كان استخلاصها سائغا متفقا مع الثابت بالأوراق و هى إذ تباشر سلطتها فى تقدير الأدله تملك الأخذ بنتيجة دون أخرى ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كانت الأدلة التى أوردتها من شأنها أن تؤدى إلى هذه النتيجة . (الطعن رقم 560 لسنة 35 جلسة 1970/02/26 س 21 ع 1 ص 358 ق 58)

إذ خلصت محكمة الموضوع إلى أن نية العاقدين قد اتجهت فى العقد إلى التنجيز و نقل الملك الفورى إلى الورثة المشترين على أساس البيع أو الهبة ، و دلل الحكم على ذلك بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، و من ثم فلا يقبل من الطاعنات القول بأن الحكم أخطأ فى تكييف العقد استنادا إلى سبق إقرار المورث فى صحيفه دعوى أخرى أو طلب شهر عقارى بأنه قصد من التعاقد الوصية دون غيرها من التصرفات بدليل احتفاظه لنفسه فى العقد بحق الإنتفاع بالعقار مدى الحياة ، ذلك لأن احتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالمبيع مدى حياته لا يتحتم معه وجوب اعتبار التصرف وصيه و لا يتعارض مع تنجيز التصرف ، متى كانت ادله الدعوى تفيد هذا التنجيز ، ولا وجه للتحدى بالاقرار الصادر من المورث فى شأن تكييف التصرف الصادر منه الى المطعون عليهم - الورثه المشترين - والقول بان هذا الإقرار ملزم لهم باعتبارهم من ورثته ، ذلك انهم فى خصوص هذا التصرف لا يعتبرون ورثة أو خلفاء عامين للمورث بل هم خلف خاص له ، فلا حجيه لإقراره فى حقهم . (الطعن رقم 560 لسنة 35 جلسة 1970/02/26 س 21 ع 1 ص 358 ق 58)

متى كان ما نسبته الطاعنة إلى وزارة التربية و التعليم من اساءة استعمال العقار - المستولى عليه ليكون مدرسة - و إحداث تغيير به و قطع بعض أشجاره ، لا يدخل فى نطاق الإستعمال غيرالعادى ، بل يكون إن صح وقوعه خطا جسيما يستوجب تعويضاً مستقلا عن الضرر الناشىء عنه ، لا تشمله الزيادة المقررة مقابل مصاريف الصيانة و الإستهلاك غير العاديين ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى على خلاف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور يعيبه و يستوجب نقضه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 557 لسنة 35 جلسة 1970/02/26 س 21 ع 1 ص 352 ق 57)

و إن نصت المادة 7 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن الأماكن الصادرة فى شأنها قرارات إستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها ، إلا أن القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى خول لوزير التربية و التعليم سلطة أصدار قرارات إستيلاء على الأماكن اللازمة لشئون وزارتة و الذى أستمر العمل به بالمرسوم الصادر فى 1948/7/11 ، قد نص فى مادتة الأولى على أن تتبع فى تقدير التعويض عن الأماكن المستولى عليها الأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، و إذ وضع هذا المرسوم الأخير قواعد خاصه لتقدير التعويض عن الإنتفاع بالأشياء المستولى عليها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقا للسعر العادى الجارى بالسوق فى تاريخ حصول الإستيلاء مضافا إليها مصروفات الإستهلاك و الصيانة للمبانى أو للمنشأت ، و كانت تلك القواعد تغاير الأسس التى أتخذها القانون رقم 121 لسنة 1947 لتحديد أجرة الأماكن التى يسرى عليها ، فإنه يتعين إلتزام القواعد المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 عند تقدير مقابل انتفاع الأماكن المستولى عليها واستبعاد ما ورد بالقانون رقم 121 سنه 1947 من أحكام خاصة بتحديد الأجرة و ما يرد عليها من زيادة أو خفض . (الطعن رقم 557 لسنة 35 جلسة 1970/02/26 س 21 ع 1 ص 352 ق 57)

مقتضى نص المادة103 من القانون المدنى ، أن دفع العربون وقت ابرام العقد ، يدل على جواز العدول عن البيع ، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا على أن دفع العربون قصد به تأكيد العقد ، فيعتبر المدفوع تنفيذا له و جزءا من الثمن . (الطعن رقم 556 لسنة 35 جلسة 1970/02/26 س 21 ع 1 ص 344 ق 56)

استظهار نية العاقدين من ظروف الدعوى و وقائعها مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع . وإذ كانت محكمة الموضوع قد استخلصت من نصوص العقد و ظروف الدعوى و بأسباب سائغة ، أن المتعاقدين قصدوا أن يكون البيع باتا منجزا بشرط جزائى و لم يقصدوا أن يكون بيعا بعربون فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه . (الطعن رقم 556 لسنة 35 جلسة 1970/02/26 س 21 ع 1 ص 344 ق 56)

حجز ما للمدين لدى الغير لا يحول دون حق المحجوز عليه فى مطالبه المحجوز لديه بما فى ذمته ، على أن يكون الوفاء فى هذه الحالة و على ما تقضى به المادة 555 مرافعات بإيداع المبلغ خزانة المحكمة . (الطعن رقم 556 لسنة 35 جلسة 1970/02/26 س 21 ع 1 ص 344 ق 56)

العرض لا يقوم مكان الوفاء المبرىء للذمة من المبلغ المعروض - على ما تقضى به المادة 339 مدنى و المادة 789 من قانون المرافعات - إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة . و إذ كان المطعون عليهم قد اكتفوا بعرض المبلغ على الطاعن بالجلسة ، فرفض قبول هذا العرض ، و لم يقوموا بإيداع المبلغ المعروض فإنهم لا يكونون قد أوفوا بكل الباقى من الثمن للطاعن . (الطعن رقم 556 لسنة 35 جلسة 1970/02/26 س 21 ع 1 ص 344 ق 56)

متى كانت الشركة الطاعنة قد أوردت فى صحيفة استئنافها أنها تستأنف الحكم الموضوعى الذى صدر من محكمة أول درجة و كذلك ما سبقه من أحكام ، فشمل استئنافها بذلك حكم التحقيق الذى فصل فى أسبابه فى شق من موضوع النزاع المتعلق بتكييف العقد ، وقطع بأنه عقد شركة . و كان الثابت أن صحيفة الإستئناف قد قدمت لقلم المحضرين بعد فوات ميعاد استئناف هذا الحكم الأخير ، مما كان يتعين على محكمة الإستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط حق الشركة الطاعنة فى استئناف هذا الحكم ، وإذ قضت بقبوله شكلا وعرضت لموضوعه وانتهت للأسباب التى أوردتها إلى تأييد ذلك الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من تكييف العقد بإنه عقد شركة ، فإنها تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون ،إلا أن هذا الخطأ لا يؤثر على النتيجة التى انتهى إليها الحكم ، و بالتالى فإن نعى الطاعنه على قضاء الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير منتج و لا جدوى منه . (الطعن رقم 514 لسنة 35 جلسة 1970/02/26 س 21 ع 1 ص 327 ق 55)

إن المادة 610 من قانون المرافعات وإن أوجبت إعلان المدين بتنبيه نزع الملكية لشخصه أو فى موطنه ورتبت البطلان على مخالفة ذلك إلا أن هذا البطلان - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - غير متعلق بالنظام العام وإنما شرع لمصلحة المدين وحده ، وإذ كان الثابت أن المدين لم يتمسك بهذا البطلان فليس للطاعن حق التمسك به . (الطعن رقم 499 لسنة 35 جلسة 1970/02/26 س 21 ع 1 ص 323 ق 54)

أنه و إن كان لقاضى الموضوع بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى الحق فى تعديل أجر الوكالة المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذى يجعله مناسبا ، إلا أنه لما كان هذا الحق هو استثناء من القاعدة العامة التى تقضى بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين فإنه يشترط لإستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت فى الموكل تأثيراً حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال أو أثرت فى الوكيل فجعلته يقبل أجر ا بخسا لا يتناسب مع العمل الذى أسند إليه أو كان الطرفان قد أخطآ فى تقدير قيمه العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه ، بحيث إذا انتفت هذه الإعتبارات تعين احترام إراده المتعاقدين واتباع القاعدة العامة التى تقضى بأن ما اتفق عليه الخصوم يكون ملزما لهم ، وهو ما يوجب على القاضى إذا ما رأى تعديل الأجر المتفق عليه بالزيادة أو النقص أن يعرض فى حكمه للظروف و المؤثرات التى أحاطت بالتعاقد و أدت إلى الخطأ فى الاتفاق على مقابل غير مناسب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان إطراحه لإرادة المتعاقدين يستند إلى اعتبارات مقبولة أم لا ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خفض مقدار أجر الوكالة دون أن يبين وجه الخطأ فى مقدار الأتعاب المتفق عليها فإنه مشوبا بالقصور ويستوجب نقضه . (الطعن رقم 489 لسنة 35 جلسة 1970/02/26 س 21 ع 1 ص 329 ق 53)

ثبوت تاريخ العقد بتوقيع شاهد متوفى عليه بختمه لا ينفى تزويده ذلك أن التوقيع بختم شخص بعد وفاته أمر ممكن لعدم التصاق الختم بصاحبه كما لا ينفى تزويده وضع يد المتمسك بالعقد على الأرض موضوع هذا العقد . (الطعن رقم 465 لسنة 35 جلسة 1970/02/26 س 21 ع 1 ص 322 ق 52)

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدله و القرائن و تطرح ما عداها لأن الأمر فى ذلك يرجع إلى وجدانها . (الطعن رقم 465 لسنة 35 جلسة 1970/02/26 س 21 ع 1 ص 322 ق 52)

تقدير عمل أهل الخبرة متروك لتقدير محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إلى رأى خبير معين ورأت فيه و فى باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر أو تستدعى الخبراء لمناقشتهم أو أن تعيد المأمورية للخبير و لو طلب الخصم ذلك إذ أن أراء الخبير لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع . (الطعن رقم 465 لسنة 35 جلسة 1970/02/26 س 21 ع 1 ص 322 ق 52)

لا يعيب الحكم بالتناقض إجراء المحكمة المضاهاة بنفسها واعتمادها عليها فى قضائها بالإضافه إلى تقرير الخبير الذى ندبته ، وذلك أن قاضى الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بالوقائع المطروحة عليه ، له أن يبنى قضاءه على ما يشاهده بنفسه فى الأوراق المدعى بتزويرها . (الطعن رقم 465 لسنة 35 جلسة 1970/02/26 س 21 ع 1 ص 322 ق 52)

مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قبل تعديلها بالقانون رقم 106 لسنة 1966 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب أن يكون التقرير بالطعن بالنقض من محام موكل عن الطاعن ، لا من الطاعن نفسه ، وأن هذا الإجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الطعن . ولا يغير من هذا النظر ما طرأ على هذه المادة من تعديل بمقتضى القانون رقم 106 لسنة 1962 والنص فيها على أن يرفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم و يوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض ، ذلك أن هذا التعديل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - إنما أريد به إلغاء ما كانت تشترطه من ضرورة حصول المحامى المقرر بالطعن على توكيل سابق على التقرير ، و ما ورد بهذا التعديل من أن تقرير الطعن يوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض ، يدل بمفهومه و يقضى هو الآخر المغايرة بين الطاعن و المحامى الحاصل منه التقرير بالطعن ، و لا عبرة بكون الطاعن الذى قرر بالطعن محاميا مقبولا أمام محكمة النقض ، ذلك أن تحقيق المغايرة فى الطعن بالنقض يستوجب ألا يتولى الخصوم بأنفسهم التقرير بالطعن ، و إنما يجب عليهم أن ينيبوا عنهم فى هذا الخصوص من يختارونه من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 522 لسنة 35 جلسة 1970/02/24 س 21 ع 1 ص 295 ق 48)

مقتض نص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، أن المشرع رسم إجراءات خاصة الطعن على قرارات لجان المعارضات التى تصدرها فى شأن تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة و حدد ولايه المحكمة الإبتدائية فجعلها مقصورة على النظر فى هذه الطعون تأسيسا على أنها ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض إبتداء ، و إنما هى هيئه تنظر فى طعن فى قرار أصدرته إحدى اللجان المشار إليها . وإذ رتب المشرع على ذلك اعتبار الحكم الذى تصدره المحكمة الإبتدائية بتقدير التعويض حكما إنتهائيا ، فإن مؤدى ذلك فى نطاق هذا الذى رسمه المشرع و حدد مداه ورتبه عليه ، أن يكون الحكم الذى تصدره المحكمة الإتدائية فى الطعن فى قرار اللجنة المطروح عليها ، غيرقابل للإستئناف . (الطعن رقم 522 لسنة 35 جلسة 1970/02/24 س 21 ع 1 ص 295 ق 48)

نص المادة 396 من قانون المرافعات السابق لا ينفتح به طريق الطعن بالإستئناف فى الأحكام التى تصدرها المحاكم الإبتدائية بالتطبيق للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بدعوى أنها أحكام باطله أو قائمة على إجراءات باطلة ، ذلك أن هذا القانون الأخير يعد تشريعا خاصا انفردت نصوصه بقواعد متماسكة فى ذاتها ، و هى بذلك منبتة الصلة عن حكم المادة 396 المشار إليها ، و لا سبيل إلى المساس بها إلا بتشريع خاص ينص على ذلك . و لا يجوز الإستناد إلى ما لحق المادة 396 المذكورة من تعديل بالقانون رقم 137 لسنة 1956 إذ أن كل ما قصد بهذا التعديل هو النص على جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من المحاكم الإبتدائية أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الإنتهائية فيما يتعلق بالإستئناف ، كما لا يجوز الإستناد إلى التعديل الذى لحق بهذه المادة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إذ المقصود بهذا التعديل الأخير - على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - هو دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة بصفة نهائية التى وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 ، فرأى المشرع أن يستبدل بها عبارة " فى حدود نصابها الإنتهائى ". (الطعن رقم 522 لسنة 35 جلسة 1970/02/24 س 21 ع 1 ص 295 ق 48)

ما قررته المادة 397 من قانون المرافعات السابق من جواز إستئناف أى حكم صادر فى حدود النصاب الإنتهائى ، مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته موضوعا و سببا بين الخصوم أنفسهم و لم يجز هذا الحكم قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 522 لسنة 35 جلسة 1970/02/24 س 21 ع 1 ص 295 ق 48)

بحث أمر تحقق اتحاد الموضوع فى الدعويين يعد فصلا فى مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع و لا معقب على حكمه فيها متى كان قد اعتمد على أسبابا من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها . (الطعن رقم 522 لسنة 35 جلسة 1970/02/24 س 21 ع 1 ص 295 ق 48)

من المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت أحدى هذه الدعامات كافيه وحدها ليستقيم بها فإنه تعييبه فى باقى الدعامات أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير مؤثر فيه . (الطعن رقم 522 لسنة 35 جلسة 1970/02/24 س 21 ع 1 ص 295 ق 48)

التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقه مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الإحتمال . و لئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه ، إذ قد يكون مرجع هذا الإمتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، و قد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو اقتضائه لسبب من أسباب الإنقضاء . (الطعن رقم 589 لسنة 35 جلسة 1970/02/24 س 21 ع 1 ص 318 ق 51)

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس والأسباب التى تستند إليها فى ذلك . (الطعن رقم 589 لسنة 35 جلسة 1970/02/24 س 21 ع 1 ص 318 ق 51)

اذ كان إعلان تقرير الطعن بالنقض قد تم فى ميعاده على النحو المبين بالمادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 ، واشتملت ورقته على جميع البيانات الواجب استيفاؤها طبقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات السابق و الذى حصل فى ظله الطعن ، فإنه يكون صحيحاً ، و لا يبطله خلو الصورة المسلمة للخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن بقلم الكتاب و اليوم و الساعة اللذين حصل فيها أو اسم الموظف الذى تلقاه ، إذ أن هذه البيانات ليست من البيانات الجوهريه التى يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان أو صورتها عليها . (الطعن رقم 585 لسنة 35 جلسة 1970/02/24 س 21 ع 1 ص 312 ق 50)

مفاد نص المادة 304 من قانون المرافعات السابق مرتبطا بنص المادة 307 المتعلق بإنقضاء الخصومة بمضى المدة ، أنه إذا صدر حكم قطعى فى الدعوى ، فإن هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضى المدة و لو كان صادرا فى مسألة متعلقة بسير الخصومة ، كما أن الإجراءات السابقة عليه تظل قائمة و بمنأى عن السقوط أو الإنقضاء بمضى المدة ، و من ذلك صحف الدعاوى والإستئناف ، و لما كان من المقررفى قضاء هذه المحكمة أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها ، و الحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكما قطعيا فيما تضمنه ، فإن مؤدى ذلك ألا يترتب على انقضاء الخصومة بمضى المدة سقوط مثل هذا الحكم ، بل يبقى قائما هو و الإجراءات السابقة عليه و منها صحيفة الدعوى أو صحيفة الإستئناف . (الطعن رقم 585 لسنة 35 جلسة 1970/02/24 س 21 ع 1 ص 312 ق 50)

تسليم المستند الذى يتضمن التصرف المطعون عليه بأنه ينطوى على وصية للمستفيد منه , ليس من شأنه أن يدل بمجرده على تنجيز التصرف . (الطعن رقم 535 لسنة 35 جلسة 1970/02/24 س 21 ع 1 ص 306 ق 49)

يتعين على المحكمة أن تبحث مجموع المستندات المتعلقة بالنزاع و الصادرة من ذوى الشأن . و لا يشفع فى ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الإبتدائى فى شأن هذه المستندات ما دام أن ذلك الحكم قد وقف عند حد عرضه لهذه المستندات دون مناقشة دلالتها . (الطعن رقم 535 لسنة 35 جلسة 1970/02/24 س 21 ع 1 ص 306 ق 49)

اذ أقام الحكم قضاءه بأن الإقرار - المطعون عليه بأنه ينطوى على وصيه - يتضمن تصرفا منجزا على مجرد القول بأن نصوصه صريحة فى هذا الخصوص ، مع أن هذا الإقرار هو بذاته محل الطعن بأنه يخفى وصية الأمر الذى يكون معه ما جاء بذلك الحكم فى هذا الخصوص مصادرة على المطلوب و الحكم على الدليل قبل تحقيقه ، و يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 535 لسنة 35 جلسة 1970/02/24 س 21 ع 1 ص 306 ق 49)

متى كان صدور الحكم المطعون فيه على خلاف الحكم الإبتدائى الذى ألغاه لا يعد من قبيل التناقض فى أسباب الحكم الواحد ، وإنما يهدر أسباب الحكم الإبتدائى ، و يتضمن الرد المسقط لها متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله ، فان النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور و التناقض يكون على غير أساس . (الطعن رقم 138 لسنة 35 جلسة 1970/02/11 س 21 ع 541 ص 384 ق 46)

مؤدى نص المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن لصاحب العمل الحق فى وقف العامل من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بإرتكابه إحدى الجرائم المحددة فيه و أنه لا يجب على صاحب العمل إعادته إلى عمله قبل صدور قرار منها بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو القضاء ببرائته ، و لم يوجد لدى صاحب العمل سبب آخر لفسخ العقد . (الطعن رقم 138 لسنة 35 جلسة 1970/02/11 س 21 ع 541 ص 384 ق 46)

الموطن المختار الذى يعتد به عند إعلان الإستئناف ، هو ذلك الذى يعينه الخصم فى ورقه إعلان الحكم الإبتدائى ، عملاً بالمادة 380 من قانون المرافعات السابق . (الطعن رقم 526 لسنة 35 جلسة 1970/02/10 س 21 ع 1 ص 262 ق 43)

يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تشتمل ورقه الإعلان فى مواجهة النيابة على آخر موطن معلوم للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج ، حتى تستطيع النيابة الإهتداء إليه و تسليمه الصورة ، و لتراقب المحكمة مدى ما استنفد من جهد فى سبيل التحرى عن موطنه ، و ذلك بغير تفرقة بين الأشخاص المقيمين فى مصر و أولئك الذين غادروها للخارج . (الطعن رقم 526 لسنة 35 جلسة 1970/02/10 س 21 ع 1 ص 262 ق 43)

حضور الطاعن - المستأنف عليه - بالجلسه الاولى المحددة لنظر الإستئناف بناء على الإعلان الباطل ، يزيل البطلان الذى لحق الإعلان الحاصل خلال الميعاد المحدد قانوناً لإعلان الإستئناف ، و ذلك عملاً بالمادة 140 من قانون المرافعات السابق بعد الغاء المادة 406 مكرر و بعد تعديل المادة 405 منه بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، ويعتبر بذلك الإعلان صحيحاً من تاريخ حصوله ، تأسيسا على ما تقضى به المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها من أن رفع الإستئناف يكون بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة بصحيفة إفتتاح الدعوى ، و يكون الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إذ قضى برفض الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن . (الطعن رقم 526 لسنة 35 جلسة 1970/02/10 س 21 ع 1 ص 262 ق 43)

مفاد نصوص المادة السابعة و الفقرة الاخيرة من المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و المادتين 7 و 33 من اللائحه التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ، أنه إذا كانت الأرض المستولى عليها مثقله برهن أو أختصاص أو أمتياز ، فإن للدائن الخيار بين عدم إتخاذ الإجراءات التى نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعى فتبرأ ذمه الحكومة قبله ويبقى الإلتزام قائماً فى ذمة صاحب الأرض ، و بين أن يتخذ تلك الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشرقرار الإستيلاء النهائى فى الجريدة الرسمية ، و فى هذه الحالة تستنزل الحكومة من قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض ما يعادل كامل الدين المضمون الذى تتحمله الأرض المستولى عليها ، وتصبح الحكومه ملزمه بأن تحل محل المدين ، أو أن تستبدل بالعين سندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين ، و يكون هناك تغيير للمدين أما بحوالة قانونيه ، أو تجديد قانونى بغير حاجة لرضاء الدائن ، و ذلك من تاريخ قرار الإستيلاء الأول و هو التاريخ الذى تعتبر فيه الحكومة مالكة للأرض المحددة بقرار الإستيلاء النهائى ، و يستحق فيه صاحب الأرض التعويض عنها ، و ينقضى فيه تبعاً لذلك التزام المدين الأصلى ، و يحل محله إلتزام الحكومة بالدين ذاته فيجوز لها أن توفى به قبل حلول أجله أستعمالاً لحقوق المدين الأصلى ، أو تحل محل إلتزامها بالسندات و تتحمل هى بوصفها المدين الجديد دون المدين الأصلى بالفوائد منذ تاريخ صدور قرار الإستيلاء الاول . وإذ كانت التأمينات التى كان يتمتع بها الدائنون قد زالت منذ هذا التاريخ ، بإنتقال ملكية الأطيان التى كانت مثقلة بها إلى الحكومة و إستحقاقها لريعها و حصول مالكى الأطيان على سندات التعويض ، فإنه لا يجوز بالنسبه للفوائد التى تستحق بعد ذلك ، و حتى تقوم الحكومة بسداد الدين إلى الدائن ، إلزام المدين بها و ربط حق الدائن فى هذا الخصوص - وبعد أن تجرد من تأميناته - بمدينه ، و ذلك حتى لا تنصرف آثار القوانين الإشتراكية إلى الدائنين ، وهم فى الغالب الأعم من البنوك المؤممة التى لم يقصد المشرع المساس بحقوقها . و لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية المستولىعليها إلى الدولة دون مقابل ، ذلك أنه و قد تمت الإجراءات صحيحة فى ظل القانون المعمول به وقتذاك ، فإن الحكومة تظل هى الملزمة بأداء الفوائد التى أستحقت منذ تاريخ قرار الإستيلاء الأول حتى سداد الدين (الطعن رقم 526 لسنة 35 جلسة 1970/02/10 س 21 ع 1 ص 262 ق 43)

الإقرار المكتوب الذى يصدر فى غير مجلس القضاء ، لا يكون ملزما حتما بل يخضع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع ، الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا ، أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، أو مجرد قرينه ، كما يجوز ألا يأخذ به أصلا . (الطعن رقم 592 لسنة 34 جلسة 1970/02/04 س 21 ع 1 ص 250 ق 41)

الحكم المستعجل الصادر بوقف تنفيذ قرار فصل العامل ، هو حكم يصدره قاضى الامور المستعجلة بإجراء وقتى وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل ، لا يمس أصل الحق و لا يعتبر فاصلا فيه وهو لا يجاوز فى تقريره نطاق الدعوى المستعجلة . فلا يقيد محكمة الموضوع عند النظر فى دعوى التعويض عن الفصل بغير مبرر . (الطعن رقم 592 لسنة 34 جلسة 1970/02/04 س 21 ع 1 ص 250 ق 41)

مؤدى النص فى المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أن العامل غير مكلف بإثبات ما يدعيه من متأخر الأجر ، قبل إستبعاد نظام السراكى لنص المادة 49 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ، الا ان قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنا . (الطعن رقم 592 لسنة 34 جلسة 1970/02/04 س 21 ع 1 ص 250 ق 41)

الأجر إنما يحدد بإتفاق الطرفين و لا يجوز تعديله إلا بإتفاقهما متى كان لا ينزل عن الحدود المقررة قانوناً ، و من ثم فإن مجرد نقل العامل من نظام الأجر اليومى أو الأسبوعى إلى نظام الأجر الشهرى و إن كان يرتب للعامل بعض المزايا التى نص عليها قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إلا أنه ليس من شأنه وحده أن يزيد أو ينقص من أجر العامل ، و لا وجه للإستدلال فى هذا الخصوص بما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1959 ، الواردة فى الفصل الخاص بالأحكام العامة من أن " تعتبر السنة فى تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوما و الشهر ثلاثين يوما إلا إذا نص على خلاف ذلك " إذ المقصود منها هو كيفيه حساب كل من الشهر و السنه و تحديد عدد أيام كل من هاتين الوحدتين الزمنيتين ، بحيث إذا حدث خلاف بين العامل و رب العمل فى هذا الصدد وجب الرجوع إلى هذه المادة لحسم الخلاف ، ولا علاقة لها بالأجر الذى يحدد جزافا بإتفاق الطرفين عن كل وحده زمنيه . إذ كان ذلك و كان القرارالمطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وجرى فى قضائه على أنه " لما كان نقل العامل من الأجر اليومى إلى سلك الشهرية يحمل فى طياته ميزه الإنتفاع بأيام الراحة التى لا يعمل فيها خلال الشهر ، كان من الضرورى أحتساب أجر العامل باليومية المنقول إلى سلك الشهرية على أساس الأجر اليومى مضروبا فى ثلاثين يوما " فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 443 لسنة 34 جلسة 1970/02/04 س 21 ع 1 ص 246 ق 40)

مؤدى نص المادتين 28 و 74 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين ، أن القرارات التى تصدر من اللجنة العليا للقيد والتأديب إنما هى قرارات إدارية صادرة بصفة نهائية . إذ كان ذلك وكانت المادة 11 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة قد نصت على أنه " فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم الوطنية وتأديبهم ، يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها إختصاص قضائى ، متى كان مرجع الطعن عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أواللوائح أو الخطأ فى تطبيقها وتأويلها " . فإن الإختصاص بالفصل فى هذا الطعن إنما ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون محكمة النقض ، يؤيد ذلك أن المشرع فىالمادتين 45 و 51 من القانون 185 لسنة 1955 المشار إليه لا يجيز الطعن أمام محكمة النقض إلا فى صحه إنعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وفى تشكيل مجلس النقابة وفى تجاوز المجلس أو الجمعية أغراضهما . (الطعن رقم 355 لسنة 34 جلسة 1970/02/04 س 21 ع 1 ص 242 ق 39)

مؤدى نصوص المواد 1/67 و 2 و 1/72 و 74 من قانون العمل 91 لسنة 1959 أن المشرع بما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه " إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببرائته وجبت إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا "إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمه أو قضى ببرائته ، مركزاً قانونياً خاصا يفترض التعسف فى صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله ، وذلك حملاً لحال صاحب العمل على الظاهر أو على الغالب . وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر فى المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل فى إنهاء عقد العامل الغير محدد المدة ، إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر ، لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكما . (الطعن رقم 126 لسنة 34 جلسة 1970/02/04 س 21 ع 1 ص 236 ق 38)

الإقرار الوارد بإحدى الشكاوى الإدارية ، يعد إقرارا غير قضائى ، و يخضع بهذه المثابة لتقدير التقاضى ، الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، و فى أن يجزئه فيأخذ ببعضه بعضه دون البعض الآخر ، تأسيسا على أن الأمر بشأنه متروك للقواعد العامة ، إذ لم يعرض له القانون المدنى بنص يعين حجيته فى الإثبات ، أسوة بما أوردته المادة 409 منه فى شأن الإقرار القضائي . (الطعن رقم 531 لسنة 35 جلسة 1970/02/03 س 21 ع 1 ص 232 ق 37)

تقدير الشهادة من المسائلة التى تترك لقاضى الموضوع ، حسبما يطمئن إليه وجدانه ، ما دام لم يخرج عن مدلولها أو ينحرف بها عن مفهومها . (الطعن رقم 531 لسنة 35 جلسة 1970/02/03 س 21 ع 1 ص 232 ق 37)

ملكية الوقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبل العمل بالقانون المدنى الحالى فى 1949/10/15 ، لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال مده ثلاثه وثلاثين سنه ، بل إنها تستمر لجهه الوقف ما لم يكتسبها احد بوضع يده مده ثلاث وثلاثين سنه مستوفيا جميع الشرائط المقررة قانوناً لإكتساب الملكية او الحق العينى بوضع اليد ، وذلك قبل الغاء الوقف بالقانون رقم 180 لسنة 1952 وإلى أن حظر المشرع إطلاقا تملك أعيان الأوقاف الخيرية ، أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم ، بعد تعديل المادة 970 من القانون المدنى الحالى بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 1957/7/13 . (الطعن رقم 524 لسنة 35 جلسة 1970/02/03 س 21 ع 1 ص 227 ق 36)

اذ تقضى المادة 1/388 من القانون المدنى بأنه لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون ، فإنه لا يجوز أن يترك تحديد مدة التقادم لمشيئة الأفراد ، ويحظر كل تعديل إتفاقى فى مدة التقادم المقررة بالقانون . (الطعن رقم 524 لسنة 35 جلسة 1970/02/03 س 21 ع 1 ص 227 ق 36)

إذ كانت المدة التى تكتسب بها الحقوق العينية ، ومنها حق الإرتفاق بالصرف على الوقف الخيرى بالتقادم ، وإن لم يثرها الخصوم أمام محكمة الموضوع ، إلا أنه وقد تعلق الأمر بسبب قانونى كانت عناصره الموضوعية مطروحة عليها ، مما ورد فى بيانات الحكم و مدوناتة الواقعية ، فإن هذا الأمر يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تجوز إثارته أمامها. (الطعن رقم 524 لسنة 35 جلسة 1970/02/03 س 21 ع 1 ص 227 ق 36)

تمسك طالبى التدخل فى دعوى صحة التعاقد بأنهم هم المالكون للأطيان المبيعة ، يعد تدخلاً إختصامياً يطلب به المتدخلون حقاً ذاتياً لأنفسهم ، و يوجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخلهم بإعتباره مرتبطا بالدعوى الاصلية . و يتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل فى موضوع طلبهم ، و ذلك بأعتبار أن هذا البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة عليها ، و على أساس أن الحكم الذى تصدره المحكمة بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بشأنه بمحضر الجلسة ، يتوقف على التحقق من عدم سلامة إدعاء المتدخلين . (الطعن رقم 505 لسنة 35 جلسة 1970/02/03 س 21 ع 1 ص 321 ق 35)

إذا كانت محكمة أول درجة قد كيفت طلب التدخل بأنه طلب إنضمامى ، و قضت بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة و اثبات محتواه فيه و بعدم قبول طلب التدخل ، بإعتبار أنه تدخل إنضمامى يقتصر على تأييد أحد طرفى الحقوق و ينقضى بالتصالح بين الطرفين ، فإن محكمة أول درجة تكون قد أستنفدت ولايتها فى النزاع القائم و قالت كلمتها فى موضوع الدعوى بشقيها ، فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أعتبرت التدخل تدخلا أختصاميا ، و قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة و بقبول التدخل ، فإنه يتعين عليها ألا تقف عند هذا الحد بل تمضى فى الفصل فى موضوع طلب التدخل و تحقيق دفاع الخصوم فى الدعوى الاصلية و دفاع المتدخلين بشأنها ، بإعتبار أن الإستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الإستئنافية ، و لا يحق لها أن تتخلى عن الفصل فى هذا الطلب إلى محكمة أول درجة ، لأن الفصل فى موضوع طلب التدخل لا يعد منها تصديا ، و إنما هو فصل فى طلب أستنفدت محكمة أول درجة ولايتها بشأنه . (الطعن رقم 505 لسنة 35 جلسة 1970/02/03 س 21 ع 1 ص 321 ق 35)

إذا كان الحكم قد أستند إلى تقرير الخبير و أتخذ منه أساسا للفصل فى الدعوى ، فإن هذا التقرير يعتبر جزءا من الحكم . (الطعن رقم 505 لسنة 35 جلسة 1970/02/03 س 21 ع 1 ص 321 ق 35)

جعل المشرع المناط فى عدم جواز الطعن بنص المادة 378 مرافعات أن يكون الحكم محل الطعن صادرا قبل الفصل فى الموضوع ، فإذا كان الحكم قد صدر فى موضوع الدعوى أو فى شق منه ، تعين الطعن فيه إستقلالا فى الميعاد القانونى و إلا سقط الحق فى الطعن فيه ، يستوى فى ذلك أن يكون قضاءه القطعى واردا فى المنطوق أو فى الاسباب ، و لا يغير من ذلك النص فى المادة 404 مرافعات على أن إستئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما إستئناف جميع الاحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة ، لأن عبارة هذه المادة تنصرف إلى الاحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، و هى بذلك إنما تكمل - فى خصوص الإستئناف - القاعدة الواردة بالمادة 378 مرافعات . (الطعن رقم 464 لسنة 35 جلسة 1970/01/29 س 21 ع 1 ص 213 ق 34)

الأصل أن يلتزم الموكل بالمصروفات التى يتكبدها الوكيل بالعمولة لإتمام العمل المسند إليه ، إلا أن هذا الشرط ليس من النظام العام و يجوز لطرفى العقد الإتفاق على مخالفته . (الطعن رقم 464 لسنة 35 جلسة 1970/01/29 س 21 ع 1 ص 213 ق 34)

تحول العقد الباطل إنما يكون فى حالة بطلان التصرف مع إشتماله على عناصر عقد آخر تكون نية الطرفين الإحتمالية قد إنصرفت إلى قبوله دون إدخال عنصر جديد عليه ، و لما كان الثابت أن محكمة أول درجة قد إنتهت إلى بطلان الإتفاق المبرم بين الطرفين على أساس أن الموقعين عليه لا يملكون التعاقد نيابة عن هيئة الإذاعة ، فإن القول بإمكان تحول عقد لم ينشأ يكون على غير أساس (الطعن رقم 464 لسنة 35 جلسة 1970/01/29 س 21 ع 1 ص 213 ق 34)

مقتضى أحكام المادتين الثانية و السابعة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 - بإنهاء الوقف على غير الخيرات - الذى صدر و عمل به فى 1952/9/14 و المادة 3/1008 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إنتهاء الأحكار القائمة على الأراضى التى كانت موقوفة وقفا أهليا بزوال صفة هذا الوقف و يتعين على المحتكر تبعا لإنتهاء الحكر فى 1952/9/14 أن يرد الأرض المحكرة التى تحت يده إلى المحكر ليستغلها على الوجه الذى يراه ، فإن هو بقى فى العين بغير سند ، فإنه يلزم بريعها للمحكر تعويضاً عما حرمه من ثمار ، و ليس له أن يتحدى فى هذا الخصوص بالأجرة التى حددتها قوانين الإيجار لأن هذه القوانين لا تحكم سوى العلاقة الإيجارية التى تقوم بين طرفى العقد ، و هما المحتكر و المستأجرين منه دون العلاقة بين المحكر و المحتكر . (الطعن رقم 442 لسنة 35 جلسة 1970/01/27 س 21 ع 1 ص 202 ق 33)

القاعدة الصحيحة الواجبة الإتباع ، فى تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أخذا من المبادئ الشرعية أن يكون التقدير على إعتبار أن الأرض المحكرة حرة خالية من البناء و أن لا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع الذى فيه الأرض المحكرة و رغبات الناس فيها ، و أن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الارض ، و بصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر ، و أن لا يكون لحق البناء و القرار الذى للمحتكر تأثير فى التقدير ، و أنه لا محل للأخذ بنظرية " النسبة " التى تقضى بالمحافظة على النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير ، و قيمة الارض فى ذلك الوقت ، إذ لا أصل لها فى الشريعة الإسلامية ، و أن أجرة الحكر يجب أن تكون دائما هى أجرة المثل و قد أخذ المشرع بهذه القاعدة و قننها بما نص عليه فى المادة 1005 من القانون المدنى . و لئن تضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى عبارات تفيد الاخذ بهذه النظرية ، إلا أن الثابت من الاعمال التحضيرية أن المشرع قد نبذها بما أدخلته لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ من تعديلات على النص الذى كان واردا فى المشروع التمهيدى ، و ما ظهر جليا من إتجاه هذه اللجنة إلى عدم الأخذ بتلك النظرية ، و إن فات واضعى المشروع بعد إدخال هذا التعديل أن يصححوا على مقتضاه ما تضمنته المذكرة فى هذا الخصوص (1) . (الطعن رقم 442 لسنة 35 جلسة 1970/01/27 س 21 ع 1 ص 202 ق 33)

مؤدى نص المادة الخامسة من الورسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 ، أن ناظر الوقف قد أصبح حارسا على الاعيان التى كانت موقوفة و يخضع لأحكام الحراسة القضائية . و لما كانت سلطة الحارس وفقاً لهذا النص و المادة 734 من القانون المدنى التى وردت بشأن الحراسة ، أصبحت تقف عند حد المحافظة على أعيان الوقف التى تحت يده و القيام بإدارتها و ما يستتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشأ عن هذه الاعمال من منازعات لا تمس أصل الحق ، و ذلك إلى أن يتم تسليم الأعيان التى فى حراسته لأصحابها ، و إذ كان ما طلبته الحارسة على الوقف من إزالة ما على الأرض المحكرة من بناء و غراس و تسليمها خالية مما عليها إنما تستند فيه إلى ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 1010 من القانون المدنى التى تعطى للمحكر عند إنتهاء الحكر الخيار بين أن يطلب إما إزالة البناء و الغراس من الأرض المحكرة حتى يستردها خالية أو أن يطلب إستبقاءها مقابل أن يدفع للمحتكر أقل قيمتهما مستحقى الإزالة ، أو البقاء ، إلا إذا كان هناك إتفاق بين المحكر و المحتكر يقضى بغير ذلك ، و كانت ممارسة المحكر الخيار على النحو السالف البيان و مواجهته من المحتكر ، إنما تمس أصل الحق ، فإنها تخرج عن مهمة الحارس على الوقف ، و لا يكون له صفة فى تمثيل المستحقين فيما ينشأ عن ذلك من منازعات أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه فيها ، بل يتعين أن يترك هذا الحق للمستحقين أنفسهم من الطرفين حتى يدافعوا عن مصلحتهم فى الدعوى . (الطعن رقم 442 لسنة 35 جلسة 1970/01/27 س 21 ع 1 ص 202 ق 33)

يترتب على نقض الحكم طبقا لما تقضى به المادة 271 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ، إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللأحقة للحكم المنقوض , متى كان ذلك الحكم أساسا لها (2) . (الطعن رقم 442 لسنة 35 جلسة 1970/01/27 س 21 ع 1 ص 202 ق 33)

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 و المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ، أن إستيلاء وزارة التربية و التعليم على عقار عملاً بالسلطة المخولة لها بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 1947 ، يرتب فى ذمتها عند إنتهاء الإستيلاء لأى سبب من الأسباب ، إلتزاما قانونيا برد هذا العقار إلى صاحبه بالحالة التى كان عليها وقت الإستلام ، فإن أخلت بهذا الإلتزام وجب عليها تعويض ذلك العقار عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإخلال (الطعن رقم 496 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 197 ق 32)

متى كان إعلان الطعن قد تم فى الميعاد ، و كان المطعون عليه قد حضر و قدم مذكرته خلال الأجل الممنوح له ، فإنه لا يصح له التمسك ببطلان إعلانه إلا إذا بين وجه مصلحته فى التمسك به . (الطعن رقم 490 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 183 ق 30)

إذا لم يبين الطاعن أوجه الدفاع التى تمسك بها لدى محكمة الاستئناف ، و كيفية قصور الحكم فى الرد عليها ، مكتفيا بالاشارة فى تقرير الطعن إلى تقديمه مذكرة بدفاعه لمحكمة الموضوع تاركا لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه لتتقصى هى وجوه القصور و مناحى الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن هذه الإشارة لا تعدو أن تكون دليلا على ما كان يجب أن يبينه فى التقرير من مواضع القصور و وجوهه ، و إذ لم يفعل فإنه لا يصح لمحكمة النقض أن تتخذ منها مصدرا تستخرج منه بنفسها وجه العيب فى الحكم المطعون فيه , (الطعن رقم 490 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 183 ق 30)

ما ذكره المدين فى تقرير إعتراضه على قائمة شروط البيع - من صدور حكم قاضى البيوع ببطلان إعلان ورقة الإخبار و أن على طالب البيع أن يتخذ إجراءات التنفيذ من أول إجراء و أشار إلى المادة 615 مرافعات - يتضمن طلب الحكم بسقوط تسجيل التنبيه للتأشير على هامشه بالإخبار بعد الميعاد عملاً بنص المادة 615 مرافعات ، مما لا يصح معه القول بأن الحكم المطعون فيه قد قضى بما لم يطلبه المدين ، كما ينتفى معه سقوط حق المدين فى التمسك بسقوط تسجيل التنبيه لعدم إبدائه فى إعتراضه على قائمة شروط البيع . (الطعن رقم 490 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 183 ق 30)

إذ قضى ببطلان الإعلان المتضمن إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع ، فإنه يترتب على ذلك أن التأشير على هامش تسجيل التنبيه بهذا الإخبار الباطل يعتبر كأن لم يكن ، ذلك أن التأشير الذى عنته المادة 2/615 مرافعات و الذى من شأنه لو تم فى الميعاد أن يعصم تسجيل تنبيه نزع الملكية من السقوط ، هو التأشير بإخبار صحيح إذ به وحده يتحقق مراد الشارع من مضى إجراءات التنفيذ على العقارإلى غايتها من بيع العقار المحجوز بعد تصفية المنازعات المتعلقة بها . (الطعن رقم 490 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 183 ق 30)

نغير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض وإن كان يعتبر - على ما جرى قضاء محكمة النقض (1) (3) -خيانة أمانة يخضع للقواعد العامة , إلا أنة إذا وقع هذا التغيير من آخر غير من سلمت له الورقة اختيارا , فإنه يعتبر تزويرا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة . (الطعن رقم 457 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 174 ق 29)

لما كانت صحيفة إفتتاح الدعوى قد أقتصرت على طلب بطلان عقد الرهن التأمينى ، الذى أنشأه المدين الراهن لوقوعه بعد التاريخ الذى تحدد لتوقفه عن دفع ديونه ، و أستند الطاعن فى ذلك إلى المادة 227 من قانون التجارة التى تحدثت عن البطلان الوجوبى لتصرفات المدين التى تقع بعد التاريخ الذى حددته المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه أو عشرة أيام سابقة عليها ، و كذلك بطلان كل رهن أو إختصاص وقع فى هذه الفترة عن دين سابق على تلك المواعيد ، و لم تخرج مذكرة الطاعن عن هذا المعنى و كان الدائن المرتهن قد نفى سوء النية عن تصرفه و لم يشر الطاعن أمام محكمة الإستئناف إلى المادة 228 من قانون التجارة التى تجيز الحكم ببطلان تصرفات المدين الأخرى ، التى تقع بعد تاريخ توقفه عن دفع ديونه ، إذا ثبت أن الطرف الأخر للتصرف كان عالماً بإختلال أشغال المدين فإن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن وكيل الدائنين لا يطعن على الدين و لا يعترض عليه يكون متفقا مع الثابت فى الأوراق و لا يشوبه قصور أو خطأ فى الأستخلاص . (الطعن رقم 402 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 167 ق 28)

إذا طلب الحكم وجوبا ببطلان عقد الرهن لوقوعه فى فترة الريبة على سند من المادة 227 وحدها من قانون التجارة ، فإن ما قرره الحكم المطعون فيه فى أسبابه بشأن عدم قيام المبرر لتطبيق المادة 231 من ذات القانون ، و التى تجيز الحكم ببطلان قيد الرهن ، إذا تم بعد مضى أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ عقد الرهن يكون تزيدا فيما لم يطلب منه القضاء فيه و لا تحوز هذه الأسباب حجية الشئ المقضى ، و من ثم لا يكون للطاعن مصلحة فى الطعن فيه . (الطعن رقم 402 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 167 ق 28)

تغيير أحد أعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة و الذى يستلزم إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة هو التغيير الذى يترتب عليه إنتفاء صفة القاضى ، أو زوال ولايته ، كالإستقالة و الوفاة و الرد و العزل أو النقل بعد تبليغه بالقرار الجمهورى المتضمن نقله ، أما نقل القاضى أو ندبه بمحكمة أخرى داخل دائرة إختصاص المحكمة الأصلية ، فلا يحول دون إشتراكه فى الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى سمع فيها المرافعة ، لعدم إنقطاع صلته بتلك المحكمة و إحتفاظه بصفته . (الطعن رقم 340 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 159 ق 27)

قضاء المحكمة ليس هو المنطوق وحده ، و إنما هو ذات القول الفصل فى النزاع أو فى جزء منه ، أياً كان موضوعه سواء فى الأسباب أو فى المنطوق ، و إذ كان يبين من الحكم الصادر بندب خبير أنه فصل فى أسبابه فى موضوع الملكية و إستحقاق الريع و طلب الإزالة ، فإنه بذلك يكون حكما قطعيا فى تلك المسائل و تمهيديا بالنسبة لندب الخبير ، مما يجوز الطعن فيه إستقلالا فى خصوص شقه القطعى فى المواعيد المحددة قانوناً و إلا سقط الحق فى الطعن . (الطعن رقم 340 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 159 ق 27)

متى كان الطاعن لم يستأنف ما ورد فى حكم ندب خبير من قضاء قطعى بشأن تطبيق أحكام قواعد الإلتصاق ، إلى أن إنقضى ميعاد الإستئناف و حاز هذا القضاء قوة الشئ المحكوم فيه فإنه ما كان لمحكمة الإستئناف أن تتعرض لبحث هذا القضاء السابق ، الذى حاز قوة الأمر المقضى قبل رفع الإستئناف ، و إنما هى ملزمة بإتباع هذا القضاء و التقيد به ، و من ثم فإن إغفالها الرد على ما أثاره الطاعن أمامها فى هذا الخصوص ، لا يعتبر قصورا مبطلا للحكم . (الطعن رقم 340 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 159 ق 27)

محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير مرجح ، متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و من القرائن الأخرى ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت إليه ، و كان لها فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه طبقا لما تطمئن إليه من قضائها (الطعن رقم 340 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 159 ق 27)

تغيير أحد أعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة و الذى يستلزم إعادة سماع الدعوى و إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة ، مقصور على التغيير الذى يترتب عليه إنقضاء صفة القاضى أو زوال ولايته ، كالأستقالة و الوفاة أو الرد و العزل و النقل ، بعد تبليغه بالقرار الجمهورى الصادر بذلك ، أما نقل القاضى أو ندبه لمحكمة أخرى داخل دائرة إختصاص المحكمة الأصلية ، فلا يحول دون إشتراكه فى الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى سمع فيها المرافعة لعدم إنقطاع صلته بمحكمته الأصلية و إستمرار إحتفاظه بصفته . (الطعن رقم 339 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 149 ق 26)

لا تقبل دعوى التزوير إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون لها من أثر فى النزاع المطروح ، فإن وجدته منتجا قبلت الدعوى و إلا قضت بعدم قبولها . (الطعن رقم 339 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 149 ق 26)

إجراءات الحجز و البيع الإداريين يحكمه القانون رقم 308 لسنة 1955 ، فى شأن الحجز الإدارى فى المادة 40 منه و ما بعدها إجراءات التنفيذ على العقار ، و حدد الأشخاص الذين يعلنون بها و يصبحون بالتالى طرفا فيها ، و لما كان مشترى العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء فإن طلب الطاعن - المشترى - إبطال الإجراءات فى هذه الحالة لن يحقق له إلا مصلحة مادية لا تكفى لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه القانون ، و لا يجدى الطاعن تمسكه بأن المصلحة المحتملة تكفى إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق ، لأن هذا النعى بدوره يفترض قيام حق تدعو الضرورة إلى حمايته . (الطعن رقم 339 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 149 ق 26)

مؤدى نص المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى أن المنازعات الواردة بها و التى يفصل فيها على وجه السرعة هى التى ترفع أثناء إجراءات الحجز ، و قبل إتمام البيع أما الدعاوى التى ترفع بأحقية المدعى للعقار أو المنقول الذى تم بيعه و ببطلان إجراءات التنفيذ فلا ينطبق عليها ذلك النص ، و يتعين الرجوع بشأنها إلى أحكام قانون المرافعات عملاً بالمادة 75 من القانون 308 لسنة 1955 . (الطعن رقم 339 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 149 ق 26)

المقرر فى فقه قانون المرافعات أن المشرع يقصد بدعوى الأستحقاق التى تندرج فى عموم نص المادة 482 مرافعات ، الذى يقضى بأن " جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة " الدعوى التى ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ و يطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع إستحقاق العقار المحجوز عليه كله أو بعضه ، أما الدعوى التى ترفع من الغير بعد إنتهاء إجراءات التنفيذ و بعد رسو المزاد فتعتبر دعوى ملكية عادية تنظر بالطريق العادى و يعمل فى شأنها بالقواعد الخاصة بالدعاوى العادية و يكون إستئناف الحكم الصادر فيها طبقاً للمادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره و ليس بتكليف بالحضور . (الطعن رقم 339 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 149 ق 26)

مفاد نص المادة 3/75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، إن مدة التقادم أو السقوط تنقطع بتقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم المقرر كاملا ، إلا أنه و قد جاء هذا النص إستثناء من حكم المادة السادسة من قانون المرافعات السابق ، التى لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة 1962 بالالغاء و التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى إجراء آخر يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ، فإن مؤدى ذلك أن يعد ما أستحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 فى المادة 3/75 ، قاصر على صحيفة أفتتاح الدعوى أو الطعن فى يتعداه إلى غيرها ، و يظل أثر نص المادة السادسة الآنف ذكرها باقيا الميعاد بالنسبة لإستئناف الدعوى سيرها بعد إنقطاع سير الخصومة ، فلا يعتبر الإعلان الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله ، و إذا كان نص المادة 298 من قانون المرافعات السابق و الذى يقضى بأن إستئناف سير الخصومة بعد إنقطاعها يكون بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مفام الخصم الذى توفى ، قد بقى على حاله و لم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، فإنه يتعين أن يتم إعلان ورثة الخصم المتوفى بالتعجيل خلال الميعاد المقرر و عدم الأكتفاء فى هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين فى غضون هذا الميعاد . (الطعن رقم 445 لسنة 35 جلسة 1970/01/20 س 21 ع 1 ص 139 ق 24)

مؤدى نص المادة 301 من قانون المرافعات السابق أنه متى كان انقطاع الخصومة راجع لوفاة المدعى عليه أو من فى حكمه كالمستأنف عليه ، تعين على المدعى أو المستأنف فى هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى بقيام الخصومة بينه و بين مورثهم ، و يكون عليه موالاة السير فى إجراءاتها فى مواجهتم قبل إنقضاء سنة . و لا يعتبر جهل المدعى أو المستأنف بورثة خصمه و موطنهم عذرا مانعا بل عليه هو البحث و التحرى عنهم محافظة على مصلحته و عدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو إمتناعه . (الطعن رقم 445 لسنة 35 جلسة 1970/01/20 س 21 ع 1 ص 139 ق 24)

مفاد نص المادة 3/303 من قانون المرافعات السابق مرتبطة بالنصوص السابقة و اللاحقة لها و الواردة فى ذات القانون و المتعلقة بسقوط الخصومة ، أنه يتعين قبول طلب الحكم بسقوط الخصومة الذى يقدم ضد المدعيين أو المستأنفين جميعهم ممن لم يعلن بالتعجيل فى الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم و لو كان الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا فى الميعاد لأنه لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ فى مواجهته و إنما أتخذ فى مواجهة أحد زملائه ، و لأنه يشترط فى الإجراء الذى ينم عن المضى فى الخصومة فيقطع أجل سقوطها ، و يحول دون الحكم بالسقوط ، أن يكون قد أتخذ عند تعدد المدعى عليهم أو المستأنف عليهم فى مواجهة هؤلاء جميعهم فى الميعاد ، كما أفادت هذه النصوص بأن سقوط الخصومة يجب أن يكون شاملا للعلاقة بين حميع الخصوم مدعيين أو مدعى عليهم بحيث لا يتجزأ ، و إلا فاتت حكمته تأسيسا على أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى ظل قانون المرافعات السابق قبل إلغاؤه بقانون المرافعات الحالى ، تعتبر وحدة لا تتجزأ و لو كان موضوعها قابلا للتجزأة بطبيعته ، مما ينبنى عليه أنه إذا تمسك أحد المدعى عليهم أو المستأنف عليهم بسقوط الخصومة ، سقطت بالنسبة لباقى المدعى عليهم أو المستأنف عليهم (الطعن رقم 445 لسنة 35 جلسة 1970/01/20 س 21 ع 1 ص 139 ق 24)

مؤدى نص المادتين 14 و 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 أن المبلغ الإضافى الذى يلتزم به صاحب العمل ، فى حالة تأخيره فى أداء الأشتراكات المستحقة ليس تعويضاً مما تشترط المادة 218 مدنى لإستحقاقه إعذار المدين ، بل هو جزاء مالى فرضه المشرع على صاحب العمل ، لحمله على أداء الإشتراكات المستحقة فى مواعيدها . و هذا الجزاء شبيه بالجزاء الذى فرضه المشرع فى المادة 7 من القانون رقم 233 لسنة 1960 على حائزى أجهزة أستقبال الإذاعة التليفزيونية الذين لا يؤدون الرسوم المقررة فى المواعيد المحددة لأدائه ، فقد ألزمهم ذلك القانون بدفع الرسم مضاعفا . و وضحت المذكرة الإيضاحية هذا الجزاء بأنه عقوبة مالية و هو ما يقطع بأنه ليس تعويضاً إذ أنه يختلف عن التعويض الذى هو مقابل الضرر الذى يلحق الدائن بسبب خطأ المدين و الذى لابد لأستحقاقه من ثبوت هذا الخطأ و وقوع الضرر للدائن نتيجة له ، بينما المبلغ الإضافى يستحق بثبوت التأخير فى دفع الإشتراكات المستحقة ، و دون ثبوت أى عنصر من تلك العناصر اللازمة لإستحقاق التعويض ، و متى كان هذا المبلغ الإضافى لا يعتبر تعويضاً فإنه لا يسرى عليه حكم المادة 218 من القانون المدنى الذى يوجب الإعذار ، و يستحق بمجرد إنقضاء المواعيد المحددة لأداء الإشتراكات المستحقة ، أسوة بالفوائد التى ألزم بها المشرع رب العمل فى هذه الحالة . (الطعن رقم 544 لسنة 35 جلسة 1970/01/15 س 21 ع 1 ص 132 ق 23)

مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 و المادة الخامسة من مواد إصداره التى نصت على الأثر الرجعى للمادة 17 إبتداء من تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ، إن تأخر رب العمل فى سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة للهيئة موجب لأستحقاق المبلغ الإضافى المبين بالمادة 17 ، و إذ كان المبلغ الذى طلب الطاعنون الحكم ببراءة ذمتهم منه هو ما كانت تطالبهم به هيئة التأمينات على أساس المستحق عليهم نظير التأخير ، هو 100% من المبالغ التى تأخروا فى سدادها ، فإنه و قد ثبت أن المستحق عليهم طبقا للمادة 17 آنفة الذكر نسبة تقل عن ذلك فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يخصم ما يوازى هذه النسبة ما دام القانون رقم 63 لسنة 1964 قد عمل به قبل الفصل نهائياً فى الدعوى . (الطعن رقم 544 لسنة 35 جلسة 1970/01/15 س 21 ع 1 ص 132 ق 23)

مؤدى نص المادة 379 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن القانون و إن جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ، إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقا للمادة 92 مرافعات بعد تعديلها و الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و ما يتخذ فيها من إجراءات ، فهذه الأحكام و تلك ظلت خاضعة للقاعدة التى كانت تنص عليها المادة 379 مرافعات قبل تعديلها ، و التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ، و من بين الحالات التى إفترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة و ما إتخذ فيها من إجراءات ، تلك التى تنقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر فى أية جلسة تالية لهذا الإنقطاع ، و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك ، و لا وجه للتفريق فى هذا الخصوص بين خصم و آخر و القول بأن هذا الإستثناء قاصر على الخصم الذى توفى أو تغيرت صفته و لم يحضر من يخلفه أو يقدم مذكرة بدفاعه بعد تعجيل الدعوى ، ذلك أن النص قد ورد عاماً مطلقا بحيث يشمل كل محكوم عليه ، يستوى فى ذلك أن يكون المدعى أو المدعى عليه و من فى حكمهما لتحقق علة الإستثناء فى أى منهما و هى عدم العلم بما تم فى الخصومة بعد إستئناف السير فيها ، كما أن النص لم يقصر الإستثناء على حالة وقف السير فى الدعوى بسبب وفاة الخصم أو تغير صفته حتى يقال بأن الذى يستفيد منه هو خلف هذا الخصم وحده ، بل جعله شاملا لكل حالات الوقف أياً كان سببها ، و إذا كان الثابت أن الطاعنين لم يحضروا فى أية جلسة من الجلسات التالية للتعجيل و لم يقدموا مذكرة بدفاعهم بعد ذلك ، فإن ميعاد الإستئناف لا يبدأ بالنسبة لهم إلا من تاريخ إعلانهم بالحكم و ليس من تاريخ النطق به (الطعن رقم 484 لسنة 35 جلسة 1970/01/15 س 21 ع 1 ص 127 ق 22)

متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الخبير لقصور أسبابه و فساد استدلاله بل أنتهى فى مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة إلى أن الخبير قد أصاب الحقيقة فيما قرره ، فإن النعى يكون سببا جديدا، لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 483 لسنة 35 جلسة 1970/01/15 س 21 ع 1 ص 119 ق 21)

لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى أن تسخلص من الوقائع ما تراه من القرائن مؤديا عقلا إلى النتيجة التى أنتهت إليها ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه متى كان استخلاصها سائغا . (الطعن رقم 483 لسنة 35 جلسة 1970/01/15 س 21 ع 1 ص 119 ق 21)

إذا كان الثابت أن الطاعن لم يسبق له التحدى أمام محكمة الموضوع بأنه غير تاجر و بعدم جواز الاحتجاج عليه بدفاتر المطعون عليه التجارية ، فإنه لا يجوز له إثارة هذا النعى لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 483 لسنة 35 جلسة 1970/01/15 س 21 ع 1 ص 119 ق 21)

متى كانت محكمة الإستئناف قد كيفت العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة وكالة بالعمولة ، و أقامت قضائها فى هذا الخصوص على ما أستخلصته من شهادة أحد الشهود و من القرائن الماثلة فى الدعوى استخلاصا سائغا ، و يؤدى إلى النتيجة التى أنتهت إليها ، و فيه الرد الضمنى برفض ما يخالفها ، و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة قانوناً بالرد فى حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما أختلفوا فيه و كانت هى صاحبة الحق فى تقدير قيمة ما يقدم لها من الأدلة ، و أنه لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد أقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 483 لسنة 35 جلسة 1970/01/15 س 21 ع 1 ص 119 ق 21)

متى كان يبين مما قرره الحكم أن المحكمة حصلت من عقد البيع المسجل المبرم بين الطاعنة و البائعتين لها و من باقى الأوراق ، أن إرادة الطرفين قد أتجهت إلى التنازل عن حق الأرتفاق بالمطل المقرر للعقار المبيع للطاعنة على عقارات المطعون عليهم ، و لم تخرج فى تفسيرها هذا عن المعنى الظاهر لعبارة العقد ، و أوضحت العبارات المبررة لذلك ثم أعملت إثر هذا التنازل فى النزاع المطروح لا على أساس قواعد الأشتراط لمصلحة الغير و استفادة المطعون عليهم من عقد لم يكونوا طرفا فيه ، و إنما على أساس تفسيرها لعقد البيع الذى تستند إليه الطاعنة فى إثبات ملكيتها ، و على أن التنازل الذى أنطوى عليه ينتج أثره بالإرادة المنفردة للمتنازل و لا يحتاج إلى قبول فلا يلزم أن يكون المتنازل له طرفا فى المحرر المثبت له ، إذا كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور و مخالفة للقانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 459 لسنة 35 جلسة 1970/01/15 س 21 ع 1 ص 113 ق 20)

إن المبيع ينتقل إلى المشترى بالحالة التى حددها الطرفان فى عقد البيع ، و إذ كان الثابت أن البائعتين للطاعنة قد صرحتا فى عقد البيع بنفى وجود أى حق ارتفاق للعقار المبيع ، فإن القول بانتقال هذا الحق إلى المشترى رغم وجود النص المانع يكون على غير أساس . (الطعن رقم 459 لسنة 35 جلسة 1970/01/15 س 21 ع 1 ص 113 ق 20)

ليس فى نصوص القانون 212 لسنة 1960 - بشأن تنظيم تجارة الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية ما يمس إلتزامات المستولى لديهم قبل الغير ، فتظل حقوق هؤلاء الدائنين قائمة بعد صدوره ، كما أن القانونين رقمى 269 و 272 لسنة 1960 ، بشأن تأجيل ديون المستولى لديهم المستحقة لأشخاص لا يباشرون نشاطا يتعلق بتجارة الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية ، لم يتناول أى منهما بالتعديل شيئا مما تم الأتفاق عليه فى عقود فتح الأعتماد سوى ميعاد استحقاق ما نشأ عنهما من ديون . و لما كان ا ستيلاء وزارة التموين على الأدوية و ما عداها مقابل منحهم تعويضاً لا يجعل تنفيذ الألتزام مستحيلاً ، و من ثم فلا أثر للقانون 212 لسنة 1960 على ما تم الأتفاق عليه فى عقود فتح الاعتماد التى تظل قائمة ، و تحكم العلاقة بين الطرفين فيما عدا ميعاد إستحقاق ما نشأ عنها من ديون الذى عدله المشرع . و إذ لم يرد بالقانونين 269 و 272 لسنة 1960 ، ما يحرم الدائن من إقتضاء الفوائد المتفق عليها قبل حلول ميعاد الإستحقاق - و هى من قبيل الفوائد التعويضية - و ما أستحق له من عمولة و مصاريف و كذا ما يستحق له من فوائد تأخيرية ، بعد إنقضاء المهلة المحددة بالقانونين المذكورين ، فإن إلتزام المطعون عليه - المدين - بأدائها يظل قائما ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ألزم الطاعن برد ما أقتضاه من فوائد و عمولة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 404 لسنة 35 جلسة 1970/01/15 س 21 ع 1 ص 106 ق 19)

مقتضى رفع الحراسة على أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين المفروضة عليهم عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1964 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يعود إليهم حق التقاضى من يوم العمل به فى 1964/3/24 ، و لا يؤثر فى ذلك ما تنص عليه مادته الثانية من أيلولة ملكية هذه الأموال و الممتلكات إلى الدولة مقابل التعويض الإجمالى المقرر فيها ، و لا ما تقرره المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 من استنزال جميع الديون من صافى قيمتها ، ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 إذ تحدد لمن كان خاضعا للحراسة التعويض عن أمواله و ممتلكاته وقت فرضها بمبلغ إجمالى قدره ثلاثون ألف جنيه ، ما لم تكن أقل قيمة فإن لازم ذلك قيام صفة المدينة " المطعون ضدها الثانية " فى الدفاع عن حقها فى الدعوى المقامة ضدها بطلب دين عليها ، و إذ عاد حق التقاضى لها و أصبحت هى وحدها صاحبة الصفة فى الدعوى ، و كان مدير الأموال و الممتلكات التى آلت إلى الدولة لا يمثلها بل يمثل الدولة ، و لا شأن له بهذا النزاع ، فلا يجوز إختصامه فى الدعوى المرفوعة عليها و إنما يكون للدائن أن يتقدم بدينه لذلك المدير ليصدر قرار بشأن قبول أدائه أو رفضه على ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964. (الطعن رقم 384 لسنة 35 جلسة 1970/01/15 س 21 ع 1 ص 101 ق 18)

مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين الزوجين غير المسلمين إذا ما إختلفا طائفة أو ملة ، و لم يشأ أن يخالف ما إستقر عليه قضاء المحاكم الشرعية فى هذا الشأن ، و هى التى كانت تختص بالفصل فى المنازعات بينهم بإعتبارها صاحبة الإختصاص العام فى مسائل الأحوال الشخصية فاستبقى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، دفعا للحرج الذى قد يحدث عند الطلاق فى حالة ما إذا كان الزوجان لا يدينان بوقوعه ، و تنص الفقرة السابعة منها على أن لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق ، و لا وجه للتحدى فى هذا الصدد بأن الدين المسيحى على إختلاف مذاهبه لا يعرف الطلاق بالإرادة المنفردة ، ذلك أن المقصود من المادة المشار إليها أن يكون الطلاق مشروعا فى ملة الزوجين غير المسلمين و لو توقف على حكم من القاضى ,و أنه لا يرجع لشريعة الزوجين عند إختلافهما فى الطائفة أو الملة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق ، إذ أن الملة الوحيدة التى لا تجيز التطليق هى ملة الكاثوليك . (الطعن رقم 30 لسنة 37 جلسة 1970/01/14 س 21 ع 1 ص 96 ق 17)

لا وجه للقول بأن الأقباط الأرثوذكس و السريان الأرثوذكس متحدان فى العقيدة و الملة و المذهب طالما أنهما مختلفان طائفه و نص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 يشترط الإتحاد فى الطائفة و الملة مع باقى الشروط التى فرضها لتطبيق شريعتها الخاصة ، و ذلك بصرف النظر عما إذا كانت لهما جهات قضائية ملية وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 أم لم تكن . (الطعن رقم 30 لسنة 37 جلسة 1970/01/14 س 21 ع 1 ص 96 ق 17)

مؤدى نص المادة 294 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة ، أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة ، و إنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على هذا البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر . و لما كان الثابت أن الدعوى رفعت ابتداء من الطاعن الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده جميعاً بإعتبار أنهم قصر ، و صدر الحكم الإبتدائى لصالحه بهذه الصفة ، و كانت المطعون ضدها قد أختصمتهم فى الإستئناف ممثلين فى والدهم " الطاعن الأول " باعتباره ولياً طبيعياً عليهم ،و هى ذات الصغة التى أقيمت الدعوى الإبتدائية بها ، فإن الاستئناف يكون قد رفع صحيحا، و يعتبر هؤلاء الطاعنون عالمين به . و إذ لم ينبهوا هم أو والدهم - الذى كان وليا عليهم - المحكمة إلى التغيير الذى طرأ على حالتهم و تركوا والدهم يحضر عنهم بعد البلوغ إلى أن صدر الحكم فى الإستئناف فإن حضور الوالد يكون فى هذه الحالة بقبولهم و رضائهم فتظل صفته قائمة فى تمثيلهم فى الخصومة بعد بلوغهم سن الرشد على إعتبار أن نيابته عنهم أصبحت اتفاقية بعد أن كانت قانونية ، و بالتالى ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية. (الطعن رقم 502 لسنة 35 جلسة 1970/01/13 س 21 ع 1 ص 70 ق 13)

إنه و إن أخطأ الحكم فى ذكر إسم من توفى من الخصوم - قبل صدور الحكم - إلا أن هذا الخطأ لا يختفى به وجه الحق فى التعريف بأشخاص الخصوم و ليس من شأنه التشكك فى حقيقتهم من حيث أتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى ، فإنه لا يعتبر خطأ جسيما مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات السابق أن ترتب عليه البطلان. (الطعن رقم 502 لسنة 35 جلسة 1970/01/13 س 21 ع 1 ص 70 ق 13)

تقدير أقوال الشهود و أستخلاص الواقع منها ، مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا معقب عليه فى تكوين عقيدته مما يدلى به شهود أحد الطرفين ما لا يخرج فى ذلك عما تحتمله أقوالهم . (الطعن رقم 502 لسنة 35 جلسة 1970/01/13 س 21 ع 1 ص 70 ق 13)

إذا كانت القرائن التى أستند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى متساندة فيما بينها إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فلا يجوز معه للطاعنين أن يناقشوا كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها فى ذاتها . (الطعن رقم 502 لسنة 35 جلسة 1970/01/13 س 21 ع 1 ص 70 ق 13)

لم يستلزم المشرع لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما إستلزمه فى إبطال تصرف السفيه و ذى الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ ، بل أكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها ، فثبوت أحد هذين الأمرين يكفى لإبطال التصرف . (الطعن رقم 502 لسنة 35 جلسة 1970/01/13 س 21 ع 1 ص 70 ق 13)

مؤدى نص المادتين 13 و 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1931 ، أنه يجب مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة ، بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التى يستحقها المالك ، فإذا تبين أن تقدير ثمن الجزء المستولى عليه لم يراع فيه ما طرأ من نقص أو زيادة على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته إعمالاً لحكم المادة 14 المشار إليها ، فإنه يتعين على المحكمة أن تستكمل تحقيق هذا العنصر بالطريق الذى رسمه القانون . (الطعن رقم 447 لسنة 35 جلسة 1970/01/13 س 21 ع 1 ص 65 ق 12)

لم يضع القانون التجارى قواعد خاصة فى بيان من يوجه إليه الطعن فى الحكم الصادر بإشهار الإفلاس ، بما يوجب الرجوع إلى القواعد العامة فى قانون المرافعات فى هذا الخصوص ، و هى توجب توجيه الطعن إلى المحكوم له ، و لازم ذلك أن الطعن فى الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائن طالب إشهار الإفلاس ، لأنه من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم كما يجب توجيهه أيضاً إلى وكيل الدائنين بإعتباره ممثل جماعة الدائنين . و إذ كان الطاعن قد أقتصر على توجيه الطعن إلى الشركة الدائنة طالبة إشهار الإفلاس ، و لم يختصم وكيل الدائنين فإن الطعن يكون باطلاً و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 2/384 من قانون المرافعات ، من أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، أو فى إلتزام بالتضامن ، أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، و رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين و لو بعد فواته بالنسبة لهم ، ذلك أنه و إن كانت دعوى الإفلاس من الدعاوى التى لا تقبل التجزئة إلا أن حكم هذا النص - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مقيد فى الطعن بطريق النقض بما أوجبته المادة 7 من القانون رقم 57 لسنة 1959 من وجوب إشتمال تقرير الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه . (الطعن رقم 482 لسنة 35 جلسة 1970/01/08 س 21 ع 1 ص 62 ق 11)

مؤدى نص المادة 75 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 أن تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً يقطع مدة السقوط ، و إذ كانت مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 943 من القانون المدنى هى مدة سقوط ، فإن تقديم صحيفة دعوى الشفعة إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً خلالها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون قاطعاً لمدة السقوط (الطعن رقم 471 لسنة 35 جلسة 1970/01/08 س 21 ع 1 ص 58 ق 10)

إذا كانت الطاعنة لم تبين فى تقرير الطعن أوجه الدفاع التى تقول بأن الحكم أغفل الرد عليها فإن النعى فى هذا السبب يكون مجهلاً و غير مقبول . (الطعن رقم 469 لسنة 35 جلسة 1970/01/08 س 21 ع 1 ص 51 ق 9)

لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تفسير عبارات العقد ، و تفهم نية العاقدين لإستنباط حقيقة الواقع فيها و تكييفها التكييف الصحيح ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى حصله و كان قد برر قوله بما يحمله 0 (الطعن رقم 469 لسنة 35 جلسة 1970/01/08 س 21 ع 1 ص 51 ق 9)

لما كان القانون المدنى القديم لم يقنن أحكام حق الحكر ، و كان منشأهذا العقد الشريعة الإسلامية فقد أستقر الرأى على الأخذ بأحكامها التى تعطى للمحتكر الحق فى الأنتفاع بالعقار المحتكر إلى الأبد أو لمدة طويلة ، و حق البناء عليه و التصرف فى ذات الحق و فى البناء - و هو حق يعتبر من أعمال التصرف لا من أعمال الإدارة - و إذ كان من المقرر أن ناظر الوقف ليس له أن يعطى الوقف بالحكر بغير إذن القاضى ، و كان العقد الذى أستند إليه الطاعن قد صدر من ناظرة الوقف و تحددت مدته بثلاث سنوات و حرم المحتكر من التصرف فى حق الحكر و فيما يقيمه على العقار المحتكر من بناء ، فإن تفسير محكمة الموضوع لعبارات العقد و تكييفها له بأنه عقد إيجار لا عقد حكر يكون صحيحاً فى القانون ، و لا ينال منه عنونة العقد بأنه عقد إيجار حكر و لا وصف المؤجر فيه بأنه محكر و المستأجر بأنه محتكر و لا النص فى العقد على تجديده لمدة أخرى و سريانه على المحتكر و ذريته طبقة بعد طبقة و من يرثهم (الطعن رقم 469 لسنة 35 جلسة 1970/01/08 س 21 ع 1 ص 51 ق 9)

الدعوى المباشرة التى أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات خاضعة للتقادم الثلاثى المنصوص عليها فى المادة 752 من القانون المدنى و الذى تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر. (الطعن رقم 468 لسنة 35 جلسة 1970/01/08 س 21 ع 1 ص 43 ق 8)

إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ، و كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو كان غيره ممن يعتبر مسئولاً عن الحقوق المدنية المترتبة على فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكم الجنائية ، و لا يعود إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي أو إنتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخر و ذلك على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه. (الطعن رقم 468 لسنة 35 جلسة 1970/01/08 س 21 ع 1 ص 43 ق 8)

مقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 أنه لا يشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض سوى أن يكون محكوما به بحكم قضائى نهائى و إذا كان المبلغ الذى حكم به للمطعون عليه - المضرور - هو تعويض صدر به حكم نهائى من محكمة الجنح المستأنفة فإنه يتحقق بذلك موجب تطبيق تلك المادة و لا يدخل هذا البحث فى نسبية الأحكام و فى أن شركة التأمين لم تكن ممثلة فى الدعوى التى صدر فيها الحكم الجنائي لأن إلتزامها بتغطية مبلغ التعويض ليس مصدره المادة 405 من القانون المدنى المتعلقة بحجية الأحكام و إنما مصدره المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 و تحقق الشرط الذى نصت عليه و القول بأن لشركة التأمين أن تنازع فى مقدار التعويض المحكوم به مؤداه أن تحدد مسئوليتها بما يحكم به عليها و قد يقل عما حكم به ضد المؤمن له و فى ذلك مخالفة لصريح نص المادة الخامسة المشار إليها . (الطعن رقم 468 لسنة 35 جلسة 1970/01/08 س 21 ع 1 ص 43 ق 8)

إن المشرع إذ نص فى المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى تم الطعن فى ظله و المقابلة للمادة 212 من القانون الحالى على أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع قد قصد إلى أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقتصر على الفصل فى الإدعاء بالتزوير برد و بطلان الورقة المطعون فيها المثبتة لوفاء جزء من الدين المطالب به . و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها ، بل لا زال لمحكمة الإستئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر فى نظر الموضوع و هو مطروح عليها برمته و لم تفصل فيه ، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يجوز الطعن فيه إستقلالاً و يتعين على محكمة النقض أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام. (الطعن رقم 467 لسنة 35 جلسة 1970/01/08 س 21 ع 1 ص 39 ق 7)

تقدير المانع من الحصول على سند كتابى و إن كان من الأمور الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يؤسس قضائه فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 456 لسنة 35 جلسة 1970/01/08 س 21 ع 1 ص 35 ق 6)

صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على كتابة ، و من ثم فإن إقتصار الحكم المطعون فيه على قوله إن البنوة تقوم مانعا أدبيا من حصول الإبن على عقد إبتدائى من أبيه دون أن يبين ظروف الحال التى تبرر ذلك يجعله مشوبا بالقصور. (الطعن رقم 456 لسنة 35 جلسة 1970/01/08 س 21 ع 1 ص 35 ق 6)

الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها و يترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها و تستفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى و يطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما أحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الإستئناف فلا يجوز لها فى حالة إلغاء الحكم و قبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها . (الطعن رقم 520 لسنة 34 جلسة 1970/01/07 س 21 ع 1 ص 18 ق 4)

مؤدى نص المادة الثانية من الأمر رقم 138 لسنة 1961 بفرض الحراسة على أموال و ممتلكات بعض الأشخاص ، و نص المادة 19 من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 الخاص بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين و المراقبين و غيرهم من الأشخاص و الهيئات ، أن الشارع خول صاحب العمل فصل العامل دون إنذار سابق أو تعويض بسبب فرض الحراسة على أمواله ، فإذا تعاقد صاحب العمل معه بعد فرض الحراسة فإنه يكون قد تنازل عن إستعمال الرخصة المخولة له و أسقط حقه فيها ، فلا يجوز له بعد ذلك أن يتخذ منها مبرراً للفصل (الطعن رقم 520 لسنة 34 جلسة 1970/01/07 س 21 ع 1 ص 18 ق 4)

المناط فى التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات ، يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته ، و ما جرت به نصوصه و إلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل و ظروف الدعوى . و لا عبرة فى هذا الخصوص بما قد يتمسك به الموكل قبل الغير الذى تعامل مع الوكيل من أسباب تتعلق بالشكل الذى أفرغ فيه التوكيل أو بالجهة التى تم توثيقه أمامها إلا إذا كان العمل الذى صدر التوكيل من أجله يتطلب شكلا معينا ، فيتعين عندئذ أن يتخذ الوكيل هذا الشكل . (الطعن رقم 413 لسنة 35 جلسة 1970/01/06 س 21 ع 1 ص 7 ق 2)

تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها ، مما يضطلع به قاضى الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير يقع على توكيل لم يتم إلغاؤه ، و مما تحتمله عبارته بغير مسخ . (الطعن رقم 413 لسنة 35 جلسة 1970/01/06 س 21 ع 1 ص 7 ق 2)

إنه و إن قضى القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية على أن لوزير التموين حق الإستيلاء الفورى على المهمات الطبية الموجودة لدى المستوردين و وكلاء الشركات و المؤسسات الأجنبية و فى مخازن الأدوية و المستودعات و الفروع الخاصة بهؤلاء ، و على أن يسلم وزير التموين ما يتم الإستيلاء عليه من هذه المواد إلى المؤسسة العامة لتجارة و توزيع الأدوية ، و لئن ألزم هذا القانون كل شخص توجد لديه أموال بأية صفة كانت للأفراد أو الهيئات التى يتم الإستيلاء على ما لديها أو يكون مديناً لأى منها ، أن يقدم بياناً إلى وزير التموين خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ، إلا أنه ليس فى نصوص هذا القانون ما يمس إلتزامات المستولى لديهم قبل الغير ، فلم يلزم هذا القانون دائنى المستولى لديهم بتقديم بيان عن ديونهم و بذلك ظلت حقوق هؤلاء الدائنين - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قائمة بدون انقضاء ، و يؤكد ذلك صدور القانونين رقمى 269 ، 272 لسنة 1960 بتأجيل الديون المستحقة على المشتغلين بتجارة الأدوية لأشخاص لا يباشرون نشاطاً متعلقاً بها و القانون رقم 12 لسنة 1961 بإنشاء لجان لتصفية الديون المستحقة على مخازن الأدوية التى تم الإستيلاء عليها . (الطعن رقم 412 لسنة 35 جلسة 1969/12/30 س 20 ع 3 ص 1363 ق 212)

مؤدى القانون رقم 212 لسنة 1960 الذى قضى بالإستيلاء على المستحضرات الطبية و مستودعاتها لدى المشتغلين بتجارة الدواء مقابل تعويض يحدد طبقاً للمادة التاسعة منه على أساس التكاليف الحقيقية و بمراعاة الصلاحية و إمكانيات التوزيع وعلى ألا يتجاوز مقدار التكاليف شاملة نسبة من الربح حدها الأقصى 6% ، هو عدم حلول المؤسسة العامة لتجارة و توزيع الأدوية أو غيرها من الهيئات محل المستولى لديهم فى حقوقهم و إلتزاماتهم و أن يبقى هؤلاء مسئولين عن سداد ديون منشآتهم لدائنيها . (الطعن رقم 412 لسنة 35 جلسة 1969/12/30 س 20 ع 3 ص 1363 ق 212)

ما قضت به المادة 13 من القانون 212 لسنة 1960 من أنه يقع باطلاً كل عقد أو تصرف أو عملية أو إجراء يتم بالنسبة إلى الأشياء المستولى عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ، إنما يستهدف القضاء على التلاعب أو التهرب من نصوص القانون و يقصد به تفادى أية محاولة لعرقلة الإستيلاء الذى تم فعلاً أو حكماً من قبيل إبرام عقود أو إجراء تصرفات لاحقة تتعارض مع تنفيذ عملية الإستيلاء على وجه كامل شامل ، دون أن يتعدى ذلك البطلان إلى تنفيذ العقود و الإلتزامات القائمة التى تظل سارية و نافذة ، و يقطع بذلك إمتداد الإستيلاء وفق المادة 4/ب من القانون رقم 212 سنة 1960 إلى ما يوجد من المواد المستولى عليها فى الدائرة الجمركية و فى مخازن الإيداع و ما يرد منها مستقبلاً تنفيذاً لطلبات أو عقود سابقة ، مما يعنى أن هذه العقود المتراخية التنفيذ تظل حافظة لكيانها و يلحقها الإستيلاء عند ورود البضاعة فى المستقبل و فى تاريخ لاحق لصدور القانون . (الطعن رقم 412 لسنة 35 جلسة 1969/12/30 س 20 ع 3 ص 1363 ق 212)

لئن كانت المادة 6 من القانون 212 لسنة 1960 قد جرى نصها على أن الإستيلاء على دفاتر المنشأة و أوراقها و مستنداتها يتم بصفة مؤقتة و لفترة محددة مما يتعذر معه على الدائن مطالبة المدين " المستولى لديه " بدينه و فوائده خلال هذه الفترة ، إلا أنه ليس من شأن هذه الإستحالة الموقوتة أن تقضى على الإلتزام بل يقتصر أثرها على وقفه إلى أن يصبح الإلتزام قابلاً للتنفيذ . (الطعن رقم 412 لسنة 35 جلسة 1969/12/30 س 20 ع 3 ص 1363 ق 212)

أفصح المشرع فى القانونين رقمى 269 ، 272 لسنة 1960 عن إرادته فى التدخل بسبب ظروف إقتصادية خاصة قرر إزاءها وقف المطالبة بالديون المستحقة على شركات الأدوية المستولى لديها خلال مدة معينة ، و هذه المدة إنما تعتبر أجلاً محدداً قانوناً يتوقف على حلوله نفاذ الإلتزام ، بمعنى أن الإلتزام نشأ منجزاً Morotorium و لكنه تحول أثناء التنفيذ إلى إلتزام مؤجل بناء على تدخل المشرع و إذ أراد المشرع بصريح عبارة القانونين المذكورين ، مجرد تأجيل الديون المستحقة بعد سريان القانون رقم 212 لسنة 1960 دون أن يتدخل فى تعديل الإتفاق على الفوائد المعتبر شريعة المتعاقدين ، و كان المشرع قد قرر بالقانون رقم 212 لسنة 1960 الإستيلاء على المستحضرات الطبية لدى شركات القطاع الخاص التى تتجر فى الأدوية و نظم أحكام هذا الإستيلاء تمشياً مع سياسة الدولة الإشتراكية حتى لا تتضخم أرباح هذه الشركات على حساب السواد الأعظم من أبناء الشعب بالتحكم فى السوق و رفع الأسعار ، فإن أثر هذا التأجيل يقتصر - أخذاً بالعلة التى أرادها المشرع و بالقدر الذى توخاه منها - على أصل الدين دون إيقاف سريان فوائده و إلا لكان فى ذلك مغنم لهذه المنشآت الأمر الذى لم يدر فى خلد المشرع بل و يتعارض مع أهدافه . (الطعن رقم 412 لسنة 35 جلسة 1969/12/30 س 20 ع 3 ص 1363 ق 212)

من الجائز أن يتخذ عقد القرض صور مختلفة غير صورته المألوفة من قبيل الخصم و فتح الإعتماد و خطابات الضمان بإعتبار أنه يجمع بينها كلها وصف التسهيلات الإئتمانية و يصدق عليها تعريف القرض بوجه عام الوارد فى المادة 538 من القانون المدنى . (الطعن رقم 412 لسنة 35 جلسة 1969/12/30 س 20 ع 3 ص 1363 ق 212)

ما عناه القانون رقم 212 لسنة 1960 هو تنظيم العلاقة بين من إستولى لديه على المهمات الطبية ، و بين الجهة الإدارية التى تنهض بالإستيلاء دون علاقته بالبنك الدائن له ، و من ثم فلا شأن لهذا القانون بتعيين مقدار الديون أو إستحقاقها . (الطعن رقم 412 لسنة 35 جلسة 1969/12/30 س 20 ع 3 ص 1363 ق 212)

إذا كان عقد البدل لم يسجل فإنه لا يجوز الإستناد إليه فى طلب تثبيت الملكية للقدر الوارد به و المتقايض عليه ، و التحدى بالإقرار القضائي الصادر من ورثة أحد المتبادلين بأحقية الطاعنين للمساحة المتبادل عليها لا محل له ، ذلك أن هذا الإقرار لا يصلح سنداً لطلب تثبيت الملكية إذ ليس من شأنه أن ينقلها للطاعنين و هو لا يعدو أن يكون مجرد تأييد لعقد البدل العرفى الصادر من مورث المقرين و الذى لا يترتب عليه نقل ملكية القدر المتبادل عليه لعدم تسجيله ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الإقرار فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 397 لسنة 35 جلسة 1969/12/25 س 20 ع 3 ص 1338 ق 208)

إذا كان الحكم قد خلص إلى أن وضع يد مورثة الطاعنين ، و يد الطاعنين من بعدها ، على أى جزء من القدر المطالب بتثبيت ملكيتهم إليه على الشيوع قد خلا من مواجهة باقى الشركاء بما يفيد جحد ملكيتهم و إنكارها عليهم فلا يكسبهم نصيب هؤلاء الشركاء مهما طالت مدة وضع اليد ، فإن الجدل حول عدم أخذ المحكمة بما قام فى الدعوى من أدلة مجابهة شركائهم بإنكار ملكيتهم لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير الدليل الذى لم تجد فيه محكمة الموضوع ما يكفى لإقتناعها و هو ما تستقل به وحدها و مرهون بما يطمئن إليه وجدانها . (الطعن رقم 397 لسنة 35 جلسة 1969/12/25 س 20 ع 3 ص 1338 ق 208)

من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان التثبت من قيام العرف متروكا لقاضى الموضوع إلا أنه لا يعفى من بيان دليله على قيامه و المصدر الذى إستقى منه ذلك إذا نازع أحد الخصوم فى وجوده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر بوجود عرف يقضى بأن يكون المؤجل من أتعاب المحامين معادلا للمعجل منها دون أن يذكر دليل على وجوده أو المصدر الذى إستقى منه ذلك رغم أن الطاعن قد أنكر وجود هذا العرف ، يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 535 لسنة 34 جلسة 1969/12/25 س 20 ع 3 ص 1356 ق 211)

إذ أوجب المشرع فى المادة 940 من القانون المدنى على من يريد الأخذ بالشفعة إعلان رغبته فيها إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الموجه من أيهما إليه و إلا سقط حقه ، على إعتبار أن هذا الإنذار هو الذى يتحقق به علم الشفيع بوقوع البيع ، فقد إفترض ألا يقوم البائع أو المشترى بإنذار الشفيع بحصول البيع أو أن يقع الإنذار باطلا فيظل الحق فى الشفعة قائما مع أنه حق إستثنائى يخل بحق المالك فى التصرف فى ملكه لمن يريد ، و تلافيا لذلك جعل المشرع سبيلا ميسراً للمشترى يطمئن معه إلى سقوط الحق فى الشفعة فنص فى الفقرة "ب" من المادة 948 مدنى على أن حق الشفعة يسقط إذا إنقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع ، ذلك أنه إفترض إفتراضاً غير قابل لإثبات العكس أن الشفيع علم بالبيع إذا سجله المشترى ، و لكن لما كان علم الشفيع بوقوع البيع فى هذه الحالة ليس إلا علما إفتراضيا فقد أطال المدة التى يتعين خلالها طلب الشفعة فجعلها أربعة أشهر من وقت التسجيل ، فإذا أعلن الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع و المشترى قبل إنقضائها فقد حفظ حقه من السقوط و تعين عليه إتباع باقى الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 942 ، 943 من القانون المدنى و منها رفع الدعوى فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة ، شأنه فى ذلك شأن الشفيع الذى أنذره البائع أو المشترى بوقوع البيع . (الطعن رقم 458 لسنة 35 جلسة 1969/12/25 س 20 ع 3 ص 1350 ق 210)

حجية الحكم السابق لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم أنفسهم صراحة أو ضمناً سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى ترتبط به إرتباطا وثيقا . و إذا كان الثابت أن الحكم الصادر فى الدعوى السابقة لم يفصل إلا فى طلب الريع على أرض النزاع فى مدة معينة ، فإن حجيته تكون قاصرة على هذه المدة و لا تنسحب على مدة لاحقة ، لأن الريع المستحق عنها لم تكن محل مطالبة فى الدعوى السابقة ، و بفرض تعرض الخبير أو المحكمة له فى تلك الدعوى فإنه يكون تزيدا لا تلحقه قوة الشئ المحكوم فيه . (الطعن رقم 407 لسنة 35 جلسة 1969/12/25 س 20 ع 3 ص 1344 ق 209)

المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها (الطعن رقم 407 لسنة 35 جلسة 1969/12/25 س 20 ع 3 ص 1344 ق 209)

إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بإلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى التزوير ، إلى عجز المدعى عن إثبات التزوير المدعى به و خلو أوراق الدعوى و مستنداتها مما يدل على حصوله ، دون التعرض لمناقشة الدليل الذى حصلته محكمة أول درجة من مطالعتها للورقة - المطعون فيها - و الذى كونت منه عقيدتها فى الدعوى ، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 377 لسنة 35 جلسة 1969/12/25 س 20 ع 3 ص 1335 ق 207)

البطلان المنصوص عليه فى المادة 405 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 الذى رفع الإستئناف فى ظله إنما ينصب على إغفال بيان الحكم المستأنف و أسباب الإستئناف دون البيانات التى تراعى فى صحيفة إفتتاح الدعوى المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم و موطنهم و التى تركها المشرع للقواعد العامة فى البطلان . و إذ كان الغرض الذى رمى إليه المشرع من ذكر هذه البيانات إنما هو إعلام ذوى الشأن فى الإستئناف عمن رفعه من الخصوم وصفته و موطنه فإن كل بيان من شأنه أن يفى بذلك يتحقق به غرض الشارع ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتد بالموطن المختار الذى إتخذته المطعون عليها فى صحيفة الإسئناف فقد إنتفى بذلك وجه الضرر من عدم بيان محل إقامتها الصحيح لأنها بإتخاذ موطن مختار لها فى صحيفة الإسئناف يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق به وفقا لما تقضى به المادة 3/43 مدنى . (الطعن رقم 112 لسنة 35 جلسة 1969/12/25 س 20 ع 3 ص 1322 ق 206)

إذا كان إسم المحضر مكتوبا بخطه فى الخانة المخصصة له من الصحيفة و لو أنه صعب القراءة ، فإنه يتحقق معه ما قصدت إليه المادة 10 مرافعات و لا ينال منه أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر إسمه و أن يكون توقيعه كذلك . (الطعن رقم 112 لسنة 35 جلسة 1969/12/25 س 20 ع 3 ص 1322 ق 206)

إذا كان الخطأ الذى ورد فى الحكم قد وقع فيما قرره زائدا على حاجة الدعوى و فيما يستقيم قضاؤه بدونه فإن هذا الخطأ لا يعيبه . (الطعن رقم 112 لسنة 35 جلسة 1969/12/25 س 20 ع 3 ص 1322 ق 206)

متى كان الطاعن لم يدع أن من قام بإعلان صحيفة الإستئناف إليه من غير المحضرين فإنه لا يجديه التمسك ببطلان صحيفة الإستئناف لإختلاف توقيع المحضر على كل من أصل إعلان الصحيفة و صورته ، و إذ كان هذا الوجه من الدفاع لا يؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فإن إغفاله ذكره فى الأسباب لا يعيبه بالقصور . (الطعن رقم 112 لسنة 35 جلسة 1969/12/25 س 20 ع 3 ص 1322 ق 206)

للقاضى كامل السلطة فى تحديد نطاق الوكالة و بيان ما قصده المتعاقدان منها مستعينا فى ذلك بعبارة التوكيل و ظروف الدعوى و ملابساتها متى كان إستخلاصه سائغا يؤدى إلى ما إنتهى إليه . (الطعن رقم 112 لسنة 35 جلسة 1969/12/25 س 20 ع 3 ص 1322 ق 206)

نص الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى هو نص مطلق شامل لكل تعديل فى أجر الوكالة المتفق عليه سواء بالحط منه أو برفعه ، و إذ كان تقدير هذا الأجر مما يستقل به قاضى الموضوع ، و كانت محكمة الإستئناف عند تعديلها تقدير محكمة أول درجة للأجر الذى يستحقه الطاعن قد أقامت قضاءها فى ذلك على إعتبارات سائغة ، فإن إغفالها الإشارة إلى الأدلة و الحجج التى ساقها الطاعن فى هذا الخصوص و التى لا يترتب عليها تغير وجه الرأى فى التقدير لا يعتبر قصورا مبطلا للحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 112 لسنة 35 جلسة 1969/12/25 س 20 ع 3 ص 1322 ق 206)

الفوائد هى تعويض قانونى عن التأخير فى الوفاء بالإلتزام بدفع مبلغ من النقود مصدره عقد الوكالة التى ثبت قيامها بين الطرفين و التى تستحق من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بنص المادة 226 من القانون المدنى التى تقرر حكما عاما لإستحقاق فوائد التأخير عن الوفاء بالإلتزام إذا كان محله مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب و تأخر المدين فى الوفاء به ، و إذ رفض الحكم القضاء بهذه الفوائد دون أن يبين سبب الرفض و لم يفصح عما إذا كان ما قدره من أجر قد روعى فيه تعويض الطاعن عن التأخير فى الوفاء بالأجر المحكوم له به أم لا فإنه يكون قاصر التسبيب . (الطعن رقم 112 لسنة 35 جلسة 1969/12/25 س 20 ع 3 ص 1322 ق 206)

كلما كان النزاع متعلقاً بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالإستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله فى مرض الموت وفق الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بشأن نظام القضاء مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم عملاً بالقانون 462 لسنة 1955 الصادر بإلغاء تلك المحاكم ، فإن تدخل النيابة يكون واجبا عند نظر هذا النزاع - عملاً بالمادة 2/1 من القانون 628 لسنة 1955 - و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلا دون تفرقه بين ما إذا كانت الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو كانت قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية و أنيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف . و إذ كان ما قرره الحكم المطعون فيه من إنحسار صفة الوقف عن أرض النزاع إنما ينطوى على تفسير نية الواقف و تعرف للمقصوده و بيان مدى قيام حق الواقف فى الرجوع فى وقفه طبقا للمادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 و هى مسائل تتعلق جميعها بالوقف من حيث إنشائه و شرائطه و تستوجب الخوض فى تفسير عبارات كتاب الوقف و فى توافر شروط الرجوع عن الوقف من الواقف أم أن الوقف ملزم له ، إذ كان ذلك فإنه يتعين تدخل النيابة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى و لو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية . (الطعن رقم 432 لسنة 35 جلسة 1969/12/23 س 20 ع 3 ص 1312 ق 204)

لا يجدى المطعون ضده التمسك بعدم ذكر الساعة فى ورقة إعلان الطعن طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها . (الطعن رقم 426 لسنة 35 جلسة 1969/12/23 س 20 ع 3 ص 1303 ق 203)

متى كان يبين من مذكرة المطعون ضده المقدمة فى فترة حجز القضية للحكم أنها لم تتضمن دفاعاً جديداً ، و كان ما ترمى إليه الفقرة الثانية من المادة 340 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها ، إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لا يتمكن خصمه من الرد عليه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه عول فى قضائه على ما جاء بهذه المذكرة مع عدم إعلان الطاعن بها يكون على غير أساس . (الطعن رقم 426 لسنة 35 جلسة 1969/12/23 س 20 ع 3 ص 1303 ق 203)

إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية الأب عن خطأ إبنه الذى كان يبلغ تسع سنوات وقت الحادث على أساس أن الخطأ وقع فى حضوره و أنه أهمل فى رقابة إبنه إذ شاهده فى الطريق قبل وقوع الحادث يلهو بلعبة " النبلة " - و هى أداة الفعل الذى سبب الضرر - دون أن يتخذ الحيطة لمنعه من ممارسة هذه اللعبة بل تركه يلهو بها مع ما فى إستعمالها من خطر و قد تحقق فعلا فأصيب المطعون ضده فى إحدى عينيه ، و كانت الظروف التى وقع فيها الحادث على هذه النحو تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم من وصف اللعبة بأنها خطرة ما دام من شأنها - فى مثل هذه الظروف - حدوث الخطر من مزاولتها ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 426 لسنة 35 جلسة 1969/12/23 س 20 ع 3 ص 1303 ق 203)

مسئولية الوالد عن الأعمال غير المشروعة التى تقع من إبنه المكلف بتربيته و رقابته - و هى مسئولية مبنية على خطأ مفترض إفتراضا قابلا لإثبات العكس - لا ترتفع إلا إذا أثبت الوالد أنه لم يسىء تربية ولده و أنه قام بواجب الرقابة عليه بما ينبغى من العناية . فإذا كان الحكم المطعون فيه و إن أخذ بدفاع الطاعن - الأب - بأنه قام بتربية إبنه تربية حسنة إلا أنه لم يأخذ بدفاعه الآخر - فى أسباب سائغة - بأنه قام بواجب الرقابة على إبنه بما يلزم من حرص و عناية و رتب على ذلك مسئولية الطاعن عن حصول الضرر ، فإن النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 426 لسنة 35 جلسة 1969/12/23 س 20 ع 3 ص 1303 ق 203)

1- إذا كان الطاعن الثانى قد قبل الحكم الإبتدائى و لم يستأنفه ، و إنما إستأنفه الطاعن الأول و لم تقض محكمة الإستئناف على الطاعن الثانى بشىء أكثر مما قضى به عليه الحكم الإبتدائى ، فإن الطعن على الحكم الإستئنافى بطريق النقض يكون غير مقبول بالنسبة له (الطعن رقم 341 لسنة 35 جلسة 1969/12/23 س 20 ع 3 ص 1296 ق 202)

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دفع شكلى يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى و إلا سقط الحق فى التمسك به ، و يعد البطلان الذى يلحق بالصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلانا نسبياً لا يتعلق بالنظام العام و يعتبر الكلام فى الموضوع مسقطاً فى جميع الأحوال للحق فى التمسك بهذا الدفع . أما الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة فهو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها ، فإذا كان الثابت أن الطاعن أبدى الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به بعد سابقة إبدائه الدفع بعدم قبول الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ أيد الحكم الإبتدائى فى قضائه بسقوط الحق فى التمسك ببطلان صحيفة الدعوى تأسيساً على ما قضت به المادة 132 من قانون المرافعات السابق من وجوب إبداء هذا الدفع قبل إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى (الطعن رقم 341 لسنة 35 جلسة 1969/12/23 س 20 ع 3 ص 1296 ق 202)

3- إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن ترفض طلبه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن فى أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إلى إجراء التحقيق المطلوب (الطعن رقم 341 لسنة 35 جلسة 1969/12/23 س 20 ع 3 ص 1296 ق 202)

4- لما كان إعطاء المشترى المتأخر فى دفع الثمن أجلا للوفاء به طبقا للمادة 2/157 من القانون المدنى هو من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأخذ منها بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه ، فإنه لا يقبل النعى على الحكم لقصور أسبابه عن بيان الإعتبارات التى إعتمد عليها فى رفض منح الطاعن أجلا للوفاء بما هو متأخر فى ذمته من الثمن (الطعن رقم 341 لسنة 35 جلسة 1969/12/23 س 20 ع 3 ص 1296 ق 202)

إذا كان ممثل جهة الإصلاح الزراعى قد إختصم فى الدعوى لتقديم بيان الإستيلاء على الأطيان موضوع النزاع فإنه لا يعتبر خصما فى الدعوى ، و عدم ذكر مرحلة إدخاله فى الحكم المطعون فيه لا يجعل ذلك الحكم مشوبا بالبطلان لأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين لإعتبار البيان المتعلق بمراحل الدعوى الذى نصت عليه المادة 349 من قانون المرافعات بيانا جوهريا يترتب على إغفاله البطلان أن يكون ذكره ضروريا للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها بإعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه . (الطعن رقم 454 لسنة 35 جلسة 1969/12/18 س 20 ع 3 ص 1289 ق 201)

متى كان البيع الصادر قبل 23 يوليه سنة 1952 قد وقع طبقا لأحكام القانون المدنى فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى صحيحاً بعد صدور قانون الإصلاح الزراعى و يظل ملزما لعاقديه و لو كان من شأنه أن يجعل المتصرف إليه مالكا لأكثر من الحد المقرر و تخضع الزيادة فى هذه الحالة لأحكام الإستيلاء لدى المتصرف إليه ، و من ثم فإنه لا يترتب على بلوغ ملكية المشترى الحد الأقصى للملكية المقرر فى قانون الإصلاح الزراعى وجوب رد هذه الأطيان الزائدة إلى البائعين . (الطعن رقم 454 لسنة 35 جلسة 1969/12/18 س 20 ع 3 ص 1289 ق 201)

إذ كان الثابت أن الطاعن الأول قد وقع على محضر الشرطة - المتضمن عقد بيع - دون أن يذكر شيئا عن نيابته عن أولاده فى هذا التصرف ، فإن إستخلاص الحكم لنيابة الطاعن الأول عن أولاده من توقيعه على المحضر سالف الذكر يكون معيباً لا تؤدى إليه عبارات ذلك الحضر . و لا يغير وجه الرأى كون الطاعن الأول وكيلا عن أولاده ، لأن ذلك لا يجعل توقيعه على المحضر منصرفا إليهم ما دام أنه لم يعلن وقت التوقيع أنه يوقع نيابة عنهم . (الطعن رقم 211 لسنة 35 جلسة 1969/12/18 س 20 ع 3 ص 1284 ق 200)

لا تعد الحجوز الإدارية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من قبيل الأوامر الإدارية التى لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها بل هى وليدة نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة أو بعض الهيئات بمقتضى تشريع خاص بوصفها دائنة ، تحصيل ما يتأخر لدى الأفراد من الأموال الأميرية أو الضرائب أو الرسوم أو الديون و تختص المحاكم على هذا الأساس بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز أو إلغائها أو عدم الإعتداد بها أو وقف إجراءات البيع الناشئة عنها أسوة بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضائية . (الطعن رقم 431 لسنة 35 جلسة 1969/12/16 س 20 ع 3 ص 1280 ق 199)

النعى على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ فى تطبيق القانون حين قرر أن طبيعة النظام القانونى للبنوك تتعارض مع الحجز الإدارى و أن المادة الأولى فقرة " أ " من القانون 308 لسنة 1955 التى تنص على إتباع إجراءات الحجز الإدارى بالنسبة للمبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الدولة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف قد ألغيت ضمناً بصدور قوانين تأميم البنوك مع أنه لم يرد فى هذه القوانين ما يفيد إلغاء المادة المشار إليها و لا يصح أن يستنتج الإلغاء من مجرد تنظيم البنوك عن طريق تأميمها ، هذا النعى يخرج عن الحالات التى يجوز فيها الطعن بالنقض وفقا للمادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 و هى مخالفة الحكم لقواعد الإختصاص المتعلق بالولاية أو صدوره على خلاف حكم سابق . (الطعن رقم 431 لسنة 35 جلسة 1969/12/16 س 20 ع 3 ص 1280 ق 199)

لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 148 لسنة 1962 بإنشاء لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - قبل إلغائه بالقانون رقم 54 لسنة 1966 - بعد أن قضت بعدم قابلية القرار الذى تصدره اللجنة للطعن فيه قد نصت على أن ذلك " لا يحول دون طرح النزاع أمام الجهات القضائية المختصة و لا يجوز لذوى الشأن الإلتجاء إلى الجهات القضائية قبل طرح النزاع على اللجنة و صدور قرارها فيه " بما مؤداه أن على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى التى ترفع إليها إبتداء و لا يعتبر الإلتجاء إلى المحكمة بعد صدور قرار اللجنة فى واقع الأمر بمثابة تظلم أو طعن فيه و إنما هو إدلاء بطلب يرفع إلى المحكمة للمرة الأولى . (الطعن رقم 428 لسنة 35 جلسة 1969/12/16 س 20 ع 3 ص 1276 ق 198)

رفع الدعوى - المتعلقة بالمنازعات الزراعية - أمام المحاكم قبل طرح النزاع على لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية و صدور قرارها فيه أو بعد ذلك ، يعتبر أمراً منصباً على قبول الدعوى أو عدم قبولها و لا يتصل بمسألة من مسائل الإختصاص المتعلق بولاية المحاكم . (الطعن رقم 428 لسنة 35 جلسة 1969/12/16 س 20 ع 3 ص 1276 ق 198)

مؤدى نص المادة 7 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قبل تعديلها بالقانون رقم 106 لسنة 1962 أنه يجب أن يكون التقرير بالطعن بالنقض من محام موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه ، و أن هذا الإجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الطعن . و لا يغير من هذا النظر ما طرأ على هذه المادة من تعديل بمقتضى القانون 106 لسنة 1962 و النص فيها على أن يرفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم و يوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض ، ذلك أن هذا التعديل - على ما أفصحت عنه المذكرة الأيضاحية للقانون المذكور - إنما أريد به " إلغاء ما كانت تشترطه من ضرورة حصول المحامى المقرر على توكيل سابق على التقرير " وعلته " أن المحامى قد يضطر فى كثير من الأحيان إلى المبادرة بالتقرير بالطعن قبل إتمام إجراءات التوكيل على أن ذلك بطبيعة الحال لا يعفى المحامى من إبراز التوكيل فيما بعد " و لم يجاوز به المشرع هذا النطاق ، و لأن ما ورد بهذا التعديل من أن تقرير الطعن " يوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض " يدل بمفهومه و يقتضى هو الآخر المغايرة بين الطاعن و المحامى الحاصل منه التقرير بالطعن . فإذا كان التقرير بالطعن بالنقض لم يحصل من محام موكل عن الطاعن فإن مقتضى ذلك هو بطلان الطعن ، و لا عبرة بكون المحامى الذى قرر بالطعن مقبولا أمام محكمة النقض أو أنه لم يقرر بالطعن شخصيا و إنما بوصفه حارسا و مصفيا لوقف أهلى إنتهى بموجب القانون رقم 180 لسنة 1952 ذلك أن تحقق المغايرة فى الطعن بالنقض تستوجب ألا يتولى الخصوم بأنفسهم التقرير بالطعن ، و إنما يجب عليهم أن ينيبوا عنهم فى هذا الخصوص من يختارونه من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 172 لسنة 35 جلسة 1969/12/16 س 20 ع 3 ص 1272 ق 197)

لئن كان الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع نزاع يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم ، و ذلك على أساس أن المشترى يعتبر ممثلا فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده و أنه خلف خاص له ، إلا أن البائع لا يعتبر ممثلا للمشترى فى الدعوى التى لم يكن ماثلا فيها بشخصه و ترفع على البائع بشأن ملكية العقار موضوع البيع و لو تناولت العقد المبرم بينهما طالما أن المشترى يستند فى ملكيته إلى وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية ذلك أنه متى توافرت فى وضع اليد شرائطه القانونية فإنه يعد سببا يكفى بذاته لكسب الملكية مستقلا عن عقد البيع و لو تم فلا ينقطع هذا التقادم المكسب بالحكم الصادر فى تلك الدعوى . (الطعن رقم 162 لسنة 35 جلسة 1969/12/16 س 20 ع 3 ص 1267 ق 196)

وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلا فإذا كان الواقع يخالف ما هو ثابت من الأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه . (الطعن رقم 162 لسنة 35 جلسة 1969/12/16 س 20 ع 3 ص 1267 ق 196)

النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصا أو خطأ جسيما مما قصدت المادة 349 مرافعات أن يترتب عليه بطلان الحكم . (الطعن رقم 455 لسنة 35 جلسة 1969/12/04 س 20 ع 3 ص 1258 ق 195)

إنه و إن أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات رقم 77 سنة 1949 - الذى صدر الحكم فى ظله - أن يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها بيان " مراحل الدعوى " ألا أنه يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإعتبار هذا البيان جوهريا يترتب على إغفاله البطلان ، أن يكون ذكره ضروريا للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها و بإعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه . (الطعن رقم 455 لسنة 35 جلسة 1969/12/04 س 20 ع 3 ص 1258 ق 195)

البطلان المنصوص عليه فى المادة 236 من قانون المرافعات هو بطلان لا يتعلق بالنظام العام و إنما هو بطلان نسبى فلا يفيد منه إلا الخصم الذى تقرر لمصلحته ، و من ثم فليس للطاعن أن يتمسك فى هذا المقام بالبطلان الناشىء عن عدم دعوة الخبير لخصمه . (الطعن رقم 455 لسنة 35 جلسة 1969/12/04 س 20 ع 3 ص 1258 ق 195)

لئن كان من شأن الحكم الإبتدائى الذى يقضى بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ألا يعتبر طالب التدخل خصما فى الدعوى الأصلية أو طرفا فى الحكم الصادر فيها ، إلا أنه يعتبر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - محكوما عليه فى طلب التدخل و يكون له أن يستأنف الحكم القاضى بعدم قبول تدخله ، فإذا هو لم يستأنف هذا الحكم فإنه لا يجوز له أن يتدخل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى الأصلية . (الطعن رقم 422 لسنة 35 جلسة 1969/12/02 س 20 ع 3 ص 1248 ق 193)

لا يملك رفع الإستئناف المقابل أو الفرعى غير المستأنف عليه فى الإستئناف الأصلى فلا يجوز لمن لم يختصم فى الإستئناف الأصلى أن يرفع إستئنافا مقابلا أو فرعيا و إنما يكون له أن يرفع إستئنافا فى الميعاد . (الطعن رقم 422 لسنة 35 جلسة 1969/12/02 س 20 ع 3 ص 1248 ق 193)

من الجائز أن يتحول الأجراء الباطل إلى إجراء صحيح إذا كانت العناصر الباقية غير المعيبة يتوافر بموجبها إجراء آخر صحيح . (الطعن رقم 422 لسنة 35 جلسة 1969/12/02 س 20 ع 3 ص 1248 ق 193)

تأجيل دفع الثمن لا يترتب عليه بطلان عقد البيع بل يظل المشترى ملتزما بأدائه فى الميعاد و بالكيفية المتفق عليها بين الطرفين بإعتبار أن عقد البيع قد إستوفى ركن الثمن . (الطعن رقم 422 لسنة 35 جلسة 1969/12/02 س 20 ع 3 ص 1248 ق 193)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر بأن للحكمين السابقين - الصادرين فى الإجراءات القضائية التى إتخذها الطاعنون ضد المطعون عليها - حجية الأمر المقضى فى ثبوت ركن الخطأ فى دعوى التعويض - عن إساءة إستعمال حق التقاضى - إلا أن الحكم لم يقف عند هذا الحد بل إستخلص من هذين الحكمين و من باقى أوراق الدعوى ووقائعها فى حدود سلطته الموضوعية الأفعال التى وقعت من الطاعنين فى حق المطعون عليها ثم إعتبر هذه الأفعال مكونة للخطأ الموجب لمسئوليتهم لإساءة إستعمالهم حق التقاضى ، و إذ كان إستخلاصه سائغاً ، ووصفه للأفعال التى إستخلصها بأنها خطأ ترتب المسئولية هو وصف صحيح موافق للقانون ، فإن النعى عليه فيما قرره من حجية الحكمين المشار إليهما يكون غير منتج و لا جدوى فيه . (الطعن رقم 392 لسنة 35 جلسة 1969/11/27 س 20 ع 3 ص 1242 ق 192)

نفقات التقاضى التى تدخل ضمن عناصر التعويض - عن إساءة إستعمال حق التقاضى - لا تكفى لجبرها المصروفات القضائية المحكوم بها . (الطعن رقم 392 لسنة 35 جلسة 1969/11/27 س 20 ع 3 ص 1242 ق 192)

إذ كان الحكم الإستئنافى قد حصل من مجرد الدعوى و إجراءاتها و الأوراق المقدمة فيها تحصيلاً واقعياً سائغاً قيام الوكالة بالخصومة عن الطاعن " المستأنف " أمام محكمة أول درجة و بين العناصر التى إستخلص منها هذا التحصيل ، فإنه إذ إعتبر الحكم الإبتدائى حضوريا فى حق الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 385 لسنة 35 جلسة 1969/11/27 س 20 ع 3 ص 1236 ق 191)

إذا كان النعى موجهاً إلى الحكم الإبتدائى - الذى لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض - فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 385 لسنة 35 جلسة 1969/11/27 س 20 ع 3 ص 1236 ق 191)

مؤدى نصوص المواد 18 ، 78 ، 34 ، 73 من القانون رقم 92 لسنة 1959 و المادة 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 التى حلت محل المادة 76 من القانون 92 لسنة 1959 ، أن المشرع ألزم الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأداء المعاش الشهرى المنصوص عليه فى المادة 1/34 إلى مستحقيه بعد وفاة العامل و هى لا تلزم بأدائه كاملا إلا إذا كان صاحب العمل قد إشترك عن العامل المتوفى فى هذا التأمين ، فإذا لم يكن قد إشترك فيه ، فإن إلتزام الهيئة بالمعاش يكون على أساس الحد الأدنى للأجور بصريح نص الفقرة الأولى من المادة 79 من القانون المذكور ، و أن المشرع قد حصر إلتزامات صاحب العمل فى الإشتراك عن عماله لدى الهيئة و بأداء هذه الإشتراكات إليها فى مواعيدها . و قد فرض المشرع هذه الإلتزامات على صاحب العمل بإعتبارها أقساط تأمين يدفعها إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية مقابل إلتزامها بترتيب معاش لخلف العامل المتوفى . و لما كان من المقرر أنه ليس للمؤمن أن يرجع على المستأمن بقيمة التأمين الذى يدفعه للمستفيد فإنه لا يكون للهيئة العامة للتأمينات أن ترجع على صاحب العمل بالمعاش أو بقيمته الإستبدالية . و لا يؤثر فى ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 79 من أن للهيئة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع ما تكلفته من نفقات و تعويض ، ذلك أن المعاش لا يعد من قبيل النفقة أو التعويض لأن الوفاء به إنما هو تنفيذ لإلتزام قرره القانون . (الطعن رقم 287 لسنة 34 جلسة 1969/11/26 س 20 ع 3 ص 1228 ق 189)

طبقاً للمادة 2/340 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز قبول مذكرات أو أوراق مقدمة من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم عليها ، و إذ كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الإستئناف قد أودعت دون أن يؤشر عليها بما يفيد سبق إعلانها للمستأنف عليهما أو إطلاعهما عليها ، فإن إغفال الحكم الرد على هذه المذكرة يكون موافقا للقانون . (الطعن رقم 380 لسنة 35 جلسة 1969/11/20 س 20 ع 3 ص 1220 ق 188)

العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء و إذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة و إنما هو شرط لصدور الأمر و إذ كان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة و أنصب نعيه على إجراء سابق عليها و هو التكليف بالوفاء ، و كانت محكمة الإستئناف قد قضت فى النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء فإنه على فرض صحة إدعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطاراً صحيحاً و أن الأمر صدر رغم ذلك و أيده الحكم المطعون فيه فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون يكون غير منتج . (الطعن رقم 380 لسنة 35 جلسة 1969/11/20 س 20 ع 3 ص 1220 ق 188)

عدم دفع المقابل فى الحوالة لا يجعلها صورية إذ تجيز المادة 308 من القانون المدنى الحوالة بغير مقابل . (الطعن رقم 380 لسنة 35 جلسة 1969/11/20 س 20 ع 3 ص 1220 ق 188)

توقيع المشترى على فاتورة شراء الأسهم غير لازم لصحتها كما أن عدم توقيع السمسار بشخصه على الفاتورة الصادرة منه لا يؤثر على القرينة المستفادة من تحريرها . (الطعن رقم 380 لسنة 35 جلسة 1969/11/20 س 20 ع 3 ص 1220 ق 188)

إذا كان الثابت فى الدعوى أن واقعة بيع الأسهم قد تمت فى سبتمبر سنة 1953 فإنها بذلك لا ينطبق عليها أحكام القانونين رقمى 331 سنة 1956 و 161 سنة 1957 بل تخضع لأحكام اللائحة العامة للبورصات الصادرة بالمرسوم الصادر فى 31 ديسمبر سنة 1933 و هى لا تحظر بيع الأسهم بالأجل و كل ما إشترطته هو تسوية عمليات البيوع العاجلة خلال يومين من إتمامها . (الطعن رقم 380 لسنة 35 جلسة 1969/11/20 س 20 ع 3 ص 1220 ق 188)

لما كانت المادة 3/828 من القانون المدنى تقضى بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ، فإن مفاد هذا النص أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذى تطوع لإدارة المال الشائع من باقى الشركاء . و يعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء فى إدارة المال الشائع إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التى تصدر منه فى حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً تقتضيه الإدارة مما يعتبر معه هذا الشريك فى مفهوم المادة 2/701 من القانون المدنى وكيلاً عن باقى الشركاء وكالة عامة بالإدارة و هى تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج عن الأرض الزراعية المشتركة و قبض الثمن بوصفه تصرفا تقتضيه الإدارة . (الطعن رقم 320 لسنة 35 جلسة 1969/11/18 س 20 ع 3 ص 1206 ق 186)

يجوز - تأسيساً على المادتين 3/828 ، 2/701 من القانون المدنى - للشريك فى علاقته بالشريك الآخر الذى تصرف ببيع المحصول الناتج من زراعتهما المشتركة أن يثبت فى حدود هذه العلاقة صدور هذا التصرف منه بوصفه من أعمال الإدارة و ذلك بجميع الطرق و منها البينة و القرائن على أساس أن هذا التصرف يعتبر بالنسبة له بمثابة واقعة مادية . (الطعن رقم 320 لسنة 35 جلسة 1969/11/18 س 20 ع 3 ص 1206 ق 186)

مفاد نصوص المواد 1/9 ، 11 ، 12 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1953 بشأن التعبئة العامة و المادة الأولى من القرار بقانون 388 لسنة 1956 فى شأن الأثمان و التعويضات المشار إليها بالمادة 11 من المرسوم بقانون السالف الذكر أنه ينبغى الرجوع إلى أحكام المرسوم بقانون التعبئة لتحقيق ما رآه الشارع تنفيذا لأعلان التعبئة و الأعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة من إباحة الإستيلاء على أشياء كثيرة قد تستلزمها حالة الحرب القائمة و جواز أن يصدر وزير الحربية و البحرية القرارات فى هذا الخصوص ، و من إشتراط تعويض أصحاب الشأن عن هذه الأشياء و بيان الطريق الذى يتم به تقدير التعويض و هو ما تختص به اللجان المشار إليها بالمادة 47 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ، على أن تظل القرارات التى تصدر بتقدير التعويض فيما يتعلق بمواعيد الطعن فيها و إجراءاته محتفظة بأحكام المادة 12 من المرسوم بقانون التعبئة ، مما مفاده حصول الطعن فى قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام المحكمة الإبتدائية المختصة و إتباع إجراءات خاصة للفصل فى المعارضة ، و إعتبار الحكم الذى يصدر فيها مما لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق اللطعن . (الطعن رقم 319 لسنة 35 جلسة 1969/11/11 س 20 ع 3 ص 1200 ق 185)

لما كانت القواعد التى رسمتها القوانين 25 لسنة 1953 و 388 لسنة 1956 و 95 لسنة 1945 قواعد آمرة و الإختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام و لا تجوز مخالفته ، و كان تخويل الإختصاص للمحاكم بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان التقدير و هى قرارات إدارية يعتبر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية فإنه يجب ألا يتجاوز هذا الإستثناء الحدود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953 و جعل ولاية المحكمة الإبتدائية فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون فى القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة فى المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فلا يختص بنظر الدعاوى التى ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض إبتداء و قبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه . (الطعن رقم 319 لسنة 35 جلسة 1969/11/11 س 20 ع 3 ص 1200 ق 185)

تشترط المادة 2/147 من القانون المدنى لإجابة المدين إلى طلب رد إلتزامه بسبب وقوع حوادث إستثنائية عامة إلى الحد الذى يجعل تنفيذ هذا الإلتزام غير مرهق ، أن تكون هذه الحوادث غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ، و المعيار فى توافر هذا الشرط - طبقاً لما جرت به عبارة المادة سالفة الذكر - هو ألا يكون فى مقدور الشخص العادى أن يتوقع حصولها و لو وجد فى ظروف ذلك المدين وقت التعاقد ، بصرف النظر عما إذا كان هذا المدين قد توقع حصولها فعلا أم لم يتوقعه . (الطعن رقم 317 لسنة 35 جلسة 1969/11/11 س 20 ع 3 ص 1193 ق 184)

البحث فيما إذا كان الحادث مما فى وسع الشخص العادى أن يتوقعه أو أنه من الحوادث الطارئة الغير متوقعة ، هو مما يدخل فى نطاق سلطة قاضى الموضوع ما دام يقوم على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و إذ نفى الحكم لأسباب سائغة عنصر المفاجأة فى صدور القانون 168 لسنة 1961 بتخفيض أجرة الأماكن ، و كان تخفيض إيجار المساكن بالقوانين السابقة التى أبرم الإتفاق بين الطرفين فى ظلها ، ينفى عنصر المفاجأة لدى الشخص العادى من صدور القوانين المماثلة اللأحقة ، بإعتبار أن هذه القوانين جميعها تقوم على الحفاظ على التوازن بين مصلحة المؤجر فى الحصول على الثمرة المشروعة من تأجير عقاره و مصلحة المستأجر فى أن يتوقى سوء الإستغلال الذى قد يتمسك به المؤجر ضده " و هو ما يصدق أيضا على القانون رقم 7 لسنة 1965 " فإن الحكم لا يكون قد شابه فساد فى الإستدلال أو قصور . (الطعن رقم 317 لسنة 35 جلسة 1969/11/11 س 20 ع 3 ص 1193 ق 184)

المهلة التى يجوز للمحكمة أن تمنحها للمدين لتنفيذ إلتزامه متى إستدعت حالته ذلك و لم يلحق الدائن من وراء منحها ضرر جسيم ، إنما هى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الرخص التى خولها المشرع لقاضى الموضوع بالفقرة الثانية من المادة 2/346 من القانون المدنى إن شاء أعملها و أنظر المدين إلى ميسرة و إن شاء حبسها عنه بغير حاجة منه إلى أن يسوق من الأسباب ما يبرر به ما إستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها . و يكون النعى على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 317 لسنة 35 جلسة 1969/11/11 س 20 ع 3 ص 1193 ق 184)

لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن و كالة وكيله ، فإذا بأشر المحامى إجراء قبل أن يصدر توكيلا له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . (الطعن رقم 311 لسنة 35 جلسة 1969/11/11 س 20 ع 3 ص 1180 ق 183)

لم تتطلب المادة 853 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و الواردة فى الباب الخامس من الكتاب الثالث - فى إستيفاء ديون النقود الثابتة بالكتابة - أن يكون بيد المحامى توكيل من الدائن عند طلب إصدار الأمر بإسم هذا الدائن . (الطعن رقم 311 لسنة 35 جلسة 1969/11/11 س 20 ع 3 ص 1180 ق 183)

لئن كانت المحاكم المختلطة - بعد إتفاق مونترو الخاص بإلغاء الإمتياز بمصر و الموقع عليه فى 8 مايو سنة 1937 و طبقا للمادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1937 الخاص بلائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة - هى التى كانت مختصة بالنظر فى المنازعات و المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب الذين كانت لهم إمتيازات ، فى الأحوال التى يكون القانون الواجب التطبيق فيها طبقا لأحكام المادة 29 هو قانون أجنبى ، إلا أنه قد أجيز بمقتضى المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1937 بشأن إتفاق مونترو المشار إليه لكل من الدول المتعاقدة التى لها محاكم قنصلية فى مصر و منها المملكة المتحدة أن تحتفظ بها فتتولى القضاء فى مواد الأحوال الشخصية فى كل الأحوال التى يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون هذه الدولة و ذلك خلال فترة الإنتقال المنوه عنها بالأتفاق سالف الذكر و التى تنتهى فى 14 أكتوبر سنة 1949 . (الطعن رقم 311 لسنة 35 جلسة 1969/11/11 س 20 ع 3 ص 1180 ق 183)

تقضى المادة العاشرة من القانون 48 لسنة 1937 بأن الأحوال الشخصية تشمل المواد المبنية فى المادة 28 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة ، و أن القانون الواجب التطبيق يتعين تبعا للقواعد المقررة فى المادتين 29 و 30 من اللائحة المذكورة ، و إذ تنص المادة 28 سالفة الذكر على أنه مما تشمله الأحوال الشخصية المسائل المتعلقة بالمواريث و الوصايا و غيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ، كما تقض المادة 29 من اللائحة المذكورة بأنه يرجع فى المواريث و الوصايا إلى قانون بلد المتوفى أو الموصى ، فإن مقتضى ذلك أن يعد الحكم الصادر من محكمة القنصلية البريطانية - خلال فترة الإنتقال السابقة على إلغاء الأمتيازات الأجنبية - بتعيين مدير لتركة قد صدر من جهة ذات إختصاص بإصداره . (الطعن رقم 311 لسنة 35 جلسة 1969/11/11 س 20 ع 3 ص 1180 ق 183)

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى كان الحكم و هو سبيل تعرف إختصاص محكمة ما بإصدار أحكام فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية قد طبق فى تحديد الإختصاص القواعد القانونية التى كان معمولا بها وقت صدور تلك الأحكام بصفة نهائية فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون بعدم تطبيق المادة الأولى من قانون المرافعات السابق المعمول به من 1949/10/15 متى كانت تلك الأحكام قد صدرت بصفة نهائية قبل العمل بهذا القانون . (الطعن رقم 311 لسنة 35 جلسة 1969/11/11 س 20 ع 3 ص 1180 ق 183)

الأحكام الصادرة من جهة ذات إختصاص بإصدارها - و لو كانت أحكاما وقتية - لا يزول أثرها أو تسقط عنها حجيتها إلا بصدور أحكام ناسخة لها . (الطعن رقم 311 لسنة 35 جلسة 1969/11/11 س 20 ع 3 ص 1180 ق 183)

مفاد نص المادتين 2/1 و 5 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانون 157 لسنة 1950 مرتبطين ، أن الحظر المشار إليه فى المادة الأولى لا يشمل التصرف القانونى فى حد ذاته الذى يرتب لكل من المتعاقدين فيه إلتزامات على الآخر ، بل إن هذا التصرف قائم و صحيح بين طرفيه ، و إنما الحظر يقتصر على تنفيذ التعهد ، أى عملية دفع النقد المصرى سواء كان ذلك بطريق الوفاء أو بطريق المقاصة أو بغيرهما من طرق إنقضاء الإلتزام التى يحصل فيها تنفيذه بالتعامل بالنقد المصرى ، فقد رسم المشرع بمقتضى المادة الخامسة كيفية تنفيذ الإلتزام بالمبالغ المستحقة لأشخاص غير مقيمين فى مصر و إعتبر دفعها على الوجه المبين فيها مبرئا لذمة المدين قبل الدائن غير المقيم ، و إذ أخذ الحكم بهذا النظر و رتب عليه صحة العقد ذاته و إستبقى أمر التنفيذ بالمبالغ المحكوم بها طبقا لما تقتضيه قوانين النقد ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 311 لسنة 35 جلسة 1969/11/11 س 20 ع 3 ص 1180 ق 183)

إذا توافرت لدى محكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة لإستجواب الخصوم فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه . (الطعن رقم 311 لسنة 35 جلسة 1969/11/11 س 20 ع 3 ص 1180 ق 183)

إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين و كان بالنسبة لأحدهما مدنيا و بالنسبة للأخر تصرفاً تجارياً ، فإن قواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة إليه فلا يجوز إثبات وفاء الدين إلا طبقا لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة للدائن تصرفا مدنيا و لو كان بالنسبة للمدين تصرفاً تجارياً . (الطعن رقم 311 لسنة 35 جلسة 1969/11/11 س 20 ع 3 ص 1180 ق 183)

نصت المادة الخامسة من مواد إصدار قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أن تسرى أحكام المادة 17 منه إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ، و تقضى المادة 17 هذه بأن يلتزم صاحب العمل فى حالة عدم أدائه الإشتراكات الشهرية المستحقة فى المواعيد المعينة فى هذا القانون بأداء مبلغ إضافى إلى الهيئة يوازى 10% من الإشتراكات التى تأخر فى أدائها عن كل شهر و ذلك بحد أقصى قدره 30% ، فضلاً عما تقضى به المادة 14 من إحتساب فوائد بسعر 6% عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد . و إذ كان المبلغ الذى طلبت الشركة المطعون ضدها " صاحب العمل " الحكم برده إليها و الذى سبق أن سددته للطاعنة " هيئة التأمينات الإجتماعية " هو ما كانت تطالبها به الهيئة على أساس أن المستحق عليها نظير التأخير هو 100% من المبالغ التى تأخرت فى سدادها ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه إعمال الأثر الرجعى الذى جعله المشرع لأحكام المادة 17 على النحو سالف الذكر ما دام القانون رقم 63 لسنة 1964 قد عمل به قبل الفصل نهائيا فى الدعوى . (الطعن رقم 265 لسنة 35 جلسة 1969/11/11 س 20 ع 3 ص 1176 ق 182)

العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديل ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء و إذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها إنما هو شرط لصدور الأمر ، و كانت الطاعنة لم تنع بأى عيب على هذه العريضة و أنصب نعيها على إجراء سابق عليها و هو التكليف بالوفاء ، و كانت محكمة الإستئناف قد فصلت فى موضوع النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعنة بالدين لما ثبت لها من صحة السند ، فإنه على فرض أنها لم تخطر بالتكليف بالوفاء إخطاراً صحيحاً و أن الأمر قد صدر رغم ذلك و أيده الحكم المطعون فيه فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون يكون غير منتج . (الطعن رقم 379 لسنة 35 جلسة 1969/11/06 س 20 ع 3 ص 1170 ق 181)

المظروف المحتوى على السند المطعون فيه بالتزوير لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق الدعوى و للمحكمة أن تطلع عليه فى غيبة الخصوم ، و لا يعد ذلك إجراء من إجراءات التحقيق يتحتم حصوله فى حضورهم و من ثم يكون النعى على الحكم بالبطلان على غير أساس . (الطعن رقم 379 لسنة 35 جلسة 1969/11/06 س 20 ع 3 ص 1170 ق 181)

لقاضى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبنى قضاءه على ما يشاهده هو بنفسه فى الأوراق المطعون فيها بالتزوير سعيا لجلاء وجه الحق سواء أكان السبيل إلى ذلك ميسراً أم كان عسيراً ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى قامت بإجراء المضاهاة فى دعوى التزوير بنفسها . و لا يحد فى هذا أن تكون المحكمة قد ندبت خبيراً فى الدعوى أجرى المضاهاة إذ هى لا تتقيد برأى الخبير المنتدب لأن رأيه إستشارى فى جميع الأحوال و لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها فلها السلطان المطلق فى إطراحه و الأخذ بتقرير الخبير الإستشارى متى وجدت فى أوراق الدعوى و فى المضاهاة التى أجرتها بنفسها ما يقنعها بصحة السند . (الطعن رقم 379 لسنة 35 جلسة 1969/11/06 س 20 ع 3 ص 1170 ق 181)

المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 إذ نصت على أنه " إذا وقع على ما يؤدى إلى تجزئة الأراضى الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة سواء كان ذلك . نتيجة للبيع أو المقايضة أو الميراث أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من طرق كسب الملكية وجب على ذوى الشأن أن يتفقوا على من تؤول إليه ملكية الأرض منهم " فقد دلت على أنها أنما تنصب على التصرفات و الوقائع التى تكسب ملكية الأطيان الزراعية و تؤدى إلى تجزئتها لأقل من خمسة أفدنة و لا تنصرف إلى قسمة هذه الأطيان بين الشركاء على الشيوع ، و العلة فى ذلك واضحة إذ أن القسمة بإعتبارها كاشفة للحق لا منشئة له لا تكسب أطرافها ملكية جديدة بل تقرر ملكية كل شريك لحصة مفرزة بعد أن كانت شائعة و تؤدى إلى تجزئة ملكية الأطيان التى نتناولها ، ذلك أن هذه الملكية تعتبر مجزأة فعلاً بين الشركاء بمقتضى سند إكتسابها و منذ قيام حالة الشيوع بين الشركاء و كل ما ترتب على قسمتها هو تحويل الحصص الشائعة إلى مفرزة ، و من ثم فإن النعى على عقد القسمة بالبطلان بدعوى مخالفة المادة 23 من قانون الإصلاح الزراعى و القول ببقاء ملكية الطاعن شائعة مما يخوله حق طلب الشفعة فى القدر المتصرف فيه ، يكون على غير أساس . (الطعن رقم 374 لسنة 35 جلسة 1969/11/06 س 20 ع 3 ص 1164 ق 180)

البطلان المترتب على عدم إتباع الإجراءات الواجب إتباعها بالنسبة للشركاء القصر فى عقد القسمة هو بطلان نسبى لا يحق لغير من شرع لمصلحته من الشركاء التمسك به . (الطعن رقم 374 لسنة 35 جلسة 1969/11/06 س 20 ع 3 ص 1164 ق 180)

إذا كان ما إنتهى إليه الحكم من تكييف للمحرر المتنازع عليه بأنه قسمة نهائية لا قسمة مؤقتة هو تكييف صحيح تؤدى إليه عبارة العقد ، ثم رتب الحكم على ذلك عدم أحقية الشريك المتقاسم فى الأخذ بالشفعة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 374 لسنة 35 جلسة 1969/11/06 س 20 ع 3 ص 1164 ق 180)

إذ نصت المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 بيانا لصيغة الوصية على أنه " لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولى عنها بعد وفاة الموصى فى الحوادث السابقة على سنة ألف و تسعمائة و إحدى عشر الإفرنجية إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى ، و أما الحوادث الواقعة من سنة ألف و تسعمائة و إحدى عشر الإفرنجية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى و عليها إمضاؤه كذلك ، تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع القولى عنها مصدقا على توقيع الموصى عليها " فقد دلت بذلك على أن المقصود من إشتراط وجود الأوراق المشار إليها لا يتصل بإثبات صحة الدعوى سواء من حيث الشكل أو من جهة الموضوع و إنما قصد به مجرد التحقق مبدئيا من أن الدعوى تستند إلى ما يدل على صحتها و ذلك تحرزا من التلفيق و التصنع و هو مما لا أثر له على أصل الحق و لا يتصل بموضوعه و حكمه قاصر على مجرد سماع أو عدم سماع الدعوى . و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى بطلب صحة و نفاذ عقد البيع تأسيسا على أن الشروط التى أوردتها المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1949 إنما ينصرف إلى الوصية الصريحة لا إلى الوصية المستترة بعقد آخر ، فإن هذا الحكم لم تنته به الخصومة المرددة بين الطرفين و هى صحة و نفاذ عقد البيع و ما زال النزاع بشأنه مطروحا على المحكمة لم تفصل فيه بعد ، و من ثم يكون الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض على إستقلال غير جائز أياً كان سببه ووجه الرأى فيه . (الطعن رقم 193 لسنة 35 جلسة 1969/11/04 س 20 ع 3 ص 1159 ق 179)

لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به و تطرح بعضه لأنها غير مقيدة بآراء أهل الخبرة ، إذ هى لا تقضى إلا على ما تطمئن إليه منه دون أن يشوب حكمها فى ذلك أى تناقض . و إذا كان الحكم قد أخذ بالنتيجة التى إطمأن إليها من تقرير الخبير فإن ما يثيره الطاعن بشأن الخلاف بين ما أثبته الخبير فى تقريره و ما أورده فى محضر أعماله و ملحق التقرير لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل مما يستقل به قاضى الموضوع و لا شأن لمحكمة النقض به . (الطعن رقم 82 لسنة 35 جلسة 1969/11/04 س 20 ع 3 ص 1151 ق 178)

إذا كان من شأن تنازل المدعى فى الدعوة الفرعية عن دعواه أن تفقد دعوى الضمان المؤسسة عليها - و الموجهة من المدعى عليه فى الدعوة الفرعية إلى خصم آخر - سبب وجودها و يصبح هذا الأخير غير مختصم فى النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى برفض بطلان الحكم الإبتدائى بعدم ذكر إسم المطعون ضده الثانى " المدعى عليه فى دعوى الضمان " على أساس أنه أصبح غير مختصم فى الدعوى بعد أن تنازل المطعون ضده الأول " المدعى فى الدعوى الفرعية " عن دعواه الفرعية ضد الطاعن " المدعى فى دعوى الضمان " . (الطعن رقم 82 لسنة 35 جلسة 1969/11/04 س 20 ع 3 ص 1151 ق 178)

إذ خلت أوراق الدعوى مما يدل على أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بنص المادة 608 من القانون المدنى على أساس أن تنفيذ عقد الإيجار كان مرهقا له بسبب منع السلطات المصرية للعمال من دخول المعسكرات البريطانية ، فإنه لا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 82 لسنة 35 جلسة 1969/11/04 س 20 ع 3 ص 1151 ق 178)

عقد العمل البحرى المبرم على أساس رحلة أو رحلات معينة لا يسرى بطبيعته إلا لفترة الرحلة البحرية فينتهى حتما بإنتهائها ما لم يستبق مجهز السفينة العامل لفترة أخرى أو يتعلق الأمر بوقائع حدثت أثناء الرحلة . إذ كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن عقود الطاعن قد أبرمت على أساس رحلات معينة بينها فاصل زمنى - و هى تجرى فى موسم الحج من كل عام - و لم يثبت أن المجهز قد إستبقاه فى العمل بعد أى منها و جرى قضاء الحكم المطعون فيه على أنه " يوجد فاصل زمنى بين كل عقد و آخر الأمر الذى لا يسمح بإعتبارها مكملة لبعضها أو بإعتبار العقود التالية بمثابة تجديد للعقد الأول فى حكم المادة 71 من قانون العمل 91 لسنة 1959 " فإنه لا يكون قد أخطأ فى فهم الواقع أو خالف القانون . (الطعن رقم 586 لسنة 34 جلسة 1969/10/29 س 20 ع 3 ص 1145 ق 177)

تمثيل الربان لمالك السفينة لا يسرى إلا حيث لا يوجد مالك السفينة أو من يحل محله ، و إذ كانت عقود الطاعن قد أبرمت مع الشركة المطعون عليها مالكة السفينة فإن شهادة الربان فى شأنها تكون غير ملزمة للمالك و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أطرحها و لم يأخذ بها . (الطعن رقم 586 لسنة 34 جلسة 1969/10/29 س 20 ع 3 ص 1145 ق 177)

التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم و إنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر ، إذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو التنبيه المنصوص عليه فى المادة 460 من قانون المرافعات السابق الذى يوجب المشرع إشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين (الطعن رقم 235 لسنة 35 جلسة 1969/10/21 س 20 ع 3 ص 1138 ق 176)

رفع المدين معارضة فى أمر الأداء لا يقطع التقادم لأن المعارضة إجراء صادر من المدين و ليس من الدائن ، و طبقا لنص المادة 384 من القانون المدنى لا ينقطع التقادم بإجراء صادر من المدين إلا إذا كان ما صدر منه يعتبر إقرارا صريحاً أو ضمنيا بحق الدائن و هو الأمر الذى لا يصدق على المعارضة المرفوعة من المدين فى أمر الأداء إذ هى تتضمن إنكار الحق الدائن لا إقرار به (الطعن رقم 235 لسنة 35 جلسة 1969/10/21 س 20 ع 3 ص 1138 ق 176)

إذا كان بطلان أمر الأداء - الذى قضت به محكمة المعارضة - يرجع إلى عدم توافر الشروط التى يتطلبها القانون فى الدين المطالب بإصدار الأمر بأدائه ، فإن هذا البطلان لا يمتد لطلب أمر الأداء الذى هو بديل ورقة التكليف بالحضور و يبقى لتقديم هذا الطلب أثره فى قطع التقادم (الطعن رقم 235 لسنة 35 جلسة 1969/10/21 س 20 ع 3 ص 1138 ق 176)

يترتب على الحكم ببطلان أمر الأداء و إلغائه زوال ما كان لهذا الأمر من أثر فى قطع التقادم و إعتبار إنقطاع التقادم المبنى عليه كأن لم يكن . (الطعن رقم 235 لسنة 35 جلسة 1969/10/21 س 20 ع 3 ص 1138 ق 176)

لما كانت المادة 310 من قانون المرافعات السابق تنص على أنه يترتب على ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى . و كان ما تقضى به المادة 304 من قانون المرافعات السابق من أن الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات ، ينطبق أيضا فى حالة الحكم بترك الخصومة ، بإعتبار أن هذه الأحكام ليس لها كيان مستقل بذواتها و لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات فى الخصومة تقوم ما دامت الخصومة قائمة و تزول بزوالها ، فإن مقتضى ذلك هو أنه و قد قضى فى المعارضة فى أمر الأداء بإعتبار الطاعن " الدائن " تاركا دعواه فإن هذا الحكم يترتب عليه إلغاء طلب أمر الأداء المعارض فيه و زوال أثره فى قطع التقادم ، كما يترتب عليه سقوط الحكم بندب خبير لتصفية الحساب بين الفريقين على أساس أنه من الأحكام الصادرة فى الخصومة . (الطعن رقم 235 لسنة 35 جلسة 1969/10/21 س 20 ع 3 ص 1138 ق 176)

إذ إستحدثت المادة 1/172 من القانون المدنى مدة تقادم تسقط بمقتضاها دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرر بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ، و كان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه و بين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، و ذلك دون الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون المرافعات السابق التى تقضى بعدم سريان القوانين المعدلة لمواعيد المرافعات متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها . (الطعن رقم 136 لسنة 35 جلسة 1969/10/21 س 20 ع 3 ص 1134 ق 175)

إذا كان الحكم قد خلص إلى أن وفاة مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد حدثت نتيجة خطأ فى عملية التخدير التى بأشرها المطعون ضده السادس و لم يساهم فيها الطاعن ، و لم يسند الحكم إلى الطاعن أى خطأ فى الجراحة التى أجراها للمورث ، فإنه لا يمكن إسناد أى خطأ تقصيرى لشخص الطاعن لأنه بحكم كونه طبيبا بالمستشفى ما كان يستطيع أن يمنع الطبيب الذى عينته إدارة المستشفى للقيام بعمليات التخدير - فى الفترة التى أجريت فيها الجراحة - من مباشرة عملية تخدير المورث أو أن يختار غير هذا الطبيب للقيام بهذه العملية ، و لا عبرة بما قرره الحكم من أن طبيبا آخر متخصصا كان قد أشار قبل إجراء العملية للمورث ببضعة أيام بإعطائه بنجا موضعيا ما دام الثابت أن هذا الطبيب المتخصص كان فى إجازة فى اليوم الذى أجريت فيه العملية للمورث ، و أن إدارة المستشفى عهدت إلى المطعون ضده السادس بالقيام بعمله مدة تغيبه ، و لم يكن بالمستشفى فى اليوم الذى أجريت فيه العملية للمورث طبيب آخر متخصص فى التخدير كان يمكن للطاعن أن يستعين به فى تخدير المورث (الطعن رقم 417 لسنة 34 جلسة 1969/07/03 س 20 ع 2 ص 1094 ق 169)

إنه و إن كان قيام رابطة التبعية لا يقتضى أن يكون المتبوع حرا فى إختيار تابعه إلا أنه يشترط لقيام هذه التبعية أن يكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية فى رقابته و توجيهه ، و هذه السلطة لا تكون للطبيب الجراح فى مستشفى عام على الطبيب الذى عينته إدارة المستشفى لإجراء التخدير ، و من ثم فإن هذا الأخير لا يعتبر تابعا للطاعن فى حكم المادة 174 من القانون المدنى (الطعن رقم 417 لسنة 34 جلسة 1969/07/03 س 20 ع 2 ص 1094 ق 169)

لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فى وصفها للفعل أو الترك بأنه خطأ مما يستوجب المسئولية المدنية أو غير خطأ (الطعن رقم 417 لسنة 34 جلسة 1969/07/03 س 20 ع 2 ص 1094 ق 169)

متى إنتفى وقوع خطأ شخصى من جانب الطاعن ، و كان لا يجوز مساءلته عن خطأ المطعون ضده السادس على أساس أن الأخير تابع له ، و كان أيضا لا يمكن مساءلة الطبيب إلا على أساس المسئولية التقصيرية ، لأنه لا يمكن القول فى هذه الحالة بأن المريض قد أختار الطبيب لعلاجه حتى ينعقد عقد بينهما ، كما لا يمكن القول بوجود عقد إشتراط لمصلحة المريض بين إدارة المستشفى العام و بين أطبائها ، لأن علاقة الطبيب الموظف بالجهة الإدارية التى يتبعها هى علاقة تنظيمية و ليست تعاقدية ، و بذلك لا يكون هناك محل لبحث مسئولية الطاعن فى دائرة المسئولية التعاقدية ، و لو أن الأمر لا يتغير فى هذه الحالة لأن المدين بإلتزام تعاقدى لا يسأل عن عمل الغير إلا إذا كان قد إستخدمه فى تنفيذ إلتزامه التعاقدى ، مما يقتضى ألا يسأل الجراح عن خطأ صادر من أحد مساعديه من الأطباء يصيب المريض بضرر ، إلا إذا كان قد أختار هو هذا المساعد لمعاونته فى العملية أو تركه يتدخل فيها مع إستطاعته منعه من هذا التدخل و هو ما لا يتوافر فى حالة الطاعن (الطعن رقم 417 لسنة 34 جلسة 1969/07/03 س 20 ع 2 ص 1094 ق 169)

إذا كان قضاء المحكمة بالفسخ قد صدر إعمالا لحكم المادة 157 من القانون المدنى لا إستناداً إلى وجود شرط فاسخ صريح فى العقد فإن هذا القضاء يكون منشئا للفسخ لا مقرر له (الطعن رقم 366 لسنة 35 جلسة 1969/07/03 س 20 ع 2 ص 1118 ق 172)

لا يعيب الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه عدم نصه فى منطوقه على الفسخ ما دام قد نص عليه فى أسبابه بصيغة صريحة (الطعن رقم 366 لسنة 35 جلسة 1969/07/03 س 20 ع 2 ص 1118 ق 172)

يشترط لإستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا لنص المادة 161 من القانون المدنى أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالا فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولا أن ينتفع بهذا الدفع (الطعن رقم 366 لسنة 35 جلسة 1969/07/03 س 20 ع 2 ص 1118 ق 172)

لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بمد أجل الحكم ، إذ متى كانت المرافعة قد إنتهت بفوات الميعاد المحدد لتقديم المذكرات فإن إجابة مثل هذا الطلب " منحه أجلاً لإعلان مذكرته للخصم بعد رفضه قبولها لتقديمها بعد الموعد المحدد " يصبح من الإطلاقات التى لا يعاب على المحكمة عدم الإستجابة إليها (الطعن رقم 366 لسنة 35 جلسة 1969/07/03 س 20 ع 2 ص 1118 ق 172)

لا يجوز - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه (الطعن رقم 360 لسنة 35 جلسة 1969/07/03 س 20 ع 2 ص 1112 ق 171)

إنه و إن جاز للدائن أن يقدم المستندات المؤيدة للطلب المقدم منه فى التقسيم بعد فوات ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه فى المادتين 731 و 733 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم إجراءات التقسيم فى النزاع المطروح - إعتبارا بأن القانون المذكور لم ينص على عدم قبول المستندات بعد فوات هذا الميعاد و إنما إقتصر على النص على عدم قبول الطلب ذاته إذا لم يقدم فى الميعاد المذكور ، إلا أن ما تنص عليه المادة 734 من أن قاضى التقسيم يضع قائمته المؤقتة على موجب الأوراق المقدمة له خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنقضاء ميعاد التقديم ، هذا يستوجب أن تقدم جميع المستندات المؤيدة لطلبات الدائنين فى التقسيم قبل أن يصدر القاضى القائمة المؤقتة حتى تتوافر لديه جميع المستندات التى يضع على موجبها تلك القائمة و حتى يتمكن الدائنون من الأطلاع عليها و المناقضة فى الطلب الذى يستند إليها - فى الميعاد المحدد للتقرير بالمناقضة - إذا لم يروا فيها ما يبرر تخصيص صاحب الدين بما خصص له فى القائمة ، و لا يغنى عن وجوب تقديم المستندات قبل إصدار القائمة الإشارة فى الطلب إلى أنها مقدمة فى تقسيم آخر ، إذ يجب أن تقدم المستندات لتكون تحت نظر القاضى و هو يضع القائمة و ليتمكن باقى الدائنين من الإطلاع عليها مع هذه القائمة و إستعمال حقهم فى المناقضة فى الدين المستند إليها (الطعن رقم 360 لسنة 35 جلسة 1969/07/03 س 20 ع 2 ص 1112 ق 171)

لا يعيب الحكم إستناده إلى أقوال شاهد سمعه الخبير بغير حلف يمين إذ لمحكمة الموضوع أن تتخذ من هذه الأقوال قرينة تضيفها إلى قرائن أخرى للتدليل على صورية الأوراق التى تعتمدها . (الطعن رقم 331 لسنة 35 جلسة 1969/07/03 س 20 ع 2 ص 1101 ق 170)

ليس للطاعن - طالما أنه لم يطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق - أن يعيب عليها عدم إتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها إذ الأمر فى إتخاذ هذا الإجراء و عدم إتخاذه يكون عندئذ من إطلاقاتها و ما دامت هى لم تر بها حاجة إليه فلا معقب عليها فى ذلك . (الطعن رقم 331 لسنة 35 جلسة 1969/07/03 س 20 ع 2 ص 1101 ق 170)

إذا كان الطاعن لم يسبق له التمسك لدى محكمة الموضوع بإستحقاقه المبالغ المطالب بها على أساس الفضالة فإنه لا يقبل منه التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 331 لسنة 35 جلسة 1969/07/03 س 20 ع 2 ص 1101 ق 170)

إذا كان الطاعن قد إختصم المطعون ضدهما أمام المحكمة الإبتدائية و أمام محكمة الإستئناف بصفتهما الشخصية لا بوصفهما شريكين فى شركة تضامن ، فإن إستناده فى وجوب القضاء بالتضامن إلى قيام شركة تضامن بين المطعون ضدهما يكون سبباً جديداً لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع و هو لما يخالطه من واقع لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 331 لسنة 35 جلسة 1969/07/03 س 20 ع 2 ص 1101 ق 170)

لا يكفى لإعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 229 من القانون المدنى وقوع خطأ من الدائن فى مسلكه فى الدفاع فى الخصومة و لو كان هذا الخطأ جسيما ، بل لابد من ثبوت سوء نيته و تعمده الأضرار بالمدين حتى تتراكم عليه الفوائد ، و من ثم فإن مجرد إبداء الدائن دفاعا يخفق فى إثباته لا يدل بذاته على أنه كان سيء النية فى إطالة أمد التقاضى ، بل لابد لذلك من أن يثبت أن هذا الدفاع كيدى و أن القصد من تقديمه إطالة أمد التقاضى إضراراً بالمدين . (الطعن رقم 331 لسنة 35 جلسة 1969/07/03 س 20 ع 2 ص 1101 ق 170)

الحكم الذى يجبر الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات يحوز حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق ، إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها . (الطعن رقم 353 لسنة 35 جلسة 1969/06/26 س 20 ع 2 ص 1090 ق 168)

إذا كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن دعواه بالبينة قد حسم فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق الجدل الذى ثار بين الطرفين حول جواز إثبات الدعوى بالبينة و أصبح هذا القضاء القطعى الوارد فى الأسباب نهائياً لعدم رفع إستئناف عنه إستقلالاً فى الميعاد القانونى مع قابليته للطعن إستقلالاً ، و كان الطاعن قد تمسك بحجبة هذا الحكم أمام محكمة الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا القضاء النهائى الحائز لقوة الأمر المقضى و قضى على نقيضه بعدم جواز الإثبات بالبينة يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 353 لسنة 35 جلسة 1969/06/26 س 20 ع 2 ص 1090 ق 168)

وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 846 من القانون المدنى تنقلب قسمة المهايأة المكانية التى تدوم خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك ، كما إعتبر المشرع فى الشق الأخير من تلك الفقرة حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة قرينة قانونية على أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة مما مؤداه أنه إذا لم يثبت عكس هذه القرينة فإن حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع تؤدى إلى ملكيته لهذا الجزء إعمالا لهذه القرينة و للحكم الوارد فى صدر الفقرة الثانية من المادة 846 المشار إليها . (الطعن رقم 332 لسنة 35 جلسة 1969/06/26 س 20 ع 2 ص 1084 ق 167)

إذا كان ما حازه الشريك و آلت إليه ملكيته عقارا فإنه لا يمكن الأحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا بتسجيل القسمة النهائية التى تحولت إليها قسمة المهايأة . و لا يقدح فى ذلك أن القسمة تحصل فى هذه الحالة بحكم القانون إذ الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 توجب تسجيل كل قسمة عقارية حتى تكون حجة على الغير دون أن تفرق فى ذلك بين القسمة العقارية التى تتم بالأتفاق أو بحكم القاضى أو بحكم القانون ، هذا إلى أن الأعمال التحضيرية للمادة 846 من القانون المدنى صريحة فى وجوب إتخاذ إجراءات الشهر العقارى بالنسبة للقسمة التى تتحول إليها قسمة المهايأة حيث ورد فى قرار لجنة القانون المدنى فى محضر الجلسة السابعة و الثلاثين أن النتائج العملية لحكم الفقرة الثانية تتحقق بالأتفاق أو عند النزاع بحكم و يتبع فى أيهما إجراءات الشهر العقارى . (الطعن رقم 332 لسنة 35 جلسة 1969/06/26 س 20 ع 2 ص 1084 ق 167)

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن كان يستهدف بطعنه بعدم نفاذ التصرف الصادر إلى المطعون ضده الثانى إلى إجراء المفاضلة بين عقده غير المسجل و عقد المطعون ضده المذكور المسجل فإن ذلك الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير منتج فى التخلص من آثار هذا العقد المسجل و المطعون فيه بالدعوى البوليصية حتى و لو كان المطعون ضده الثانى بوصفه متصرفا له و المتصرف سىء النية متواطئين كل التواطؤ على حرمان الطاعن من الصفقة . و من ثم يكون ما يعيبه الطاعن على الحكم من إغفال تحقيق طعنه على عقد المطعون ضده الثانى بالدعوى البوليصية لا جدوى منه فى خصوص هذه الدعوى . (الطعن رقم 332 لسنة 35 جلسة 1969/06/26 س 20 ع 2 ص 1084 ق 167)

مسئولية الطبيب الذى إختاره المريض أو نائبه لعلاجه هى مسئولية عقدية . و الطبيب و إن كان لا يلتزم بمقتضى العقد الذى ينعقد بينه و بين مريضه بشفائه أو بنجاح العملية التى يجريها له ، لأن إلتزام الطبيب ليس إلتزاما بتحقيق نتيجه و إنما هو إلتزام ببذل عناية ، إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضى أن يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظه تتفق - فى غير الظروف الإستثنائية - مع الأصول المستقرة فى علم الطب ، فيسأل الطبيب عن كل تقصير فى مسلكه الطبى لا يقع من طبيب يقظ فى مستواه المهنى وجد فى نفس الظروف الخارجية التى أحاطت بالطبيب المسئول . و جراح التجميل و إن كان كغيره من الأطباء لا يضمن نجاح العملية التى يجريها إلا أن العناية المطلوبة منه أكثر منها فى أحوال الجراحة الأخرى إعتبارا بأن جراحة التجميل لا يقصد منها شفاء المريض من علة فى جسمه و إنما إصلاح تشويه لا يعرض حياته لأى خطر . (الطعن رقم 111 لسنة 35 جلسة 1969/06/26 س 20 ع 2 ص 1075 ق 166)

لئن كان مقتضى إعتبار إلتزام الطبيب إلتزاما يبذل عناية خاصة ، أن المريض إذا أنكر على الطبيب بذل العناية الواجبة ، فإن عبء إثبات ذلك يقع على المريض ، إلا أنه إذا أثبت هذا المريض واقعة ترجح إهمال الطبيب كما إذا أثبت أن الترقيع الذى أجراه له جراح التجميل فى موضع الجرح و الذى نتج عنه تشويه ظاهر بجسمه لم يكن يقتضيه السير العادى لعملية التجميل وفقا للأصول الطبية المستقرة ، فإن المريض يكون بذلك قد أقام قرينة قضائية على عدم تنفيذ الطبيب لإلتزامه فينتقل عبء الإثبات بمقتضاها إلى الطبيب و يتعين عليه لكى يدرأ المسئولية عن نفسه أن يثبت قيام حالة الضرورة التى إقتضت إجراء الترقيع و التى من شأنها أن تنفى عنه وصف الإهمال . (الطعن رقم 111 لسنة 35 جلسة 1969/06/26 س 20 ع 2 ص 1075 ق 166)

بيان مكان المحكمة التى أصدرت الحكم ليست له أهمية جوهرية فيه بعد بيان إسم المحكمة التى أصدرته فلا يترتب البطلان على إغفاله ذكر هذا المكان . (الطعن رقم 441 لسنة 34 جلسة 1969/06/24 س 20 ع 2 ص 1043 ق 162)

من المقرر فى قضاء محكمة النقض جواز الإحالة فى بيان الوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة فى ذات الدعوى بين نفس الخصوم . (الطعن رقم 441 لسنة 34 جلسة 1969/06/24 س 20 ع 2 ص 1043 ق 162)

كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل حالة على حدة و يخضع لتقدير محكمة الموضوع . (الطعن رقم 313 لسنة 35 جلسة 1969/06/24 س 20 ع 2 ص 1057 ق 164)

مفاد نص المادة 140 من قانون المرافعات السابق أن حضور الخصم الذى يزول به الحق فى التمسك بالبطلان هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره ، إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هو إعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها ، فإذا كان المطعون عليهم قد أعلنوا فى النيابة بتعجيل الإستئناف إعلاناً باطلاً و لم يحضروا فى الجلسة المحددة التى دعوا إليها بمقتضى ورقة الإعلان الباطلة مما لا تتوافر معه العلة المشار إليها ، فإنه لا يزول بطلان تلك الورقة بحضورهم من تلقاء أنفسهم بالجلسة التالية . (الطعن رقم 313 لسنة 35 جلسة 1969/06/24 س 20 ع 2 ص 1057 ق 164)

جرى قضاء هذه المحكمة على أن دعاوى شهر الإفلاس المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 لا تشمل الدعاوى الأخرى المترتبة على الإفلاس أو الناشئة عن التفليسة ، و إذ كان ذلك و كانت الدعوى الحالية " و هى مرفوعة من وكيل الدائنين على الطاعن بطلب بطلان قرار مجلس إدارة الشركة المشهر إفلاسها بمنح الطاعن مكافأة إستثنائية و بإلزام هذا الأخير بأن يدفع للشركة مبلغا من المال قيمة حسابه المدين طبقا لكشف الحساب المقدم منه و الفوائد من تاريخ الإستحقاق حتى السداد " ليست أيضا من الدعاوى التى نص القانون على وجوب نظرها على وجه السرعة ، فإن إستئناف الحكم الصادر فيها يكون بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب لا بتكليف بالحضور ، و لا يغير من هذا النظر كون الشارع قد جعل ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ميعادا قصيرا ، لأن تقصير الميعاد ليس من شأنه وحده أن يجعل الدعوى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة بل يجب أن ينص القانون على ذلك صراحة . (الطعن رقم 362 لسنة 35 جلسة 1969/06/19 س 20 ع 2 ص 1036 ق 161)

الحساب الجارى الذى يخضع لقاعدة عدم التجزئة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينا أحياناً و دائناً أحياناً أخرى ، و تكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد نفت فى حدود سلطتها التقديرية و بأسباب سائغة إتجاه نية الطرفين إلى فتح حساب جار بينهما كما نفت عن الحساب القائم بينهما إتصال العمليات المدرجة فيه ببعضها و تشابكها ، و هو ما يلزم توافره فى الحساب الجارى ، و إنتهت إلى إعتبار الحساب حساباً عادياً لا يخضع لقاعدة عدم التجزئة لا تكون قد أخطأت فى القانون أو خالفت الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 362 لسنة 35 جلسة 1969/06/19 س 20 ع 2 ص 1036 ق 161)

لا يجوز التحدى بالعرف إلا إذا لم يوجد نص تشريعى . (الطعن رقم 323 لسنة 35 جلسة 1969/06/19 س 20 ع 2 ص 1017 ق 159)

يشترط لكى تكون للبرقية قيمة الورقة العرفية فى الإثبات - طبقا لنص المادة 396 مدنى - أن يكون أصلها المودع فى مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها ، فإذا كان الأصل لا يحمل توقيع المرسل أو من له صفة النيابة عنه فى إرسالها فلا تكون للبرقية قيمة فى الإثبات . (الطعن رقم 323 لسنة 35 جلسة 1969/06/19 س 20 ع 2 ص 1017 ق 159)

الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما إقترن به قبول مطابق له إنعقد العقد . (الطعن رقم 323 لسنة 35 جلسة 1969/06/19 س 20 ع 2 ص 1017 ق 159)

إذا كانت الوكالة المراد إثباتها ، صريحة كانت أو ضمنية ، لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة ، و كان قطع القطن و نقله إلى إستحقاق تال لا يعتبر أيهما من بين هذه الأعمال و لا بد لمن يجريهما نيابة عن صاحب الشأن من أن يكون لديه وكالة خاصة بالبيع لأن هذين الأمرين هما من مقتضيات البيع و توابعه الضرورية ، و من ثم فإن إثبات وكالة الإبن عن والده فى أعمال الإدارة لا تؤدى إلى ثبوت صفة للأبن فى نقل القطن من إستحقاق إلى آخر نيابة عن والده (الطعن رقم 323 لسنة 35 جلسة 1969/06/19 س 20 ع 2 ص 1017 ق 159)

إذ كانت المصلحة فى الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق و إقتضائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد إستيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفى أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء فقد أجاز المشرع تأسيساً على ذلك بالمادة 291 من قانون المرافعات لمن يخشى الإحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده تلك الورقة و من يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها ، و ذلك قبل أن يتمسك بالورقة فى مواجهته و يكون ذلك بدعوى تزوير أصلية تقتصر مهمة المحكمة فيها على القضاء بصحة الورقة أو تزويرها . (الطعن رقم 296 لسنة 35 جلسة 1969/06/17 س 20 ع 2 ص 970 ق 154)

ذ كانت المقاصة القانونية - على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى - تستلزم فى الدين أن يكون خاليا من النزاع بأن يكون محققا لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين و أن يكون معلوم المقدار فإنه لابد من إجتماع هذين الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى و لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار . (الطعن رقم 312 لسنة 35 جلسة 1969/06/17 س 20 ع 2 ص 996 ق 157)

شترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية ، و قد كانت المادة 150 من قانون المرافعات السابق تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها و لا يقبل إبداء هذه الطلبات أمام محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 312 لسنة 35 جلسة 1969/06/17 س 20 ع 2 ص 996 ق 157)

توجب المادة 99 من قانون المرافعات السابق على النيابة أن تتدخل فى كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية و إلا كان الحكم باطلا و المقصود بالتدخل على ما يبين من مفهوم المخالفة للمادة 101 من ذلك القانون و التى تقضى بأنه فى غير الأحوال المبينة فى المادة 99 المتقدمة الذكر و المادة 100 التى تليها " لا يتعين حضور النيابة فى الجلسات المدنية " هو حضور ممثل للنيابة العامة جلسات المحكمة فى الحالات الوارد ذكرها فى المادتين المشار إليهما و ذلك حتى يتحقق ما قصده المشرع من أن تؤدى النيابة وظيفتها بإعتبارها نائبة عن المجتمع فى هذا النوع من القضايا ، و القول بغير هذا معناه حرمان النيابة من أن تكون آخر من يتكلم فى هذه القضايا بما يؤدى إلى الإخلال بوظيفتها فى هذا الخصوص . فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة إكتفت بإرسال مذكرة برأيها فى دعوى تتعلق بالأحوال الشخصية إلى محكمة الإستئناف و لم يحضر من يمثلها جلسات المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا عملاً بالجزاء المنصوص عليه فى المادة 99 سالفة الذكر . (الطعن رقم 171 لسنة 35 جلسة 1969/06/17 س 20 ع 2 ص 967 ق 153)

إنه و إن كان تقديم عطاء يزيد على العطاء السابق عليه يترتب عليه طبقا للمادة 99 من القانون المدنى سقوط العطاء الأقل إلا أنه لا يترتب عليه إنعقاد العقد بين مقدم العطاء الأعلى و بين الداعى للمزايدة لأن التقدم بالعطاء و لو كان يزيد على غيره من العطاءات ليس إلا إيجابا من صاحب هذا العطاء فلابد من لإنعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزاد عليه ممن يملكه ، و لما كان هذا القبول لم يصدر من المطعون ضده وقام بإخطار الطاعن برفض عطائه ، فإن عقدا ما لا يكون قد إنعقد بينهما . (الطعن رقم 569 لسنة 34 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 957 ق 152)

متى كان الطاعن قد قبل دخول المزايدة على أساس قائمة شروط المزايدة التى تحوى النص على تخويل المطعون ضده الحق فى قبول أو رفض أى عرض دون إبداء الأسباب ، و وقع عليها بما يفيد علمه بما تضمنته ، فإنه يكون قد إرتضاه و يكون للمطعون ضده إعمالا لهذا الشرط مطلق الحرية فى رفض أى عطاء و لو كان هو العطاء الأخير دون أن يطلب منه إبداء سبب مشروع لهذا الرفض ، و لا محل للرجوع فى هذه الحالة إلى الأحكام العامة الواردة فى القانون المدنى و التى يستند إليها الطاعن لأنها تعتبر من القواعد المكملة فلا يلجأ إليها إلا عند عدم الأتفاق على قواعد خاصة ، و من ثم فلا وجه لما يسنده الطاعن إلى المطعون ضده الأول من تعسف قوامه أنه لم يبد سببا مشروعا يبرر رفض عطائه و ما يؤسسه على ذلك من أحقيته للتعويض . (الطعن رقم 569 لسنة 34 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 957 ق 152)

إذا كان المطعون ضده الأول قد أثبت فى ختام محضر جلسة المزايدة الأخيرة أنه قرر إخطار المزايدين بقراره خلال ثلاثة أيام بخطاب موسى عليه ، و وقع الطاعن على هذا المحضر بعد هذه العبارة فإنه يكون بذلك قد قبل مد الأجل المحدد أصلا للمطعون ضده الأول فى قائمة شروط المزايدة لإستعمال حقه فى القبول أو الرفض ، و متى كان هذا المطعون ضده قد أخطر الطاعن برفض عطائه خلال الثلاثة أيام التى قبل الطاعن مد الأجل إليها و بخطاب موصى عليه فإن هذا الرفض يكون قد صدر فى حدود السلطة المخولة للطاعن بمقتضى شروط المزايدة و بالتالى منتجا لآثاره . (الطعن رقم 569 لسنة 34 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 957 ق 152)

متى كانت محكمة الموضوع قد إنتهت بحق إلى رفض طلبات الطاعن الموضوعية ، فإن بحث طلبه المستعجل الخاص بغرض الحراسة القضائية - على السينما - لا يكون له محل . (الطعن رقم 569 لسنة 34 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 957 ق 152)

المبلغ الإضافى الذى يلتزم به صاحب العمل فى حالة تأخيره فى أداء الإشتراكات و المنصوص عليه فى المادة 17 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ، ليس تعويضاً مما تشترط المادة 218 من القانون المدنى لإستحقاقه إعذار المدين ، بل هو جزاء مالى فرضه المشرع على صاحب العمل لحمله على أداء الإشتراكات المستحقة فى مواعيدها و هذا الجزاء شبيه بالجزاء الذى فرضه المشرع فى المادة 7 من القانون رقم 233 لسنة 1960 على حائزى أجهزة إستقبال الإذاعة التليفزيونية الذين لا يؤدون الرسم المقرر فى المواعيد المحددة لأدائه فقد ألزمهم ذلك القانون بدفع الرسم مضاعفا و وصفت مذكرته الإيضاحية هذا الجزاء بأنه عقوبة مالية و هو ما يقطع بأنه ليس تعويضاً إذ أنه يختلف عن التعويض الذى هو مقابل الضرر الذى يلحق الدائن بسبب خطأ المدين و الذى لابد لإستحقاقه من ثبوت هذا الخطأ و وقوع الضرر للدائن نتيجة له ، بينما المبلغ الأضافى يستحق بمجرد ثبوت التأخير فى دفع الإشتراكات المستحقة و دون إثبات أى عنصر من تلك العناصر اللأزمة لأستحقاق التعويض ، و متى كان هذا المبلغ الإضافى لا يعتبر تعويضاً فإنه لا يسرى عليه حكم المادة 218 من القانون المدنى الذى يوجب الإعذار و يستحق بمجرد إنقضاء المواعيد المحددة لأداء الإشتراكات المستحقة أسوة بالفوائد التى ألزم بها المشرع رب العمل فى هذه الحالة . (الطعن رقم 337 لسنة 35 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 952 ق 151)

الناقل يلتزم فى حالة فقد البضاعة أو هلاكها أثناء الرحلة البحرية بتعويض صاحبها عما لحقه من خسارة و ما فاته من مكسب ، و يقتضى ذلك حساب التعويض على أساس القيمة السوقية للبضاعة الفاقدة أو الهالكة فى ميناء الوصول إذا كانت هذه القيمة تزيد على سعر شراء البضاعة ، على ألا يجاوز التعويض الذى يلتزم به الناقل الحد الأقصى المقرر فى البند الخامس من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن و هو مائة جنيه إنجليزى عن كل طرد أو وحدة أو ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى ما لم يكن الشاحن قد بين جنس البضاعة و قيمتها قبل الشحن و دون هذا البيان فى سند الشحن . (الطعن رقم 288 لسنة 35 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 939 ق 149)

المقصود بالقيمة السوقية للبضاعة هو سعرها فى السوق الحرة التى تخضع لقواعد العرض و الطلب ، و لا يعتد فى تقدير التعويض بالسعر الذى فرضته وزارة التموين لتبيع به البن للتجار المحليين ، ذلك لأن الضرر الذى لحقها نتيجة عدم بيعها البن الذى فقد أو تلف بهذا السعر ليس مما كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد لأن هذا السعر الجبرى هو سعر تحكمى فرضته الوزارة نفسها و دخلت فى تحديده عوامل غريبة عن التعاقد و قد راعت الوزارة فى تحديده أن تجنى من ورائه ربحا كبيرا تعوض به ما تخسره فى سبيل توفير مواد التموين الأخرى الضرورية للشعب ، هذا علاوة على أن هذا السعر قابل للتغيير فى أى وقت لأن تحديده يخضع للظروف الإستثنائية التى دعت إلى فرضه . (الطعن رقم 288 لسنة 35 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 939 ق 149)

يجب لإعتبار الضرر متوقعا أن يتوقعه الشخص العادى فى مثل الظروف الخارجية التى وجد فيها المدين وقت التعاقد ، و لا يكفى توقع سبب الضرر فحسب بل يجب أيضا توقع مقداره و مداه . و إذ كان لا يمكن للناقل العادى أن يتوقع مقدار الكسب الذى قد يفوت الوزارة الطاعنة نتيجة فرضها السعر الجبرى فى حالة تلف البضاعة أو فقدها لأنه لا يستطيع الإلمام بالأسعار الجبرية التى تفرض فى البلاد التى ترسل إليها سفنه و ما يطرأ عليها من تغيير ، فإن الناقل لا يكون مسئولا عن فوات هذا الكسب و إنما يسأل فقط عما فات الطاعنة من كسب بسبب زيادة سعر البضاعة التالفة أو الفاقدة فى السوق الحرة فى ميناء الوصول على سعر شرائها . (الطعن رقم 288 لسنة 35 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 939 ق 149)

لا يحول دون معرفة ما تساويه البضاعة الفاقدة فعلا فى السوق الحرة فى ميناء الوصول و جود سعر جبرى للبن فى هذا الميناء إذ فى إمكان المحكمة تحديد هذه القيمة بالأستهداء بقيمة البضاعة فى ميناء قريب لميناء الوصول به سوق حرة للبن و تماثل ظروفه ميناء الوصول مع ملاحظة أن الدائن يقع عليه عبء إثبات الضرر الذى يدعيه ، و من ثم يجب للقضاء للوزارة بالتعويض عما فاتها من كسب أن تثبت أن سعر البن فى السوق الحرة فى ميناء الوصول كان يزيد على سعر شرائها له . (الطعن رقم 288 لسنة 35 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 939 ق 149)

إذا كان الخصم مع حضوره بنفسه فى بعض الجلسات أمام محكمة الإستئناف لم ينكر أمام تلك المحكمة وكالة المحامى الحاضر معه فى المرافعة عنه أمام القضاء فإنه لا يقبل منه بعد ذلك أن ينكر هذه الوكالة لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 286 لسنة 35 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 921 ق 147)

للمحامى الوكيل فى الدعوى وفقا للمادة 33 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعة أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا آخر دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك . و قد نصت المادة 25 من هذا القانون على أنه لا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو يقدم إليها طلبات إلا المحامين المقررين أمامها ، أما فيما يختص بمحاكم الإستئناف فقد إكتفى بالنص على عدم جواز تقديم صحف الإستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها دون أن يحظر على غير هؤلاء المحامين الحضور عن الخصوم أمام تلك المحاكم و لم يرد هذا الحظر إلا لأول مرة فى قانون المحاماة الجديد رقم 61 لسنة 1968حيث نص فى المادة 74 منه على أنه لا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محاكم الإستئناف و محكمة القضاء الإدارى إلا المحامين المقبولين للمرافعة أمام هذه المحاكم ، و قد خلا قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 و قانون المرافعات من نص يقضى بالبطلان فى حالة حضور محام مقرر أمام المحاكم الإبتدائية عن أحد الخصوم أمام محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 286 لسنة 35 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 921 ق 147)

لا يجوز للمتعاقد الإستناد إلى العرف للتحلل من إلتزامات يفرضها عليه التعاقد الذى تم بينه و بين الطرف الآخر فى العقد إذ لا يوجد ما يمنع من أن يتفق العاقدان على ما يخالف العرف التجارى و يكون إتفاقهما ملزما لهما . (الطعن رقم 286 لسنة 35 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 921 ق 147)

علاقة الموظف بالدولة هى رابطة قانونية تحكمها القوانين و اللوائح المعمول بها بشأن الوظيفة ، و تمت قواعد أساسية عامة تحكم واجبات الموظف تقوم على وجوب أدائه العمل المنوط به بعناية و دقة الرجل الحريص المتبصر ، و هذه القواعد الأساسية قد ترد فى القانون مع ضوابطها و قد يخلو منها القانون دون أن يؤثر ذلك فى وجوب إلتزام الموظف بها ، و يعتبر مصدر إلتزام الموظف بتلك القواعد هو القانون مباشرة فيسأل الموظف عن إخلاله بهذا الإلتزام ، و قد قنن المشرع هذه القواعد فى القانون رقم 210 سنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فحدد فى الفصل السادس منه واجبات الموظفين و الأعمال المحرمة عليهم . (الطعن رقم 267 لسنة 35 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 914 ق 146)

إخلال الموظف بالإلتزامات التى تفرضها عليه وظيفته - إذا أضر بالدولة - يستوجب مسئوليته المدنية طبقا للقواعد العامة و بغير حاجة أيضا إلى نص خاص يقرر هذه المسئولية (الطعن رقم 267 لسنة 35 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 914 ق 146)

التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع ، فلا يسرى على الإلتزامات التى تنشأ مباشرة من القانون و إنما يسرى فى شأن تقادم هذه الإلتزامات التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر . (الطعن رقم 267 لسنة 35 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 914 ق 146)

من المقرر أن كل ما يكلف به الموظف من قبل رؤسائه من أعمال لا تتعارض مع مقتضيات وظيفته يعتبر من أعمال الوظيفة التى يجوز مساءلته عن الإخلال بها . (الطعن رقم 267 لسنة 35 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 914 ق 146)

مناط إختصاص محكمة تنازع الإختصاص وفقا لنص المادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية أن تكون دعوى الموضوع الواحد مطروحة أمام جهة القضاء العادى ، و أمام جهة القضاء الإدارى و أن تكون كلتا الجهتين قد قضت بإختصاصها أو أن تكون كل منهما قد تخلت عنها و قضت بعدم إختصاصها و عندئذ يقوم سبب الطلب بتعيين المحكمة التى تنظره و تفصل فيه . (الطعن رقم 2 لسنة 35 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 529 ق 1)

تعهد الملتزم فى عقد إمتياز المرافق العامة بإستخدام عمال الملتزم السابق بذات الشروط و الأجور على أن يعتبر تعيينهم جديدا ، هذا التعهد و إن ورد فى عقد الإلتزام إلا أنه ليس من الشروط التى وضعت لأداء خدمة عامة للجمهور بل هو تعاقد بين جهة الإدارة و بإسمها و بين الملتزم الجديد لصالح العمال المذكورين و لجهة الإدارة فى هذا الإشتراط مصلحة أدبية هى إستمرار هؤلاء العمال فى عملهم و إستقرار حقوقهم مع حرص جهة الإدارة على عدم تفشى البطالة . و إذ كان المستفيد فى الإشتراط لصالح الغير يستفيد حقا شخصيا مباشرا بمقتضى العقد يستطيع أن يطالب المتعهد بوفائه و كانت هذه العلاقة العقدية من علاقات القانون الخاص لقيامها بين المستفيد و المتعهد فإن مؤدى ذلك أن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر النزاع بينهما . (الطعن رقم 2 لسنة 35 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 529 ق 1)

يشترط فى التقادم المكسب - وفقا لما تقضى به المادتان 968 و 969 من القانون المدنى - أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة ، و من ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببا للتمالك و لا يصلح أساسا للتقادم إلا إذا كان مقروناً بنية التملك و كان مستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض . (الطعن رقم 305 لسنة 35 جلسة 1969/06/10 س 20 ع 2 ص 903 ق 143)

لئن كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أى مصدر يستقى القاضى منه دليله ، و لا محل لطرح ما تقرره محكمة الموضوع بشأنها على محكمة النقض ، إلا أنه يجب أن يعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها ، و إذ لم يرد بالحكم المطعون فيه ما يفيد تحقق هذه الشروط فإنه يكون مشوبا بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 305 لسنة 35 جلسة 1969/06/10 س 20 ع 2 ص 903 ق 143)

مقتضى صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم طبقا لأحكام قانون الطوارئ ، أن يعود إلى هؤلاء حق التقاضى من يوم العمل بالقانون المذكور فى 24 مارس سنة 1964 ، و إذ أقام الطاعنان إستئنافهما ضد المطعون عليه " الشخص الذى كان خاضعا للحراسة " بعذ هذا التاريخ كما إختصماه فى الطعن بالنقض على أساس أنه كان خصما لهما أمام محكمة الإستئناف فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و لئن قضت المادة الثانية من القانون 150 لسنة 1964 بأيلولة ملكية أموال و ممتلكات من كان خاضعا للحراسة إلى الدولة ، إلا أنها قد حددت له تعويضاً عن أمواله و ممتلكاته وقت فرضها بمبلغ إجمالى قدره ثلاثون ألف جنيه ما لم تكن أقل قيمة ، فإن لازم ذلك قيام صفة المطعون عليه فى الدفاع عن حقه حتى لا ينتقض التعويض المستحق له . لما كان ذلك فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة تأسيسا على عدم رفعه على إدارة أموال الدولة ، يكون على غير أساس . (الطعن رقم 228 لسنة 35 جلسة 1969/06/10 س 20 ع 2 ص 898 ق 142)

لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى فإنهما يندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها و يكون تحريك إحداهما بعد إنقطاع سير الخصومة فيهما شاملا للقضيتين . (الطعن رقم 228 لسنة 35 جلسة 1969/06/10 س 20 ع 2 ص 898 ق 142)

لا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجردا فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى فى أحد عناصرها المدعاة و إدعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه . (الطعن رقم 227 لسنة 35 جلسة 1969/06/10 س 20 ع 2 ص 890 ق 141)

مفاد ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 معدلا بالقانون 106 لسنة 1962 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن المشرع رسم طريقا لإبداء أسباب الطعن و حظر إبدائها بغير هذا الطريق فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التى بنى عليها طعنه فى التقرير بالطعن الذى يحرره و يوقع عليه الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و حظر المشرع التمسك بعد حصول هذا التقرير بأى سبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فيه ، و هذا الحظر عام و مطلق بحيث يشمل ما تقدم من هذه الأسباب فى ميعاد الطعن أو بعد إنقضائه و لم يستثن القانون من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام فأجاز تقديمها فى أى وقت . (الطعن رقم 227 لسنة 35 جلسة 1969/06/10 س 20 ع 2 ص 890 ق 141)

المقصود بدعوة صحة و نفاذ البيع هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية و لهذا فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه و تسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين ، و إذا كان الغرض من دعوى صحة التعاقد هو إجبار البائع على تنفيذ إلتزاماته التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، فإن للبائع أن يدفع هذه الدعوى بإستحالة تنفيذ هذه الإلتزامات بسبب إنتقال الملكية إلى مشتر ثان منه و يستوى فى ذلك أن يتدخل المشترى أو لا يتدخل ، و للمشترى أن يطعن فى مواجهة البائع فى عقد هذا المشترى الثانى بما شاء من الطعون التى يقصد بها إزالة أثر تسجيل هذا العقد ليصل بذلك إلى إثبات أن إلتزامه بنقل الملكية إليه ممكن و أن كان الحكم الذى يصدر لصالحه بذلك لا يكون حجة على المشترى الثانى ، فإذا كان الحكم قد قضى بصحة و نفاذ عقد البيع دون أن يبحث أمر البيع المشهر الذى تمسك به البائع بصدوره إلى المشترى الثانى أو يرد على دفاعه بشأنه فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله . (الطعن رقم 338 لسنة 35 جلسة 1969/06/05 س 20 ع 2 ص 886 ق 140)

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 ، أن المشرع أراد أن يلزم رب العمل الذى يتأخر عن أداء الإشتراكات الشهرية الدورية فى مواعيدها المحددة بغرامة إضافية بواقع 10% من الإشتراكات التى تأخر عن أدائها فى كل شهر يحدث فيه التأخير . و لذلك فإن هذه الغرامة تتعدد بعدد الشهور التى يتأخر رب العمل خلالها فى الوفاء بالإشتراكات على ألا تتجاوز فى مجموعها 30% من قيمة هذه الإشتراكات . و هذا النص يسرى بأثر رجعى منذ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 طبقا لنص المادة الخامسة من مواد الإصدار فى القانون رقم 63 لسنة 1964 . و إذ جرى الحكم المطعون فيه على إلزام رب العمل بغرامة قدرها 10% دون تحديد الشهور التى تم فيها التأخير و دون بيان نطاق هذه الغرامة فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 432 لسنة 34 جلسة 1969/06/04 س 20 ع 2 ص 876 ق 138)

متى كانت الطاعنة " شركة التأمين " قد أسست دعواها قبل الناقل بطلب قيمة التعويض عن الضرر الذى لحق بها بسبب تلف البضاعة أثناء النقل ، على العقد الذى تم بموجبه نقل هذه البضاعة فإنه لا محل لما تثيره الطاعنة من أن ما تضمنه ذلك العقد من الإتفاق على الإعفاء من المسئولية هو شرط باطل فى نطاق المسئولية التقصيرية ، و لا على الحكم المطعون فيه و قد تبين أن المسئولية أساسها العقد ، إن هو لم يعرض لما تدعيه الطاعنة من أن لها حقا فى الإختيار بين المسئوليتين و لم يجر تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية بصدد هذا الشرط . (الطعن رقم 248 لسنة 35 جلسة 1969/06/03 س 20 ع 2 ص 851 ق 134)

يجب لكى يعتبر العقد عقد إذعان - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يتضمن إحتكارا قانونيا أو فعليا أو فى القليل سيطرة على السلعة أو المرفق تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق ، و إذ كان تأميم شركات النقل البحرى لا يقوم فى ذاته دليلا على الإحتكار لأن التأميم لا يقتضى بطبيعته إنعدام المنافسة بين الشركات المؤممة و لو عملت فى قطاع إقتصادى واحد ، و كان النزاع بين طرفى الخصومة - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - يدور حول عملية نقل داخلى مما يتولاه الى جانب شركات النقل المؤممة أفراد أو مؤسسات تابعة للقطاع الخاص مما يوفر عنصر المنافسة بين جميع هؤلاء فى عمليات النقل و ينتفى معه الإحتكار فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى حدود السلطة التقديرية لقاضى الموضوع إلى القول بعدم قيام إحتكار فى عملية النقل محل النزاع و بالتالى فلا يكون العقد موضوع الدعوى عقد إذعان ، لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 248 لسنة 35 جلسة 1969/06/03 س 20 ع 2 ص 851 ق 134)

إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم مساءلة الناقل عن التلف تأسيسا على شرط الإعفاء الوارد بعقد النقل طبقا لنص فلا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أياً كان الخطأ الذى نسبه الحكم الى عمال الناقل و سواء وصفه بأنه خطأ يسير أو خطأ جسيم . (الطعن رقم 248 لسنة 35 جلسة 1969/06/03 س 20 ع 2 ص 851 ق 134)

المستفاد من نص المادة السابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية فى شأنه - أنه قد عالج حقوق الرهن أو الإختصاص أو الإمتياز التى تكون الأرض التى إستولت عليها الحكومة مثقلة بها لإستنزال قيمة الدين المضمون بهذه الحقوق العينية من قيمة التعويض الذى كان يعطى لصاحب الأرض المستولى عليها و من ثم فإن تطبيق الأحكام الواردة بهذا النص مشروط بثبوت حق الرهن أو الإختصاص أو الإمتياز طبقا للقواعد العامة و فى الحدود التى نص عليها فيها . (الطعن رقم 128 لسنة 35 جلسة 1969/06/03 س 20 ع 2 ص 845 ق 133)

مؤدى نصوص المواد 1134 و 1147 من القانون المدنى و12 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الإمتياز المقرر بمقتضى القانون لثمن العقار المبيع يجب أن يشهر - و شهر الإمتياز يحصل بالقيد - و ذلك حتى يسرى الإمتياز فى مواجهة الغير كما يجب هذا القيد و لو كان البيع مسجلا . و إذ يترتب على عدم شهر حق إمتياز بائع الأطيان الزراعية - مع عدم سريانه فى مواجهة الغير - أن تظل ذمة المشترى مشغولة بمقدار ما عليه من دين لينفذ به البائع على أموال المشترى الأخرى إستيفاء لحقه و من ثم فلا محل لإعمال حكم المادة السابعة من قانون الإصلاح الزراعى فى هذه الحالة . (الطعن رقم 128 لسنة 35 جلسة 1969/06/03 س 20 ع 2 ص 845 ق 133)

ما دام لا يوجد نص فى اللائحة الجمركية يمنع المحكمة من قبول أوجه دفع أو أدلة جديدة لم يسبق عرضها على مصلحة الجمارك قبل إصدار قرارها أو يقضى بسقوط حق الربان فى تقديم البراهين المبررة لنقص البضاعة عند تفريغها بميناء الوصول بإنقضاء ميعاد الأربعة أشهر المنصوص عليه فى المادة 17 من اللائحة فإن سلطة المحكمة فى قبول تلك الأوجه و الأدلة تكون تامة و غير مقيدة إلا ما قد يرد عليها من قيود فى قانون المرافعات ، و بالتالى يكون للربان تقديم البراهين المبررة للنقص إلى المحكمة و لو كان قد إستعصى عليه تقديمها لمصلحة الجمارك خلال الأربعة أشهر المنصوص عليها فى المادة 17 سالفة الذكر ، لأن هذا التحديد إنما تتقيد به مصلحة الجمارك دون المحكمة التى تنظر المعارضة فى قرارها . (الطعن رقم 285 لسنة 35 جلسة 1969/05/29 س 20 ع 2 ص 838 ق 132)

المادة 37 من اللائحة الجمركية التى تنص على حالتى الزيادة و النقص فى البضاعة المفرغة و تقرر الجزاء فيهما على مجرد قيام مظنة التهريب لا على ثبوته قد وردت فى الثامن من اللائحة الخاصة بالمخالفات و لا تتضمن أى من هاتين الحالتين تهريباً حسب تعريف التهريب الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 623 لسنة 1955 - الذى ألغى أحكام التهريب الواردة فى الباب السابع من اللائحة الجمركية دون أحكام المخالفات الجمركية المنصوص عليها فى الباب الثامن من اللائحة المذكورة - إلا إذا ثبت أن ما نقص فى الطرود قد أدخل إلى أراضى الجمهورية بطريقة غير مشروعة دون أداء الرسوم و العوائد الجمركية المقررة ، أو بالمخالفة لأحكام القوانين و اللوائح المعمول بها فى شأن الأصناف الممنوع إستيرادها ، أو قدم عنه مستندات أو فواتير مصطنعة أو صورية و هو ما يستلزمه القانون رقم 623 لسنة 1955 لقيام التهريب ، يؤكد ذلك أن القانون رقم 66 لسنة 1963 الذى أبطل العمل بأحكام اللائحة الجمركية و بأحكام القانون رقم 623 لسنة 1955 نص فى الباب الثامن منه على التهريب و أورد له فى المادة 121 تعريفا يطابق التعريف الذى كان وارداً فى المادة الأولى من القانون رقم 623 لسنة 1955 و مع ذلك فقد رأى أن حالة النقص غير المبرر لا تدخل فى هذا التعريف و جعلها حالة مستقلة عن حالة التهريب فنص عليها و على حالة الزيادة غير المبررة فى المادة 117 منه الواردة فى الباب السابع الخاص بالمخالفات الجمركية و جعل الجزاء على النقض غير المبرر هو الغرامة التى لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع و لا تزيد على مثلها بينما جعل الجزاء على التهريب هو الحبس و الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها و لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، كما جعل فى المادة 119 الإختصاص بفرض الغرامة فى حالتى النقص و الزيادة غير المبررين لمدير الجمرك كما كان الحال فى اللائحة بينما جعل الإختصاص بنظر جرائم التهريب للمحاكم الجنائية . (الطعن رقم 285 لسنة 35 جلسة 1969/05/29 س 20 ع 2 ص 838 ق 132)

الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل ، فإذا أناب عنه غيره فى تنفيذها دون أن يكون مرخصا له فى ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، كما أنه ملزم بأن يقدم للموكل حسابا مفصلا شاملا لجميع أعمال الوكالة و متضمنا المصاريف التى صرفها و المبالغ التى قبضها على ذمة الموكل و كل ما للموكل و ما عليه ، و الرصيد بعد إستنزال الخصوم من الأصول هو ما يجب على الوكيل الوفاء به للموكل . (الطعن رقم 251 لسنة 35 جلسة 1969/05/29 س 20 ع 2 ص 829 ق 131)

ما أجازته المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته مشروط بأن يكون ذلك الحكم قد خالف حكما آخر أسبق منه صدر فى النزاع ذاته و بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 121 لسنة 35 جلسة 1969/05/29 س 20 ع 2 ص 824 ق 130)

أجازت المادة الرابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 لدائرة فحص الطعون بمحكمة النقض " أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا إذا طلب الطاعن ذلك فى تقرير الطعن و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه " و هى بذلك قد أفحصت عن أن مناط وقف التنفيذ هو خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغى الحكم بعد ذلك ، و لهذا كان حكم وقف التنفيذ حكما وقتيا مرهونا بالظروف التى صدر فيها و لا تتناول فيه محكمة النقض موضوع الطعن و إنما يقتصر بحثها فيه على الضرر الذى يترتب على تنفيذ الحكم و ما إذا كان مما يتعذر تداركه فى حالة نقض الحكم أو لا يتعذر ، و من ثم فإن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالقسط الأول من الدين لا تكون له حجية إلا بالنسبة لهذا القسط فقط و لا تتعداه إلى أى قسط آخر يستحق بعد ذلك ، و القول بأن الحكم بوقف التنفيذ بالقسط الأول قد تضمن فصلا فى مسألة كلية شاملة لا محل له إذ أن مجال الإحتجاج بذلك إنما يكون عندما تفصل المحكمة فى الموضوع . (الطعن رقم 121 لسنة 35 جلسة 1969/05/29 س 20 ع 2 ص 824 ق 130)

لما كان يبين مما قرره الحكم - بندب خبير - و إنتهى إليه فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه أنه بت فى أساس الخصومة بين الطرفين بتقريره أن العين موضوع النزاع إنتقلت إلى الطاعن محملة بحق الحكر المقرر عليها لجهة الوقف و أن الطاعن لم يكتسب ملكيتها خالية من هذا الحق بالتقادم ، و إذ يعتبر الحكم قطعيا فى هذا الشق من الموضوع الذى كان مثار نزاع بين الطرفين و أنهى الخصومة فى شأنه بحيث لا يجوز للمحكمة إعادة النظر فيه فقد كان يجوز للطاعن أن يستأنفه على إستقلال ، و إذ تراخى و لم يستأنفه إلا مع الحكم الأخير الصادر بدفع أجرة الحكر و بفسخ عقد التتحكير ، أى بعد فوات ميعاد الإستئناف المحدد قانوناً ، فإن الحكم الأول - بندب خبير - يصبح نهائيا و حائزاً قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 295 لسنة 35 جلسة 1969/05/27 س 20 ع 2 ص 817 ق 129)

يشترط طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 - حتى يطعن بالنقض فى الحكم لمخالفته حكما سابقا حاز قوة الأمر المقضى - أن يكون الحكم الثانى قد صدر إنتهائياً و ذلك تمشياً مع الأصل العام القاضى بعدم جواذ الطعن بالطرق غير الإعتيادية فى الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى و لو كانت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية قد إنقضت . (الطعن رقم 295 لسنة 35 جلسة 1969/05/27 س 20 ع 2 ص 817 ق 129)

مؤدى سريان خطاب الضمان خلال مدة معينة هو إلتزام البنك بوفاء قيمته خلال هذه المدة بحيث لا يعتبر التاريخ الوارد فيه هو بداية إستحقاق إلتزام البنك بل يلتزم البنك بالدفع طوال مدة الضمان حتى التاريخ المذكور فى خطاب الضمان بإعتباره حدا أقصى لنفاذه . (الطعن رقم 294 لسنة 35 جلسة 1969/05/27 س 20 ع 2 ص 811 ق 128)

أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير باعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان ما دام هو فى حدود التزام البنك المبين به ، ويكون على المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى إلى القضاء إذا قدر أنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك . (الطعن رقم 294 لسنة 35 جلسة 1969/05/27 س 20 ع 2 ص 811 ق 128)

تحديد المادة 40 من القانون المدنى للموطن بأنه المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تصوير واقعى يرتكز على الإقامة الفعلية ، و مؤدى ذلك ألا يعد المكان الذى يتلقى فيه الطالب العلم - دون أن يقيم فيه - موطنا له . (الطعن رقم 73 لسنة 35 جلسة 1969/05/27 س 20 ع 2 ص 802 ق 127)

تقدير عنصر الإستقرار ونية الإستيطان اللأزم توافرها فى الموطن هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الأمور الواقعية التى يقررها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 73 لسنة 35 جلسة 1969/05/27 س 20 ع 2 ص 802 ق 127)

مقتضى المادة 564 من قانون المرافعات الأسبق مرتبطة بالمواد الثلاث السابقة عليها أنه عهد بإجراءات إعلان المدين بيوم البيع و القيام بإشهار البيع - بإتخاذ إجراءات اللصق و النشر و إعلان أرباب الديون المسجلة - إلى كاتب المحكمة التى قدم لها الطلب المتعلق بنزع ملكية العقار من يد المدين و بيعه ليقوم بها دون الدائن المباشر لنزع الملكية حتى لا يقصر فى إتخاذها أو يرتكب من الأغلاط ما يعرضها للبطلان و ليكون الأمر بشأنها فى يد قلم الكتاب فلا يحول الدائن دون علم المدين بها . و إذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على إعتبار الطاعن " الدائن " ملزما بإعلان المدين المطعون عليه باليوم المحدد للبيع بينما الملتزم بذلك قانوناً هو قلم كتاب المحكمة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 73 لسنة 35 جلسة 1969/05/27 س 20 ع 2 ص 802 ق 127)

ضمان البائع للمشترى إغلال العقار المبيع قدرا معينا من الريع يعتبر كفالة من المشترى لصفة فى المبيع مما تعنيه المادة 447 من القانون المدنى بقولها " يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى و جودها فيه " . و تخلف الصفة التى كفل البائع وجودها فى المبيع و إن لم يكن عيبا فى المبيع بمعناه التقليدى الدقيق لأن العيب الخفى كما عرفته هذه المحكمة هو الآفة الطارئة التى تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع ، إلا أنه و قد ألحق المشرع حالة تخلف الصفة بالعيب الخفى و أجرى عليها أحكامه فيما يختص بقواعد الضمان ، فإن رجوع المشترى على البائع فى حالة تخلف صفة فى المبيع كفل له البائع وجودها فيه إنما يكون بدعوى ضمان العيوب الخفية ، و لا يكون للمشترى أن يرجع على البائع على أساس أنه قد أخل بإلتزام آخر مستقل عن إلتزامه بالضمان ، و إذا كان القانون قد إشترط فى العيب الذى يضمنه البائع أن يكون مؤثرا وخفيا إلا أنه لم يشترط ذلك فى حالة تخلف الصفة التى كفل البائع للمشترى وجودها فى المبيع ، فمجرد ثبوت عدم توافر هذه الصفة فى المبيع وقت التسليم موجب لضمان البائع متى قام المشترى بإخطاره و ذلك أياً كانت أهمية الصفة التى تخلفت و سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم ، يستطيع أن يتبينها أو لا يستطيع . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى المشترية " طلب تخفيض ثمن العقار المبيع بنسبة ما طرأ على إيجاره من تخفيض " على أنه كان فى إستطاعتها التحقق من حقيقة أجرة العقار المبيع مما إعتبر معه العيب غير خفى فلا تضمنه البائعة ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، و إذا كان خطؤه هذا قد حجبه عما دفعت به المطعون ضدها " البائعة " من سقوط حق الطاعنة " المشترية " فى الرجوع عليها بالضمان طبقا للمادة 452 من القانون المدنى و ما أبدته الطاعنة من رد على هذا الدفع فإنه يتعين إعادة القضية إلى محكمة الموضوع . (الطعن رقم 263 لسنة 35 جلسة 1969/05/15 س 20 ع 2 ص 796 ق 126)

تقضى المادة 353 من قانون المرافعات السابق بأنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى ، و قد قصد المشرع من هذا الشرط تفادى تكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذى واحد و صيانة حق المحكوم عليه الذى يكون قد أوفى بالمحكوم به أو بجزء منه و إكتفى به فى إثبات هذا الوفاء بالتأشير بحصوله بخط الدائن على صورة الحكم التنفيذية طبقا لما تجيزه المادة 399 من القانون المدنى ، فإذا نازع المحكوم عليه فى فقد الصورة التنفيذية الأولى فلا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم الذى يطلبها إلا إذا أثبت هو فقد الصورة الأولى منه لأنه هو الذى يدعى واقعة الفقد فيتحمل عبء إثبات ما يدعيه و له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية و شأنه فى ذلك شأن الدائن الذى يطلب إثبات دينه بغير الكتابة لفقد سنده الكتابى و إن كان المشرع لا يشترط فى حالة فقد الصورة التنفيذية ما إشترطه فى حالة فقد السند الكتابى من وجوب إثبات أن الفقد كان بسبب أجنبى لا يد للدائن فيه . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يتحقق من فقد الصورة التنفيذية الأولى و إعتبر فقدها ثابتا مما قرره المدعى نفسه فى صحيفة دعواه من ضياعها و عدم قيام دليل ينقض هذا الإدعاء ، فإنه يكون قد خالف القانون بمخالفة قواعد الإثبات و شابه قصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 261 لسنة 35 جلسة 1969/05/15 س 20 ع 2 ص 791 ق 125)

مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى أنه إذا كان الإتفاق بين الوكيل و الغير منطويا على تصرف قانونى هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكبل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانونى أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور . (الطعن رقم 258 لسنة 35 جلسة 1969/05/15 س 20 ع 2 ص 784 ق 124)

عبء إثبات الوكالة يقع على من يدعيها ، فإذا إحتج الغير على الموكل بالوكالة ليرجع عليه بآثار التصرف القانونى الذى عقده مع الوكيل كان على الغير أن يثبت الوكالة و مداها ، و أن الوكيل قد تصرف فى نطاقها حتى يستطيع إلزام الموكل بهذا التصرف ، إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكل إذا عمل بإسم هذا الأخير و جاوز حدود الوكالة . (الطعن رقم 258 لسنة 35 جلسة 1969/05/15 س 20 ع 2 ص 784 ق 124)

يشترط فى إقرار الموكل لما يباشره الوكيل خارجا عن حدود توكيله أن يكون المقر عالما بأن التصرف الذى يقره خارج عن حدود الوكالة و أنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه . (الطعن رقم 258 لسنة 35 جلسة 1969/05/15 س 20 ع 2 ص 784 ق 124)

لما كانت وزارة الزراعة هى المهيمنة على خدمة الإنتاج الزراعى و عليها تقع تبعية تقصير موظفيها أو قصورهم فى أداء واجباتهم كل فى دائرة إختصاصه لتوفير هذا الإنتاج تحقيقا للرخاء العام بما يتطلب منهم بذل العناية التى تقتضيها أصول وظيفتهم الفنية و على مستوى ما هو مألوف من أوسط الفنيين علما وكفاية و يقظة بحيث إذا إنحرفوا عن هذا المعيار عد ذلك منهم خطأ موجبا لمسئوليتهم و مسئولية وزارة الزراعة عن الضرر الذى ينجم عنه متى توافرت سائر شروط هذه المسئولية . و لا ينفى عن وزارة الزراعة مسئوليتها قولها بأن المشورة التى يقدمها موظفوها غير ملزمة للزراع لأن من حق هؤلاء أن يعولوا على الأجهزة الفنية للوزارة فى المشورة التى تقدمها إليهم و أن يطمئنوا إلى صوابها فيما إستقرت عليه أصول الفن فى شأنها بإعتبارها صادرة من جهة فنية تتولى الإشراف على الإنتاج الزراعى . (الطعن رقم 238 لسنة 35 جلسة 1969/05/13 س 20 ع 2 ص 779 ق 123)

مفاد نص المادة 552 من قانون المرافعات السابق أنه فى الحالة التى يكون فيها حجز ما للمدين لدى الغير بأمر من القاضى فإنه يتعين أن ترفع الدعوى بطلب ثبوت الحق الذى وقع الحجز بموجبه و بطلب صحة إجراءات الحجز معا و ذلك حتى يحصل الحاجز على سند تنفيذى بحقه ، أما إذا كانت دعوى ثبوت الحق المحجوز من أجله مرفوعة أمام القضاء قبل الحجز فإن دعوى صحة الحجز ترفع فى هذه الحالة أمام المحكمة التى رفعت إليها دعوى ثبوت الحق حتى لا تتعدد الدعاوى الناشئة عن المطالبة بحق واحد . (الطعن رقم 221 لسنة 35 جلسة 1969/05/13 س 20 ع 2 ص 769 ق 122)

تصديق المجلس الحسبى على الحساب لا يعد - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حكماً حائزاً الحجية الأمر المقضى و لا يمنع ذوى الشأن من الطعن فى صحة هذا الحساب أمام المحكمة المدنية . (الطعن رقم 221 لسنة 35 جلسة 1969/05/13 س 20 ع 2 ص 769 ق 122)

ليس فى نص المادة 243 من قانون المرافعات السابق ما يلزم المحكمة بمناقشة الخبير الذى عينته فى الدعوى بل أن الأمر فى إجراء هذه المناقشة جوازى لها و متروك لمطلق تقديرها فإن رأت فى تقرير الخبير ما يغنى عن إجراء هذه المناقشة فهذا حقها لا معقب عليها فيه ، و الأمر كذلك بالنسبة لما نصت عليه المادة 244 من قانون المرافعات السابق من تعيين خبير أخر أو ثلاثة خبراء أخرين فتلك رخصة أخرى منحها المشرع للمحكمة فلا يعاب عليها عدم إستعمالها . (الطعن رقم 221 لسنة 35 جلسة 1969/05/13 س 20 ع 2 ص 769 ق 122)

مؤدى أحكام الشريعة الإسلامية التى تحكم الميراث هو أنه حين يرث الدائن المدين فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرث الدين الذى على التركة حتى و لو كان هو الوارث الوحيد للمدين لما هو مقرر فى الشريعة من أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون مما مقتضاه أن تبقى التركة منفصلة عن مال الدائن حتى تسدد الديون التى عليها و من بينها دينها له و بعد ذلك يرث الدائن وحده أو مع غيره من الورثة ما تبقى من التركة فلا ينقضى دينه بإتحاد الذمة بالنسبه لنصيبه الميراثى . (الطعن رقم 221 لسنة 35 جلسة 1969/05/13 س 20 ع 2 ص 769 ق 122)

نصت المادة الخامسة من مواد إصدار قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 المعدل للقانون رقم 92 لسنة 1959 على أن تسرى أحكام المادة 17 منه إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 92 لسنة 1959 ، و تقضى المادة 17 هذه بأن يلتزم صاحب العمل فى حالة عدم أدائه الإشتراكات الشهرية المستحقة فى المواعيد المعينة فى هذا القانون بأداء مبلغ إضافى إلى الهيئة يوازى 10% من الإشتراكات التى تأخر فى أدائها عن كل شهر و ذلك بحد أقصى قدره 30% و ذلك فضلاً عما تقضى به المادة 14 من إحتساب فوائد بسعر 6% عن المدة من تاريخ وجوب أدائه حتى تاريخ السداد ، و مؤدى ذلك أنه إذا تأخر رب العمل فى أداء الإشتراكات الشهرية المستحقة للهيئة عن عماله المؤمن عليهم لدى الهيئة عن المواعيد المعينة فى القانون فإنه يستحق عليه بالتطبيق لأحكام المادة 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 المبلغ الإضافى المبين فى هذه المادة و ذلك نتيجة للأثر الرجعى الذى جعله القانون المذكور لأحكام المادة المشار إليها . (الطعن رقم 266 لسنة 35 جلسة 1969/05/08 س 20 ع 2 ص 765 ق 121)

مقتضى نص المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ، أن المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة - و منها الفصل فى الدعوى على وجه السرعة - واجه الإتباع فى المنازعات القضائية التى توقف من أجلها إجراءات الحجز و البيع بموافقة الجهة الإدارية طالبة الحجز أو بقيام المنازع بإيداع المبلغ المطلوب و المصروفات خزينة هذه الجهة مع تخصيصه للوفاء بدينها مع إشتراطه عدم التصرف فيه حتى يفصل فى المنازعة ، يستوى فى ذلك أن يكون الحجز قد توقع ، أم إقتصر الأمر على مجرد الشروع فى إتخاذ إجراءاته ، ذلك أن حكمة النص هى سرعة الفصل فى المنازعة حتى لا يظل التنفيذ موقوفا مدة طويلة إذ خشى المشرع أن يلجأ المنازع بعد وقف التنفيذ إلى التراخى فى رفع الدعوى أو عدم موالاة إجراءاتها فيبقى التنفيذ موقوفا كما يبقى المبلغ المودع محبوسا مما يضر بصالح الجهة الإدارية طالبة الحجز ، و من ثم فإن أحكام هذا النص تسرى على المنازعات القضائية التى تكون مسبوقة بوقف إجراءات الحجز و البيع الإداريين دون الإعتداد بالمرحلة التى وقفت عندها هذه الإجراءات . و على ذلك فإن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى يكون عشرة أيام من تاريخ إعلانه طبقا للمادتين 379 و 402 من قانون المرافعات القديم قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبقتين على واقعة النزاع . (الطعن رقم 193 لسنة 32 جلسة 1969/05/07 س 20 ع 2 ص 739 ق 118)

مؤدى نص المادة 1/854 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أنه متى رأى القاضى أن شروط إصدار أمر الأداء غير متوافرة فإنه يمتنع عن إصداره و يحدد جلسة لنظر الدعوى و تتبع فيها القواعد و الإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى إنتهت بالرفض . (الطعن رقم 236 لسنة 35 جلسة 1969/05/06 س 20 ع 2 ص 732 ق 117)

مفاد نص المادة 1/293 من قانون المرافعات السابق أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبى أن تكون المحكمة التى أصدرته مختصة بإصداره و أن تحديد هذا الإختصاص يكون وفقا لقانون الدولة التى صدر فيها الحكم و أن العبرة فى ذلك بقواعد الإختصاص القضائي الدولى دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى فى قواعد الإختصاص الداخلى للتحقق من أن المحكمة التى أصدرته كانت مختصة نوعيا أو محليا بالفصل فى النزاع . و إذ كان شرط التحكيم الوارد بالعقد المبرم بين الطرفين لفض المنازعات التى تثار بينهما بشأنه - بفرض قيامه - لا يتعلق بقواعد الإختصاص القضائي الدولى و لا يؤثر فى تطبيقها بإعتبار الحكم المطلوب تنفيذه صادرا من محكمة مختصة دوليا بنظره وفقا لقواعد الإختصاص الدولى فى القانون السودانى فإن الحكم المطعون فيه الصادر بتنفيذ حكم محكمة الخرطوم العليا لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 231 لسنة 35 جلسة 1969/05/06 س 20 ع 2 ص 717 ق 115)

إذ نصت المادة 22 من القانون المدنى على أن " يسرى على قواعد الإختصاص و جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات " . فقد أفادت خضوع قواعد المرافعات لقانون القاضى و ذلك بإعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة التى يؤديها وفقا لقواعد المرافعات المقررة فى قانونها دون قواعد المرافعات فى أى دولة أخرى و بإعتبار أن ولاية القضاء إقليمية بما يوجب أن تكون القواعد اللأزمة لمباشرته هى الأخرى إقليمية . و إذ كانت قاعدة وجوب إشتمال الحكم على الأسباب التى بنيت عليه هى من قواعد المرافعات التى تخضع لقانون القاضى و هو - بالنسبة للحكم المطلوب تنفيذه فى مصر و الصادر من محكمة الخرطوم العليا - قانون جمهورية السودان و كان يبين من ذلك الحكم أنه و إن لم يشتمل على أسباب إلا أنه قابل للتنفيذ فى جمهورية السودان و من ثم يمكن اصدار الأمر بتنفيذه فى مصر إذا إستوفيت باقى الشرائط الأخرى المقررة فى هذا الخصوص . و لا يقدح فى ذلك ما قضت به المادة 347 من قانون المرافعات السابق من وجوب إشتمال الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و إلا كانت باطلة ذلك أن الخطاب بهذا النص متعلق بالأحكام التى تصدر فى مصر طالما أنه لم يثبت أن تبادل الأحكام بين الدولتين يتطلب المراجعة . (الطعن رقم 231 لسنة 35 جلسة 1969/05/06 س 20 ع 2 ص 717 ق 115)

لما كان الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه صادرا من محكمة الخرطوم العليا فإنه لا يمكن أن ينص فيه على تنفيذه خارج الدولة الأخرى المطلوب تنفيذ الحكم الأجنبى فيها . و إذ إتخذ المطعون عليه السبيل القانونى الذى رسمه قانون المرافعات للأمر بتنفيذ الحكم فى الجمهورية العربية المتحدة فلا على الحكم المطعون عليه إن هو أمر بتنفيذه و يكون النعى عليه بأن الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه قد تضمن أن تنفيذه إنما يكون فى جمهورية السودان ، على غير أساس . (الطعن رقم 231 لسنة 35 جلسة 1969/05/06 س 20 ع 2 ص 717 ق 115)

أحكام وفاق 17 مايو سنة 1902 - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ملزم لكل من الجمهورية العربية المتحدة و جمهورية السودان و ليس لإحداهما أن تعدل عن الطريقة المرسومة فيه و التحلل من أحكامه بعمل منفرد و ذلك أخذا بأحكام القانون الدولى العام فى شأن المعاهدات ، و لأنه و قد صدق على الوفاق من مجلس الوزراء و نشر فى الوقائع الرسمية فإنه يكون قانوناً من قوانين الدولة . (الطعن رقم 231 لسنة 35 جلسة 1969/05/06 س 20 ع 2 ص 717 ق 115)

خول المشرع اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إختصاصها قضائيا حين ناط بها الفصل فى المعارضات الخاصة بتقدير التعويضات عن نزع الملكية لفض الخلاف الذى يقوم بين الحكومة و ذوى الشأن فى هذا الخصوص و إعتبر هذا القضاء فصلا فى خصومة و جعل ولاية المحكمة الإبتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها فى قرارات لجان المعارضات مقصورة وفقا للمادة 14 من القانون السالف الذكر على النظر فى هذه الطعون فتحكم فيها وفق إجراءات و أحكام موضوعية محددة هى الأحكام المنصوص عليها فيه ، مما مؤداه أن إختصاص المحكمة الإبتدائية لا يتعدى النظر فيما إذا كان القرار المطعون فيه قد صدر مطابقا لأحكام القانون المشار إليه أو بالمخالفة له فإذا لم يكن الطلب قد سبق عرضه على اللجنة و أصدرت قراراً فيه فلا يجوز طرحه على المحكمة إبتداء ، إذ لا يتسع الطعن أمامها للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة . (الطعن رقم 233 لسنة 35 جلسة 1969/05/06 س 20 ع 2 ص 724 ق 116)

إنتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة المعارضات فى تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 لا تلحق - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة الإبتدائية فى حدود النظام الذى رسمه لها ذلك القانون دون أن يتجاوز هذا النطاق . فإذا كان الثابت أن الطاعن المنزوع ملكيته قد طلب من محكمة أول درجة الحكم له - و لأول مرة - بفوائد تعويضية مما يعد فى هذا الخصوص طلبا جديدا متميزا عن طلبه فوائد قانونية عن مبلغ التعويض أمام لجنة الفصل فى المعارضات ، و إذ فصلت المحكمة الإبتدائية فى هذا الطلب فإنها تكون متجاوزة سلطتها و يكون قضاؤها قابلا للإستئناف . (الطعن رقم 233 لسنة 35 جلسة 1969/05/06 س 20 ع 2 ص 724 ق 116)

مفاد نص المادة 1/7 و2 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية أن المشرع قد إكتفى فى شأن الإعتراض الذى يقدم للجنة الفصل فى المنازعات على تقدير الجهة التى تقوم علي نزع الملكية للتعويض عن العقارات المستولى عليها بتقديم هذا الإعتراض فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابعة سالفة الذكر و لم يتطلب لإعتبار الأعتراض مقدما فى الميعاد أن يحدد فى عريضته مقدار الزيادة المطلوبة فى التعويض ما دام يمكن تحديد هذه الزيادة بطلب لاحق أمام اللجنة بشرط أن تكون فى حدود الرسم الذى أوجب القانون إرفاقه بصحيفة الإعتراض . (الطعن رقم 233 لسنة 35 جلسة 1969/05/06 س 20 ع 2 ص 724 ق 116)

مؤدى نص المادة 1/854 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أنه متى رأى القاضى أن شروط إصدار أمر الأداء غير متوافرة فإنه يمتنع عن إصداره و يحدد جلسة لنظر الدعوى و تتبع فيها القواعد و الإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى إنتهت بالرفض . (الطعن رقم 236 لسنة 35 جلسة 1969/05/06 س 20 ع 2 ص 732 ق 117)

و إن كانت المادة 400 من القانون المدنى تستثنى المواد التجارية من وجوب الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة التصرف على عشرة جنيهات إلا أن الإثبات بالبينة فى المسائل التجارية أمر جوازى لمحكمة الموضوع كما هو شأن الإثبات بالبينة فى أية مسألة أخرى ، فلها فى المسائل التجارية أن تررفض الأستجابة إليه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 236 لسنة 35 جلسة 1969/05/06 س 20 ع 2 ص 732 ق 117)

صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها . (الطعن رقم 236 لسنة 35 جلسة 1969/05/06 س 20 ع 2 ص 732 ق 117)

قيام المانع الأدبى لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه المتمسك بهذا المانع . (الطعن رقم 236 لسنة 35 جلسة 1969/05/06 س 20 ع 2 ص 732 ق 117)

لا إلزام على محكمة الإستئناف بالأحذ بنتيجة التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى و حسبها أن يتضمن حكمها بيان أسباب عدم أخذها بهذه النتيجة ، كما أنه لا تثريب عليها إذا هى لم ترد إستقلالا على أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته ما دام حكمها محمولا على أسباب تسوغ النتيجة التى إنتهى إليها كما أنه لا وجه لتعييب حكمها لأخذه بقرينة لم تقدم إلى المحكمة الإبتدائية ذلك لأنه يجب على محكمة الإستئناف وفقا للمادة 410 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى . (الطعن رقم 259 لسنة 35 جلسة 1969/05/01 س 20 ع 2 ص 706 ق 113)

إذا كان طالب الشفعة لم يودع كل الثمن طبقا لما توجبه المادة 942 من القانون المدنى بعد أن علم به علما يقينا من عقد البيع الذى قدمته المشترية ، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بسقوط حقه فى الأخذ بالشفعة لعدم إيداعه كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع و ذلك بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدنى يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً ، لأنه إذا صح لطالب الشفعة أن يحتج بعدم علمه بحقيقة الثمن الذى حصل به البيع عند الإيداع و رفع دعوى الشفعة فإنه لا يكون لهذا الإحتجاج وجه بعد تقديم عقد البيع من المشترية الثابت به الثمن الذى حصل به البيع ، كما لا يعفى طالب الشفعة من إيداع هذا الثمن كونه طعن عليه بالصورية لأنه فى هذه الحالة يكون مجازفا فيتحمل خطر هذه المجازفة إذا أخفق فى إثبات هذه الصورية . (الطعن رقم 259 لسنة 35 جلسة 1969/05/01 س 20 ع 2 ص 706 ق 113)

لا تتقيد محكمة الموضوع فى تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها و إنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذى تتبينه من وقائع الدعوى و ترى أنه ينطبق عليها لتنزل حكم القانون على ما ثبت لديها أنه هو التكييف الصحيح و لو للفصل فى مسألة شكلية تتعلق بجواز أو عدم جواز إستئناف الحكم الذى يصدر فيها قبل مناقشة ما عداها من المسائل المتعلقة بالموضوع حتى لا يحرم أى من الطرفين حقه بشأنها . (الطعن رقم 564 لسنة 34 جلسة 1969/04/29 س 20 ع 2 ص 699 ق 112)

لا يجوز لصاحب الدين إذا ما حصلت منازعة فى إدراج دينه ضمن ديون التفليسة أن يطلب وقف إجراءات التفليسة حتى تتحدد معالمها فى أصولها و خصومها ، ذلك أن نطاق دعوى وقف إجراءات التفليسة لا يتسع لمثل هذا الطلب . و كل ما يستطيع صاحب الدين المتنازع فيه أن يطلبه فى تلك الدعوى هو وقف إجراءات التفليسة إلى أن يفصل فى المنازعة فى دينه و تقدر المحكمة هذا الطلب بحسب أهمية الدين فتأمر وفقا لما تقضى به المادة 304 من قانون التجارة إما بوقف إجراءات التفليسة إلى أن يفصل فى المنازعة أو بالإستمرار فيها و الأنتقال إلى نظر مقترحات الصلح . (الطعن رقم 564 لسنة 34 جلسة 1969/04/29 س 20 ع 2 ص 699 ق 112)

وفقا لمفهوم عبارة النصين العربى و الفرنسى للمادة 314 من قانون التجارة أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر بوقف إجراءات التفليسة حتى يفصل فى المنازعة فى الدين بطلب صاحبه إدراجه ضمن ديون التفليسة أو التى تصدر بوقف هذا الطلب مما مؤداه أنه لا أثر لإختلاف الصياغة فى النص العربى عنها فى النص الفرنسى . (الطعن رقم 564 لسنة 34 جلسة 1969/04/29 س 20 ع 2 ص 699 ق 112)

مفاد نص المادة 1/154 من القانون المدنى أنه فى الإشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد بإسمه لمصلحة شخصية فى تنفيذ المتعهد الإلتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفا فى العقد و أن المنتفع إنما يكسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط و المتعهد بأن تشترط الإلتزامات لصالحه بإعتباره منتفعا فيه و يجرى تعيينه بشخصه بوصفه شخصا مستقبلا أو يكون مستطاعا تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره . (الطعن رقم 533 لسنة 34 جلسة 1969/04/29 س 20 ع 2 ص 693 ق 111)

جرى قضاء محكمة النقض على أنه متى كانت الجمعية " جمعية المساكن " لم تعلن وقت إبرام العقدأنها تعاقدت - مع المقاول - نيابة عن أعضائها ، و كان لا يوجد فى نصوص العقد ما يمكن أن يفيد وجود نيابة صريحة أو ضمنية فإن أثر العقد ينصرف إلى الجمعية و ليس إلى أعضائها و من ثم تكون الجمعية وحدها و هى صاحبة الحق فى مطالبة المقاول بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن هذا العقد و بالتالى لا يجوز قبول دعوى عضو الجمعية بطلب ذلك إلا إذا أثبت أن حق الجمعية قد إنتقل إليه بما ينتقل به الحق قانوناً . (الطعن رقم 533 لسنة 34 جلسة 1969/04/29 س 20 ع 2 ص 693 ق 111)

من المقرر أن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة ، أما ما عدا ذلك منه فأنه يحوز قوة الأمر المقضى فيتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه ، فإذا ما قضى الحكم للمدعى ببعض طلباته فقط فطعن فى قضائه برفض باقى طلباته و قبل المدعى عليه الحكم و لم يطعن فيه ثم قضى بقبول الطعن و نقض الحكم ، فإن هذا النقض هو نقض جزئى لا يتناول ما كان الحكم قد قضى بإجابته من طلبات الطاعن و لذلك لا يجوز لمحكمة الأحالة أن تعيد النظر فى هذا البعض من الطلبات . (الطعن رقم 190 لسنة 35 جلسة 1969/04/24 س 20 ع 2 ص 676 ق 109)

إنه و إن كان تقدير التعويض عن الضرر هو مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أنه إذا أقدم قدم له طالب التعويض دليلا مقبولا على أحد عناصر الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه و رأى القاضى إطراح هذا الدليل و تقرير التعويض على خلافه فإنه يتعين عليه أن يبين سبب عدم أخذه به و إلا كان حكمه مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 190 لسنة 35 جلسة 1969/04/24 س 20 ع 2 ص 676 ق 109)

مفاد نص المادة 17 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أن السلطة التى خولها القانون للمحافظ فى الإستيلاء المؤقت على العقارات فى الأحوال الطارئة أو المستعجلة هى سلطة إستثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التى تبرر هذا الإستيلاء ، و قد ترك القانون للمحافظ تقدير قيام هذه الحالة و لم يصرح له بتفويض غيره فى إصدار قرارات الإستيلاء المؤقت فى الأحوال التى أجاز فيها هذا الإستيلاء ، فلا يجوز لذلك المحافظ أن ينيب غيره فى إصدار تلك القرارات . (الطعن رقم 127 لسنة 35 جلسة 1969/04/24 س 20 ع 2 ص 668 ق 108)

ما تنص عليه المادة 18 من القانون 577 لسنة 1954 ، من وجوب تحديد مدة الإستيلاء المؤقت على العقارات - سواء كان الإستيلاء بقرار من الوزير المختص أو من المحافظ - بحيث لا تجاوز المدة ثلاث سنوات من تاريخ الإستيلاء الفعلى ، يقتضى أن يكون قرار الإستيلاء المؤقت الصادر من المحافظ مكتوبا و محددا فيه مدة الإستيلاء حتى يكون بيد صاحب الشأن فى العقار سند يمكن أن يعتمد عليه فى مطالبة جهة الإدارة بأعادة العقار إليه فى نهاية المدة المحددة للإستيلاء فى حالة إمتناعها عن تنفيذ ما توجبه عليها المادة 18 من إعادة العقار فى نهاية المدة المحددة للإستيلاء بالحالة التى كان عليها وقت الإستيلاء ، يؤيد هذا النظر أن القانون إستوجب فى حالة حصول الإستيلاء المؤقت ، بقرار من الوزير المختص ، و هو السلطة المختصة أصلا بإصدار قرارات الإستيلاء المؤقت ، أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، و هذا النشر لا يكون إلا إذا كان القرار مكتوبا ، و وجوب صدور قرار المحافظ كتابة لا يتنافى مع قيام حالة الضرورة التى تستلزم إصداره لأن إقتضاء تحرير القرار لا يؤدى إلى تأخير حصول الإستيلاء . (الطعن رقم 127 لسنة 35 جلسة 1969/04/24 س 20 ع 2 ص 668 ق 108)

للملكية حرمة ، و قد نصت المادة 805 من القانون المدنى على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون و بالطريقة التى يرسمها و من ثم فإن القرار الصادر من رئيس مجلس المدينة بالإستيلاء على العقار ، و لو كان قد صدر بموافقة المحافظ شفويا ، يكون قد صدر من شخص لا سلطة له إطلاقا فى إصداره و مشوبا بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده عن صفته الإدارية و يسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية و يغدو معه الإستيلاء على العقار غصبا و إعتداء ماديا تختص المحاكم القضائية بنظر طلبات التعويض عنه . (الطعن رقم 127 لسنة 35 جلسة 1969/04/24 س 20 ع 2 ص 668 ق 108)

تشترط المادة 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 معدلا بالقانون رقم 106 لسنة 1962 لجواز الطعن بطريقة النقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية ، فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم أن تكون الأحكام المطعون فيها مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، و إذ كان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى لم يخالف القانون و لم يخطىء فى تطبيقه أو فى تأويله ، فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز . (الطعن رقم 127 لسنة 35 جلسة 1969/04/24 س 20 ع 2 ص 668 ق 108)

مؤدى نص المادتين 378 و 404 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم النزاع - أن جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها تعتبر مستأنفة حتما مع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستوى فى ذلك أن تكون هذه الأحكام فرعية أم متعلقة بإجراءات الإثبات ، كما يستوى أن تكون صادرة لصالح المستأنف أم صادرة ضده ما لم تكن قد قبلت صراحة ، و هى تتبع مصير الحكم الصادر فى موضوع الدعوى من ناحية قبول الإستئناف وعدم قبوله ، بحيث إذا إستؤنف هذا الحكم الأخير فى الميعاد كانت هى الأخرى مستأنفة فى الميعاد . و تنتقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما أبدى فيها من دفوع و أوجه دفاع سواء منها ما فصل فيه بأحكام فرعية أو ما أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه . و ترتيبا على ذلك فإنه ليس من اللأزم أن ينص بصفة خاصة على إستئناف الأحكام المشار إليها فى صحيفة الإستئناف . و لا يعتبر إغفال ذكرها فى تلك الصحيفة قبولا لها يمنع من طلب إلغائها ، بل يكفى أن يكون المستأنف قد وجه مطاعنه إليها فى مرافعته الكتابية أو الشفوية أمام محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 176 لسنة 32 جلسة 1969/04/23 س 20 ع 2 ص 662 ق 107)

لما كانت العلاقة بين ناظر الوقف و المستحق تخضع لأحكام الوكالة و لحكم المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946 التى تنص على أنه يعتبر الناظر أمينا على مال الوقف و وكيل على المستحقين - و الناظر مسئول عما ينشأ عن تقصيره الجسيم اليسير إذا كان له أجر و ذلك بالقدر الذى يرتبط بالمسئوليتين المدنية و الجنائية و طالما أنه لم يثبت تقصير ناظر الوقف فإنه لا يصح أن يعدل عن عقود الإيجار التى أبرمها . و إذ لم يبين الحكم المطعون فيه السند القانونى لقضائه بمسئولية ناظر الوقف عن أجر المثل و لم يحقق عناصر هذه المسئولية و لم يعرض ما إذا كان يعمل بأجرا أو بغير أجر و ما إذا كان قد ثبت تقصيره و مدى ذلك التقصير ، فإن الحكم يكون قد أعجز بذلك محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيقه للقانون مما يتعين نقضه . (الطعن رقم 84 لسنة 35 جلسة 1969/04/22 س 20 ع 2 ص 656 ق 106)

تقتصر مهمة الخبير على تحقيق الواقعة فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية . (الطعن رقم 84 لسنة 35 جلسة 1969/04/22 س 20 ع 2 ص 656 ق 106)

أقامت المادة 917 من القانون المدنى قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه . و القاعدة الواردة بهذه المادة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين المدنى الملغى إذ كان المقرر فى ظل ذلك التقنين أن الأصل فى تصرفات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات كان على من يطعن فى التصرف و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره . (الطعن رقم 79 لسنة 35 جلسة 1969/04/22 س 20 ع 2 ص 649 ق 105)

لما كانت القرينة القانونية التى إستحدثتها المادة 917 من القانون المدنى هى مما لا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم لإتصالها بموضوع الحق إتصالا وثيقا فإن التصرفات السابقة على 15 أكتوبر سنة 1949 - تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم - لا تخضع لحكم المادة 917 سالفة الذكر . (الطعن رقم 79 لسنة 35 جلسة 1969/04/22 س 20 ع 2 ص 649 ق 105)

يشترط - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لإعتبار العقد ساترا لوصية أن يثبت إتجاه قصد المتصرف إلى التبرع و إضافة التمليك إلى ما بعد موته . (الطعن رقم 79 لسنة 35 جلسة 1969/04/22 س 20 ع 2 ص 649 ق 105)

إذ خص الحكم المطعون عليها - إبنة المورث - بثلث التركة بعد إستنزال ما إعتبر وصية و ما خص الزوجة - و هو الثمن - مع أن الثابت من مدونات الحكم أن للمورث ثلاث بنات و كان لا يجوز أن يخصهن طبقا لقواعد الميراث أكثر من ثلثى التركة مهما تعددن ليستحق العاصب - إن وجد - الثلث الباقى ، و إذا لم يبحث الحكم وجود العاصب من عدمه ، و كان هذا البحث لأزما لتوزيع الأنصبة الشرعية بين الورثة ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 79 لسنة 35 جلسة 1969/04/22 س 20 ع 2 ص 649 ق 105)

جرى قضاء محكمة النقض على أن الأصل أن يكون كل حكم مستوفيا بذاته جميع أسبابه ، و إذا صح للمحكمة أن تستند الى أمر تقرر فى حكم آخر فشرط ذلك أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره و مودعا بملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أقامت الدعامة الأساسية لقضائها بثبوت وقوع إستغلال البائعة على ما إستخلصته من إستئناف آخر كان منظورا أمامها و غير منضم لهذه القضية . و لم يكن الطاعن مختصما فيه ، فإن إحالتها إلى ما إستخلصته من هذا الإستئناف الآخر تكون قاصرة لا تغنى عن تسبب قضائها . (الطعن رقم 250 لسنة 35 جلسة 1969/04/17 س 20 ع 2 ص 642 ق 104)

يلتزم البائع - على ما تقضى به المادة 418 من القانون المدنى - بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى ، و هذا الإلتزام يشمل قيامه بشهر إنهاء الوقف و حقه فيه حتى يتسنى للمشترى تسجيل عقد البيع الصادر له ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ إتخذ من إشتراط الطاعن تحمل البائعة مصاريف الإشهار قرينة على إستغلاله لها قد إستند إلى قرينة فاسدة . (الطعن رقم 250 لسنة 35 جلسة 1969/04/17 س 20 ع 2 ص 642 ق 104)

ذا كانت الدعامة الأساسية التى قام عليها الحكم المطعون فيه مستخلصة من إستئناف آخر لم يكن منضما للدعوى الحالية و خلت أوراقها منه ، و لم يكن الطاعن طرفا فيه ، و كانت القرائن التى ساقها الحكم المطعون فيه بعد ذلك لتأييد هذه الدعامة قد بأن فساد بعضها بحيث لا يعلم ما إذا كان يكون قضاؤه بعد إسقاطها من التقدير ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره بطلان جوهرى يستوجب نقضه . (الطعن رقم 250 لسنة 35 جلسة 1969/04/17 س 20 ع 2 ص 642 ق 104)

جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة 700 من قانون المرافعات إذ نصت على أن ينظر قاضى البيوع قبل إفتتاح المزايدة و يحكم على وجه السرعة فى أوجه النزاع التى يبديها الراسى عليه المزاد فى صحة طلب إعادة البيع على مسئوليته لتخلفه عن الوفاء بشروط البيع لا تكون قد جعلت قاضى البيوع و هو ينظرفى هذه المنازعة قاضيا للأمور المستعجلة - كما كان عليه الحال فى قانون المرافعات المختلط بنص المادة 697 - و إنما أوجبت عليه الفصل فيها و لذلك يكون غير صحيح فى القانون ما قرره الطاعن من أن قاضى البيوع لا يختص بالفصل فى هذه المنازعة إذا كانت مبنية على أسباب موضوعية و ليس له إلا أن يأمر بوقف أو إستمرار إجراءات البيع حتى يفصل فيها من محكمة الموضوع المختصة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً . (الطعن رقم 228 لسنة 35 جلسة 1969/04/17 س 20 ع 2 ص 632 ق 103)

لمحكمة الإستئناف أن تعدل عن تنفيذ حكم الإستجواب الذى أصدرته متى رأت فى أوراق الدعوى و الأدلة القائمة فيها و التى أشارت اليها فى حكمها ما يغنيها عن تنفيذ حكم الإستجواب المذكور و يكفى لتكوين عقيدتها ، و هذا يعتبر بيانا منها لسبب عدولها عن ذلك الحكم . (الطعن رقم 228 لسنة 35 جلسة 1969/04/17 س 20 ع 2 ص 632 ق 103)

مبررات إعادة البيع على مسئولية الراسى عليه المزاد المتخلف هو مما يخضع لسلطة محكمة الموضوع ، و إذ كان الحكم إنتهى إلى أن الإيداع الحاصل من المشترى من الراسى عليها المزاد مبرئ لذمة هذه الأخيرة من الثمن الراسى به المزاد و فوائده ، و رتب على ذلك قضاءه بعدم قبول طلب إعادة البيع على مسئولية الراسى عليها المزاد ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً . (الطعن رقم 228 لسنة 35 جلسة 1969/04/17 س 20 ع 2 ص 632 ق 103)

حجية الأمر المقضى التى تلحق قائمة التوزيع قبل الممثلين فى إجراءاته هى حجية مقصورة على ما بينته هذه القائمة فيما أعدت له قانوناً من تقرير ديون الدائنين و ترتيب درجاتهم فى توزيع ثمن العقار بينهم ، و فى هذا النطاق وحده أجيز الطعن فيها فى وجود الدين و مقداره و درجته ، فإذا إنقضى ميعاد هذا الطعن أو فصل فيه أصبح للقائمة النهائية حجية فى تلك المنازعات وحدها لا تتعداها إلى ما عداها من منازعات أخرى تقوم بين الخصوم ، و لما كان الطاعن لم يدع أن أمر صحة الإيداع و إعتباره مبرئا لذمة الراسى عليها المزاد من الثمن و فوائده كان محل نزاع فى إجراءات القسمة و التوزيع ، و أن قاضى القسمة و التوزيع قد فصل فيه ، فإنه لا يحول دون نظر هذه الأمور صيرورة التوزيع نهائيا . (الطعن رقم 228 لسنة 35 جلسة 1969/04/17 س 20 ع 2 ص 632 ق 103)

المادة 136 من القانون المدنى و إن كانت توجب أن يكون للإلتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب فى العقد ، بل أن المادة 137 تنص على أن كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك و هو ما يقطع بأن عدم ذكر سبب الإلتزام فى العقد لا يؤدى إلى بطلانه . (الطعن رقم 207 لسنة 35 جلسة 1969/04/17 س 20 ع 2 ص 627 ق 102)

تجيز المادة 488 من القانون المدنى حصول الهبة تحت ستار عقد آخر ، و كل ما يشترطه القانون لصحة الهبة المستترة أن يكون العقد الساتر للهبة مستوفيا الشروط المقررة له فى القانون ، و إذ كان الحكم قد إنتهى فى أسبابه إلى أن تصرفات مورث الطاعن - التى إعتبرها هبات مستترة - قد صدرت منجزة و مستوفية الشكل القانونى بتلاقى الإيجاب و القبول على مبيع معين لقاء ثمن مقدر ، و كان ذكر الباعث الدافع للهبة فى العقد الساتر لها يتنافى مع سترها ، و كان الطاعن لم يقدم - على ما سجله ذلك الحكم - الدليل على ما إدعاه من عدم مشروعية السبب فى هذه التصرفات ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله يكون على غير أساس . (الطعن رقم 207 لسنة 35 جلسة 1969/04/17 س 20 ع 2 ص 627 ق 102)

لا يجوز للمحكمة ، وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات ، أن تقضى بسقوط حق الخصم الذى لم يقم بإيداع أمانة الخبير فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إلا إذا وجدت أن الأعذار التى أبداها الخصم لذلك غير مقبولة ، و هذا يقتضى على الخصم بالحكم الذى ألزمه بدفع أمانة الخبير حتى يكون فى إستطاعته دفعها فى الميعاد المحدد فى هذا الحكم أو إبداء الأعذار التى منعته من دفعها أمام المحكمة لتقديرها ، و لما كانت المادة 160 من قانون المرافعات توجب إعلان منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات إلى من لم يحضر النطق بها من الخصوم و إلا كان العمل لاغيا ، فإن علم هذا الخصم لا يتحقق إلا بحصول هذا الإعلان و من ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير لعدم دفعه الأمانة إلا إذا كان قد أعلن بهذا الحكم إذا كان قد تخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها ، و لا يرفع هذه المخالفة أن تكون المحكمة قد أجرت المضاهاة بنفسها بعد أن قضت بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم الذى كانت قد أصدرته بتعيين الخبير ذلك لأنها لم تلجأ إلى هذا الإجراء إلا إضطرارا لعدم إمكانها تنفيذ حكمها القاضى بتعيين الخبير بسبب عدم دفع أمانة الخبير من الطاعن و إمتناع المطعون ضده عن دفعها ، فإجراؤها لهذه المضاهاة إنما كان مترتبا على قضائها خطأ بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم المذكور ، و لو أن الأمانة دفعت لما كان لها أن تلجأ إلى هذا الأجراء قبل أن يبدى الخبير رأيه ، لأن ما تضمنته أسباب حكمها القاضى بندب الخبير يفصح عن عجزها عن تكوين عقيدتها فى شأن التزوير المدعى به من مجرد مشاهدتها الأوراق التى أجرت المضاهاة عليها ، تلك المضاهاة التى أسست عليها حكمها المطعون فيه (الطعن رقم 196 لسنة 35 جلسة 1969/04/17 س 20 ع 2 ص 621 ق 101)

الكفالة يمكن أن ترد على أى إلتزام متى كان صحيحاً و أياً كان نوعه أو مصدره ما دام يمكن تقديره نقدا أو يترتب على عدم تنفيذه الحكم بتعويضات ، و ليس فى أحكام الكفالة ما يمنع من أن يكفل شخص واحد تنفيذ الإلتزامات المترتبة على عقد فى ذمة عاقديه كليهما بأن يتعهد لكل منهما بأن يفى له بإلتزام المتعاقد الآخر فى حالة تخلف هذا المدين عن الوفاء به ، و فى هذه الحالة ينعقد عقد الكفالة بين الكفيل و بين كل من المتعاقدين بوصف كل منهما دائنا للآخر بالإلتزامات المترتبة له فى ذمته بمقتضى العقد الأصلى المبرم بينهما . (الطعن رقم 192 لسنة 35 جلسة 1969/04/17 س 20 ع 2 ص 616 ق 100)

للمحامى أو الموكل - طبقا للمواد 46 و 47 و 49 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 - طريقان لطلب تقدير الأتعاب عند عدم وجود إتفاق كتابى عليها هما اللجوء إلى القضاء أو مجلس نقابة المحامين . و إذ لجأ المطعون عليه "محام" إلى مجلس نقابة المحامين و طلب الحكم بتقدير أتعابه عن أعمال قضائية قام بها لصالح الطاعن و قضى هذا المجلس بعدم إختصاصه بنظر هذا الطلب لأنه لم يكن محاميا وقت الفصل فيه ، و كان المطعون عليه قد لجأ بعد ذلك إلى القضاء بطلب تقدير أتعابه و قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة و قضى للمطعون عليه بالأتعاب إستنادا إلى أنه كان محاميا وقت قيامه بالأعمال القضائية سالفة الذكر ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 219 لسنة 35 جلسة 1969/04/15 س 20 ع 2 ص 611 ق 99)

إذ تقضى المادة 1/709 من القانون المدنى بأن الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من حالة الوكيل ، فإن إشتغال المطعون عليه بالمحاماة وقت قيامه بالأعمال التى وكل فيها لحساب الطاعن يكفى فى ذاته لإعتبار وكالته عن الطاعن مأجورة و ذلك على أساس أن هذه هى مهنته التى يحترفها و يتكسب منها . (الطعن رقم 219 لسنة 35 جلسة 1969/04/15 س 20 ع 2 ص 611 ق 99)

إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى محدد بما نص عليه القانون ، و إذ نصت المادة التاسعة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة على أن طلبات التعويض التى يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى عن القرارات الإدارية هى تلك التى ترفع بصفة أصلية أو تبعية عن هذه القرارات التى تسبب أضرارا للغير متى كانت معيبة بعيب من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثانية و هى عيب الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة . فإذا كانت الدعوى قد رفعت من الطاعنين على المطعون عليه تنفيذا لقرار المصادرة الصادر من اللجنة الجمركية للرجوع عليه بقيمة البضائع المهربة المحكوم بمصادرتها لتعذر تسليمها بسبب عدم وجودها و لم ينع المطعون عليه على القرار المذكور عيبا من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثانية سالفة البيان ، و كان ما تقضى به اللجان الجمركية فى مواد التهريب من المصادرة هو - و على ما جرى ببه قضاء محكمة النقض - من قبيل التعويضات المدنية التى يجوز الإدعاء المدنى بشأنها من مصلحة الجمارك أمام جهة القضاء العادى فإن مؤدى ذلك هو إختصاص هذا القضاء بنظر الدعوى . (الطعن رقم 218 لسنة 35 جلسة 1969/04/15 س 20 ع 2 ص 607 ق 98)

إذا كان الحكم صادرا من محكمة إستئناف فإن الطعن فيه بالنقض لمخالفته القانون يكون جائزاً عملاً بالمادة الأولى من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض ، ذلك أن محل تطبيق نص المادة 15 من القانون رقم 121 سنة 1947 الذى لا يجيز الطعن بالنقض أن يكون الطعن واردا على الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون . (الطعن رقم 191 لسنة 35 جلسة 1969/04/10 س 20 ع 2 ص 596 ق 96)

تحديد أجرة المساكن من المسائل التى يحكمها القانون رقم 121 سنة 1947 لنصه عليها فى المادة الرابعة منه ، فإذا كانت دائرة الإيجارات قد قضت بتخفيض الأجرة مطبقة أحكام القانون رقم 55 سنة 1958 المعدل لذلك القانون فإن حكمها يكون صادرا فى منازعة ناشئة عن تطبيقه بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عشرة منه و بالتالى غير قابل لأى طعن وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة ، و لا يغير من ذلك أن يكون المؤجر قد دافع فى الدعوى بأن المستأجر أقر فى عقد الأيجار المبرم بينهما بأن الشقة قد جرى تخفيضها بنسبة 15% من إيجار المثل لها تنفيذا للقانون رقم 199 سنة 1952 و بأن تكون المحكمة الإبتدائية قد رفضت الإعتداد بذلك ، إذ أن هذا الدفاع لا يعدو أن يكون حجة ساقها المؤجر لتدعيم وجهة نظره فى إنطباق القانون رقم 199 سنة 1952 على العين المؤجرة و عدم خضوعها بالتالى للقانون رقم 55 سنة 1958 ، و من ثم فإن بحث المحكمة لهذا الدليل و إطراحها له لا يغير من وصف المنازعة بأنها إيجارية و لا يعتبر فصل المحكمة فى هذا الدفاع فصلا فى منازعة مما يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 و يقبل الطعن وفقا للقواعد العامة ، بل إنه فصل فى صميم المنازعة الإيجارية التى قضت فيها المحكمة . (الطعن رقم 191 لسنة 35 جلسة 1969/04/10 س 20 ع 2 ص 596 ق 96)

الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر التى إنشئت بالقانون رقم 366 لسنة 1956 تعتبر حسب القواعد التى وضعها هذا القانون لتنظيمها و طبقا للضوابط التى يقررها الفقه الإدارى للتمييز بين الهيئات العامة و المؤسسات العامة و التى ورد ذكرها فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة - تعتبر هذه الهيئة من الهيئات العامة و ليست مؤسسة عامة لأنها كانت فى الأصل مصلحة عامة حكومية رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة للخروج بالمرفق عن النظام " الروتين " الحكومى و قد منحها المشرع شخضية إعتبارية مستقلة - كما أن الغرض الأساسى لها هو أداء خدمة عامة - و إن كان لهذه الخدمة طبيعة تجارية - فى حين أن الغرض الأساسى للمؤسسة العامة يكون ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى ، كما أن قانون إنشاء هيئة السكك الحديدية و إن نص على أن تكون لها ميزانية سنوية مستقلة إلا أنه ألحق هذه الميزانية الدولة و بذلك تتحمل الدولة ما قد يصيبها من خسائر و يؤول إليها ما تحققه الهيئة من أرباح بينما أرباح المؤسسة العامة بحسب الأصل تؤول إليها و تتحمل هى الخسارة ، ثم إن الرقابة التى جعلها ذلك القانون لوزير المواصلات على الهيئة و على قرارات مجلس إدارتها هى من نوع رقابة الدولة على الهيئات العامة و التى لا نظير لها فى المؤسسات العامة ، و قد أكد المشرع هذا النظر أخيرا بإصدار قرار رئيس الجمهورية رقم 2715 لسنة 1966 الذى نص فى مادته الأولى على إعتبار الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية - هيئة عامة فى تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة . (الطعن رقم 96 لسنة 35 جلسة 1969/04/10 س 20 ع 2 ص 588 ق 95)

لما كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه قد رفعت أمام المحكمة الإبتدائية قبل صدور القرار الجمهورى رقم 2715 سنة 1966 و قبل صدور القانونين رقم 60و61 لسنة 1963 و فى وقت كان المشرع كثيرا ما يخلط بين الهيئة العامة و المؤسسة العامة و يطلق التسميتين على مسمى واحد ، بل إنه أيضا إعتبر الهيئة العامة للسكك الحديد نفسها من المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى و ذلك فى قرار رئيس الجمهورية رقم 486 لسنة 1961 ، و لما كان هذا القانون من قوانين الدولة المعمول بها وقت أن رفعت الشركة الطاعنة دعواها ، فقد كان لها أن تعتمد على صريح نصوصه فى إعتبار الهيئة العامة للسكك الحديدية مؤسسة عامة و أن توجه هذه الدعوى إلى مدير عام الهيئة بوصفه ممثلا لها أمام القضاء عملاً بالمادة التاسعة من القانون رقم 32 لسنة 1957 فى شأن المؤسسات العامة الذى كان معمولا به وقت رفع الدعوى ، و من ثم تكون دعواها قد رفعت على ذى صفة و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة قد أخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 96 لسنة 35 جلسة 1969/04/10 س 20 ع 2 ص 588 ق 95)

إذ كانت الدعوى و هى تتضمن منازعة بين شركة من شركات القطاع العام و بين هيئة عامة أصبحت طبقا للمادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 من إختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى القانون المذكور دون غيرها و يتعين لذلك عملاً بالمادة 6 من مواد إصداره إحالة القانون . (الطعن رقم 96 لسنة 35 جلسة 1969/04/10 س 20 ع 2 ص 588 ق 95)

لا يشترط القانون المدنى القديم - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لإبطال تصرف المعتوه علم المتصرف إليه بهذا العته وقت التصرف بل كان يكفى فى ظله أن تستدل المحكمة على قيام حالة العته وقت هذا التصرف على أساس أن قيام هذه الحالة يعدم رضاء صاحبها فتقع تصرفات المعتوه باطلة بطلانا مطلقا من ثبوتها . (الطعن رقم 156 لسنة 35 جلسة 1969/04/08 س 20 ع 2 ص 578 ق 93)

لئن كانت دعوى البطلان عن عقد باطل أبرم فى ظل القانون المدنى القديم لا أثر للتقادم فيها مهما طال الزمن ، إلا أنه إذا لحقها القانون المدنى الجديد فإنها تسقط بمضى خمس عشرة سنة من وقت سريانه طبقا للمادة 141 من هذا القانون (الطعن رقم 156 لسنة 35 جلسة 1969/04/08 س 20 ع 2 ص 578 ق 93)

إذ كان تحقيق قيام الوكالة الظاهرة هو مما يخالطه واقع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 156 لسنة 35 جلسة 1969/04/08 س 20 ع 2 ص 578 ق 93)

لا يكفى بالحكم بالفسخ أن يكون الفسخ واردا على عقد ملزم للجانبين و أن يكون عدم التنفيذ راجعاً إلى غير السبب الأجنبى و إنما يشترط أيضا أن يكون طالب التنفيذ مستعدا للقيام بإلتزامه الذى نشأ عن العقد و المتفق على المبادرة إلى تنفيذه من يوم تحريره ، فإذا كان قد أخل هو بإلتزامه فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما فى ذمته من الإلتزام . (الطعن رقم 148 لسنة 35 جلسة 1969/04/08 س 20 ع 2 ص 571 ق 92)

لما كان المقصود بدعوى صحة و نفاذ البيع هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية و تسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنا ، فإذا ظهر للمحكمة من أوراق الدعوى أن الملكية لم تنتقل إلى البائع حتى تاريخ الفصل فى الدعوى لأن عقد شرائه لم يسجل و أن المشترى لم يختصم فى دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه توطئة للحكم بصحة عقده هو حتى إذا ما سجل الحكم الصادر بصحة العقدين إنتقلت الملكية إليه ، فإن طلب المشترى الأخير صحة و نفاذ عقده يكون غير مقبول . (الطعن رقم 148 لسنة 35 جلسة 1969/04/08 س 20 ع 2 ص 571 ق 92)

الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضا فى خصوص مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها . و إذ كان قضاء الحكم المستأنف برد و بطلان عقد البيع لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها ، و هى ملكية المطعون ضده الأول بطريق الميراث لحصة فى تركة مورثته و إستحقاقه ريعها ، بل إنه لا زال لمحكمة الدرجة الأولى بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر فى نظر ذلك الموضوع و هو مطروح عليها برمته و لما تفصل فيه ، فإن الحكم المستأنف ما كان يجوز الطعن فيه بالإسئناف إستقلالا . و إذ كان ذلك فإن الطعن فى الحكم الإستئنافى الصادر بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن يكون غير منتج لإنتفاء مصلحة الطاعن فيه ، ذلك أنه بفرض صحة هذا الطعن فإن مآل إستئناف الطاعن حتما بعد قبول الطعن و نقض الحكم هو القضاء بعدم جواز الإستئناف و من ثم فلن يفيد الطاعن شيئا من هذا الإستئناف فى حالة قبول طعنه ، هذا و متى كان الطعن لا يعود منه نفع على رافعه و لا يحقق سوى مصلحة نظرية صرف فإنه يتعين رفضه . (الطعن رقم 117 لسنة 35 جلسة 1969/04/03 س 20 ع 2 ص 566 ق 91)

قيام مرض الموت أو ما فى حكمه من مسائل الواقع التى لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من حالة المتصرف النفسية و ما إذا كان التصرف قد صدر منه و هو تحت تأثير اليأس من الحياة أو فى حالة الإطمئنان إليها و الرجاء منها و الأمل فيها ، و إذا إستخلص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة أن تصرف مورث طرفى النزاع قبل سفره للأقطار الحجازية لا يعد صادرا و هو فى حالة نفسية تجعله فى حكم المريض مرض الموت و رتب على ذلك أنه لا يعتبر وصية فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 155 لسنة 35 جلسة 1969/04/01 س 20 ع 2 ص 561 ق 90)

إذا كان الدفع المبدى من الوارث بأن البيع الصادر من المورث لوارث آخر يخفى وصية ، يحمل معنى الإقرار بصدوره عن إرادة صحيحة و بصحة العقد كوصية تنفذ فى حق الورثة فى حدود ثلث التركة ، فإنه لا يقبل من هذا الوارث بعد ذلك الدفع بإبطال العقد بأكمله تأسيسا على أنه أبرم تحت تأثير الإستغلال مما يعيب الإرادة ، و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفع الأخير ، و يكون النعى عليه من أجل ذلك بالقصور فى التسبيب على غير أساس . (الطعن رقم 151 لسنة 35 جلسة 1969/04/01 س 20 ع 2 ص 556 ق 89)

القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه و مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه . (الطعن رقم 151 لسنة 35 جلسة 1969/04/01 س 20 ع 2 ص 556 ق 89)

يشترط للحكم ببطلان تصرف المدين المفلس على مقتضى نص المادة 228 من قانون التجارة أن يقع التصرف على أمواله خلال فترة الريبة و أن يعلم المتصرف إليه بإختلال أشغال المدين ، فإذا كان الحكم قد حصل هذه الشروط من وقائع الدعوى الثابتة بأوراقها و من أقوال الشهود التى إطمأن إليها و من القرائن التى ساقها بإعتبارها أدلة متساندة ومؤديه فى مجموعها إلى ما إنتهى إليه من أن بيع المنقولات - الصادر من المفلس - وقع صوريا بالتواطؤ بين المفلس و المتصرف إليه لإبعادها عن جماعة الدائنين ، و بالتالى إلى إبطال تصرف المفلس و إعتبارها من موجودات التفليسة فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور . (الطعن رقم 147 لسنة 35 جلسة 1969/04/01 س 20 ع 2 ص 550 ق 88)

لا تلتزم محكمة الإسئناف إذا ما ألغت الحكم الإبتدائى ببحث أو تفنيد ذلك الحكم ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله . (الطعن رقم 147 لسنة 35 جلسة 1969/04/01 س 20 ع 2 ص 550 ق 88)

جرى قضاء محكمة النقض بأن ميعاد الثلاثين يوما المحدد فى الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص ، و الجزاء المقرر فى هذه الفقرة لعدم مراعاة هذا الميعاد و هو إعتبار الإستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المذكور ، هو بعينه الجزاء المقرر فى المادة 78 من قانون المرافعات لعدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور بالنسبة للدعوة المبتدأة ، و هذا الجزاء مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين فى قطع التقادم و السقوط . و لم يوجب المشرع على المحكمة الحكم بهذا الجزاء من تلقاء نفسها لما كان عليه الحال فى المادة 406 مكرر قبل إلغائها بالقانون رقم 100 سنة 1962 ، حيث كانت توجب على المستأنف إعلان إستئنافه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الإستئناف و إلا كان الإستئناف باطلا و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، مما يؤكد أن الجزاء فى صورته الجديدة لا يتعلق بالنظام العام فلا تحكم به المحكمة بغير طلب من الخصوم . و لا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد إنقضاء ميعاد الثلاثين يوما دون أن يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور ، إذ أن هذا معناه أنه يتحتم على المحكمة أن توقع هذا الجزاء فى حالة طلبه من صاحب المصلحة و لا يكون لها خيار فيه ، و لصاحب المصلحة أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا . (الطعن رقم 209 لسنة 35 جلسة 1969/03/27 س 20 ع 1 ص 522 ق 84)

إذا كان موضوع الإسئناف مما يقبل التجزئة فإن إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لأحد المستأنف عليهم لا يستتبع إعتباره كذلك بالنسبة لباقى المستأنف عليهم ، و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لهم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص ، و لا يغير من ذلك كون هؤلاء المستأنف عليهم لم يعلنوا بالإستئناف إعلانا صحيحاً لا فى ميعاد الثلاثين يوما و لا بعد ذلك ، لأن هذا ليس من شأنه أن يخول محكمة الإستئناف الحق فى الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة إليهم بغير أن يدفعوا بذلك ، بل يكون على المحكمة فى هذه الحالة إتباع ما تقضى به المادة 95 مكرر من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 سنة 1962 من وجوب تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد تكليف المدعى عليه الذى بطل إعلانه بالحضور فيها تكليفا صحيحاً بواسطة خصمه . (الطعن رقم 209 لسنة 35 جلسة 1969/03/27 س 20 ع 1 ص 522 ق 84)

إذا لم يقتصر قضاء الحكم على رفض الدفع بعدم قبول طلب إستصدار أمر أداء بالدين المطالب به لعدم ثبوته بالكتابة و إنما إشتمل قضاؤه أيضا على إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى موضوع التظلم تأسيسا على القول بأن محكمة الإستئناف لا تملك الفصل فى هذا الموضوع لأن محكمة الدرجة الأولى لم تستنفد ولايتها فيه ، فإن هذا من الحكم يعتبر قضاء قطعيا بعدم ولاية محكمة الإستئناف بنظر موضوع الدعوى لإختصاص المحكمة الإبتدائية به ، و هذا القضاء يعتبر بمثابة حكم بعدم الإختصاص فيجوز الطعن فيه على إستقلال . (الطعن رقم 125 لسنة 35 جلسة 1969/03/27 س 20 ع 1 ص 516 ق 83)

إذا كان ما قرره الحكم الإبتدائى يعتبر قضاء بعدم قبول الدعوى و فى صميم موضوعها لا تملك معه محكمة الدرجة الأولى الرجوع فيه ، و به تكون قد إستنفذت ولايتها فى الفصل فى هذا الموضوع ، فإن الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم يكون قد طرح الدعوى بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الإستئناف ، و يمتنع عليها لذلك أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى بعد أن إستنفدت ولايتها فى نظر النزاع ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإعادة القضية إلى تلك المحكمة لنظر موضوعها تأسيسا على ما ذهب إليه خطأ من أن محكمة أول درجة لم تتعرض لموضوع التظلم و أنه لذلك فلا تملك المحكمة الإسئنافية الفصل فيه لأن الإستئناف لا يطرحه عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 125 لسنة 35 جلسة 1969/03/27 س 20 ع 1 ص 516 ق 83)

أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 " بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات " للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن و نص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى و هو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين و لولا هذا النص لسرى على تلك الدعوى المباشرة التقادم العادى لأنها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها فى المادة 752 . (الطعن رقم 104 لسنة 35 جلسة 1969/03/27 س 20 ع 1 ص 500 ق 81)

ينشأ حق المضرور قبل المؤمن من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له ، مستقلا عن حق المؤمن له قبل المؤمن ، لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من نفس العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له ، و بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، و هى فى هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التى لا يبدأ سريان تقادمها الا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض . (الطعن رقم 104 لسنة 35 جلسة 1969/03/27 س 20 ع 1 ص 500 ق 81)

تسرى فى شأن التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة ، القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم و إنقطاعها - و هو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 سنة 1955 على تأكيده - و من ثم فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر و الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة و رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية . (الطعن رقم 104 لسنة 35 جلسة 1969/03/27 س 20 ع 1 ص 500 ق 81)

الإرتفاقات الإدارية المقررة لخدمة مال عام تعتبر أموالا عامة لتعلقها بالمال العام الذى تخدمه فيكون لها لذلك ما للإموال العامة من خصائص و حصانة و تبقى ما بقى المال العام المخدوم مخصصا للمنفعة العامة ، و لا تنقضى إلا بإنتهاء تخصيصه لهذه المنفعة أو بتخصيصه لجهة نفع أخرى غير تلك التى من أجلها تقرر الإرتفاق . (الطعن رقم 88 لسنة 35 جلسة 1969/03/27 س 20 ع 1 ص 495 ق 80)

إنه و إن كان مفاد أحكام القانون رقم 577 سنة 1954 أنه لا يجوز لذوى الشأن الإلتجاء إلى المحكمة لطلب التعويض سواء المستحق عن نزع الملكية أو المقابل لعدم الإنتفاع بالعقار فى المدة من تاريح الإستيلاء حتى دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية ، إلا أن هذا الحظر مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد إتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجب عليها القانون إتباعها لتقدير التعويض ، فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات و مضت المواعيد التى حددها لها القانون لتقدير التعويض دون أن يصل إلى ذوى الشأن أى إخطار يفيد أنها سلكت فعلا الطريق الذى ألزمها القانون بإتباعه لتقدير التعويض ، فإنه يكون لصاحب الشأن فى هذه الحالة أن يلجأ إلى المحكمة المختصة مطالبا بالتعويض المستحق له (الطعن رقم 44 لسنة 35 جلسة 1969/03/27 س 20 ع 1 ص 486 ق 79)

إذ كانت قواعد الإختصاص الولائى من النظام العام و كانت محكمة الموضوع قد جاوزت إختصاصها الولائى بالفصل فى تقدير التعويض المطالب به - عن نزع الملكية للمنفعة العامة - بدعوى مبتدأة مخالفة بذلك ما رسمه الشارع من طريق لتقدر التعويض و من سبل للطعن فى هذا التقدير و الجهات المختصة بنظر ذلك ، فإنه يكون للطاعنين التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 44 لسنة 35 جلسة 1969/03/27 س 20 ع 1 ص 486 ق 79)

تقضى المادة السادسة عشرة من القانون رقم 577 سنة 1954 بأن تكون لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم إنتفاعه به من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته و لم تشترط لإستحقاق هذا التعويض أن يكون طالبه منتفعا فعلا بالعقار المنزوعة ملكيته وقت نزع الملكية . و تقدير هذا التعويض هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع و لها أن تقدر التعويض الجابر للضرر على الوجه الذى تراه . (الطعن رقم 44 لسنة 35 جلسة 1969/03/27 س 20 ع 1 ص 486 ق 79)

متى كان الحكم سليما فى نيتجته التى إنتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطأ قانونية ، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه . (الطعن رقم 44 لسنة 35 جلسة 1969/03/27 س 20 ع 1 ص 486 ق 79)

النص فى لائحة الشركة على تحديد سن الستين لتقاعد مستخدميها و عمالها إنما هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تصرف من صاحب العمل بماله من السلطة المطلقة فى إدارة منشأته و تنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلا بتحقيق مصالحه ، و سلطته فى ذلك تقديرية لا معقب عليها ، و ليس من شأن هذا النص أن يحيل عقود العمل من عقود غير محددة المدة إلى أخرى محددة المدة ، إذ لا تزال مكنة إنهاء العقد بإرادة أحد طرفيه قائمة على الرغم من هذا التحديد . و لا مجال فى هذا الخصوص للتحدى بنص المادة 81 من القانون رقم 91 لسنة 1959 إذ أن ما ورد بها من النص على إنتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضا إستوجب إنقطاعه عن العمل مدة معينة ليس إلا سردا لبعض صور إنتهاء العقد غير محدد المدة حيث يكون إنتهاء العقد إنتهاء عرضيا لا إنتهاء عاديا . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه لا يكون قد حالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 344 لسنة 34 جلسة 1969/03/26 س 20 ع 1 ص 481 ق 78)

متى كان يبين من أسباب الإستئناف أن الإستئناف قصد به لا إلى إلغاء الحكم الإبتدائى وحده و إنما إلغاء حكم سابق عليه أيضا فيما تضمنه من قضاء قطعى بتقرير حق الطاعن فى تملك ما إلتصق بأرضه من زيادة ناتجة من الطمى ، فإن قضاء محكمة النقض قد جرى على إعتبار عريضة الإستئناف قد شملت طلب إستئناف الحكمين معا . (الطعن رقم 68 لسنة 35 جلسة 1969/03/25 س 20 ع 1 ص 469 ق 76)

بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب إنقطاع سير الخصومة هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لمصلحته من الخصوم . (الطعن رقم 68 لسنة 35 جلسة 1969/03/25 س 20 ع 1 ص 469 ق 76)

المادة 60 من القانون المدنى القديم - و التى تقابل المادة 918 من القانون المدنى الحالى - لا تشترط لتملك مالك الأرض التى على ساحل النهر الزيادة التى يضيفها إليها طمى النهر أن تكون هذه الزيادة من فعل الطبيعة وحدها و إنما يكفى أن تكون زيادة طبيعية أى تكونت بطريقة تدريجية غير محسومة و إن ساهم الإنسان بفعله فى تكوينها ما دام هذا الفعل لا يعد فى ذاته إعتداد على مجرى النهر أو على حقوق المنتفعين من مياهه و لم يقصد به إلا حماية أرضه من غوائل الفيضان لا ترسيب ما علق من الطمى بمياه النهر بالإسراع فى تكوين أرض منه و لا يؤثر فى حق الطاعن تملك الزيادة التى يضيفها طمى النهر بطريق الإلتصاق الطبيعى لأرضه أن يكون قد إستأجرها جشية أن تضيع عليه ثمرة جهده و ماله أو إعتقادا منه أنه يستأجر ملك غيره ، لأن إستئجار الإنسان عينا مملوكة له لا يسقط حقه فى ملكيتها . (الطعن رقم 68 لسنة 35 جلسة 1969/03/25 س 20 ع 1 ص 469 ق 76)

طائفة الروم الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى - فى عهد السيادة العثمانية على مصر - بولاية القضاء فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة . و قد نص القانون رقم 8 لسنة 1915 فى مادته الأولى على إستمرار السلطات القضائية الإستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية إلى حين الإقرار على أمر بالتمتع بما كان لها من الحقوق عند زوال السيادة العثمانية و أن يكون لهذه السلطات القضائية و الهيئات التى بواسطتها تمارس تلك السلطات أعمالها بصفة مؤقتة - جميع الإختصاصات و الحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات و الفرمانات و البراءات العثمانية . و من ثم فإن المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك أصبح معتمدا و يستمد ولاية القضاء فى مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة من القانون رقم 8 لسنة 1915 ، حالة أن المحاكم الشرعية إنما تختص بالفصل فى منازعات الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إذا إختلف الطرفات مذهبا ، أما إذا إتحدا فى المذهب فى تكون لها ولاية الفصل فى هذه المنازعات و إنما يختص بها المجلس الملى لهذه الطائفة و هو أختصاص ولائى متعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 182 لسنة 35 جلسة 1969/03/20 س 20 ع 1 ص 463 ق 75)

لمحكمة الموضوع - إذا إحتج لديها بحكم شرعى نهائى - أن يبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صدر فى حدود ولاية المحاكم الشرعية فتثبت له الحجية أو لم يصدر فى حدود هذه الولاية فيكون معدوم الحجية . (الطعن رقم 182 لسنة 35 جلسة 1969/03/20 س 20 ع 1 ص 463 ق 75)

ما يلزم محكمة الأحوال الشخصية عند الفصل فى طلب حجر للسفه هو التحقق من قيام حالة السفه التى تعترى الإنسان فتحمله على تبذير ماله و إتلافه على خلاف مقتضى العقل و الشرع ، و إذ كانت كيدية طلب الحجر و عدم كيديته لا أثر لها فى قيام هذه الحالة ، فإن بحث المحكمة لهذه الكيدية يكون بحثا غير لأزم لقضائها و بالتالى يكون زائدا على حاجة الدعوى التى فصل فيها ذلك الحكم و غير متصل بمنطوقه لأنه يقوم بدون هذه الأسباب الزائدة . و من ثم فإنها لا تحوز قوة الأمر المقضى لأن هذه القوة لا تلحق إلا منطوق الحكم و ما يكون متصلا بهذا المنطوق من الأسباب إتصالا وثيقا و حتميا بحيث لا تكون له قائمة إلا بها . (الطعن رقم 181 لسنة 35 جلسة 1969/03/20 س 20 ع 1 ص 458 ق 74)

حق الإلتجاء إلى القضاء هو من الحقوق التى تثبت للكافة فلا يكون من إستعمله مسئولا عما ينشأ عن إستعماله من ضرر للغير إلا إذا إنحرف بهذا الحق عما وضع له و إستعمله إستعمالا كيديا إبتغاء مضارة الغير . (الطعن رقم 181 لسنة 35 جلسة 1969/03/20 س 20 ع 1 ص 458 ق 74)

مقتضى أحكام الأمر رقم 138 لسنة 1961 الذى أحال إلى الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 أن التصرف بالبيع الذى يبرمه الخاضعون للحراسة فى أموالهم بتاريخ لأحق على فرض الحراسة هو أمر محظور قانوناً سواء على البائع أو المشترى ، بل إنه يعتبر جريمة من كليهما ، و إذا كان وفاء المشترى بالثمن قد تم تنفيذا لعقد البيع فإن هذا الوفاء يكون قد تم بالمخالفة للقانون و لا يجوز له إسترداد الثمن من أموال البائعين المفروضة عليها الحراسة بعد تقرير الحارس العام عدم الإعتداد بالعقد بالتطبيق لأحكام الأمر المشار إليه و بعد الحكم ببطلان ذلك العقد ، ذلك لأن القضاء بإلزام الحارس برد الثمن من أموال البائعين المفروضة عليها الحراسة يعتبر تنفيذا لإلتزام على البائع نشأ فى تاريخ لاحق لفرض الحراسة و هو ما تنهى عنه صراحة المادة السادسة من الأمر رقم 4 لسنة 1956 و تحرمه المادة 23 ، كما أنه يؤدى إلى إهدار الأساس الذى تقوم عليه فكرة الحراسة و تفويت الغرض منها . و لا محل للإستناد إلى المادة 142 من القانون المدنى فى إلزام الحارس برد الثمن من أموال البائع المفروضة عليها الحراسة لوجود نصوص خاصة فى الأمر رقم 4 لسنة 1956 تمنع من رد الثمن من تلك الأموال و هى نصوص آمرة و متعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 168 لسنة 34 جلسة 1969/03/20 س 20 ع 1 ص 438 ق 71)

رفع الحراسة الإدارية لا يؤثر فى خطأ الحكم بإلزام الحارس بأداء الثمن للمشترى من أموال البائعين التى تحت يد الحارس و التى فرضت عليها الحراسة لأن هذه الأموال قد آلت إلى الدولة بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 و لم تؤل إلى البائعين و إنما قرر لهم هذا القانون الحق فى الحصول على تعويض يؤدى لهم بسندات على الدولة على ألا تزيد قيمة ما يصرف لهم من سندات على ثلاثين ألف جنيه ، و غنى عن البيان أن هذا لا يمنع المشترى من الرجوع بعد ذلك على البائعين بالثمن الذى دفعه لهم فى غير أموالهم التى كانت فى الحراسة و آلت إلى الدولة . (الطعن رقم 168 لسنة 34 جلسة 1969/03/20 س 20 ع 1 ص 438 ق 71)

الدعوة بطلب بطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية و إن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها فى حقيقتها و بحسب المقصود منها إنما هى دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ، و هذه الدعوى لا تسقط بالتقادم لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان و ترتيب الأثار القانونية التى يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما و إعتبار العقد الظاهر لا وجود له ، و هذه حالة واقعية قائمة و مستمرة لا تزول بالتقادم فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصورى صحيحاً مهما طال الزمن (الطعن رقم 98 لسنة 35 جلسة 1969/03/20 س 20 ع 1 ص 450 ق 73)

متى طعن الوارث على العقد بأنه يستر وصية كان له إثبات طعنه بكافة طرق الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضرارا بحقه فى الإرث فيكون تحايلا على القانون . (الطعن رقم 98 لسنة 35 جلسة 1969/03/20 س 20 ع 1 ص 450 ق 73)

تحضع الوصية - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - للقانون السارى وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الوصية منه فيسرى القانون 71 لسنة 1946 على كل وصية صدرت من موصى توفى بعد العمل بأحكام هذا القانون و لو كان تاريخ صدورها سابقا عليه ، فتصح و تنفذ فى ثلث التركة من غير إجازة الورثة و ذلك بالتطبيق لنص المادة 37 من قانون الوصية سالف الذكر . (الطعن رقم 98 لسنة 35 جلسة 1969/03/20 س 20 ع 1 ص 450 ق 73)

إستحدث المشرع فى القانون المدنى القائم نظاما لتصفية التركة يكفل حماية مصلحة الورثة و من يتعامل معهم كما يكفل مصلحة دائنى التركة ، فإذا ما تقررت التصفية فإنها تكون جماعية فترتفع بذلك يد الدائنين و الورثة عن التركة و يمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى إتحاذ أى إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية ، و بهذا تتحق المساواة الفعلية بينهم كما هو الحال فى الأفلاس التجارى و تنتقل أموال التركة إلى الورثة خالية من الديون فيتحقق المبدأ القاضى بألا تركة إلا بعد سداد الديون على وجه عملى . (الطعن رقم 7 لسنة 35 جلسة 1969/03/20 س 20 ع 1 ص 444 ق 72)

إنه و إن كان القانون قد أوجب رفع المنازعة فى صحة الجرد فى الميعاد ثلاثين يوما ، إلا أنه جعل إنفتاح هذا الميعاد رهنا بقيام المصفى بإخطار المنازع بإيداع القائمة محل المنازعة ، أما ذوو الشأن الذين لم يخطروا بإيداع القائمة فلا يتقيدون بداهة بهذا الميعاد لتوقف الإلتزام به على حصول الأخطار بإيداع القائمة ، و من ثم فإن لهؤلاء أن يرفعوا منازعتهم فى صحة الجرد إلى المحكمة فى أى وقت إلى ما قبل تمام التصفية ، و نص المادة 897 من القانون المدنى من العموم بحيث يشمل جميع الدائنين العاديين الذين لم ينازعوا فى قائمة الجرد قبل تمام التصفية و لا يدع مجالا لإستثناء من لم يخطر منهم بإيداع تلك القائمة ، هذا إلى أن إستثناء هؤلاء يترتب عليه إهدار الصفة الجماعية للتصفية و تفويت ما هدفه المشرع منها من تحقيق المساواة بين الدائنين العاديين و تأمين الغير الذى يتعامل مع الورثة فى أموال التركة بعد تمام التصفية من ظهور دائن للتركة ينازعه . (الطعن رقم 7 لسنة 35 جلسة 1969/03/20 س 20 ع 1 ص 444 ق 72)

ينفسخ عقد البيع حتما و من تلقاء نفسه طبقا لنص المادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبى ، و يترتب على إنفساخه ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيلتزم البائع برد الثمن إذ المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه هو الذى يتحمل تبعة هذه الإستحالة عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين . و إذ كان الثابت أن إلتزام البائع بنقل ملكية القدر المبيع إلى المشترى قد أصبح مستحيلا بسبب الإستيلاء عليه لدى البائع تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فإن مقتضى هذه الإستحالة أن ينفسخ العقد و أن يلزم البائع و ورثته من بعده برد الثمن بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدنى إذ الغرم يقع على البائع نتيجة تحمله تبعة إنقضاء إلتزامه . (الطعن رقم 185 لسنة 35 جلسة 1969/03/13 س 20 ع 1 ص 432 ق 70)

الشيك هو بحسب الأصل أداة وفاء و لهذا فهو لا يكفى بمجرد لإثبات مديونية المستفيد للساحب بقيمته . (الطعن رقم 105 لسنة 35 جلسة 1969/03/13 س 20 ع 1 ص 425 ق 69)

تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع . و لا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التى أوردتها أن هذا الطلب غير جدى و لم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة . (الطعن رقم 105 لسنة 35 جلسة 1969/03/13 س 20 ع 1 ص 425 ق 69)

إذا خلت أوراق الدعوى مما يفيد سبق تمسك الطاعن بمبدأ الثبوت بالكتابة أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 105 لسنة 35 جلسة 1969/03/13 س 20 ع 1 ص 425 ق 69)

رب العمل له أن ينظم وقت العمل اليومى طبقا لحاجة العمل و ظروف الإنتاج و يلتزم العامل بأداء عمله وفقا للتنظيم الموضوع متى كان لا يتعارض مع القانون . فإذا كان العمل قد جرى فى المنشأة على تشغيل العمال ساعات أقل من المحدد فى القانون ، و رأى صاحب المنشأة لصالح العمل أن يعدل فى التنظيم الذى أتبعه من قبل و أن يزيد ساعات العمل اليومى إلى الحد الأقصى المقرر فى القانون ، و لم يمنعه من ذلك نص فى عقد العمل ، فلا يجوز إلزامه بالعودة إلى النظام السابق ، و لا يكون للعمال الحق فى المطالبة بأجور إضافية عن الفرق بين عدد الساعات التى كان يجرى عليها نظام العمل فى المنشأة ، و تلك التى حددها القانون إلا إذا كان قد نص على ذلك فى عقد العمل أو كان العرف فى المنشأة قد إستقر على منحهم هذه الأجور بحيث أصبحت تعتبر جزءا من الأجر لا تبرعا . (الطعن رقم 172 لسنة 34 جلسة 1969/03/12 س 20 ع 1 ص 418 ق 68)

مفاد نص المادة 346 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون 100 لسنة 1962 ، أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته و إلا كان الحكم باطلا و لا يغنى عن هذا الأجراء - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - توقيعهم جميعا على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده ، متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الورقة المشتملة على أسبابه و ذلك حتى تتحقق الحكمة التى توخاها الشارع من إيجاب توقيع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه و ليقوم الدليل على أن المداولة إستقرت على أسباب الحكم كما ثبتت فى مسودته . (الطعن رقم 141 لسنة 35 جلسة 1969/03/11 س 20 ع 1 ص 412 ق 66)

يترتب على الإستئناف أن تنتقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الإستئنافية لنظرها - وفقا لما تقضى به المادة 410 من قانون المرافعات السابق - لا على أساس ما كان قد قدم فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضا على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفين إبداؤه أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 72 لسنة 35 جلسة 1969/03/11 س 20 ع 1 ص 404 ق 65)

يشترط فى الإقرار قضائيا كان أو غير قضائى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما يشترط فى سائر التصرفات القانونية من أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الرضا لأنه ينطوى على تصرف من جانب واحد و يتضمن نزول المقر عن حقه قبل خصمه فى إثبات ما يدعيه . (الطعن رقم 72 لسنة 35 جلسة 1969/03/11 س 20 ع 1 ص 404 ق 65)

قتضى نص المادة 394 من القانون المدنى أنه يكفى بالنسبة للوارث الذى يدفع بعدم الإحتجاج عليه بالورقة العرفية المنسوب إلى مورثه التوقيع عليها أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لهذا المورث ، و لا يقبل من ذلك الوارث الطعن بالجهالة على هذه الورقة متى أقر بأن الختم الموقع به عليها صحيح ، بل يجب عليه فى هذه الحالة أن يسلك السبيل الذى رسمه القانون للطعن عليها بالتزوير . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستظهر من دفاع الطاعن بأن هذه الورقة مصطنعة إنما يعنى الإدعاء بتزويرها و لم يسلك الطاعن من أجله سبيل الطعن عليها بالتزوير طبقا لما تقضى به المواد من 281 - 290 من قانون المرافعات السابق . و كانت محكمة الإستئناف لم تر من حالة الورقة و من ظروف الدعوى ما يشككها فى صحتها لتحكم من تلقاء نفسها بتزويرها عملاً بالرخصة المخولة لها بالمادة 290 من قانون المرافعات السابق . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون غير سديد . (الطعن رقم 72 لسنة 35 جلسة 1969/03/11 س 20 ع 1 ص 404 ق 65)

الوارث بحكم كونه خلفا عاما لمورثة لايعد - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الغير فى حكم المادة 395 من القانون المدنى بل حكمه بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفا فيها هو حكم مورثه و يكون تاريخها بحسب الأصل حجة عليه و لو لم يكن ثابتا ثبوتا رسميا سواء كانت الورقة صادرة إلى وارث أو إلى غير وارث ما لم يقم الدليل على عدم صحته . (الطعن رقم 72 لسنة 35 جلسة 1969/03/11 س 20 ع 1 ص 404 ق 65)

مفاد نص المادة 7/14 من قانون المرافعات السابق أن إعلان ضباط الجيش و الجنود النظاميين يكون بإستلام قائد الوحدة التابع لها الخصم صورة الإعلان و يكون تسليم هذه الصورة بواسطة النيابة التى تعتبر فى هذه الحالة سلطة تسلم فقط مثلها مثل المحضر تماما . (الطعن رقم 70 لسنة 35 جلسة 1969/03/11 س 20 ع 1 ص 400 ق 64)

تسليم صورة إعلان تقرير الطعن للنيابة ، لا يعتبر إعلانا صحيحاً للمطعون عليهما الأول و الثانى - ضابطين بالقوات المسلحة - بتقرير الطعن . (الطعن رقم 70 لسنة 35 جلسة 1969/03/11 س 20 ع 1 ص 400 ق 64)

متى كان الموضوع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه هو سقوط الخصومة ، فإن هذا الموضوع غير قابل للتجزئة لأن القانون يعتبر الخصومة فيما يتعلق بسقوطها وحدة لا تتجزأ ، و على ذلك فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الأول و الثانى لعدم إعلانهما بالطعن فى الميعاد القانونى يستتبع حتما بطلانه بالنسبة للمطعون عليها الثالثة . (الطعن رقم 70 لسنة 35 جلسة 1969/03/11 س 20 ع 1 ص 400 ق 64)

لئن كان مؤدى نص المادة 376 من قانون المرافعات - الملغى - أن الأمر على عريضة يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إلا أن هذا السقوط - و قد راعى فيه المشرع مصلحة من صدر ضده الأمر حتى لا يبقى سلاحا مسلطا عليه - لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و إنما يجب أن يتمسك به من صدر ضده الأمر و يجوز له أن ينزل عن هذا السقوط صراحة أو ضمنا . (الطعن رقم 50 لسنة 35 جلسة 1969/03/11 س 20 ع 1 ص 388 ق 62)

أطلق القانون لقاضى الموضوع السلطة فى تقدير أدلة التزوير و لم يلزمه بإجراء تحقيق متى كان قد إطمأن إلى عدم جدية الإدعاء بالتذوير ووجد فى وقائع الدعوى ما يكفى لإقتناعه بصحة الورقة المدعى بتزويرها . (الطعن رقم 76 لسنة 35 جلسة 1969/03/04 س 20 ع 1 ص 382 ق 61)

يجوز إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها ، بالنسبة لأى ورقة من الأوراق المطعون فيها و ذلك بالنزول عن التمسك بها . و يترتب على هذا النزول عدم جواز الإستناد إلى هذه الورقة فى إثبات الأمر الذى قدمت من أجله و بالتالى تصبح الإجراءات التى إتخذت بشأنها للإدعاء بتزويرها منتهية بالنسبة لها . (الطعن رقم 76 لسنة 35 جلسة 1969/03/04 س 20 ع 1 ص 382 ق 61)

مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه ، فلا تتعدد الغرامة فى هذه الحالة بتعدد المدعين بالتزوير . (الطعن رقم 76 لسنة 35 جلسة 1969/03/04 س 20 ع 1 ص 382 ق 61)

متى كان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية " فى دعوة قسمة أثير فيها نزاع حول الملكية " قد تضمن القضاء بعدم إختصاص المحكمة بنظر النزاع المثار بين طرفى الخصومة بشأن الملكية و إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظره ، فإنه كان يتعين على الطاعنة إذا ما رأت خلاف هذا النظر أن تسلك طريق الطعن فيه و إلا إعتبر حائزا لحجية الأمر المقضى ، بحيث تكون إثارة مسألة عدم الإختصاص ممتنعة أمام المحكمة المحال إليها النزاع لأن محل ذلك إنما يكون عن طريق إستئناف ذلك الحكم ، و لا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى التطبيق أو شابه القصور فى التسبيب إذ لم يتعرض للدفع الذى أثارته الطاعنة بصدد أختصاص المحكمة . (الطعن رقم 59 لسنة 35 جلسة 1969/03/04 س 20 ع 1 ص 375 ق 60)

مؤدى نصوص المادتين الأولى و الثانية من قانون التسجيل الوطنى المختلط رقمى 18 و 19 لسنة 1923 و ما تناوله المشرع فى المادتين 10 و 12 منهما بشأن دعاوى البطلان و الفسخ و الإلغاء و الرجوع المقدمة ضد العقود واجبة التسجيل ، أنه يجب تسجيل صحيفة الدعوى إذا كان العقد لم يسجل أو التأشير على هامش تسجيل العقد إذا كان العقد قد سجل أو التأشير بمنطوق الحكم الذى يصدر فى تلك الدعوى إما فى ذيل التأشير بالدعوى اذا كانت صحيفتها قد أشر بها على هامش تسجيليها إذا كانت صحيفة الدعوى قد سجلت ، و أن تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها فى الدعاوى المتقدمة و التأشير بالحكم الصادر فيها يجعل الحق العينى حجة على من ترتبت لهم حقوق - و ذلك على سبيل الإستثناء - إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها لا من تاريخ التأشير بالحكم . و لما كانت الحكمة من هذا الأستثناء أن دعاوى البطلان و الفسح و الإلغاء و الرجوع من شأنها أن تزيل أثر العقود الواجبة التسجيل فتزول تبعا لذلك الحقوق المترتبة عليها و كان هذا الإستثناء لا يؤتى أثره إلا بعد أن يصبح الحكم فى هذه الدعاوى نهائيا بما يوجب التأشير بمنطوقه فى ذيل التأشير بصحيفة الدعوى إذا كان المحرر الأصلى قد سجل أو بهامش تسجيلها إذا كان لم يسجل دون حاجة إلى التأشير بمنطوق الحكم الإبتدائى أو صحيفة الإستئناف المرفوع عنه بإعتبار أن هذا الإجراء لا طائل منه ، فإن مؤدى ذلك هو تفسير المادة العاشرة من قانونى التسجيل رقمى 18 و 19 لسنة 1923 المشار إليهما على أساس أنه يكفى التأشير بالحكم النهائى وحده لعدم جدوى علم الغير بمراحل الدعوى الأخرى السابقة و التى تمضى بين هذا الإجراء و بين التأشير بصحيفة الدعوى على هامش سجل المحررات إذا كانت مسجلة أو تسجيلها إذا كانت لم تسجل إذ لا تتاثر الحقوق المترتبة للغير إلا بالحكم النهائى . و قد رفع القانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى اللبس بشأن هذه الحالة بأن نص صراحة بالمادة 16 منه على التأشير بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع و ذلك فى ذيل التأشير بالدعوى إذا كان المحرر قد أشهر أو بهامش تسجيلها إذا كان لم يشهر على النحو المبين بالمادة 15 من ذات القانون فأكد المشرع بذلك الشرط الذى يلازم الإستثناء المشار إليه للإفادة منه و هو التأشير بالحكم النهائى وحدة . (الطعن رقم 59 لسنة 35 جلسة 1969/03/04 س 20 ع 1 ص 375 ق 60)

إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه و أن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته و قدم ما يدل على أن المعلن لو بذل جهدا آخر فى التحرى لإهتدى إلى موطنه فيما بقى من الميعاد المحدد للإعلان ، و من ثم فلا يقبل من الطاعن الذى صح إعلانه بالإستئناف التحدى ببطلان إعلان غيره من المستأنف عليهم بهذا الإستئناف . كما أنه لا شأن و لا مصلحة له فى تعييب الحكم بخطئه فى وصفه بأنه حضورى بالنسبة لخصوم آخرين ، بفرض وقوع هذا الخطأ ، ما دام الحكم حضوريا بالنسبة إليه ، هذا إلى أن العبرة فى إعتبار الحكم حضوريا أو غيابيا هى بحقيقة الواقع لابما تصفه به المحكمة . (الطعن رقم 93 لسنة 35 جلسة 1969/02/20 س 20 ع 1 ص 368 ق 59)

عدل القانون رقم 147 لسنة 1957 نص المادة 970 من القانون المدنى بأن أضاف إليه حكما جديدا يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم و قد إقتصر على تعديل هذا النص و لم يتناول المادة 874 من القانون المدنى التى تتحدث عن الإستيلاء بإعتباره سببا مستقلا بذاته لكسب الملكية و التى كانت تجيز الفقرة الثالثة منها لكل مصرى أن يتملك بهذا الطريق ما يزرعه أو يغرسه أو يبنى عليه من الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها و ذلك بمجرد حصول الزرع أو الغراس أو البناء و دون إشتراط لمضى مدة ما على وضع يده و إنما تفقد هذه الملكية بعدم الإستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك . أما القانون رقم 39 لسنة 1959 فقد إقتصر على حظر التعدى على الأراضى التى منع القانون رقم 147 لسنة 1957 تملكها بالتقادم و تخويل الجهة الأدارية صاحبة الشأن حق إزالة هذا التعدى بالطريق الأدارى ، و من ثم فلا يكون للتعديل الذى أدخل بالقانونين المذكورين على المادة 970 الواردة ضمن النصوص الخاصة بالتقادم المكسب أثر على نص المادة 874 من القانون المدنى لأختلاف سبب كسب الملكية فى كل منهما . (الطعن رقم 93 لسنة 35 جلسة 1969/02/20 س 20 ع 1 ص 368 ق 59)

إن الأراضى الداخلة فى زمام البلاد تخرج عن نطاق الأراضى غير المزروعة التى كان يجوز تملكها بالإستيلاء طبقا للمادة 874 مدنى و بالتالى فلا يرد عليها التملك بالإستيلاء سواء كانت وسيلته هى الترخيص أو التعمير . (الطعن رقم 93 لسنة 35 جلسة 1969/02/20 س 20 ع 1 ص 368 ق 59)

يسرى شرط تحديد المسئولية المنصوص عليه فى عقد النقل - و هو شرط جائز قانوناً فى غير أحوال الغش و الخطأ الجسيم - سواء كانت البضاعة المنقولة مؤمنا عليها أو غير مؤمن عليها لدى إحدى شركات التأمين و من ثم فإن هذا التأمين لا شأن لهيئة السكة الحديد - الناقل - به و لا يمكن أن يؤثر على مدى مسئوليتها الذى يحدده عقد النقل المبرم بينها و بين مرسل البضاعة . و لا تكون مسئولية الهيئة كاملة غير محددة بالحدود المشار إليها فى تعريفة البضائع إلا إذا قام المرسل بالتأمين على بضاعته لديها مقابل قيامه بأداء مبلغ التأمين المنصوص عليه فى الفقرة "ت " من البند 25 من تعريفة البضائع . (الطعن رقم 86 لسنة 35 جلسة 1969/02/20 س 20 ع 1 ص 363 ق 58)

المستفاد من نص المادة 91 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المادة 10 من الأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 أن التنفيذ الأدارى على العقار يبدأ بإعلان يوجهه مندوب الجهة الحاجزة إلى المدين صاحب العقار فى شخص واضع اليد عليه مهما كانت صفته ، يتضمن تنبيها بأداء الدين المنفذ به و إنذارا بحجز العقار فى حالة عدم الأداء . و إذا تعدد المدينون ملاك العقار المراد التنفيذ عليه وجب إعلان التنبيه بالدفع و إنذار الحجز إلى كل واحد منهم . و لئن كانت المادة 10 من الأمر العالى سالفة الذكر لم تنص على البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء ، إلا أنه يعتبر من الإجراءات الجوهرية التى يترتب البطلان على مخالفتها و هو بطلان مقرر لمصلحة المدين الذى لم يعلن أو لم يصح إعلانه بهذا التنبيه ، فيجوز له و لورثته و لمن يمثله أن يتمسك بهذا البطلان . (الطعن رقم 15 لسنة 35 جلسة 1969/02/20 س 20 ع 1 ص 357 ق 57)

إذا كان الثابت أن الطاعنة نزلت عن التمسك بالخطاب الذى كان مورثها قد قدمه للتدليل على تزوير العقد و قضت المحكمة بناء على هذا النزول بإنهاء إجراءات الإدعاء بتزوير هذا الخطاب ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قطعه فى أسبابه بتزوير ذلك الخطاب بطريق المحو الكيماوى و قال " إن التزوير بهذه الكيفية يكفى وحده للجزم بعدم تزوير العقد موضوع الدعوى " يكون مخطئا فى القانون و مشوبا بالفساد فى الإستدلال ، إذ ما كان يجوز قانوناً لمحكمة الإستئناف بعد أن نزلت الطاعنة عن التمسك بهذه الورقة و قضى بإنهاء إجراءات الإدعاء بتزويرها أن تعود فتبحث أمر صحتها و تزويرها ثم تقطع بتزويرها و تتخذ من التزوير دليلا قاطعا على عدم تزوير عقد البيع . (الطعن رقم 593 لسنة 34 جلسة 1969/02/13 س 20 ع 1 ص 310 ق 50)

لا يجوز إتخاذ أقوال أحد الخصوم فى محضر الإستجواب دليلا ضد خصمه ما لم تتأيد بدليل . (الطعن رقم 593 لسنة 34 جلسة 1969/02/13 س 20 ع 1 ص 310 ق 50)

إذا كان المطعون ضده لم يجحد المستندين المقدمين من خصمه و اللذين كان لهما أثرهما فى النزاع و قد إعتمد عليهما الحكم الإبتدائى ، فإنه يتعين على محكمة الإستئناف متى رأت إلغاء هذا الحكم أن تناقشهما و تبين العلة التى من أجلها أسقطت دلالتهما التى أخذت بها المحكمة الإبتدائية ، فإن هى أغفلت ذلك كان حكمها مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 593 لسنة 34 جلسة 1969/02/13 س 20 ع 1 ص 310 ق 50)

لا يكفى لإعتبار الدفاع متضمنا الطعن فى التصرف بصدوره من المورثة فى مرض الموت مجرد الإشارة فيه الى أن المورثة كانت مريضة بمرض ما ، بل يجب أن يبدى هذا الطعن فى صيغة صريحة جازمة تدل على تمسك صاحبه بأن التصرف صدر فى مرض الموت و مقصودا به التبرع فتسرى عليه أحكام الوصية . و طالما أن الطاعن لم يتمسك بهذا الطعن أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 47 لسنة 35 جلسة 1969/02/13 س 20 ع 1 ص 349 ق 56)

لا تلتزم المحكمة فى حالة إنكار الوارث توقيع مورثه على الورقة أو إدعائه بجهله هذا التوقيع بتحقيق هذا الطعن بطريق المضاهاة ، و إنما يكون لها وفقا لصريح نص المادة 262 من قانون المرافعات ، إذا لم تر فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فى شأن صحة هذا التوقيع ، أن تأمر بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما ، و من ثم فإن محكمة الموضوع إذ رأت أن تحقق الطعن بالجهالة الذى أبداه الطاعن بسماع الشهود و رأت فى التحقيق الذى أجرته ما يكفى لتكوين عقيدتها فى شأن صحة التوقيع و ما يغنيها عن الإلتجاء إلى المضاهاة فإنها تكون قد مارست سلطتها فى تقدير الأدلة و لم تخطىء فى القانون . (الطعن رقم 47 لسنة 35 جلسة 1969/02/13 س 20 ع 1 ص 349 ق 56)

لمحكمة الإستئناف أن تعتمد على التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى إذا رأت أنه حقق الغاية منه ، و أن فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و ذلك دون أن تلتزم بإجراء تحقيق جديد . (الطعن رقم 47 لسنة 35 جلسة 1969/02/13 س 20 ع 1 ص 349 ق 56)

إنه و إن كان العقد الذى قدمته الطاعنة لأول مرة فى الإستئناف مدعية أنه العقد الأصلى مطابقا فى مضمونه و محتواه للعقد المقدم منها إلى محكمة الدرجة الأولى ، إلا أن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تزوير توقيع المورث على هذا العقد لا يستتبع حتما و بالضرورة أن يكون التوقيع المنسوب إليه على العقد الآخر المقدم من الطاعنة فى الإستئناف مزورا أيضا . و لو ثبت صدور هذا العقد الأخير من المورث و توافرت فيه أركان البيع و شروط صحته لكان هذا كافيا لإجابة الطاعنة إلى طلباتها إذ يضحى فى هذه الحالة الإدعاء بتزوير العقد الأول المقدم لمحكمة الدرجة الأولى غير منتج فى النزاع ، و يكون ما قررته المحكمة فى تبرير تخليها عن الفصل فى الإدعاء بتزوير العقد المقدم لها من أن مجال بحثه يكون فى دعوى جديدة يرفعها المطعون ضدهم مدعوا التزوير هو خطأ فى القانون . و إذا لم تفصل فى هذا الإدعاء فى أمر العقد المقدم إليها للأسباب التى أوردتها فى حكمها المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون معيباً بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 45 لسنة 35 جلسة 1969/02/13 س 20 ع 1 ص 344 ق 55)

لما كانت المادة 410 من القانون المدنى و أن أجازت لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ، إلا أنها أجازت أيضا للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها ، لأن اليمين - على ما صرحت به مذكرة المشروع التمهيدى فى تعليقها على هذه المادة - ليست كما يصورها الفقه - تأثرا بإلتزام ظاهر نصوص القانون المدنى الملغى - موكولة لهوى الخصوم و لا هى من شأنهم وحدهم ، كما أن تقدير كيدية اليمين و التعسف فى توجيهها مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 40 لسنة 35 جلسة 1969/02/13 س 20 ع 1 ص 337 ق 54)

لمحكمة الإستئناف أن تعتمد على التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى إذا رأت أنه حقق الغاية منه ، و أن فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و ذلك دون أن تلتزم بإجراء تحقيق جديد . (الطعن رقم 47 لسنة 35 جلسة 1969/02/13 س 20 ع 1 ص 349 ق 56)

ما أجازته المادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959 من الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته ، مشروط بأن يكون هناك حكم أخر سبق أن فصل فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم به حتى يجوز الطعن بالنقض فى الحكم الأنتهائى الثانى الذى فصل فى النزاع على خلاف الحكم الأول . (الطعن رقم 26 لسنة 35 جلسة 1969/02/13 س 20 ع 1 ص 333 ق 53)

الحكم الصادر فى دعوى الحيازة لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الريع و التى تعتبر الملكية عنصراً من عناصرها و ذلك لإختلاف الدعويين سببا و موضوعا ، و من ثم لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى الأخيرة لمخالفته الحكم الأول . و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم فى دعوى منع التعرض قد فصل فى أسبابه فى ملكية أرض النزاع و قضى بأنها لا تدخل فى مستندات الخصم ، ذلك أن قاضى الحيازة ممنوع من التعرض للملكية و من بناء حكمه على أساس ثبوتها أو نفيها و كل ما يقرره فى شأنها لا يحوز أية حجية لدى المحكمة التى يعرض عليها النزاع على أصل الحق أو نزاع متفرع عنه أو مترتب عليه كالنزاع على الريع و من ثم فلا تتقيد به تلك المحكمة . (الطعن رقم 26 لسنة 35 جلسة 1969/02/13 س 20 ع 1 ص 333 ق 53)

لما كانت المادة 410 من القانون المدنى و أن أجازت لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ، إلا أنها أجازت أيضا للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها ، لأن اليمين - على ما صرحت به مذكرة المشروع التمهيدى فى تعليقها على هذه المادة - ليست كما يصورها الفقه - تأثرا بإلتزام ظاهر نصوص القانون المدنى الملغى - موكولة لهوى الخصوم و لا هى من شأنهم وحدهم ، كما أن تقدير كيدية اليمين و التعسف فى توجيهها مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 40 لسنة 35 جلسة 1969/02/13 س 20 ع 1 ص 337 ق 54)

يكون طلب الأنابة القضائية بالطريق الدبلوماسى ، على ما تقضى به المادة 7 من إتفاقية الإعلانات و الإنابات القضائية المعقودة بين الدول العربية فى 14 سبتمبر سنة 1952 و الموقع عليها من المملكة العربية السعودية فى 23 مايو سنة 1953 و من الجمهورية العربية المتحدة فى 9 يونيو سنة 1953 و التى تم إيداع وثائق التصديق عليها منهما لدى الأمانة العامة فى 5 أبريل سنة 1954 و 15 مايو سنة 1954 ، و بديهى أنه متى كانت الأنابة لا يمكن طلبها إلا بالطريق الدبلوماسى فإن طلبها يكون متعذرا فى حالة قطع العلاقات السياسية بين البلدين . (الطعن رقم 40 لسنة 35 جلسة 1969/02/13 س 20 ع 1 ص 337 ق 54)

إذا كان الثابت أن الطاعنة نزلت عن التمسك بالخطاب الذى كان مورثها قد قدمه للتدليل على تزوير العقد و قضت المحكمة بناء على هذا النزول بإنهاء إجراءات الإدعاء بتزوير هذا الخطاب ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قطعه فى أسبابه بتزوير ذلك الخطاب بطريق المحو الكيماوى و قال " إن التزوير بهذه الكيفية يكفى وحده للجزم بعدم تزوير العقد موضوع الدعوى " يكون مخطئا فى القانون و مشوبا بالفساد فى الإستدلال ، إذ ما كان يجوز قانوناً لمحكمة الإستئناف بعد أن نزلت الطاعنة عن التمسك بهذه الورقة و قضى بإنهاء إجراءات الإدعاء بتزويرها أن تعود فتبحث أمر صحتها و تزويرها ثم تقطع بتزويرها و تتخذ من التزوير دليلا قاطعا على عدم تزوير عقد البيع . (الطعن رقم 593 لسنة 34 جلسة 1969/02/13 س 20 ع 1 ص 310 ق 50)

لا يجوز إتخاذ أقوال أحد الخصوم فى محضر الإستجواب دليلا ضد خصمه ما لم تتأيد بدليل . (الطعن رقم 593 لسنة 34 جلسة 1969/02/13 س 20 ع 1 ص 310 ق 50)

إذا كان المطعون ضده لم يجحد المستندين المقدمين من خصمه و اللذين كان لهما أثرهما فى النزاع و قد إعتمد عليهما الحكم الإبتدائى ، فإنه يتعين على محكمة الإستئناف متى رأت إلغاء هذا الحكم أن تناقشهما و تبين العلة التى من أجلها أسقطت دلالتهما التى أخذت بها المحكمة الإبتدائية ، فإن هى أغفلت ذلك كان حكمها مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 593 لسنة 34 جلسة 1969/02/13 س 20 ع 1 ص 310 ق 50)

مقتضى المادة 847 من القانون المدنى هو أن قسمة المهايأة الزمنية للمال الشائع لا تنهى حالة الشيوع بين الشركاء فيه و لا تعدو الغاية منها تنظيم علاقة هؤلاء الشركاء لإقتسام منفعة ذلك المال بأن يتناوبوا الإنتفاع به كل منهم مدة مناسبة لحصته فيه بما يعنى مقايضة إنتفاع بإنتفاع كما هو الحال فى عقد الإيجار . و إذ تقضى المادة 848 التالية للمادة السالفة الذكر بخضوع قسمة المهايأة من حيث حقوق و إلتزامات المتقاسمين لأحكام عقد الإيجار إلا فيما يتعارض مع طبيعة هذه القسمة ، فإن مؤدى هذين النصين أن يلتزم الشريك المهايئ كما يلتزم المستأجر طبقا لنصوص القانون المدنى فى الإيجار بأن يرد العين المشتركة لشركائه فيها بعد إنتهاء نوبته فى الإنتفاع بها و إلا كان غاصبا و يلزم بتعويض هؤلاء الشركاء عما يصيبهم من ضرر . (الطعن رقم 66 لسنة 35 جلسة 1969/02/11 س 20 ع 1 ص 298 ق 47)

يدل نص المادة 273 من القانون المدنى على أن حق المدين فى الأجل لا يسقط إذا كان إضعاف التأمينات بفعل الدائن نفسه . و للدائن المرتهن - شأنه شأن صاحب أى حق عينى آخر - أن ينزل عن رهنه دون أن يرجع فى ذلك إلى إرادة المدين الراهن . (الطعن رقم 67 لسنة 35 جلسة 1969/02/11 س 20 ع 1 ص 303 ق 48)

متى كان الدائن المرتهن قد تسلم الأطيان المرهونة و ظلت فى حيازته و كان هو الذى تخلى عن حيازة هذه الأطيان بإختياره فإنه يكون هو المسئول وحده عن إضعاف التأمينات . (الطعن رقم 67 لسنة 35 جلسة 1969/02/11 س 20 ع 1 ص 303 ق 48)

يشترط لقبول إعتراض الخارج على الخصومة على الحكم الصادر فيها حسبما تقضى الفقرة الأولى من المادة 450 من قانون المرافعات السابق شرطان ، أولهما أن يكون المعترض ممن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لم يكن ماثلا فى الخصومة شخصيا . ثانيهما أن يثبت المعترض غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم . فإذا كان المطعون عليه الأول قد سجل صحيفة دعوى صحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثانى قبل تسجيل الطاعنين " المشترين من نفس البائع " عقد شرائهم و كان مؤدى ذلك أن يكون الحكم الصادر فى تلك الدعوى حجة على البائع و على الطاعنين المشترين منه بإعتبارهم خلفا خاصا فلا تنقطع صفة البائع " المطعون عليه الثانى " فى تمثيلهم ، و لا يقدح فى ذلك أن يسجل الطاعنون عقدهم قبل صدور الحكم إذ أن هذا التسجيل لا يصلح على إطلاقه للإحتجاج به على المطعون عليه الأول لسبق تسجيله صحيفة دعواه مما يجعل الأحتجاج بتسجيل الطاعنين لعقدهم منوطا بما عسى أن يحكم به فى الدعوى المشار إليها و بتسجيل الحكم الصادر فيها ، و إذ لم يكن الطاعنون ماثلون فى الخصومة بأشخاصهم فإن الأعتراض منهم على الحكم المذكور يكون مقبولا إذا ما توافر الشرط الثانى من شرطى قبول إعتراض الخارج عن الخصومة . (الطعن رقم 584 لسنة 34 جلسة 1969/02/11 س 20 ع 1 ص 292 ق 46)

توجب المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - على المستأنف إعلان الإستئناف إلى جميع المستأنف عليهم خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضته و إلا كان باطلا و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام و لا يزول بحضور الخصم الذى لم يعلن لأن إعلان الإستئناف إلى المستأنف عليهم المقرر بالمادة المذكورة ليس تكليفا بالحضور مما يجرى عليه حكم المادة 140 مرافعات . و لا يعفى الطاعن من القيام بهذا الإجراء ما نصت عليه المادة 2/384 من قانون المرافعات التى ينصب نصها على ميعاد الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم ، و من ثم فلا ينطبق حكم هذه المادة على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد المقرر لإعلانه لأن المادة المذكورة لا تعفى المستأنف من واجب مراعاة هذا الميعاد الأخير فى الأحوال المنصوص عليها فيها . (الطعن رقم 442 لسنة 34 جلسة 1969/02/06 س 20 ع 1 ص 257 ق 41)

المادة 2/413 من قانون المرافعات صريحة فى أنه إذا رفع الإستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف إعتبر إستئنافا فرعيا يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله . (الطعن رقم 559 لسنة 34 جلسة 1969/02/06 س 20 ع 1 ص 263 ق 42)

المادة 328 من قانون المرافعات ، التى تحدثت عن إستئناف الحكم الصادر فى طلب رد القاضى ، لم تجز لطالب الرد إسئتناف هذا الحكم إلا إذا كان الطلب خاصا برد قاضى محكمة المواد الجنائية أو قضاة المحكمة الإبتدائية و لو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائيا ، أما إذا كان الحكم صادرا من محكمة الإستئناف فى طلب رد قاضى من قضاتها فإنه كسائر الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف لا سبيل إلى الطعن فيه بالطرق العادية و بالتالى يكون نهائيا و لا يمنع من نهائيته و إكتسابه قوة الأمر المقضى الطعن فيه بطريق النقض ، و هو حكم واجب التنفيذ و تنفيذه يكون بإستمرار القاضى المطلوب رده فى نظر الدعوى الأصلية و الفصل فيها . (الطعن رقم 559 لسنة 34 جلسة 1969/02/06 س 20 ع 1 ص 263 ق 42)

مفهوم المادتين 237 ، 236 من قانون المرافعات أن البطلان لا يترتب إلا على عدم دعوة الخصوم للحضور فى الإجتماع الأول الذى يحدده الخبير للبدء فى أعماله و أنه متى قام الخبير بإخطار الخصوم بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته فإنه لا يكون عليه بعد ذلك أن يدعوهم للحضور فى الإجتماعات التالية التى يحددها لإستكمال أعماله ما دام العمل فيها مستمرا لم ينقطع . أما إذا كان الخبير قد أنهى عمله ثم تراءى له أن يستأنفه مرة أخرى فإنه يجب عليه فى هذه الحالة أن يدعو الخصوم للحضور فى اليوم الذى يحدده ، لأن إستئناف العمل بعد إنقطاعه و علم الخصوم بهذا الإنقطاع يعد بمثابة بدء له من جديد و تتحقق به العلة من الدعوة و هى تمكين الخصوم من الدفاع عن مصالحهم ، و يترتب على عدم توجيه هذه الدعوة بطلان عمل الخبير عملاً بالمادة 236 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 25 لسنة 35 جلسة 1969/02/06 س 20 ع 1 ص 285 ق 45)

تقضى المادة الثالثة من القانون رقم 127 سنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى بأن تستولى الحكومة على ملكية ما يجاوز المائة فدان التى يستبقيها المالك لنفسه ، و بهذا أصبح القدر الذائد من الأراضى الزراعية على المائة فدان التى إستبقاها المالك فى إقراره محلا للإستيلاء ، و المنازعة فى ملكية هذا القدر مما يمتنع على المحاكم النظر فيها و يتعين إحالتها إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى لأختصاصها بها عملاً بالفقرة الثامنة من المادة 13 مكرراً من قانون الأصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 سنة 1953 و المعدلة بالقانون رقم 225 لسنة 1953 ما دام باب المرافعة فى الدعوى لم يكن قد أقفل فيها . (الطعن رقم 10 لسنة 35 جلسة 1969/02/06 س 20 ع 1 ص 279 ق 44)

يعتبر المشترى فى أحكام الصورية من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من البائع إلى مشتر آخر ، و من ثم يكون له أن يثبت صورية هذا التصرف بكافة طرق الإثبات ، و هذه القاعدة قننتها المادة 244 من القانون المدنى القائم حيث نصت على أن لدائنى المتعاقدين و للخلف الخاص أن يتمسكوا بالعقد المستتر و يثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر بهم . (الطعن رقم 9 لسنة 35 جلسة 1969/02/06 س 20 ع 1 ص 270 ق 43)

لا على محكمة الإستئناف إذ هى إعتمدت فى إثبات الصورية على أقوال شاهدى المطعون ضدهما الأولين فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ، لأن محضر هذا التحقيق يعتبر من أوراق الدعوى المطروحة على محكمة الإستئناف بسبب نقل الدعوى بحالتها إليها ، و طالما أن هذا المحضر لم يشبه بطلان فى ذاته فإنه ليس ما يمنع تلك المحكمة من الأخذ به . (الطعن رقم 9 لسنة 35 جلسة 1969/02/06 س 20 ع 1 ص 270 ق 43)

إذا كان الطاعنون قد تخلفوا عن إعلان شهودهم أمام محكمة أول درجة و قرروا بلسان محاميهم أمام تلك المحكمة بإستغنائهم عن إحضار شهود لنفى تلك الصورية إكتفاء بما قدموه من دفاع فى الدعوى ، و لم يطلبوا من محكمة الإستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكينهم من نفى الصورية بشهادة الشهود ، فإنه لا يكون لهم بعد ذلك أن يعيبوا على محكمة الإستئناف عدم إتخاذ الإجراء من تلقاء نفسها ، إذ الأمر فيه يصبح فى هذه الحالة من إطلاقاتها . (الطعن رقم 9 لسنة 35 جلسة 1969/02/06 س 20 ع 1 ص 270 ق 43)

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة العلنية و يدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها و إستئثاره بها دونه . (الطعن رقم 49 لسنة 35 جلسة 1969/02/04 س 20 ع 1 ص 236 ق 37)

لقاضى الموضوع سلطة تامة فى إستخلاص حسن النية و سوئها من نطاقها فى الدعوى و مما يستشفه من ظروفها و ملابساتها متى كان إستخلاصه قائما على أسباب سائغة و كافية لحمل قضائه . (الطعن رقم 49 لسنة 35 جلسة 1969/02/04 س 20 ع 1 ص 236 ق 37)

متى كان المال المتنازع عليه أرضا زراعية أو معدة للبناء فهو بطبيعته مما يقبل الأنقسام ، و بالتالى يجوز وقف التقادم بالنسبة لجزء منه و تملك جزء آخر إذا توافرت شرائط التقادم بشأنه . (الطعن رقم 49 لسنة 35 جلسة 1969/02/04 س 20 ع 1 ص 236 ق 37)

أجاز المشرع - بمقتضى المادة 100 من قانون المرافعات السابق - أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الإستئناف و المحاكم الإبتدائية فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر و أوجب فى المادة 102 من هذا القانون على كاتب المحكمة أخبار النيابة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى فقد دل بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يتعين إبلاغ النيابة بقيام الدعوى فى هذه الحالات حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه و ذلك تحقيقا لمصلحة إستهدفها المشرع و أفصح عنها فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات بقوله " أن هذه المنازعات تمس مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع فالإستغناء عن سماع رأى النيابة فى هذه الأحوال يحرم القضاء من عون ضرورى أو مفيد " الأمر الذى يكون معه إخبار النيابة بهذه الدعاوى أمام المحاكم الإبتدائية و محاكم الإستئناف إجراء جوهريا يترتب على إغفاله بطلان الحكم و لا يغير من ذلك أن للنيابة بعد إخبارها بالدعوى أن تترخص فى التدخل إذا فى عدم إخبارها تفويت الفرصة عليها للعلم بالنزاع و منعا من إستعمال حقها فى تقرير موجب التدخل و حرمان القصر - إذا ما رأت أن تتدخل - من ضمان مقرر لمصلحتهم هو أن تبدى رأيها فى النزاع مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 51 لسنة 35 جلسة 1969/02/04 س 20 ع 1 ص 242 ق 38)

متى كان الثابت أن الطاعنين قد إختصما فى الدعوى بطلب صحة و نفاذ عقد البيع الصادر للمدعين - المطعون عليهم الخمسة الأول - من الباقين تأسيسا على أن عقد البيع الصادر منه للطاعن الثانى بصفته وليا على قاصرين - عن ذات العقار المبيع - لا يؤثران على حقوق المدعين لسبق تسجيلهم صحيفة دعواهم ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة و نفاذ العقد الصادر إلى المطعون عليهم الخمسة الأول عن هذا العقار فإن بطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للقاصرين لعدم أخبار النيابة العامة بالدعوى و وجود القاصرين فيها يستتبع بطلانه بالنسبة للطاعن الأول بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 51 لسنة 35 جلسة 1969/02/04 س 20 ع 1 ص 242 ق 38)

لئن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان فى العقد هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى إستخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدان و تطبيق نصوص القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 56 لسنة 35 جلسة 1969/02/04 س 20 ع 1 ص 247 ق 39)

تحديد سعر جبرى لسلعة معينة و فرض قيود على حرية مشترى هذه السلعة فى التصرف فيها بقصد تحقيق العدالة فى التوزيع على المستهلكين و منع المضاربة فيها ، لا ينفى ملكية مشترى السلعة لها . (الطعن رقم 56 لسنة 35 جلسة 1969/02/04 س 20 ع 1 ص 247 ق 39)

تقييد حق الملكية بقيود إنفاقية أو قانونية تنظمها تشريعات خاصة مراعاة للمصلحة العامة ، أمر جائز لا يؤثر على بقاء حق الملكية و قيامه مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو تكييف العلاقة بين وزارة التموين و أصحاب مطاحن الحبوب على أساس أن يعتبر العقد الذى يربطهما عقد بيع ناقل لملكية الحبوب لأصحاب المطاحن الذين يقومون بطحنها لحسابهم و بيعا دقيقا بالسعر الجبرى . فإذا إنتهت عمليتهم بربح أو خسارة فإنهم يتحملون نتيجتها . (الطعن رقم 56 لسنة 35 جلسة 1969/02/04 س 20 ع 1 ص 247 ق 39)

لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم المطعون فيه لإغفاله دفاعا كان قد أبداه خصمه الذى حكم لصالحه طالما أنه لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 2 لسنة 35 جلسة 1969/01/30 س 20 ع 1 ص 229 ق 36)

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة . و إذ كان ما أورده الحكم الجنائي - الصادر بالإدانة فى جريمة بناء بدون ترخيص - فى أسبابه خاصا بإنتفاء الدليل على قيام البناء على أرض المنافع العامة لم يكن لازما للفصل فى الدعوى الجنائية المطروحة عليه و لا يتعلق بأركان الجريمة بما فى ذلك ركن القصد الجنائي ، فإنه لا يكون لهذا الذى ورد بأسباب الحكم حجية أمام المحاكم المدنية . (الطعن رقم 2 لسنة 35 جلسة 1969/01/30 س 20 ع 1 ص 229 ق 36)

لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، و لا يكفى لإعتباره كذلك أن يكون مختصما أمام محكمة أول درجة . و إذ كان الثابت أن محكمة الإستئناف قد قضت بحكم سابق على الحكم المطعون فيه ، ببطلان الإستئناف بالنسبة للمطعون عليه الثالث و بذلك لم يعد خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فإن الطعن بالنقض يكون غير مقبول بالنسبة له . (الطعن رقم 515 لسنة 34 جلسة 1969/01/30 س 20 ع 1 ص 193 ق 32)

مؤدى نصوص المواد 15 و 16 و 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن المشرع قد رسم للمدعى صحة التعاقد طريقا يمكنه من التمسك بالحكم الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه و إعلام الغير بالإخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى و إذا كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملا إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشى و يزيد عليه و متى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الإحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد . (الطعن رقم 515 لسنة 34 جلسة 1969/01/30 س 20 ع 1 ص 193 ق 32)

مسئولية المتبوع من أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور و هى تقوم على فكرة الضمان القانونى ، فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون و ليس العقد . و من ثم فإن للمتبرع الحق فى أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لإنه مسئول عنه و ليس مسئولا معه . و هذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر . و لم يقصد بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه . (الطعن رقم 540 لسنة 34 جلسة 1969/01/30 س 20 ع 1 ص 199 ق 33)

طالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية و إن كانت تقطع التقادم بالنسبة للمتبوع إلا أنها لا تقطعه بالنسبة للتابع و ذلك أخذا بما نصت عليه المادة 292 من القانون المدنى من أنه إذا إنقطعت مدة التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقى المدينين . و إذا كان قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يترتب عليه أثر بالنسبة لباقى المدينين فمن باب أولى لا يكون لقطع التقادم بالنسبة للكفيل و لو كان متضامنا مع المدين الأصلى أثر بالنسبة إلى هذا المدين . (الطعن رقم 540 لسنة 34 جلسة 1969/01/30 س 20 ع 1 ص 199 ق 33)

لئن كان لا يحق للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور إلا إذا قام بأدائه للمضرور ، إلا أن القضاء قد أجاز للمتبوع أن يختصم تابعه فى الدعوى التى يرفعها المضرور وحده و أن يطالب المتبوع فى هذه الدعوى الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه للمضرور و ذلك لما للمتبوع من مصلحة فى هذا الإختصام لأن مسئوليته تبعية لمسئولية التابع فإذا إستطاع هذا درء مسئوليته و هو بطبيعة الحال أقدر من المتبوع على الدفاع عن نفسه ، إستفاد المتبوع من ذلك و إنتفت بالتالى مسئوليته هو ، و إذا لم يستطع التابع ، كان حكم التعويض حجة عليه فلا يمكنه أن يعود فيجادل فى وقوع الخطأ منه عندما يرجع عليه المتبوع بما أوفاه للمضرور من التعويض المحكوم به . و طبيعى أنه إذا حكم للمتبوع فى تلك الدعوى على التابع بما حكم به للمضرور على المتبوع فإن تنفيذ الحكم الصادر للمتبوع على التابع يكون معلقا على وفاة المتبوع بالتعويض المحكوم عليه للمضرور . (الطعن رقم 540 لسنة 34 جلسة 1969/01/30 س 20 ع 1 ص 199 ق 33)

حق المتبوع فى الرجوع على تابعه و إن كان لا ينشأ إلا من تاريخ الوفاء عملاً بالمادة 381 من القانون المدنى إلا أنه يشترط لذلك ألا يكون التعويض الذى يوفى به قد سقط بالتقادم بالنسبه للتابع ، و من ثم فإذا تبين عند الفصل فى الدعوى التى رفعها المضرور على المتبوع و إختصم هذا فيها تابعه أن حق المضرور قبل التابع قد سقط بالتقادم و تمسك التابع بهذا التقادم فإنه لا يجوز أن يحكم عليه بشئ للمتبوع لأنه لا جدوى من حكم لا يمكن تنفيذه و لو حكم للمضرور على المتبوع بالتعويض بسبب رفع الأول الدعوى على الثانى فبل إنقضاء مدة تقادمها . و هذه النتيجة أدى إليها ما أجازه القانون للمضرور من حق فى الرجوع بالتعويض على المتبوع وحده إذا آثر المضرور ذلك دون حاجة إلى إختصامه التابع فى الدعوى ، و ما تقتضيه نصوص القانون من أن رفع الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع . (الطعن رقم 540 لسنة 34 جلسة 1969/01/30 س 20 ع 1 ص 199 ق 33)

دعوى الحلول التى يستطيع المتبوع - و هو فى حكم الكفيل المتضامن - الرجوع بها على تابعه عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور هى الدعوى المنصوص عليها فى المادة 799 من القانون المدنى و التى ليست إلا تطبيقا للقاعدة العامة فى الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة 326 من القانون المذكور و التى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى إستوفى حقه إذا كان الموفى ملزما بوفاء الدين عن المدين . و إذا كان للمدين فى حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى له أن يتمسك بها فى مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى التعويض عنه للمضرور بإنقضاء حق هذا الدائن قبله بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أن إختصامه فى الدعوى تم بعد إكتمال هذا التقادم بالنسبة إليه و على أساس أن إختصامه فى الدعوى تم بعد إكتمال هذا التقادم بالنسبة إليه و على أساس أن رفع المضرور الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبه اليه " التابع " . و التقادم هنا لا يرد على حق المتبوع فى الرجوع على التابع و إنما على حق الدائن الأصلى الذى إنتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن " المضرور " فيه و الذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن المتبوع حين يؤدى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن فى نفس حقه و ينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع . (الطعن رقم 540 لسنة 34 جلسة 1969/01/30 س 20 ع 1 ص 199 ق 33)

الدعوى الشخصية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه هى الدعوى المنصوص عليها فى المادة 324 من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه . و هذه الدعوى سواء أكان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة لا يستطيع المتبوع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن لم يفد شيئا من هذا الوفاء . و ليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه عنه بالدعوى الشخصية التى قررها القانون فى المادة 800 من القانون المدنى للكفيل قبل المدين ، و ذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، و ضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قررة القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده . (الطعن رقم 540 لسنة 34 جلسة 1969/01/30 س 20 ع 1 ص 199 ق 33)

ناطت المادة 46 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماه أمام المحاكم بمجلس نقابة المحامين تقدير أتعاب المحامى إذا إختلف عليها مع الموكل و لم يكن بينهما إتفاق مكتوب بشأنها . و قد جاء نص هذة المادة عاما لا يفرق بين محام مشتغل و آخر غير مشتغل بل إنها جعلت المناط فى قبول الطلب أن يكون متعلقا بأتعاب محام عن عمل من أعمال المحاماه ، و على ذلك يكون شرط الإشتغال بالمحاماه منوطا بوقت أداء العمل الذى يطلب تقدير الأتعاب عنه لا بوقت طلب التقدير . (الطعن رقم 577 لسنة 34 جلسة 1969/01/30 س 20 ع 1 ص 210 ق 34)

الحظر الوارد فى المادة 22 من القانون رقم 96 لسنة 1957 - من عدم قبول طلبات أوامر التقدير ممن يتأخر فى أداء الإشتراك السنوى لنقابة المحامين عن موعده - لا يسرى إلا على المحامين المشتغلين فعلا و قصد به حثهم على سداد الإشتراك السنوى المستحق عليهم أما حيث لا يكون أداء هذا الإشتراك واجبا - كما فى حالة المحامين المتقاعدين - فلا محل لأنطباق هذه المادة . (الطعن رقم 577 لسنة 34 جلسة 1969/01/30 س 20 ع 1 ص 210 ق 34)

إذا كان الثابت أن الحكم لم يفصل بقضاء ما فى موضوع المطالبة بأتعاب المحامى بإعتبارها غير مقدرة لما رآه من أن الإختصاص بنظر هذا الموضوع معقود لمجلس النقابة وحده و أنه ليس للمحامى أن يلجأ إلى المحاكم إلا فى حالة وجود إتفاق كتابى على تقدير الأتعاب - و هو ما ليس متوفرا - فإن قضاءه برفض الدعوى لا ينصرف إلا إلى طلب تقدير الأتعاب بإعتبارها مقدرة بإتفاق أو بسند مكتوب أما عن طلبها بإعتبارها غير مقدرة بهذه الوسيلة فلا يتناوله الرفض الوارد فى المنطوق و إنما تضمنت أسباب الحكم قضاء ضمنيا يقضى بعدم إختصاص المحكمة بنظر هذا الطلب و مثل هذا القضاء لا يمنع مجلس النقابة المختص بنظر ذلك الطلب ، من نظره . (الطعن رقم 577 لسنة 34 جلسة 1969/01/30 س 20 ع 1 ص 210 ق 34)

مجرد تحرير مشارطة التحكيم و التوقيع عليها لا يقطع أيهما فى ذاته مدة التقادم ، لأن المشارطة ليست إلا إتفاقا على عرض نزاع معين على محكمين و النزول على حكمهم ، و لا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفا للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم و إنما يمكن أن يحصل الإنقطاع نتيحة للطلبات التى يقدمها الدائن للمحكمبن أثناء السير فى التحكيم إذا كانت تتضمن تمسكه بحقه ، لأن قانون المرافعات نظم إجراءات التحكيم على نحو يماثل إجراءات الدعوى العادية و إلزم المحكمين و الخصوم بإتباع الأصول و المواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا حصل إعفاء المحكمين منها صراحة ، كما أوجب صدور الحكم منهم على مقتضى قواعد القانون الموضوعى . (الطعن رقم 577 لسنة 34 جلسة 1969/01/30 س 20 ع 1 ص 210 ق 34)

إذا كانت مشارطة التحكيم لا تعتبر فى ذاتها إجراء قاطعا للتقادم إلا أنها إذا تضمنت إقرارا من المدين بحق الدائن كما لو إعترف بوجود الدين و إنحصر النزاع المعروض على التحكيم فى مقدار هذا الدين فإن التقادم ينقطع فى هذه الحالة بسبب الإقرار صريحاً كان أو ضمنيا و ليس بسبب المشارطه فى ذاتها . (الطعن رقم 577 لسنة 34 جلسة 1969/01/30 س 20 ع 1 ص 210 ق 34)

لا يجوز قانوناً النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، و لا يثبت هذا الحق إلا بإكتمال مدة التقادم ، و إنما يجوز النزول عن المدة التى إنقضت فى تقادم لم يكتمل و هذا النوع من النزول إنما يقطع التقادم على أساس إعتباره إقرارا من المدين على الدائن . (الطعن رقم 577 لسنة 34 جلسة 1969/01/30 س 20 ع 1 ص 210 ق 34)

إستخلاص الإقرار الضمنى بحق الدائن من الأوراق و الأعمال التى تصدر من المدين هو من شئون محكمة الموضوع ، بشرط أن تبين كيف أفادت تلك الأوراق و هذه الأعمال معنى الإقرار ، و أن يكون هذا البيان سائغا . (الطعن رقم 577 لسنة 34 جلسة 1969/01/30 س 20 ع 1 ص 210 ق 34)

متى كان الثابت أن المطعون ضده أقام إستئنافه بالإجراءات المعتادة لرفع الأستئناف و أثناء نظر الإستئناف المرفوع من الطاعنة و قبل إقفال باب المرافعة فيه ، فإن إستئناف المطعون ضده يكون مقبول على إعتبار أنه إستئناف فرعى ، و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بأن هذا الإسئتناف قد رفع بعد الميعاد غير منتج . (الطعن رقم 585 لسنة 34 جلسة 1969/01/30 س 20 ع 1 ص 223 ق 35)

لا تبرأ ذمة المدين بمجرد إرساله حوالة بريدية بقيمة الدين إلى الدائن ، بل بقبض الدائن قيمة هذه الحوالة فعلا . و على المدين إذا إدعى براءة ذمته من الدين إثبات ذلك . (الطعن رقم 585 لسنة 34 جلسة 1969/01/30 س 20 ع 1 ص 223 ق 35)

تقضى المادة 497 مرافعات - و التى إختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الأجنبية - أنه إذا وجدت معاهدات بين الجمهورية العربية المتحدة و غيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات . و إذ إنضمت الجمهوريه العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية إلى إتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية فى 1952/9/14 و تم إيداع وثائق التصديق عليها من المملكة العربية السعودية فى 1954/4/5 و من جمهورية مصر فى 1954/1/25 و صارت هذه الأتفاقية نافذة المفعول فى شهر أغسطس سنة 1955 فإن أحكام هذة الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . و قد أبانت المادة الأولى من تلك الأتفاقية الأحكام القابلة للتنفيذ فى دول الجامعة العربية بأنها " كل حكم نهائى مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية " الجزائية " أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية فى إحدى دول الجامعة العربية " . (الطعن رقم 590 لسنة 34 جلسة 1969/01/28 س 20 ع 1 ص 176 ق 29)

لئن كان قانون الدولة التى يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم و بيان ما يعتبر حكما يصدر الأمر بتنفيذه ، إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم فى مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون هو وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفيا الشكل الصحيح ، و أن خالف فى هذا البنيان ما هو متواضع عليه فى مصر من الفصل بين أسباب الحكم و منطوقه . (الطعن رقم 590 لسنة 34 جلسة 1969/01/28 س 20 ع 1 ص 176 ق 29)

المقصود من تذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية - على ما تجرى به المادة 3/457 من قانون المرافعات - تأكيد أن طالب التنفيذ هو صاحب الحق الثابت بالحكم و أنه لم يستوف هذا الحق بتنفيذ سابق . (الطعن رقم 590 لسنة 34 جلسة 1969/01/28 س 20 ع 1 ص 176 ق 29)

يكفى وفقا للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدنى لإبطال التصرف الصادر من السقيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة إستغلال أو تواطؤ ، فلا يشترط - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إجتماع هذين الأمرين بل يكفى توافر أحدهما . و المقصود بالإستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص فيستغل هذه الحالة و يستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إالتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة . أما التواطؤ فيكون عند ما يتوقع السفيه الحجر عليه فيعمد إلى التصرف فى أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب . (الطعن رقم 61 لسنة 35 جلسة 1969/01/28 س 20 ع 1 ص 182 ق 30)

إحالة الدعوى إلى التحقيق أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع و لها ألا تجيبه متى رأت من ظروف الدعوى و ملابساتها و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 61 لسنة 35 جلسة 1969/01/28 س 20 ع 1 ص 182 ق 30)

متى كان النزاع الذى نشب بين طرفى الخصومة و صدر فيه الحكم المطعون فيه يتعلق بالمطالبة بريع دون تضامن بين المطالبين به ، فإنه بهذه الصورة يكون قابلا للتجزئة و يترتب على ذلك أن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون ضدهم يكون مقصورا عليه و لا يتعداه إلى باقى المطعون ضدهم الذين صح إعلانهم بالطعن . (الطعن رقم 597 لسنة 34 جلسة 1969/01/23 س 20 ع 1 ص 161 ق 27)

ين من نص المادة 379 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن القانون و إن جعل مواعيد الطعن من تاريخ صدور الحكم كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقا لنص المادة 92 من قانون المرافعات بعد تعديلها ، و الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و بما يتخذ فيها من إجراءات . فهذه الأحكام و تلك ظلت خاضعة للقاعدة العامة التى كانت تنص عليها المادة 379 مرافعات قبل تعديلها و التى تقضى ببدء مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم . و من بين الحالات التى يفترض فيها جهل المحكوم عليه بالخصومة و بما إتخذ فيها من إجراءات تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أن الخصم لم يحضر أية جلسة من الجلسات التالية لهذا الأنقطاع و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك (الطعن رقم 597 لسنة 34 جلسة 1969/01/23 س 20 ع 1 ص 161 ق 27)

حضور الخصم أو محاميه أمام الخبير و إن دل على علمه بصدور حكم الإثبات " يندب الخبير" إلا أنه لا يفيد العلم بتاريخ الجلسة التى حددت لنظر الدعوى و لا يثبت هذا العلم إلا بإخطاره بها طبقا لما توجبه المادة 160 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 597 لسنة 34 جلسة 1969/01/23 س 20 ع 1 ص 161 ق 27)

علم الوكيل عن الخصم بالجلسة المحددة المستفاد من تقديمه طلبا بفتح باب المرافعة قاصر على جلسة النطق بالحكم دون الجلسات السابقة عليها و التى كانت محددة لنظر الدعوى . (الطعن رقم 597 لسنة 34 جلسة 1969/01/23 س 20 ع 1 ص 161 ق 27)

علم الخصوم بالدعوى بعد إنقطاع صلتهم بالخصومة بسبب إنقطاع تسلسل الجلسات لا يثبت إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون لأنه متى رسم القانون شكلا خاصا لإجراء من إجراءات الدعوى كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء فلا يجوز الإستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل و من ثم فإن علم الوكيل بجلسة النطق بالحكم المستأنف - دون الجلسات السابقة عليها - لا يغنى عن إعلان الحكم الذى ينفتح به - فى هذه الحالة - ميعاد الطعن . (الطعن رقم 597 لسنة 34 جلسة 1969/01/23 س 20 ع 1 ص 161 ق 27)

متى كان الطاعن لم يطعن بالإستئناف على ما تضمنته أسباب الحكم بندب خبير من قضاء قطعى بإلزامه بالريع بإعتباره غاصبا رغم إعلانه بذلك الحكم حتى فات ميعاد الطعن فيه وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى فإنه ما كان يجوز له النعى على قضاء ذلك الحكم فى هذا الشق منه أمام محكمة الإستئناف إذ تحول قوة الأمر المقضى دون ذلك . و لا يغير من الأمر شيئا أن أسباب الحكم المطعون فيه تناولت بحث هذا الأمر مرة أخرى إذ ما كان لمحكمة الإستئناف أن تعاود بحثه . و من ثم يكون ما ورد فى هذه الأسباب بشأن هذا البحث نافلة . (الطعن رقم 580 لسنة 34 جلسة 1969/01/23 س 20 ع 1 ص 155 ق 26)

إذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الإستئناف بحقه فى حبس أطيان التركة موضوع النزاع حتى تتم تصفية التركة أو حتى يستوفى ما دفعه عن المطعون ضده من الديون فإنه لايقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 580 لسنة 34 جلسة 1969/01/23 س 20 ع 1 ص 155 ق 26)

لئن كانت ملكية العقار المبيع لا تنتقل إلى المشترى قبل تسجيل عقد البيع إلا أن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى و لو لم يسجل العقد . و بذلك تكون للمشترى ثمرة المبيع من تاريخ إبرام البيع ما لم يوجد إتفاق يقضى بغير ذلك (الطعن رقم 532 لسنة 34 جلسة 1969/01/23 س 20 ع 1 ص 150 ق 25)

إذا كان الطاعن أمام محكمة أول درجة - و قد أبدى فى صورة طلب عارض - ينطوى على طلب إجراء المقاصة القضائية بين الريع المستحق للمطعون ضده عن أعيان التركة و بين الديون التى قام الطاعن بسدادها عن تركة مورث المطعون ضده ، و هو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى فأن الحكم إذ خلا من الرد على هذا الدفاع يكون مشوبا" بالقصور . (الطعن رقم 532 لسنة 34 جلسة 1969/01/23 س 20 ع 1 ص 150 ق 25)

إن المادة 339 من القانون المدنى الملغى بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1923 إذ أجازت إثبات أن الشرط الوفائى مقصود به إخفاء رهن عقارى بكافة طرق الإثبات دون التفات إلى نصوص العقد فإن ذلك منها لم يكن إلا تطبيقا للقواعد العامة التى تجيز إثبات الغش بجميع الطرق و منها البينة و القرائن و على ذلك فإن تلك المادة لا تتضمن أى إستثناء تنفرد به عن سائر العقود المنطوية على الغش من حيث طرق الإثبات . (الطعن رقم 285 لسنة 34 جلسة 1969/01/23 س 20 ع 1 ص 144 ق 24)

لمحكمة الموضوع أن تستنبط القرائن التى تعتمد عليها فى إثبات الغش من أقوال شهود سمعهم الخبير دون حلف يمين و من المعاينة التى أجراها ذلك الخبير و من المستندات التى قدمها الخصوم إليه دون أن تكون ملزمة بإجراء أى تحقيق بنفسها . (الطعن رقم 285 لسنة 34 جلسة 1969/01/23 س 20 ع 1 ص 144 ق 24)

ما يجوز إثباته بالبينة يجوز أيضا إثباته بالقرائن و لمحكمة الموضوع حرية إختيار طريق الإثبات الذى تراه موصلا للكشف عن الحقيقة ما دام الإثبات جائزاً بجميع الطرق . (الطعن رقم 285 لسنة 34 جلسة 1969/01/23 س 20 ع 1 ص 144 ق 24)

الأسس التى بينتها قوانين الرسوم القضائية و الشهر و الإصلاح الزراعى بشأن تقدير ثمن الأطيان الزراعية قاصرة على تطبيق أحكام تلك القوانين و لا تتعدى ذلك إلى تقدير أسعار المثل فى معاملات الناس . (الطعن رقم 285 لسنة 34 جلسة 1969/01/23 س 20 ع 1 ص 144 ق 24)

أساس بطلان البيع الوفائى الذى يستر رهنا هو أنه غير مشروع و من ثم فلا تلحقه الأجازة . (الطعن رقم 285 لسنة 34 جلسة 1969/01/23 س 20 ع 1 ص 144 ق 24)

الطعن بالنقض لا يبطله - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون الصورة التى وصلت إلى المطعون عليه من التقرير بالطعن قد خلت سهوا من بيان التاريخ الذى حصل فيه هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة أو وقع خطأ فيه . ذلك أن هذا البيان ليس من البيانات التى يوجب القانون إشتمال ورقة الإعلان عليها . (الطعن رقم 579 لسنة 34 جلسة 1969/01/21 س 20 ع 1 ص 135 ق 22)

متى كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الإستئناف " قاضيا بعدم جواز إستئناف حكم مرسى المزاد و إيقاع البيع بعد زيادة العشر " فإنه يجوز - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الطعن فيه بالنقض لأحد الأسباب المقررة قانوناً . (الطعن رقم 579 لسنة 34 جلسة 1969/01/21 س 20 ع 1 ص 135 ق 22)

للمدين دائما و فى أية حالة تكون عليها الإجراءات التمسك بإنقضاء دين الحاجز بالوفاء و لا يقيده الميعاد المنصوص عليه فى المادة 646 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 579 لسنة 34 جلسة 1969/01/21 س 20 ع 1 ص 135 ق 22)

يجوز للمدين - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إبداء الإعتراض على الإجراءات و لو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف إذا كان إعتراضه مؤسسا على مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام كأن يتمسك بأن الدين المنفذ به يتضمن فوائد تزيد عن الحد المقرر قانوناً . (الطعن رقم 579 لسنة 34 جلسة 1969/01/21 س 20 ع 1 ص 135 ق 22)

متى كانت محكمة الإستئناف لم تفصل فى طلب تدخل المطعون ضده البائع " بطلب تثبيت ملكية " لا صراحة و لا ضمنا إذ لم تقض بقبول تدخله كما لم تقض فى طلباته فإنه يظل خارجا عن الخصومة و لا يعتبر طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و لما كان لا يجوز التدخل أول مرة أمام محكمة النقض كما لا يجوز أمامها إختصام من لم يكن طرفا فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف فإن إختصام طالب التدخل - المطعون عليه السابع - فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول . (الطعن رقم 575 لسنة 34 جلسة 1969/01/16 س 20 ع 1 ص 138 ق 21)

من أحكام البيع المقررة فى المادتين 226 و 300 من القانون المدنى القديم و المادة 439 من القانون القائم إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه و هذا الإلتزام أبدى يتولد من عقد البيع و لو لم يشهر فيمتنع على البائع ابدا التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان إمتنع عليه التعرض و ينتقل هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة المكسبة للملكية . و لما كان الدفع من الورثة بسقوط حق المشترى بالتقادم لقعوده عن رفع دعواه بصحة و نفاذ عقد البيع هو من قبيل المنازعة الممتنعة قانوناً على ورثة البائع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول هذا الدفع يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 575 لسنة 34 جلسة 1969/01/16 س 20 ع 1 ص 138 ق 21)

مقتضى تمسك المشترى فى دعواه - صحة و نفاذ عقد بيع - بقيام العقد صحيحاً منتجا لجميع آثاره طوال نظر الدعوى أمام درجتى التقاضى ، أنه قد تمسك بجميع الآثار القانونية الناشئة عن هذا العقد و من بينها إلتزام البائع بضمان عدم التعرض و هو إلتزام لا يسقط عنه و عن ورثته أبدا . (الطعن رقم 575 لسنة 34 جلسة 1969/01/16 س 20 ع 1 ص 138 ق 21)

متى أضحى الإدعاء بالتزوير غير منتج فى النزاع فإن ذلك يقتضى من المحكمة أن تحكم بعدم قبوله و لا تبحث ما أسفر عنه تحقيقه و لا توقع على مدعى التزوير أية غرامة إذ لا يجوز توقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات إلا إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه . (الطعن رقم 457 لسنة 34 جلسة 1969/01/16 س 20 ع 1 ص 111 ق 19)

إن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله بل أنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه . (الطعن رقم 457 لسنة 34 جلسة 1969/01/16 س 20 ع 1 ص 111 ق 19)

طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت عدم صدور العقد منها و تزوير بصمة الختم المنسوبة إليها عليه . طلب ينصب على واقعة عدم حصول التوقيع على العقد المنسوب إليها و فى حدود ما تنص عليه المادة 274 من قانون المرافعات من أن لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه ، و بالتالى فلا يعتبر هذا الطلب منها قبولا لإثبات التعاقد ذاته - الذى تزيد قيمته عن عشرة جنيهات - بالبينة . (الطعن رقم 457 لسنة 34 جلسة 1969/01/16 س 20 ع 1 ص 111 ق 19)

مجال تطبيق نص المادة 123 من القانون المدنى ، الغلط فى الحساب و غلطات القلم أى الأخطاء المادية التى تقع من محرر العقد أثناء كتابته و تكشف عنها الورقة بذاتها و لا يترتب على تصحيحها تعديل موضوع العقد فلا يدخل فى هذه الأخطاء التوقيع على الورقة بختم بدلا من ختم آخر لأن الورقة لا يمكن أن تكشف بذاتها عن هذا الخطأ و لأن تصحيحه يترتب عليه إسناد الورقة إلى غير الموقع عليها و هو ما يخالف نص المادة 394 من القانون المدنى التى تقضى بأن الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقعها . (الطعن رقم 457 لسنة 34 جلسة 1969/01/16 س 20 ع 1 ص 111 ق 19)

لئن كان التوقيع بختم خطأ بدلا من ختم آخر واقعة مادية إلا أنه يحول دون إثباتها بالبينة أن إثباتها لا يكون إلا بإثبات رضاء الشخص الذى كان المقصود التوقيع بختمه بالتعاقد و مطابقة إرادته مع إرادة المتعاقد الآخر على إنعقاده و هذا الإثبات لا يكون إلا بالكتابة إذا كانت قيمة الإلتزام الناشئ عن العقد تزيد عن عشرة جنيهات . (الطعن رقم 457 لسنة 34 جلسة 1969/01/16 س 20 ع 1 ص 111 ق 19)

الإستيلاء المقصود فى المواد 44 و 45 و ما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو الإستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها و بعد جردها جردا وصفيا فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل و ليس هو مجرد صدور قرار الإستيلاء فى ذاته . و لما كان قرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 قد تضمن الإستيلاء إستيلاء عاما على جميع ما يوجد من الأقطان المبينة به لدى التجار و الشركات و البنوك و أصحاب المحالج و المكابس ، فإن تقرير الإستيلاء على هذا النحو لا يعدو أن يكون إجراء تنظيميا قصد به تحقيق العدالة فى توزيع تلك الأقطان على المصانع المحلية طبقا للأسس و القواعد التى تضعها وزارتا التموين و التجارة و منع المضاربة فيها بعد تحديد سعرها و ليس من شأن هذا الإستيلاء أن ينقل ملكية تلك الأقطان أو حيازتها إلى الحكومة . و بالتالى فإن ملكيتها تظل لمالكها حتى يحصل الإستيلاء عليها بالمعنى القانونى و لا يغنى عنه إرسال بيان عن تلك الأقطان من البنوك المودعة لديها إلى وزارة التموين . (الطعن رقم 573 لسنة 34 جلسة 1969/01/16 س 20 ع 1 ص 120 ق 20)

المستفاد من نص المادة الثالثة من قرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 أن إختصاص لجنة القطن المصرية بتسليم و توزيع كميات القطن على المصانع المحلية طبقا للأسس و القواعد التى تضعها وزارتا التموين و التجارة و بالأسعار التى يعينها وزير التموين لا يكون إلا بعد تمام إستلام تلك الأقطان إستلاما فعليا و هو ما أفصحت عنه المادة الأولى من القرار رقم 43 لسنة 1951 . (الطعن رقم 573 لسنة 34 جلسة 1969/01/16 س 20 ع 1 ص 120 ق 20)

لم يتضمن القرار رقم 284 لسنة 1950 و القرارت الأخرى المعدلة له على إلتزام الحكومة بمصاريف التأمين و التخزين عن الفترة السابقة على الإستيلاء الفعلى . و يدل القرار رقم 15 الصادر من اللجنة الثلاثية المعهود إليها تنفيذ القرار رقم 284 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 395 لسنة 1950 على أن مصاريف التأمين و التخزين التى قصد تغطيتها بإضافة 5 % من ثمن ما تتسلمه المصانع من أقطان إنما هى المصاريف التى تستحق من تاريخ الإستلام الفعلى للأقطان حتى تاريخ تسليمها للمصانع . (الطعن رقم 573 لسنة 34 جلسة 1969/01/16 س 20 ع 1 ص 120 ق 20)

وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ أنه من تاريخ هذا الإنتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية و ذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون المدنى بمقتضى القانون رقم 147 سنة 1957 . (الطعن رقم 509 لسنة 34 جلسة 1969/01/14 س 20 ع 1 ص 88 ق 15)

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إستظهار أركان وضع اليد المؤدى إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى قام تقديره لها على أسباب مقبولة . (الطعن رقم 509 لسنة 34 جلسة 1969/01/14 س 20 ع 1 ص 88 ق 15)

محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا ما ألغت الحكم الإبتدائى ببحث أسباب هذا الحكم و الرد عليها ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب كافية لحمله . (الطعن رقم 509 لسنة 34 جلسة 1969/01/14 س 20 ع 1 ص 88 ق 15)

القضاء بإلغاء الحكم المستأنف يزيل الحكم بجميع آثاره بما يسقط عنه حجيته . و لئن كانت لا تجوز الإحالة إلى ما ألغى من الحكم إلا أنه لا يعيب الحكم الإستئنافى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يحيل فى بيان الوقائع إلى ما ورد به الحكم الإبتدائى و إن قضى بإلغائه . (الطعن رقم 521 لسنة 34 جلسة 1969/01/14 س 20 ع 1 ص 95 ق 16)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأخذ برأى خبير أو بآخر من آراء الخبراء مما تستقل به محكمة الموضوع و أن مؤدى الأخذ براى أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر فى آراء من لم تأخذ برأيهم ما يفيد إقتناعها فى الدعوى . (الطعن رقم 521 لسنة 34 جلسة 1969/01/14 س 20 ع 1 ص 95 ق 16)

للمحكمة فى مواد التزوير أن تستدل على وقوعه بما تستخلصه من القرائن المقدمة فى الدعوى . و تقدير قوة القرائن فى الإثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى قام قضاءها على أسباب مقبولة . و لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفاية كل منها فى ذاتها للإثبات . (الطعن رقم 521 لسنة 34 جلسة 1969/01/14 س 20 ع 1 ص 95 ق 16)

التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتماحى أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن يكون التناقض واقعا فى أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به . (الطعن رقم 521 لسنة 34 جلسة 1969/01/14 س 20 ع 1 ص 95 ق 16)

الغرامة المنصوص عليها فى المادة 77 من قانون المرافعات قررها الشارع لصالح الخزينة العامة لا لصالح الخصم و قصد من تقريرها بسط رقابة القاضى على من يتسبب من موظفى قلم الكتاب أو المحضرين بإهماله فى تأخير إعلان صحيفة الدعوى و توقيع جزاء عليه بسبب هذا الإهمال إذا رأى القاضى مبررا لذلك و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن بطلان الإعلان راجع إلى خطأ المحضر الذى قام به لإغفاله إثبات عدم وجود المراد إعلانه بموطنه فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة فى النعى على الحكم المطعون فيه بعدم توقيعه هذا الجزاء إذ أن توقيعه أو عدم توقيعه لم يكن ليؤثر على النتيجة التى إنتهى إليها هذا الحكم . (الطعن رقم 548 لسنة 34 جلسة 1969/01/09 س 20 ع 1 ص 84 ق 14)

الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادتين 11 و 12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره و لا يكون للمحضر أن يسلم الورقة إلى أى من هؤلاء أو لجهة الإدارة إلا إذا لم يجده فى موطنه و على المحضر أن يثبت فى هذه الحالة فى محضره عدم وجود الشخص المراد إعلانه فى موطنه الذى طلب إعلانه فيه و يترتب على إغفال هذا البيان بطلان الإعلان عملا" بالمادة 24 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 548 لسنة 34 جلسة 1969/01/09 س 20 ع 1 ص 84 ق 14)

لا يكون إعلان الطعن فى المحل المختار صحيحاً - عملاً بالمادة 380 من قانون المرافعات - إلا إذا إتخذه الخصم محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم . (الطعن رقم 548 لسنة 34 جلسة 1969/01/09 س 20 ع 1 ص 84 ق 14)

لايترتب على التسجيل أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر على عقار أو نقله . و أن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى إذ أجاز بنص الفقرة الثانية من المادة 15 تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها طبق القانون ، إنسحاب أثر الحكم إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى " م17 " إنما قصد حماية أصحاب هذه الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحائفها و لم تقصد أن يرتب على مجرد تسجيل صحيفة الدعوى صحة التعاقد إنتقال الملكية قبل التأشير بالحكم الذى يقرر حق المدعى فيها . (الطعن رقم 527 لسنة 34 جلسة 1969/01/09 س 20 ع 1 ص 69 ق 12)

جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع فرق فى المادة 378 من قانون المرافعات بين نوعين من الأحكام النوع الأول هو الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها و النوع الثانى أحكام صادرة فى الموضوع و لم يجز الطعن فى الأولى على إستقلال و لكن مع الحكم الصادر فى الموضوع دون أن يعرض للثانية و تركها للقواعد العامة و مقتضى ذلك هو الطعن فى الأحكام التى تفصل فى موضوع الدعوى أو فى شق منها فى المواعيد القانونية و يترتب على ذلك مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فى الطعن . (الطعن رقم 543 لسنة 34 جلسة 1969/01/09 س 20 ع 1 ص 73 ق 13)

إذ نصت المادة 378 من قانون المرافعات على أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع قصدت إلى أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقا" لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك التى تثار عرضا بشأن دفع شكلى فى الدعوى أو فى مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها و لما كان الإدعاء بتزوير السند المطالب بقيمته لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فإن قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الإدعاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية كلها أو بعضها و من ثم لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع . (الطعن رقم 543 لسنة 34 جلسة 1969/01/09 س 20 ع 1 ص 73 ق 13)

لا تنتفى سوء نية المظهر إليه إلا فى حالة ثبوت حصول التظهير قبل حصول الوفاء للمظهر أما إذا كان التظهير قد حصل بعد الوفاء و هو فرض لم ينفه الحكم المطعون فيه فإن ما قرره عن ثبوت صحة السند و حصول التخالص عن قيمته مع المظهر بعد إعلان البروتستو للمدين " الطاعن " لا يمنع من علم البنك المظهر إليه " المطعون ضده " بواقعة الوفاء التى تمت قبل تظهير السند إليه و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إستغنى عن بحث القرائن التى ساقها الطاعن لإثبات سوء نية البنك و أهمها تقديمه تاريخ التظهير أكثر من سنة ليكون سابقا على تاريخ عمل البروتستو - و هو ما تنهى عنه المادة 136 من قانون التجارة - و لم يبت الحكم فيما إذا كان التظهير سابقا" على التخالص أو لاحقا له إذا كان كلاهما قد تم بعد عمل البروتستو ، يكون مشوبا بفساد الإستدلال و القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 543 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/9 ) (الطعن رقم 543 لسنة 34 جلسة 1969/01/09 س 20 ع 1 ص 73 ق 13)

تحديد رب العمل سنا معينة لتقاعد عماله يترتب عليه انتهاء العقد تلقائيا ببلوغ هذه السن دون حاجة لإخطار سابق من أحد الطرفين للاخر , فاذا استمر العامل فى عمله بعد بلوغها بموافقة رب العمل فانه يكون قد العقد بين الطرفين عقد جديد غير محدد المدة لايجوز انهائه بغير اخطار سابق ودون مبرر . (الطعن رقم 80 لسنة 33 جلسة 1969/01/08 س 20 ع 1 ص 61 ق 10)

متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تبرير لقضائه " بإلغاء الحكم الإبتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى و بقبولها " لا يعدو أن يكون تقريرا قانونيا مؤداه أن لصاحب الشأن الذى لم يتم إخطاره بإجراءات نزع الملكية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول الحق فى الإلتجاء إلى المحاكم المدنية ، و إذا رتب الحكم على عدم إخطار المطعون ضده الأول عن نفسه و بصفته قضاؤه بقبول الدعوى دون أن يقطع فى الخصومة الأصلية المتعلقة بذات الحق المطالب به و المردودة بين الطرفين و التى هى فى الدعوى الحالية بيان ما إذا كان المطعون ضده الأول يستحق تعويضاً عن نزع ملكية العقار بأكمله أو عن المبانى التى أقامها فقط و مقدار هذا التعويض أو أنه لا يستحق تعويضاً أصلا . و إنما رمى بقضائه إلى إعداد الدعوى للفصل فى موضوعها بعد أن يقدم الخبير تقريره ، فإنه لا يكون أنهى الخصومة كلها أو فى شق منها فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق . (الطعن رقم 512 لسنة 34 جلسة 1969/01/07 س 20 ع 1 ص 40 ق 6)

متى كان الحكم قد فصل بصفة قطعية فى جزء من أصل الحق كان مثار نزاع بين الطرفين و هو إمتداد الشركة و أنهى الخصومة بشأنه و حصر النزاع بعد ذلك فى بيان مقدار الأرباح التى حققتها الشركة خلال المدة التى حددها الحكم لقيامها و إذ يجوز وفقا لنص المادة 378 مرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الطعن فى الشق من الحكم على إستقلال و كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد إستأنف الحكم فى شقه الذى حسم النزاع فى هذه المسألة الموضوعية ، و كان لايعتبر هذا القضاء مستأنفا" بإستئناف الحكم الموضوعى الصادر بعد ذلك فإنه يكون قد إكتسب قوة الشئ المحكوم فيه و يكون الطعن الموجه إلى هذا القضاء غير مقبول . (الطعن رقم 555 لسنة 34 جلسة 1969/01/07 س 20 ع 1 ص 45 ق 7)

إطراح محكمة الموضوع للدفاتر و الأخذ بتقرير الخبير المستمد مما إستخلصه إستخلاصا سليما من أوراق الدعوى و ملابساتها و هو من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا معقب عليه . (الطعن رقم 555 لسنة 34 جلسة 1969/01/07 س 20 ع 1 ص 45 ق 7)

المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو مناقشته متى رأت فى تقريره و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . (الطعن رقم 555 لسنة 34 جلسة 1969/01/07 س 20 ع 1 ص 45 ق 7)

متى كان ما أورده الحكم مطابقا الثابت بالأوراق و يتفق مع التطبيق القانونى الصحيح و يكفى دعامة لحمله فيما إنتهت إليه من القضاء بوقف دعوى الطاعن بالمطالبة بالتعويض عن الأرض المنزوع ملكيتها حتى يقدم ما يدل على إنتهاء ما ثار حولها من نزاع ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فيما أستطرد إليه بعد ذلك - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج طالما أن الحكم يستقيم بدونه . (الطعن رقم 102 لسنة 36 جلسة 1969/01/07 س 20 ع 1 ص 51 ق 8)

إذا لم يبين الطاعن فى تقرير الطعن ملاحظاته على تقرير الخبير التى يدعى أن الحكم قد أغفل مناقشتها فإن نعيه بهذا السبب يكون مجهلا إذ العبرة فى بيان مواضع القصور بالحكم هو ما جاء بشأنها فى تقرير الطعن . (الطعن رقم 102 لسنة 36 جلسة 1969/01/07 س 20 ع 1 ص 51 ق 8)

متى كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت - بأسباب سائغة - فى حدود سلطتها الموضوعية أن عمل المطعون ضده الثانى بوصفه " المعتمد التجارى " لمحل مورث المطعون ضدها الأولى كان يقتصر على الأعمال المادية و لم يبرم قبل العقد موضوع النزاع عقودا مع الشركة الطاعنة و هو ما يكفى لنفى الوكالة الحقيقية و الظاهرة ، و كان ما حصله الحكم لا يتعارض مع إستعمال لفظ المعتمد فى اللغة و لم تتمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن العرف قد جرى فى المعاملات التجارية على إستعمال وصف المعتمد التجارى فى التعبير عن الوكيل لما كان ذلك فإن الحكم إذ رتب على إنتفاء صفة الوكالة عن المطعون ضده الثانى فى العقد الذى أبرمه بإسمه مع الشركة الطاعنة و وصف نفسه فيه بالمعتمد أن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى مورث المطعون ضدها الأولى و بالتالى لا تكون هى مسئولة عنه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون أو مسخ العقد . (الطعن رقم 572 لسنة 34 جلسة 1969/01/02 س 20 ع 1 ص 32 ق 5)

لتقرير ما إذا كانت آثار العقد تنصرف إلى الأصيل أو لا تنصرف يتعين بحث العلاقة بينه و بين من أدعى الوكالة عنه و أبرم العقد و من ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع فى إعتمادها على عقد العمل المبرم بين مورث المطعون ضدها الأولى و بين المطعون ضده الثاني فى نفى قيام وكالة بينهما . و لا يجدى الطاعنة " المتعاقد الآخر " القول بأنها لم تكن طرفا فى عقد العمل المشار إليه و لم تعلم به . إذ كان عليها أن تتحرى صفة من تعاقد معها و حدود تلك الصفة و لها فى سبيل ذلك الإطلاع على السند الذى يحدد علاقته بمن إدعى الوكالة عنه فإن قصرت فى ذلك فعليها تبعة التقصير . (الطعن رقم 572 لسنة 34 جلسة 1969/01/02 س 20 ع 1 ص 32 ق 5)

لا يؤثر فى سلامة الحكم عدم ذكره نصوص المستندات التى إعتمدت عليها مادام الثابت أنه أورد عند سرده الوقائع مضمون هذه المستندات و ما دامت تلك المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة مما يكفى معه مجرد الإشارة إلى مكانها بملف الإستئناف . (الطعن رقم 572 لسنة 34 جلسة 1969/01/02 س 20 ع 1 ص 32 ق 5)

الوكالة الخاصة فى نوع معين من الأعمال القانونية لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها و ما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا" لطبيعة كل أمر و للعرف الجارى و ذلك على ما تقتضى به المادة 3/702 من القانون المدنى . (الطعن رقم 572 لسنة 34 جلسة 1969/01/02 س 20 ع 1 ص 32 ق 5)

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 403 من القانون المدنى إذ أجازت الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة عند وجود مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى لم تضع قيودا لقيام المانع بل جاء نصها عاما مطلقا فإن تقدير قيام المانع ماديا كان أو أدبيا متروك لقاضى الموضوع بحسب ما يتبينه من ظروف كل حالة و ملابساتها و من ثم فإن تقدير المانع بجميع ظروفه و منها القرابة أو النسب أو غيرها من الصلات لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصا من أمور مؤدية إليه . (الطعن رقم 542 لسنة 34 جلسة 1969/01/02 س 20 ع 1 ص 14 ق 3)

الطعن من الوارث فى عقد البيع الصادر من المورث بأنه فى حقيقته وصية و أنه لم يدفع فيه ثمن خلافا لما ذكر فيه إنما يعد طعنا منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر و من حقه كوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون فى هذه الحالة قد صدر إضرارا بحقه فى الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلا على القانون . (الطعن رقم 550 لسنة 34 جلسة 1969/01/02 س 20 ع 1 ص 22 ق 4)

لا تستطيع محكمة البت فى أمر صحة و نفاذ العقد الصادر من المورث سواء بإعتباره بيعا أو بإعتباره وصية إلا بعد أن تحدد نوعه إذ يتوقف على هذا التحديد معرفة الأحكام القانونية التى تنطبق عليه من حيث الصحة و النفاذ ، و لايجوز للمحكمة حتى بفرض أن التركة تتسع لنفاذ التصرف فى الحالين أن تقضى بنفاذه قبل أن تبت فى أمر تكييفه و هل هو بيع أو وصية . (الطعن رقم 550 لسنة 34 جلسة 1969/01/02 س 20 ع 1 ص 22 ق 4)

عدم إنطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى لكون المتصرف إليه غير وارث و إن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فى هذه المادة و بالتالى إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا و له فى سبيل ذلك أن يثبت إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره . (الطعن رقم 550 لسنة 34 جلسة 1969/01/02 س 20 ع 1 ص 22 ق 4)

تحدث محكمة الموضوع - و هى بصدد الفصل فى حقيقة ما إنتواه المتصرف من تصرفه بالعقد محل النزاع - عن وضع يد المتصرف إنما يكون من حيث إنه قرينة من القرائن التى يستدل بها على أنه قد قصد أن يكون تمليك المتصرف له مضافا إلى ما بعد موت المتصرف و بهذا فلم يتخل له عن الحيازة التى يتخلى له عنها لو كان التصرف منجزا و من ثم فلا يكون على المحكمة فى هذه الحالة أن تبحث أركان الحيازة القانونية و شروطها إذ هذا البحث لايكون لازما إلا إذا كانت بصدد الفصل فى حيازة بالمعنى الذى يستوجبه القانون فى دعاوى الحيازة أو كسب الملك بالتقادم . (الطعن رقم 550 لسنة 34 جلسة 1969/01/02 س 20 ع 1 ص 22 ق 4)

متى كانت محكمة الإستئناف قد إنتهت إلى أن التكييف الصحيح للعقد بحسب ما عناه العاقدان هو أنه وصية و ليس بيعا فإنه كان عليها أن تنزل عليه حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح و لا يعتبر ذلك منها تغييرا لأساس الدعوى لأنها لا تتقيد فى التكييف الذى يعطيه المدعى للحق الذى يطالب به بل عليها أن تتحرى طبيعة هذا الحق لتصل بذلك إلى التكييف القانونى الصحيح له و تطبق عليه حكم القانون . و إذا كانت الوصية بحسب أحكام القانون رقم 71 لسنة 1946 المنطبق على واقعة الدعوى سواء أكانت لوارث أو لغيره تصح و تنفذ فى ثلث التركة من غير إجازة الورثة و كان المطعون ضدهن قد طلبن إعتبار التصرف وصية و هو ما يفيد عدم منازعتهن فى صحته و نفاذه على أساس هذا الوصف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى برمتها دون أن يبحث ما إذا كان المقدار الموصى به يدخل فى حدود ثلث التركة أو لا يدخل ، يكون مخطئا فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 550 لسنة 34 جلسة 1969/01/02 س 20 ع 1 ص 22 ق 4)

لئن كان إستخلاص نية المتعاقدين على التفاسخ الضمنى و تحصيل فهم الواقع فى الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنها متى قالت بهذا التفاسخ فإن عليها أن تورد من الوقائع و الظروف ما إعتبرته كاشفا عن إرادتى طرفى التعاقد و أن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد و أن يكون ما تورده من ذلك من شأنه أن يؤدى عقلا إلى ما أنتهت إليه . فإذا كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إتجاه نية طرفى العقد إلى التفاسخ عنه يتنافى مع إصرار كل منهما على التمسك به فى الدعوى التى أقامها على الآخر و طالب فيها بالتعويض على أساس إخلال الطرف الآخر بالتزاماته الناشئة عن العقد و مع إستمرار كل منهما متمسكا بالعقد و بإخلال الطرف الآخر بالتزامأته الناشئة عنه طوال نظر الدعوى أمام درجتى التقاضى دون أن يدعى أيهما حصول التفاسخ عنه فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 472 لسنة 34 جلسة 1969/01/02 س 20 ع 1 ص 7 ق 2)

إذ أورد المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 الذى نظم أحكام الولاية على المال فى المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 قيوداً يرد بعضها على حق الولى فى التصرف فى مال القاصر و يرد البعض الآخر على حقه فى إدارة هذا المال و ذلك حماية لمصالح الصغير ، و كانت المادة السادسة قد نصت على أنه " لا يجوز للولى أن يتصرف فى عقار للقاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة و لا يجوز له أن يرهن عقار القاصر لدين على نفسه " ، و نصت المادة الثالثة عشرة على أنه "لا تسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستترا و لا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال" و كان قد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم بقانون تعليقا على هذه المادة أنه " قد رؤى من الإسراف إخضاع الولى للقيود المتقدم ذكرها فيما يتعلق بالتصرف فى المال الذى يكون الولى نفسه قد تبرع به للقاصر سواء أكان التبرع سافراً أم مستتراً فنصت المادة الثالثة عشر على أن القيود المنصوص عليها فى هذا القانون لا تسرى على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التصرف أو مستتراً و أن الأب لا يلزم بتقديم حساب عن هذا المال ، و المقصود بهذا النص إعفاء الولى من إجراءات الحصول على إذن من المحكمة حيث تشترط الإذن لجواز التصرف و إعفاءه كذلك من الأحكام الخاصة بالإلتزام بالجرد و بتقديم الحساب و المسئولية عند التجهيل " ، و إذ ورد نص المادة الثالثة عشرة سالف البيان عاماً مطلقاً من أى تحديد و لم يخصص القيود التى نص على عدم سريانها و لم يقصرها على قيود الإشراف و الرقابة و أعفى الأب - على ما ورد فى المذكرة الإيضاحية فى تفسيرها هذا النص - من الإلتزام بتقديم الحساب و من الإلتزام بالجرد فى الحالة التى يكون فيها المال قد آل إلى القاصر بطريق التبرع من أبيه ، فإن مفاد ذلك كله أن جميع القيود الواردة فى المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على حق الولى فى التصرف فى مال القاصر أو فى إدارة هذا المال سواء كانت هذه القيود قيود إشراف و رقابة أو قيود حظر موضوعية لا تسرى على ما يكون الولى الأب قد تبرع به من مال للقاصر صريحاً كان هذا التبرع أو مستتراً و يكون للولى التصرف فى هذا المال بجميع التصرفات و منها رهنه فى دين على الولى نفسه و ذلك دون أى قيد على سلطته فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 516 لسنة 34 جلسة 1968/12/31 س 19 ع 3 ص 1600 ق 244)

متى إقتصر الحكم المطعون فيه - فى شأن الرد على الإعتراض على الدين المنفذ به - على الأمر بندب خبير لتحقيق إدعاء الطاعن بسداد مبالغ من الدين المنفذ به ، فإن هذا القضاء لا يتضمن التسليم بجدية المنازعة فى الدين من حيث كونه ديناً مستحق الأداء و معين المقدار و يعتبر على هذا الأساس حكما صادرا قبل الفصل فى الموضوع فى هذا الخصوص و لا يجوز الطعن فيه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع . (الطعن رقم 516 لسنة 34 جلسة 1968/12/31 س 19 ع 3 ص 1600 ق 244)

متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى و لم يقدم أية مذكرة بدفاعه فإن ميعاد إستئناف الحكم الإبتدائى لا يبدأ - عملاً بالفقرة الثانية من المادة 379 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا من وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الإستلام عنه بالإجراءات التى رسمها قانون المرافعات لإعلان أوراق المحضرين حتى يعلم المحكوم عليه بكل أجزاء الحكم علماً كاملاً ، و لا يغنى عن ذلك ثبوت علمه به بأية طريقة أخرى و لو كانت قاطعة . (الطعن رقم 522 لسنة 34 جلسة 1968/12/31 س 19 ع 3 ص 1608 ق 245)

تقدير مدى أثر الورقة التى حال الخصم دون تقديمها و معرفة ما إذا كانت قاطعة فى الدعوى حتى تصلح سبباً يبيح قبول الإلتماس هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوعمتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 523 لسنة 34 جلسة 1968/12/31 س 19 ع 3 ص 1611 ق 246)

محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير ما يقدم إليها من أدلة . و لا تثريب عليها إن هى لم تر الأخذ بصور شمسية لأوراق أريد التدليل بها فى الدعوى و أقامت قضاءها على ما أستخلصته من قرائن إطمأنت إليها متى كان إستخلاصها لها سائغا و له أصله الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 561 لسنة 34 جلسة 1968/12/31 س 19 ع 3 ص 1616 ق 247)

المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يستلزم أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين . و إذ يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه فى الدعوى الثانية ، و كان النزاع الذى طرح على محكمة الجنح يتعلق بقبول أو عدم قبول الدعوى المدنية من المطعون عليه الأول ضد الطاعن ، و إذ إنتهت محكمة الجنح إلى عدم قبول الدعوى المدنية لأنها غير مختصة بنظرها و ذلك تأسيسا على أن المطلوب ليس هو التعويض عن إرتكاب جنحه ، و كان لا علاقة لهذا القضاء بموضوع الدعوى الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه- و هو قيمة الشيكات المحولة إلى المطعون عليه الأول - فإن هذا الحكم لا يكون فيه إفتئات على الحكم السابق لإختلاف المسألة التى قضى فيها كل منهما . و إن إستطرد الحكم السابق إلى القول بأن الشيكات إسمية فلا يجوز تظهيرها إذ يعد ذلك منه تزيدا غير لأزم للفصل فى الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية أمام محكمة الجنح بعد أن أورد الأسباب التى تحمل قضاءه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 561 لسنة 34 جلسة 1968/12/31 س 19 ع 3 ص 1616 ق 247)

متى كانت ورقة إعلان الطعن قد وجهت إلى المطعون ضده فى النيابة لمغادرته مصر إلى الخارج على أساس أنه لا يعرف له موطن ، و أثبت فى أصل ورقة الإعلان أنه تم فى مواجهة وكيل النيابة لمغادرة المطعون ضده مصر إلى الخارج حيث لا يعرف له موطن . و إذ خلت الورقة من بيان آخر موطن معلوم له فى مصر أو فى الخارج - و هو ما تستلزمه الفقرة 11 من المادة 14 من قانون المرفعات السابق و المنطبق على الدعوى - حتى تستطيع النيابة الإهتداء إلى المعلن إليه و تسلمه الصورة و لتراقب المحكمة مدى ما إستنفد من جهد فى سبيل التحرى عن موطنه فإن ذلك مما يترتب عليه بطلان الإعلان كنص المادة 24 من قانون المرافعات السالف الإشارة إليه - و إذ كانت الأورق - فضلاً عما تقدم - قد خلت مما يدل على أن الطاعنين بذلوا أى جهد فى سبيل التحرى عن موطن المطعون عليه قبل تسليم صورة إعلان الطعن للنيابة رغم أن فى أوراق الدعوى ما يشير إلى هذا الموطن و ييسر السبيل إلى معرفته عن طريق الوكيلة للمطعون عليه التى أعلنت لديها الدعوى أمام محكمة أول درجة و وكيله الذى مثله فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف . و كان تسليم أوراق الإعلان للنيابة إجراء إستثنائيا لا يجوز اللجوء إليه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا بعد التحرى الدقيق عن موطن من يراد إعلانه ، فإن إعلان المطعون ضده بالطعن فى النيابة يكون قد وقع باطلاً . و لما كان هذا الطعن قد أدركه القانون رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون ، و كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بالإعلان طبقاً للمادة الثالثة من القانون المشار إليه و خلال الميعاد المقرر بالمادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 أو خلال الميعاد الذى منحه له خلال الميعاد الذى منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 ، فإنه يتعين - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إعمال الجزاء المنصوص عليه بالمادة 431 السالفة البيان والقضاء ببطلان الطعن . (الطعن رقم 567 لسنة 34 جلسة 1968/12/31 س 19 ع 3 ص 1623 ق 248)

و إن كان وجود نقص فى مقدار البضائع أو فى عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين فى " المانيفستو " يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد و لا تنتفى هذه القرينة إلا إذا برر الربان هذا النقص وفقا لما تتطلبه المادة 17 من اللائحة الجمركية فإذا عجز عن تبريره ظلت القرينة قائمة فى حقه و إلتزم بالغرامة المقررة فى المادتين 37 و 38 من لائحة الجمارك علاوة على الرسوم الجمركية ، إلا أن هذه اللائحة قد نصت فى الفقرة الأخيرة من المادة 38 على أنه "إذا لم تتجاوز إختلاف المقادير و الأوزان خمسة فى المائة فلا موجب لتقرير أية غرامة ". و لما كان غرض الشارع من إيراد هذا النص هو التسامح عن هذه النسبة من النقص الجزئى فى البضاعة لما لاحظه من أن النقص بالنسبة المذكورة قد يكون منشؤه عوامل طبيعية أو خطأ فى الشحن و التفريغ ينتفى معها إفتراض تهريب هذا النقص فإن ذلك يقتضى عدم إدخال النقص بالنسبة سالفة الذكر فى حساب الرسوم الجمركية لإنتفاء المسوغ لإستحقاقها إذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى فى البضاعة إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب و قد إفترض المشرع إنتفائها فى حالة النقص الذى لا يجاور النسبة التى حددها ، و لا يقدح فى صحة هذا النظر ما نصت عليه المادة 36 من اللائحة من أنه لا علاقة لتقرير الغرامات - المنصوص عليها فى الباب الثامن - بالرسوم المستحقة طبقا للمعاهدات و القوانين ذلك أن شرط إعمال هذا النص أن تكون الرسوم الجمركية مستحقة طبقا للقانون و هو الأمر غير المتوافر إذ أن لائحة الجمارك لم تنص على إستحقاق الرسوم فى حالة النقص الجزئى الذى يدخل فى حدود نسبة التسامح المقررة فى المادة 38 على خلاف ما جرت عليه اللائحة من النص على إستحقاق الرسوم الجمركية مع الغرامة فى حالة عجز الربان عن تبرير النقص فى عدد الطرود . (الطعن رقم 541 لسنة 34 جلسة 1968/12/26 س 19 ع 3 ص 1582 ق 241)

النص على الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للنقص الجزئى لم يكن وارداً أصلاً فى الفقرة الأخيرة من المادة 37 بل كان نصها مماثلاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 38 ثم أضيف إليها النص على الإعفاء من الرسوم عند تعديلها بالقانون رقم 507 لسنة 1955 تبعاً لتعديل آخر فى نصها قصد به بيان أن حكم الفقرة الأخيرة من المادة 37 يسرى على البضائع المشحونة صباً دون غيرها و كلا التعديلين كاشف عن غرض المشرع و ليس منشئاً لحكم جديد ، أما المادة 38 فلم يتناولها التعديل بل بقيت على أصلها الوارد فى اللائحة الجمركية و ليس ثمت مبرر للتفرقة بين البضائع المشحونة صباً و المشحونة فى طرود فيما يختص بالإعفاء من الرسوم الجمركية فى حالة العجز الذى لا يجاوز نسبة التسامح التى حددها القانون لتحقق حكمة الإعفاء من الرسوم فى الحالين . (الطعن رقم 541 لسنة 34 جلسة 1968/12/26 س 19 ع 3 ص 1582 ق 241)

متى قضى الحكم المطعون فيه بصحة إجراءات نزع الملكية المتخذة تنفيذاً لعقد القرض لتوجيهها إلى المدين فى المحل المختار الثابت فى هذه العقد و الذى لم يقم دليل كتابى على تغييره فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 549 لسنة 34 جلسة 1968/12/26 س 19 ع 3 ص 1588 ق 242)

إذا كان ما يثيره الطاعن من بطلان الإجراءات و الإعلانات بسبب عدم إتباع المحضر أحكام المادة 12 من قانون المرافعات هو دفاع جديد لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا يقبل منه التصدى به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع . هذا إلى أن البطلان المترتب على مخالفة المادة 12 سالفة البيان لا يتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 549 لسنة 34 جلسة 1968/12/26 س 19 ع 3 ص 1588 ق 242)

و إن كان مؤدى المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أنه يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله وحده إستعمال العلامة و منع الغير من إستعمالها إلا أن الإعتداء على هذا الحق لا يتحقق إلا بتزوير العلامة أو تقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته . (الطعن رقم 435 لسنة 34 جلسة 1968/12/26 س 19 ع 3 ص 1577 ق 240)

إستخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من إستخدام نفس العلامة لتتميز منتجات أخرى مختلفة عنها إختلافا يمتنع معه الخلط بينهما . و تقدير قيام التشابه أو الإختلاف بين المنتجات و بعضها هو مما تستقل به محكمة الموضوع . (الطعن رقم 435 لسنة 34 جلسة 1968/12/26 س 19 ع 3 ص 1577 ق 240)

متى نفى الحكم أن العلامة التجارية - محل النزاع - تحتوى على إسم تجارى وهمى أو مقلد أو مزور للشركة الطاعنة فإنه لا تتوافر شروط تطبيق المادة الثامنة من إتفاقية إتحاد باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية و يكون النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق هذه المادة على غير أساس . (الطعن رقم 435 لسنة 34 جلسة 1968/12/26 س 19 ع 3 ص 1577 ق 240)

على إعتبار آلات المطحن الثابتة فى الأرض على سبيل القرار عقاراً فإذا كان الثابت بعقد البيع أنه أنصب على أرض و مبانى و آلات مطحن و أنه خلا من الإشارة إلى مقومات المحل التجارى غير المادية و إلى المهمات و البضائع فإن البيع يكون قد وقع على عقار و لم يتضمن بيع منقول . (الطعن رقم 182 لسنة 34 جلسة 1968/12/26 س 19 ع 3 ص 1565 ق 239)

إذ كانت ملكية العقار لا تنتقل لا بين المتعاقدين و لا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل و كان عقد بيع المطحن لم يسجل قبل حصول تأميمه فإن تلك الملكية تكون قد بقيت للبائع حتى نقلها التأميم إلى الدولة . و لا يترتب على التأميم أو كونه عينيا إنتقال هذه الملكية إلى المشترى بغير تسجيل و لا يغنى تسليم المبيع عن التسجيل فى نقل الملكية . (الطعن رقم 182 لسنة 34 جلسة 1968/12/26 س 19 ع 3 ص 1565 ق 239)

عينية التأميم لا تعنى إلا أنه يرد على مشروع أو مشروعات بعينها دون إعتبار لشخص المالك أو الحائز لها و لئن كان يترتب على التأميم نقل ملكية المنشأة المؤممة إلى الدولة فور صدور قانون التأميم من يد الحائز لها أياً كان و دون حاجة إلى تسجيل إلا أنه لا أثر له على الإلتزامات الناشئة عن عقد يتضمن بيع عقار من عناصر ذلك المشروع فى تاريخ سابق على التأميم إلا من حيث ما ترتب عليه من إستحالة تنفيذ إلتزام البائع بنقل ملكية العقار إلى المشترى ذلك أن البائع صار بصدور قانون التأميم غير مالك و أصبحت الدولة هى المالكة له قبل أن تنتقل ملكيته إلى المشترى . فإذا رتب الحكم المطعون فيه على إستحالة تنفيذ إلتزام البائع بنقل الملكية إلى المشترى - بسبب التأميم - إنفساخ العقد و قضى تبعاً لذلك برد ما دفع من الثمن فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 182 لسنة 34 جلسة 1968/12/26 س 19 ع 3 ص 1565 ق 239)

لم يتضمن قانون التأميم نصا كالذى تضمنته قوانين الإصلاح الزراعى بالإعتداد بتصرفات المالك الثابتة التاريخ قبل العمل به بل إنه قد خلا من أى تنظيم لهذه التصرفات و بذلك بقيت على أصلها خاضعة لأحكام القانون المدنى . (الطعن رقم 182 لسنة 34 جلسة 1968/12/26 س 19 ع 3 ص 1565 ق 239)

ينفسخ عقد البيع حتما و من تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى و يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد و يتحمل تبعة الإستحالة فى هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين . فإذا أثبت الحكم المطعون فيه أن إلتزام البائعين بنقل ملكية المطحن المبيع قد صار مستحيلاً بسبب التأميم فإنه يكون قد أثبت أن إستحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع إلى سبب أجنبى لا يد للبائع فيه و إذ كان وقوع الإستحالة بهذا السبب الأجنبى لا يعفى البائع من رد الثمن الذى قبضه بل إن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون و ذلك بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدنى و يقع الغرم على البائع نتيجة تحمله تبعة إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه و من ثم يكون غير منتج دفاع البائع بعدم وقوع خطأ منه . (الطعن رقم 182 لسنة 34 جلسة 1968/12/26 س 19 ع 3 ص 1565 ق 239)

الهلاك المعنى بنص المادة 437 من القانون المدنى - التى تجعل تبعة الهلاك على المشترى بعد إنتقال الحيازة إليه بالتسليم هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - زوال الشىء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية و هو مالا يصدق على التأميم . (الطعن رقم 182 لسنة 34 جلسة 1968/12/26 س 19 ع 3 ص 1565 ق 239)

الأحكام الواردة فى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى متعلقة بالنظام العام و لذلك تكون القواعد التى قررتها آمرة و واجبة التطبيق حتما و من ثم لا تسوغ مخالفتها فيما يتعلق بإنتقال ملكية العقار بمقولة إن لجنة التقدير قد قدرت أصوال المنشأة - المؤممة - و خصومها بإعتبار أنها مملوكة للمشترى دون البائع بالمخالفة لتلك الأحكام . (الطعن رقم 182 لسنة 34 جلسة 1968/12/26 س 19 ع 3 ص 1565 ق 239)

لا يفترض التضامن و لا يؤخذ فيه بالظن و لكن ينبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو إلى إتفاق صريح أو ضمنى وعلى قاضى الموضوع إذا إستخلصه من عبارات العقد و ظروفه أن يبين كيف أفادته هذه العبارات و الظروف . (الطعن رقم 182 لسنة 34 جلسة 1968/12/26 س 19 ع 3 ص 1565 ق 239)

لئن كان علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر ثابتا فى نظر الشارع فى القانون المدنى القائم إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى . و لا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل إنقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشترى أو البائع و لو علم بالبيع قبل ذلك ، فإنه يستطيع مع هذا أن يبادر بإعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون إنتظار وصول الإنذار إليه إذ ليس فى القانون ما يمنعه من ذلك ، و لم يقصد المشرع بما أورده فى المادة 940 من القانون المدنى تحديد بداية الأجل الذى يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من إنذار المشترى و البائع إجراء حتمياً يتوقف على إتخاذه صحة إعلان الرغبة و إنما قصد المشرع إلى بيان لزوم هذا الإنذار لسريان ميعاد الخمسة عشر يوما المقرر لسقوط حق الشفيع . (الطعن رقم 565 لسنة 34 جلسة 1968/12/26 س 19 ع 3 ص 1594 ق 243)

متى أعلن الشفيع رغبته رسميا إلى كل من البائع و المشترى - و لو كان قبل إنذاره من أيهما - فإن هذا الإعلان ينتج جميع آثاره القانونية فيسرى من تاريخه ميعاد الثلاثين يوماً التى أوجب القانون أن يتم فى خلاله إيداع كل الثمن الحقيقى الذى حصل البيع به و رفع دعوى الشفعة و قيدها بالجدول و إلا سقط حق الأخذ بالشفعة ذلك لأن المشرع قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 942 و فى المادة 943 على سريان ميعاد الثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة الوارد ذكره فى الفقرة الأولى من المادة 942 و لم يعلق سريانه على إنقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما الوارد فى المادة 940 و كل ما أشترطه القانون فى هذا إلإعلان هو أن يكون رسميا و أن يوجه من الشفيع إلى كل من البائع و المشترى و لم يستلزم فيه أن يكون حاصلاً بعد الإنذار الذى يوجهه البائع أو المشترى . (الطعن رقم 565 لسنة 34 جلسة 1968/12/26 س 19 ع 3 ص 1594 ق 243)

إذا كان الثابت أن طالب الشفعة لم يقيد دعوى الشفعة بالجدول فى ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه فى المادة 943 من القانون المدنى ، و كان ذلك قبل تعديل المادة 75 من قانون المرافعات بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - فإن حقه فى الأخذ بالشفعة يكون قد سقط عملاً بصريح نص المادة 943 من القانون المدنى . (الطعن رقم 565 لسنة 34 جلسة 1968/12/26 س 19 ع 3 ص 1594 ق 243)

كل ما تشترطه المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 401 لسنة 1955 لصحة إعلان الطعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن و أن يكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين و بالأوضاع العادية و أن يتم هذا الإعلان فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن فكلما تحقق أن الإعلان قد تم فى ميعاده على هذا النحو و إشتملت ورقته على جميع البيانات الواجب إستيفاؤها طبقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات فإنه يكون صحيحاً و لا يبطله خلو الصورة المسلمة إلى الخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن بقلم الكتاب أو وقوع خطأ مادى فيه بتلك الصورة إذ أن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية التى يوجب القانون إشتمال ورقة الإعلان عليها . (الطعن رقم 190 لسنة 34 جلسة 1968/12/19 س 19 ع 3 ص 1551 ق 238)

عقد نقل الأشياء يلقى على عاتق الناقل إلتزاما بضمان الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه و هذا الإلتزام هو إلتزام بتحقيق غاية فإذا تلفت هذه الأشياء أو هلكت فإنه يكفى أن يثبت أن ذلك حدث أثناء تنفيذ عقد النقل و يعتبر هذا إثباتاً لعدم قيام الناقل بإلتزامه فتقوم مسئوليته عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه و لا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن التلف أو الهلاك و نشأ عن عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ من الغير . (الطعن رقم 190 لسنة 34 جلسة 1968/12/19 س 19 ع 3 ص 1551 ق 238)

يشترط لإعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه و إستحالة دفعه فإذا تخلف أحد هذين الشرطين إنتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة - و لا يلزم لإعتباره ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف من الأمور بل يكفى لذلك أن تشير الظروف و الملابسات إلى إحتمال حصوله و لا يشترط أن يكون المدين قد علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفى على شخص شديد اليقظة و التبصر لان عدم إمكان التوقع اللازم لتوفر القوة القاهرة يجب أن يكون مطلقاً لا نسبياً فالمعيار فى هذه الحالة موضوعى لا ذاتى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص بأسباب سائغة أن الإنخفاض فى منسوب النهر الذى وصفه الطاعن (الناقل ) بأنه قوة قاهرة كان فى الإمكان توقعه لأنه لم يكن فجائيا و إنما كان تدريجيا و ظهرت بوادره قبل يوم الحادث فإن ما سجله الحكم عن إمكان توقع الإنخفاض فى منسوب النهر يكفى بذاته لنفى وصف القوة القاهرة عنه . (الطعن رقم 190 لسنة 34 جلسة 1968/12/19 س 19 ع 3 ص 1551 ق 238)

لئن كانت المادة 6 من المرسوم بقانون 16 لسنة 1953 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج و الإستهلاك على السكر قد نصت على أن يعفى من رسم الإنتاج السكر المنتج محلياً الذى يصدر للخارج إلا أنها إشترطت لهذا الإعفاء أن يتم التصدير فعلا تحت إشراف مصلحة الجمارك و بالشروط التى يقررها وزير المالية و الإقتصاد فإذا لم يتم تصدير هذا السكر للخارج زال سبب الإعفاء و أصبح الرسم مستحقا على صاحب المصنع و واجباً عليه أداؤه لمصلحة الجمارك . (الطعن رقم 190 لسنة 34 جلسة 1968/12/19 س 19 ع 3 ص 1551 ق 238)

لا يمنع من إستحقاق رسم الإنتاج على السكر هلاكه داخل البلاد لأن هذا الرسم يستحق بمجرد إتمام الصنع ما دام لم يصدر إلى الخارج و يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1953 من أنه "يعتبر صاحب المصنع مسئولا عن رسم الإنتاج المستحق على كميات السكر التى تفقد أثناء نقلها من مصانع إنتاج السكر إلى مصانع تكريره " مما ينقض القول بأن المشرع قصد إعفاء المنتج من الرسم فى حالة هلاك السكر . (الطعن رقم 190 لسنة 34 جلسة 1968/12/19 س 19 ع 3 ص 1551 ق 238)

إذ أوضح المشرع بنص المادة 2/75 ، 3 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون 100 لسنة 1962 أن المدعى هو الذى تسلم له أصل ورقة الإعلان و الصور من قلم الكتاب ليقوم بتسليمها إلى قلم المحضرين ، فقد أراد المشرع بهذا النص أن يرتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم المحضرين الآثار القانونية التى يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى بما فى ذلك قطع التقادم . لما كان ذلك و كان المشرع قد نص فى المادة 405 مرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962على أن يرفع الإستئناف بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ، و جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 فى التعليق على هذه المادة " و قد أدخل المشرع تعديلات جوهرية فى إجراءات رفع الإستئناف أن وحد طريقة رفعه و جعلها بصحيفة تعلن للخصوم وفقا للإجراءات التى رسمها فى شأن رفع الدعوى و سوف يترتب على ذلك إعتبار الإستئناف مرفوعا فى الميعاد إذا قدمت صحيفته لقلم المحضرين فى ذلك الميعاد بعد أداء الرسم و ذلك على الوجه السابق إيضاحه فى شأن صحيفة الدعوى " فقد قصد المشرع بذلك مرتبطاً بما نصت عليه المادة 2/75 ، 3 مرافعات المشار إليها أن يعتبر تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم المحضرين بعد دفع الرسم المستحق عليها كاملا لإعلانها هو الإجراء الذى يتم به رفع الإستئناف كما هو الشأن فى صحيفة الدعوى ، و أن عدم إتخاذ هذا الإجراء فى الميعاد المحدد له قانوناً يترتب عليه سقوط الحق فى الإستئناف و لا يعد الإستئناف مرفوعا بمجرد تقديم صحيفته لقلم الكتاب و قيده فى الجدول و سداد الرسم عنه . (الطعن رقم 518 لسنة 34 جلسة 1968/12/17 س 19 ع 3 ص 1543 ق 236)

متى كان المدعون قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم بإثبات إنقضاء شركة و إحتياطياً بفسخ عقد الشركة و تمسكوا فى الحالين بتعيين مصف لها لتصفية أموالها ، ثم ظل طلب الفسخ معروضاً على المحكمة حتى إنتهت الدعوى بإتفاق الخصوم على إنهائها صلحا ، فإنه يتعين - فى شأن تقدير الرسوم المستحقة على هذه الدعوى و التى قدم فيها الطلبان للمحكمة على سبيل الخيرة - أن يؤخذ - و على ما تقضى به الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية و رسوم التوثيق - بأرجح الرسمين المستحقين على هذين الطلبين للخزانة . (الطعن رقم 506 لسنة 34 جلسة 1968/12/17 س 19 ع 3 ص 1534 ق 234)

من مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 أن يقدر الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها ، مما مفادة - فى خصوص طلب فسخ الشركة - وجوب تقدير الرسوم عليه بقيمة رأس مال الشركة الثابت فى العقد المطلوب فسخه ، دون نظر إلى ما إذا كان طلب الفسخ الذى ضمنه المدعون دعواهم قد جاء منهم نافلة أو على سبيل الخطأ لأنه لا عبرة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بمرمى المدعى من طلبه و ما إذا كان لازما و ضروريا للقضاء له بالمركز القانونى الذى أفصح عنه شرحه لوقائع الدعوى أم كان طلبه من قبيل النوافل التى لم يكن ذلك المركز فى حاجة إلى طلب الحكم بها . (الطعن رقم 506 لسنة 34 جلسة 1968/12/17 س 19 ع 3 ص 1534 ق 234)

الإستيلاء المقصود فى معنى المواد 44 و 45 و ما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما هو الإستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها و بعد جردها جرداً وصفياً فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل و ليس هو مجرد صدور قرار بالإستيلاء فى ذاته (1) . (الطعن رقم 510 لسنة 34 جلسة 1968/12/17 س 19 ع 3 ص 1539 ق 235)

لما كان قرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 295 سنة 1950 و الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد تضمن الإستيلاء إستيلاء عاماً على كميات الأقطان الأشمونى و الزاجوراة وجيزة 30 من رتبة جودفير إلى رتبة فولى جودفير فى أى يد كانت و ذلك لإمداد الصناعة المحلية لغزل و نسج القطن بالكميات اللازمة لها فإن تقرير الإستيلاء مجردا ً على هذا النحو لا يعدو أن يكون إجراء تنظيمياً لا تنتقل به ملكية هذه الأقطان أو حيازتها إلى الحكومة . (الطعن رقم 510 لسنة 34 جلسة 1968/12/17 س 19 ع 3 ص 1539 ق 235)

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا إنعقدت الخصومة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها و لم يبق لهم إتصال بالدعوى إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة فإذا قدم أحد أطراف الخصومة مستندا فى فترة حجز القضية للحكم دون أن يكون مصرحاً فيها بتقديم مستندات و دون أن يثبت إطلاع الطرف الآخر عليه فإن للمحكمة أن تلتفت عن هذا المستند و إن أرفق بمذكرة مصرح له بتقديمها و مؤشر عليها بما يفيد إطلاع الطرف الآخر عليها طالما أنه لم يكن مصرحا له أصلا بتقديم مستندات و لم يثبت إطلاع الخصم على المستند المقدم ذاته . (الطعن رقم 539 لسنة 34 جلسة 1968/12/17 س 19 ع 3 ص 1547 ق 237)

طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده يقدم إلى المحكمة التى تنظر الدعوى و لا يختص به الخبير المنتدب فيها . و على تلك المحكمة إذا ما قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله و مبرراته المنصوص عليها فى المادة 253 من قانون المرافعات فإذا كانت محكمة الإستئناف قد رفضت ذلك الطلب على أساس أنه لم يطلب من الخبير مع أنه طلب منها و من محكمة أول درجة و حجبت نفسها بذلك عن بحث مبرراته فإنها تكون قد أخطأت فى القانون و شاب حكمها القصور . (الطعن رقم 445 لسنة 34 جلسة 1968/12/12 س 19 ع 3 ص 1512 ق 230)

لا محل للرجوع إلى العرف التجارى إذا وجدت دفاتر للشركة يبين منها أن الشريكين جريا فى تعاملهما على خلاف هذا العرف . (الطعن رقم 445 لسنة 34 جلسة 1968/12/12 س 19 ع 3 ص 1512 ق 230)

لئن كان تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أنه يتعين عليه فى حالة رفضه هذا الطلب أن يضمن حكمه الأسباب المسوغة لذلك . فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب أحد العاقدين إثبات صورية العقد بالبينة لقيام مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى على هذه الصورية - على أنه لا يمكن القول بقيام المانع الأدبى طالما أن العقد بين الطرفين قد ثبت بالكتابة فإن هذا من الحكم يكون خطأ فى القانون و لا يسوغ رفض طلب الإثبات بالبينة ، ذلك بأن وجود عقد مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى إذا توافرت شروطه , و متى تحقق هذا المانع لدى العاقد الذى يطعن على العقد بالصورية فإنه يجوز له إثبات هذه الصورية بالبينة و القرائن عملاً بالمادتين 403 و 407 من القانون المدنى . (الطعن رقم 451 لسنة 34 جلسة 1968/12/12 س 19 ع 3 ص 1517 ق 231)

تدخل القاضى لرد الإلتزام إلى الحد المعقول طبقا للمادة 147 من التقنين المدنى رخصة من القانون يجب لإستعمالها تحقق شروط معينة أهمها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة ، و تقدير مدى الإرهاق الذى أصاب المدين من جراء الحادث الطارىء هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و مناط هذا الإرهاق الإعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها لا الظروف المتعلقة بشخص المدين (1). (الطعن رقم 475 لسنة 34 جلسة 1968/12/12 س 19 ع 3 ص 1521 ق 232)

مفاد نصوص المواد 339 و 342 و 349 من قانون المرافعات السابق و على ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه و أسبابه و حل غيره محله وقت النطق بالحكم وجب إثبات ذلك فى الحكم و إلا لحقه البطلان (1). (الطعن رقم 394 لسنة 34 جلسة 1968/12/10 س 19 ع 3 ص 1501 ق 228)

تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته . (الطعن رقم 505 لسنة 34 جلسة 1968/12/10 س 19 ع 3 ص 1504 ق 229)

يشترط لقبول الدفع بعدم التنفيذ فى العقود الملزمة للجانبين ألا يوجب العقد على المتعاقد الذى أبدى هذا الدفع أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر إذ يمتنع عليه فى هذه الحالة أن ينتفع بالدفع و يتعين عليه أن يفى بما إلتزم به دون أن ينتظر وفاء المتعاقد الآخر لإلتزامه . (الطعن رقم 505 لسنة 34 جلسة 1968/12/10 س 19 ع 3 ص 1504 ق 229)

متى كانت المحكمة قد إنتهت إلى وجود شرط فاسخ صريح فإنها تكون - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد سلبت نفسها كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ و لا يبقى لها للحكم بإعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا أن تتحقق من حصول المخالفة الموجبة له ، و إذ تحققت المحكمة فى ضوء الوقائع السابقة على رفع الدعوى من أن المدين لم ينفذ إلتزامه و حكمت بالفسخ دون أن تعطى المشترى مهلة أثناء نظر الدعوى للوفاء بإلتزاماته أو تمنح أجلا للطرفين لتتبين مدى إستعداد كل منهما بإلتزاماته فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون . (الطعن رقم 505 لسنة 34 جلسة 1968/12/10 س 19 ع 3 ص 1504 ق 229)

إذا كان الطاعن قد أورد فى مذكرته أمام محكمة الإستئناف و المعلنة إلى المطعون عليها قوله " للطاعن الحق فى حبس العين المبيعة تحت يده مقابل المصروفات التى أنفقها فى إصلاح الأطيان و ردمها " ، و كان هذا الدفاع يختلف فى أساسه عن الدفاع الذى أبداه الطاعن أمام محكمة أول درجة بأنه إتفق مع البائعة على خصم المصروفات التى ينفقها على الأطيان المبيعة من الثمن و قد ردت تلك المحكمة فى حكمها على هذا الدفاع بما ينفيه ، و كانت المادة 246 من القانون المدنى إذ أوردت فى الفقرة الأولى منها القاعدة العامة فى حق الحبس قد نصت بفقرتها الثانية على إحدى حالاته البارزة فقالت" يكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له إلا أن يكون الإلتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع" , و إذ أغفل الحكم المطعون فيه إعمال حكم هذا النص بشأن دفاع الطاعن المشار إليه لبيان مدى إنطباقه عليه و ما يحق للطاعن حبسه وفقاً للقانون مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و قضى الحكم بتسليم الأطيان المبيعة إلى المطعون عليها الأولى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 505 لسنة 34 جلسة 1968/12/10 س 19 ع 3 ص 1504 ق 229)

مؤدى نصوص المادة 2/709 من القانون المدنى و المادة 1/44 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 أنه يمتنع على القاضى أن يعدل فى مقدار الأتعاب التى إشترطها المحامى مقابل عمله إذا كان الإتفاق عليها قد تم بعد الإنتهاء من هذا العمل أو إذا قام الموكل بأدائها طوعا بعد ذلك . (الطعن رقم 536 لسنة 34 جلسة 1968/12/05 س 19 ع 3 ص 1486 ق 226)

للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفه صريحة أو ضمنية حتمية . و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، فإذا كان الحكم قد قضى ضمناً بصحة عقد حين إنتهى إلى أنه وعد بتكوين شركة إشتمل على المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه و أحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده أن الطاعن أخل بما إلتزم به فيه فإن هذا القضاء القطعى الذى أصبح نهائيا يمنع الطاعن من العودة إلى المجادلة فى صحة هذا العقد بحجة أنه باطل بطلانا مطلقاً لخلوه من ركن الإتفاق على رأس مال الشركة و تحديده و لأنه تضمن شرطاً مخالفاً لمبدأ حرية الإرادة . (الطعن رقم 563 لسنة 34 جلسة 1968/12/05 س 19 ع 3 ص 1490 ق 227)

عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى يعتبر فى ذاته خطأ يرتب مسئولية . (الطعن رقم 563 لسنة 34 جلسة 1968/12/05 س 19 ع 3 ص 1490 ق 227)

إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم إستحقاق التعويض الإتفاقى (الشرط الجزائى ) لتخلف شرط الإعذار فلا يجوز له التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بهذا السبب الذى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 563 لسنة 34 جلسة 1968/12/05 س 19 ع 3 ص 1490 ق 227)

وجود الشرط الجزائى يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذى لحق الدائن و على القاضى أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر فعندئذ لا يكون الإتفاق مستحقاً أصلاً ، أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة و فى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يخفض التعويض المتفق عليه . (الطعن رقم 563 لسنة 34 جلسة 1968/12/05 س 19 ع 3 ص 1490 ق 227)

إن المادة 845 من القانون المدنى قد جعلت من الغبن الذى يزيد على الخمس عيباً فى عقد القسمة يجيز بذاته للشريك المغبون طلب نقضها و لهذا الشريك أن يجيز القسمة التى لحقه منها فتصبح بعد ذلك غير قابلة للنقض و هذه الإجازة كما تكون صريحة يجوز أن تكون ضمنية إذ القانون لم يشترط لتحققها صورة معينة . و تصرف الشريك المغبون فى كل أو بعض نصيبه بعد علمه بالغبن الذى لحقه و ظروفه يمكن أن يعتبر إجازة ضمنية للقسمة و نزولاً منه عن حقه فى طلب نقضها إذا دلت ظروف الحال على أن نيته قد إتجهت إلى التجاوز عن هذا العيب و إلى الرضاء بالقسمة رغم وجوده . و تقدير تلك الظروف و تعرف هذه النية من شئون محكمة الموضوع . (الطعن رقم 359 لسنة 34 جلسة 1968/12/05 س 19 ع 3 ص 1480 ق 225)

من سلطة رب العمل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تقدير كفاية العامل و وضعه فى المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج و من سلطته كذلك أن يكلف العامل عملاً آخر - غير المتفق عليه - لا يختلف عنه إختلافاً جوهرياً ، و أن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى إقتضت مصلحة العمل ذلك بحيث إذا رفض العامل النقل وسع صاحب العمل أن ينهى علاقة العمل (1). (الطعن رقم 139 لسنة 34 جلسة 1968/12/04 س 19 ع 3 ص 1474 ق 224)

إغفال الحكم بعض ما طلب الخصوم الحكم به ليس سببا ً من أسباب الطعن فى الحكم بطريق النقض ، و علاج إغفال الفصل فى بعض الطلبات يكون - على ما أفصحت به المادة 193 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 368 من القانون الملغى - بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه . (الطعن رقم 139 لسنة 34 جلسة 1968/12/04 س 19 ع 3 ص 1474 ق 224)

إنه و إن كانت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون ر قم 117 لسن 1961 تنص على أن الدولة لا تسأل عن إلتزامات الشركات و المنشآت المؤممة إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم ، و لئن كان مفاد هذا النص أن الدولة لا تسأل عن الإلتزامات السابقة للمشروع المؤمم إلا ما كان منها ناشئا عن نشاط المشروع و فى حدود ما آل إليها من أصوله فى تاريخ التأميم ، غير أنه كان الدين مضمونا برهن على المشروع فإنه و إن لم يكن من شأن التأميم أن يطهره من هذا الحق العينى إلا أن حق الدائن المرتهن يصبح بموجب التأميم منصباً على الحق المترتب على التأميم لدى الجهة التى آل إليها المشروع المؤمم و ذلك بالتقدم و الأولوية على غيره من الدائنين العاديين و الدائنين التالين له فى المرتبة و يظل الدين إلتزاما على المشروع و تسأل عنه الدولة فى الحدود الواردة بالنص سالف البيان ، و ذلك بغض النظر عن علاقة الدين بنشاط المشروع المؤمم . (الطعن رقم 268 لسنة 34 جلسة 1968/12/03 س 19 ع 3 ص 1465 ق 222)

من مقتضى المادة 489 من قانون المرافعات و الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1961 أن ينتقل المشروع المؤمم إلى الدولة محملا ً بالرهن المقرر عليه و يكون للدائن المرتهن أن يستوفى حقه فى مرتبته من الحق المترتب على التأميم لدى الجهة التى آل إليها المشروع المؤمم و ذلك دون إعتبار لعلاقه الدين بنشاط هذا المشروع و لا يجوز للدائن المرتهن أن ينفذ على أموال المدينين ( الطاعنين ) الأخرى إلا عند عدم كفاية الحق المترتب على التأميم للوفاء بحقه . (الطعن رقم 268 لسنة 34 جلسة 1968/12/03 س 19 ع 3 ص 1465 ق 222)

إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلاً من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه و أثبت أنه رغم ما قام به من البحث لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه ، و لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى . (الطعن رقم 500 لسنة 34 جلسة 1968/12/03 س 19 ع 3 ص 1470 ق 223)

متى تضمن السند التنفيذى الذى تحت يد المطعون عليه تعيين موطن الطاعنة بشارع ... و هو غير المكان الذى وجه فيه الإعلان و لم يرد بالأوراق ما يدل على أنها تركته و كان يتعين على المطعون عليه أن يسعى لإعلانها فيه رغم القول بأنها سافرت إلى أمريكا لأنه بفرض إقامتها فى الخارج فإنه يصح - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إعلانها فى موطنها الأصلى بالبلاد . (الطعن رقم 500 لسنة 34 جلسة 1968/12/03 س 19 ع 3 ص 1470 ق 223)

للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه و بين مقر المحكمة التى قرر بالطعن فى قلم كتابها لما يقتضيه هذا التقرير من حضوره فى شخص محاميه إلى هذه القلم . (الطعن رقم 537 لسنة 34 جلسة 1968/11/28 س 19 ع 3 ص 1457 ق 221)

أوجبت المادة 610 من قانون المرافعات إشتمال ورقة التنبيه بنزع ملكية العقار على تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ و نصت صراحة على أن إغفال هذا البيان يترتب عليه بطلان ورقة التنبيه ، و لا محل هنا لتطبيق القاعدة الواردة فى المادة 13 من قانون المرافعات و التى تجعل الجزاء فى حالة عدم بيان الموطن المختار فى الأحوال التى يوجب القانون بيانه هو جواز إعلان الأوراق فى قلم الكتاب ذلك بأن تطبيق هذه القاعدة لا يكون له محل فى الأحوال التى ينص فيها القانون على البطلان جزاء لعدم بيان الموطن المختار إذ أن المشرع بذلك يكون قد قدر أهمية هذا البيان فى هذه الحالات و قصد أن يستثنيها من القاعدة العامة الواردة فى المادة 13 و إلا لكان النص فيها على البطلان لغوا لو أن المشرع أراد إخضاعها لتلك القاعدة و متى نص القانون على البطلان (في ظل قانون المرافعات السابق ) فيتعين على القاضى أن يحكم به دون بحث فى مقدار أهمية الإجراء أو ما يكون قد ترتب من الضرر عليه و ذلك إعتبارا بأن المشرع بنصه على البطلان قد قدر أهمية الإجراء و إفترض ترتب الضرر عليه فى الغالب . (الطعن رقم 537 لسنة 34 جلسة 1968/11/28 س 19 ع 3 ص 1457 ق 221)

سوت المادة 642 من قانون المرافعات بين أوجه البطلان المتعلقة بالشكل و أوجهه المتعلقة بالموضوع و أوجبت إبداءها جميعا بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و إلا سقط الحق فيها كما نصت المادة 646 على أن تقدم الإعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ و لم تشترط أى المادتين المذكورتين ترتيباً معيناً لأوجه البطلان أو تقديم ما يتعلق منها بالشكل على ما تعلق منها بالموضوع الأمر الذى يتأدى منه أن إبداء أوجه البطلان المتعلقة بالشكل فى تقرير الإعتراض تالية لأوجه البطلان المتعلقة بالموضوع لا يسقط الحق فى الأوجه الأولى . (الطعن رقم 537 لسنة 34 جلسة 1968/11/28 س 19 ع 3 ص 1457 ق 221)

النزول الضمنى عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دالاً بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك و هو ما لا يتحقق فى مجرد تأخير الدفع ببطلان التنبيه عن الدفع بعدم جواز التنفيذ على العقار فى تقرير الإعتراض على قائمة شروط البيع مع تمسك مقدمها بكليهما . كما أنه يشترط فى العمل أو الإجراء الذى يعتبر رداً على الإجراء الباطل بأن صاحب الشأن قد إعتبره صحيحاً طبقا للمادة 26 من قانون المرافعات أن يكون القول أو الفعل المسقط للحق فى الدفع بالبطلان دالاً بذاته على أن صاحب الشأن قد أخذ فى إعتباره أن الإجراء الذى يواجهه قد قام صحيحاً أو أنه يعتبره كذلك و لا يتأتى هذا الإفتراض إذا صاحب القول أو الفعل تمسك صاحب الشأن بالدفع بالبطلان لأن هذه المصاحبة تدل على أن ذا الشأن إنما يتمسك بكل ما يوجهه من أوجه الدفاع و لا يسوغ القول بأن المصاحبة التى تجمع أوجه الدفاع المختلفة فى الورقة الواحدة تقوم معها مظنة النزول عن بعضها رغم تمسك صاحبها بها جميعا . (الطعن رقم 537 لسنة 34 جلسة 1968/11/28 س 19 ع 3 ص 1457 ق 221)

بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب إنقطاع سير الخصومة فى الدعوى هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هو خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته و ذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم و يصدر الحكم فى الدعوى فى غفلة منهم و من ثم فلا يجوز للخصم الآخر التمسك بهذا البطلان . (الطعن رقم 546 لسنة 34 جلسة 1968/11/28 س 19 ع 3 ص 1432 ق 218)

متى أرشد المحامى الحاضر عن ممثل الشركة عن رقم توكيله و لم ينازع الطاعن فى ذلك أمام محكمة الموضوع فليس له بعد ذلك أن يثير هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 546 لسنة 34 جلسة 1968/11/28 س 19 ع 3 ص 1432 ق 218)

للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى - من حيث الإثبات - فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانوناً للإثبات . (الطعن رقم 546 لسنة 34 جلسة 1968/11/28 س 19 ع 3 ص 1432 ق 218)

الإقرار الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى و هو بهذه المثابة يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر . (الطعن رقم 546 لسنة 34 جلسة 1968/11/28 س 19 ع 3 ص 1432 ق 218)

لئن كان الأصل أن الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة و بقبولها بإعتباره غير منه للخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيه على إستقلال طبقا للمادة 378 من قانون المرافعات ، إلا أن ذلك منوط بأن لا يكون الحكم قد قطع فى أمر العلاقة القائمة بين الطرفين ، أساس هذا الدفع مما يعتبر فصلاً فى شق من موضوع الدعوى يطعن فيه على إستقلال (1) . (الطعن رقم 407 لسنة 34 جلسة 1968/11/28 س 19 ع 3 ص 1420 ق 216)

متى أثبت المضرور الخطأ و الضرر و كان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة على توفر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور و للمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لايد له فيه . (الطعن رقم 483 لسنة 34 جلسة 1968/11/28 س 19 ع 3 ص 1448 ق 220)

لم تشترط المادة 30 من قانون المرافعات لصحة إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى إشتمالها على تحديد الدائرة التى ستنظر أمامها الدعوى و إنما أوجبت فقط " بيان المحكمة المطلوب حضور الخصوم أمامها و اليوم و الساعة الواجبة حضورهم فيها " و من ثم فإن إغفال بيان الدائرة فى ورقة إعلان صحيفة الدعوى لا يترتب عليه بطلانها لأن قانون المرافعات لا يتطلب هذا البيان إعتباراً بأن تحديد الدائرة فى المحكمة الواحدة و توزيع القضايا عليها هو من الأعمال التنظيمية الداخلية التى تجريها الجمعية العمومية لكل محكمة . (الطعن رقم 469 لسنة 34 جلسة 1968/11/28 س 19 ع 3 ص 1440 ق 219)

الخطأ المادى فى الحساب الواقع فى منطوق الحكم لا يصلح سبباً للطعن بالنقض إذ سبيل إصلاحه هو الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم طبقاً لما تقضى به المادة 364 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 469 لسنة 34 جلسة 1968/11/28 س 19 ع 3 ص 1440 ق 219)

الأصل أن تكون البضائع و الطرود المفرغة من السفينة مطابقة لبيانات المانيفستو و أن كل العجز أو زيادة يقوم قرينة على نية التهريب فيلزم الربان بالغرامة المقررة فى المادة 37 من اللائحة الجمركية علاوة على الرسوم الجمركية . و قد أجاز المشرع صراحة فى المادة 17 من هذه اللائحة للربان نفى هذه القرينة فى حالة وجود العجز و إستلزم فى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة أن يكون البرهان على أسباب العجز بواسطة مستندات حقيقة تؤيد صحة الواقع و أن تقدم هذه المستندات فى المواعيد التى حددها ، أما فى حالة وجود الزيادة فقد سكت المشرع و لم يرسم طريقاً معيناً لتبريرها إلا أن هذا السكوت لا يتأدى منه أنه قد قصد إلى التصريح بنفى القرينة القائمة على نية التهريب فى حالة العجز دون الزيادة ذلك لأنه لا مبرر لهذه التفرقة فضلاً عن أن المنع من نفى القرينة القانونية لا يكون - وفقا للمادة 404 من القانون المدنى - إلا بنص صريح و قد خلت لائحة الجمارك من نص يمنع الربان من نقض القرينة فى حالة الزيادة . و قد جاء قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مزيلا لكل شك فى هذا الخصوص بنصه فى المادة 117 منه على أن الغرامة لا تفرض إلا فى حالتى النقص و الزيادة غير المبررين و هو ما يقطع بأن المشرع قد أجاز للربان نقض القرينة فى الحالين على السواء و أن الغرامة لا تفرض إلا إذا عجز الربان عن تبرير الزيادة أو النقص الذى يوجد و ما دام المشرع لم يقيد نقض القرينة بطريق معين من طرق الإثبات فى حالة وجود الزيادة فإن تبريرها يكون بطريق الإثبات كافة حسبما تقضى القواعد العامة (1). (الطعن رقم 444 لسنة 34 جلسة 1968/11/28 س 19 ع 3 ص 1426 ق 217)

لئن كان تقدير القرائن من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنها إذا أوردت أسباباً لإثبات القرينة أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 444 لسنة 34 جلسة 1968/11/28 س 19 ع 3 ص 1426 ق 217)

لما كانت الواقعة المنشئة للرسم الجمركى تختلف عن الواقعة الموجبة للغرامة و لا تلازم بينهما إذ الرسوم الجمركية تستحق و لو كانت البضاعة مطابقة لبيانات " المانيفستو " و كان إقرار الربان بوجود الزيادة بعد كشفها بواسطة عمال الجمارك و مواجهته بها لا يمكن أن يؤدى عقلا إلى حسن نيته التى ينتفى بها مظنة التهريب فإن إستخلاص الحكم المطعون فيه إنتفاء قرينة التهريب التى إفترضها المشرع فى جانب الربان من إمكان الحصول على الرسم الجمركى المستحق على الطرود الزئدة و من إقرار الربان بوجود هذه الزيادة بعد كشفها يكون إستخلاصا غير سائغ و يكون الحكم مشوباً بفساد الإستدلال . (الطعن رقم 444 لسنة 34 جلسة 1968/11/28 س 19 ع 3 ص 1426 ق 217)

لئن كان الأصل أن الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة و بقبولها بإعتباره غير منه للخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيه على إستقلال طبقا للمادة 378 من قانون المرافعات ، إلا أن ذلك منوط بأن لا يكون الحكم قد قطع فى أمر العلاقة القائمة بين الطرفين ، أساس هذا الدفع مما يعتبر فصلاً فى شق من موضوع الدعوى يطعن فيه على إستقلال (1) . (الطعن رقم 407 لسنة 34 جلسة 1968/11/28 س 19 ع 3 ص 1420 ق 216)

تشترط المادة 144 من القانون المدنى لتحول العقد الباطل إلى عقد آخر أن تتوافرفيه أركان عقد آخر صحيح و أن يقوم الدليل على أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى الإرتباط بالعقد الجديد لو أنهما تبينا ما بالعقد الأصلى من أسباب البطلان و إذ كان عقد التحكيم لا تتوافر فيه أركان عقد آخر يمكن أن تكون نية الطرفين قد إنصرفت إلى الإرتباط به فإن عقد التحكيم متى قام به سبب من أسباب البطلان لا يمكن أن يتحول إلى عقد آخر ملزم للمتعاقدين لأن المحتكمين لم يقبلا بموجب عقد التحكيم إلا الإلتزام بالحكم الذى يصدره المحكم فإذا لم يصدر هذا الحكم تحللا من مشارطة التحكيم . (الطعن رقم 407 لسنة 34 جلسة 1968/11/28 س 19 ع 3 ص 1420 ق 216)

مفاد نص المادة 412 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه إذا إقتصرت طلبات المتدخل على إبداء أوجه دفاع لتأييد طلبات الخصم الذى حصل الإنضمام إليه و لم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فإن التدخل على هذا النحو أياً كانت مصلحة المتدخل فيه لا يعد تدخلا هجومياً و إنما هو تدخل إنضمامى مما يجوز طلبه و لو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 450 لسنة 34 جلسة 1968/11/26 س 19 ع 3 ص 1407 ق 213)

متى كان مفاد نص المادة 735 من القانون المدنى أنه يجوز للحارس أن يجرى أعمال التصرف برضاء ذوى الشأن ، فإن تدخل المستحقين فى الوقف منضمين إلى الحارس القانونى على الوقف فى طلباته فى دعوى تثبيت الملكية التى أقامها بصفته من شأنه أن يزيل العيب الذى شاب تمثيله لهم و بزواله تصبح إجراءات التقاضى صحيحه و منتجة لآثارها فى حق الخصوم على السواء منذ بدايتها . (الطعن رقم 450 لسنة 34 جلسة 1968/11/26 س 19 ع 3 ص 1407 ق 213)

محكمة الموضوع تستقل بتقدير أقوال الشهود و لها أن تأخذ ببعض أقوالهم وتطرح أقوال الآخرين حسبما يطمئن إليه وجدانها كما أن لها أن تأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحمله متى كان المعنى الذى أخذت به هو مما لا يتجافى مع مدلولها . (الطعن رقم 450 لسنة 34 جلسة 1968/11/26 س 19 ع 3 ص 1407 ق 213)

مفاد نصوص المواد الأولى من القانون 628 لسنة 1955 و الثانية و الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 المعدل بالقانونين 399 لسنة 1963 و 277 لسنة 1954 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية فى خصوص الوقف و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم عملاً بالقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية و أحال الدعاوى التى تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية ، فإن تدخل النيابة العامة يكون واجبا عند نظر هذا النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً . يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى ملكية و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف . (الطعن رقم 372 لسنة 34 جلسة 1968/11/26 س 19 ع 3 ص 1402 ق 212)

لا تنتقل الملكية - فى المواد العقارية - و لا الحقوق العينية الأخرى سواء بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير إلا بالتسجيل . و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها . فإذا كان الثابت أن المشترين من مصلحة الأملاك لم يسجلا عقدهما فإن العين محل التعاقد تكون باقية على ذمة المصلحة البائعة فإذا خصصت للمنفعة العامة فإن تخصيصها يكون قد ورد على مال من أموال الدولة و ليس على مال مملوك لأحد الأفراد و بالتالى تصبح من الأموال العامة التى لا يجوز التصرف فيها . (الطعن رقم 455 لسنة 34 جلسة 1968/11/21 س 19 ع 3 ص 1398 ق 211)

الغرض من دعوى صحة التعاقد هو إجبار البائع على تنفيذ إلتزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً فإذا كان هذا التنفيذ قد أصبح غير ممكن لوروده على شىء غير قابل للتعامل فيه فإن طلب صحة و نفاذ عقد البيع يكون متعين الرفض . (الطعن رقم 455 لسنة 34 جلسة 1968/11/21 س 19 ع 3 ص 1398 ق 211)

المادة 20 من قانون المرافعات إذ تنص على أنه " إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو يالسنين فلا يحتسب فيه يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد و ينقضى الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير فيه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء " فقد أفادت بذلك و بصدد سريان ميعاد الإستئناف عدم إحتساب اليوم الذى يصدر فيه الحكم المستأنف و إنما يحتسب الميعاد من اليوم التالى لصدوره . فإذا كان الحكم الإبتدائى قد صدر فى 1963/1/14 و كان ميعاد إستئنافه ستين يوما يبدأ من تاريخ صدوره وفقا لنص المادتين 379 ، 402 من قانون المرافعات فإن مقتضى ذلك أن يبدأ ميعاد الإستئناف من يوم 1963/1/15 و هو اليوم التالى لصدور الحكم و ينتهى فى يوم 1963/3/15 دون أن يحتسب اليوم الذى صدر فيه الحكم ، غير أنه و قد صادف يوم 1963/3/15 و هو اليوم الستون الذى ينتهى فيه ميعاد الإستئناف عطلة رسمية " يوم الجمعة " فإن الميعاد يمتد إلى يوم 1963/3/16 و هو أول يوم عمل بعد إنتهائه عملاً بالمادة 23 من قانون المرافعات و يكون الإستئناف قد رفع فى الميعاد إذ قدمت صحيفته فى ذلك اليوم إلى قلم المحضرين . (الطعن رقم 460 لسنة 34 جلسة 1968/11/19 س 19 ع 3 ص 1391 ق 209)

مفاد المادتين 708 و 710 من القانون المدنى مرتبطين أنه يجوز لنائب الوكيل أن يرجع بدعوى مباشرة على الموكل يطالبه فيها بما إلتزم به نحو الوكيل الأصلى . ذلك سواء أكان الموكل قد رخص للوكيل الأصلى بتوكيل غيره فى تنفيذ الوكالة أو لم يرخص له بذلك و يكون رجوع نائب الوكيل على الموكل شأنه فى ذلك شأن ما يرجع به الوكيل الأصلى على الموكل - من المطالبة بالمصروفات الضرورية المشروعة التى أنفقها من ماله الخاص و التى إستلزمها تنفيذ الوكالة . (الطعن رقم 388 لسنة 34 جلسة 1968/11/19 س 19 ع 3 ص 1386 ق 208)

محضر الصلح المصدق عليه بالمحكمة لا يخرج - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - عن كونه عقداً قابلاً للتفسير و أنه ما دام تفسير قاضى الموضوع له مستساغاً فلا معقب عليه فيما يراه فيه. (الطعن رقم 292 لسنة 34 جلسة 1968/11/19 س 19 ع 3 ص 1376 ق 207)

يترتب على تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد - على مقتضى نص المادتين 2/15 ، 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى - أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل الدعوى (1). (الطعن رقم 292 لسنة 34 جلسة 1968/11/19 س 19 ع 3 ص 1376 ق 207)

مفاد نص المادة 27 من القانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى أن صدور الحكم بصحة التعاقد لا يعفى المشترى من تقديم كافة المستندات الدالة على ملكية البائع و ما تطلبه مأمورية الشهر العقارى من بيانات . (الطعن رقم 292 لسنة 34 جلسة 1968/11/19 س 19 ع 3 ص 1376 ق 207)

مفاد نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية فى الشهر طالما أن التعاقد حصل مع مالك واحد حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله ، و لا يغير من ذلك وجود أسبقية لآخر فى تقديم الطلب إلى جهة الشهر العقارى إذ أن مجرد الأسبقية فى تقديم الطلب لا تنال من الآثار القانونية المترتبة لصاحب التسجيل السابق ، كما أنه لا يغير من هذا النظر عدم مراعاة الإجراءات و المواعيد المنصوص عليها بالمادتين 33 و 34 من قانون تنظيم الشهر العقارى . ذلك أن ما إنتظمته هذه النصوص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون تبياناً للقواعد الإدارية المحددة للإجراءات و المواعيد الواجب على مأموريات الشهر العقارى إتباعها عند بحث الطلبات أو مشروعات المحررات المقدمة للشهر بشأن عقار واحد ، فالخطاب بهذه النصوص موجه إلى المختصين بمأموريات الشهر العقارى ، وإذ لم يرتب المشرع بطلان الشهر على مخالفتهما فإن الأفضلية تكون لمن سبق فى تسجيل التصرف الصادر له و لو كان هو صاحب الطلب اللاحق (1). (الطعن رقم 292 لسنة 34 جلسة 1968/11/19 س 19 ع 3 ص 1376 ق 207)

لا أهمية لما يرد فى أسباب الحكم من أخطاء قانونية ما دام منطوقه متفقا ًمع التطبيق الصحيح للقانون على الوقائع الثابتة فيه . (الطعن رقم 292 لسنة 34 جلسة 1968/11/19 س 19 ع 3 ص 1376 ق 207)

إذا كان الثابت أن علاقة الطرفين يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما بل تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين قبل الآخر . (الطعن رقم 489 لسنة 34 جلسة 1968/11/14 س 19 ع 3 ص 1371 ق 206)

إذا كانت المادة 370 من القانون المدنى الملغى قد نصت فى فقرتها الأولى على أن لا يكلف المؤجر بعمل أية مرمة كانت إلا إذا إشترط فى العقد إلزامه بذلك و كان عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد خلا من مثل هذا الشرط فإن مقتضى ذلك أنه لا يجوز للمستأجر أن يرجع على المؤجر بما أنفقة فى الترميمات الضرورية التى قصد بإجرائها إلى مجرد إستكمال الإنتفاع بالعين المؤجرة و لا بما أنفقه فى التحسينات التى أجراها لأنه أراد بها فائدته لا فائدة المؤجر . أما المصروفات الضرورية التى ينفقها المستأجر لحفظ العين من الهلاك فله أن يرجع بها على المؤجر طبقاً للقواعد العامة و إستناداً إلى نص المادة 3/605 من القانون المدنى الملغى التى كانت تقرر الحق فى حبس العين لمن صرف عليها مصاريف ضرورية أو مصاريف لصيانتها ، و للمستأجر أن يرجع بهذه المصاريف على المؤجر سواء أذن بها أم لا . فإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذه القواعد و لم يفرق بين المصاريف الضرورية اللازمة لحفظ العين المؤجرة من الهلاك و التى يجوز للمستأجر الرجوع بها على المؤجر و بين مصاريف الترميمات الضرورية الخاصة بإستيفاء المنفعة و مصاريف التحسينات التى لا يجوز الرجوع بأى منها على المؤجر فى ظل القانون المدنى الملغى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 489 لسنة 34 جلسة 1968/11/14 س 19 ع 3 ص 1371 ق 206)

التصرفات المنجزة الصادرة من شخص كامل الأهلية فى حال صحته تكون صحيحة و لو كان يترتب عليها فى المستقبل حرمان بعض ورثته أو تعديل أنصبتهم فى الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه . (الطعن رقم 487 لسنة 34 جلسة 1968/11/14 س 19 ع 3 ص 1362 ق 205)

الطعن بأن عقد بيع يستر وصية و لم يدفع فيه ثمناً هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر و يقع على الطاعنة عبء إثبات هذه الصورية فإن عجزت وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليها . (الطعن رقم 487 لسنة 34 جلسة 1968/11/14 س 19 ع 3 ص 1362 ق 205)

لا يقدح فى تكييف العقد بأنه بيع منجز احتواؤه على شرط إحتفاظ البائع بالإنتفاع بالعين المبيعة مدة حياته و شرط منع المتصرف إليه من التصرف فى هذه العين إذا ثبت أن الثمن المسمى فى العقد قد دفع بأكمله إذ هذا يتنافى مع معنى الوصية التى هى من التبرعات . (الطعن رقم 487 لسنة 34 جلسة 1968/11/14 س 19 ع 3 ص 1362 ق 205)

إذا كان الثابت أن الطاعن لم يعترض أمام محكمة الموضوع على سماع شهادة محام و لم يتمسك ببطلان هذه الشهادة أمام تلك المحكمة فإن إثارة هذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض يعتبر سبباً جديداً لا يجوز قبوله لما يخالطه من واقع كان يتعين عرضه على محكمة الموضوع و هو معرفة ما إذا كانت الواقعة التى شهد بها هذا المحامى قد علم بها عن طريق مهنته أم لا و ما إذا كان عدم إعتراض الطاعن على سماع شهادته يعد إذناً ضمنياً منه بأداء هذه الشهادة يجوز له أداءها طبقا لمفهوم المادة 208 من قانون المرافعات أولا يعد كذلك . (الطعن رقم 487 لسنة 34 جلسة 1968/11/14 س 19 ع 3 ص 1362 ق 205)

إقرار الموكل عقد البيع الذى أبرمه وكيله - بتوكيل عام - يرتد أثره إلى وقت التعاقد فيعتبر التصرف نافذاً فى حق الموكل من هذا الوقت و ما دام الغير الذى تعاقد مع الوكيل كان يعلم بتجاوز الوكيل حدود وكالته وقت تعاقده معه فإنه يتقيد بإيجابه حتى يعلن الموكل موقفه من حيث إقرار التصرف أو عدم إقراره فإذا أقره لم يكن لهذا الغير أن يتحلل من تعاقده مع الوكيل . (الطعن رقم 487 لسنة 34 جلسة 1968/11/14 س 19 ع 3 ص 1362 ق 205)

لما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام - فى ظل قانون المرافعات السابق - يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً فإنه لا يجوز إثارة النعى بمخالفة قواعد الإثبات لأول مرة لدى محكمة النقض . (الطعن رقم 446 لسنة 34 جلسة 1968/11/14 س 19 ع 3 ص 1354 ق 204)

إذا كان الطاعنان لم ينازعا فى صحة البيانات الخاصة بتاريخ تقديم طلب الحجر التى صدر الحكم الإبتدائى على أساسها و لم يطعنا فى صحتها أمام محكمة الإستئناف فإنه لا يجوز لهما التدليل عل عدم صحة هذه البيانات أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 446 لسنة 34 جلسة 1968/11/14 س 19 ع 3 ص 1354 ق 204)

يكفى للحكم ببطلان التصرف وفقا لنص المادة 115 من القانون المدنى أن يكون صادراً من سفيه أو ذى غفلة و لا يشترط إجتماع الأمرين (السفه و الغفلة ) و متى أثبت الحكم أن التصرف الصادر من السفيه كان نتيجة إستغلال فإن ذلك يكفى لإبطاله و لو كان صادراً قبل توقيع الحجر عليه . (الطعن رقم 446 لسنة 34 جلسة 1968/11/14 س 19 ع 3 ص 1354 ق 204)

المقصود بالإستغلال - فى حكم الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدنى - أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلة فيستصدر منه تصرفات يستغله بها و يثرى من أمواله . فإذا أثبت الحكم المطعون فيه فى حدود سلطة المحكمة الموضوعية أن الطاعنين قد إستغلا سفه المطلوب الحجر عليه وشدة حاجته إلى المال فإستصدرا منه التصرف المحكوم ببطلانه بمقابل يقل كثيرا عما تساويه الأرض المبيعة و ذلك إرضاء لشهوة الإغتناء لديهما فإن الحكم بذلك يكون قد أثبت أن التصرف الصادر إلى الطاعنين كان نتيجة إستغلال و بالتالى يكون هذا التصرف باطلاً و قد صدر قبل تسجيل طلب الحجر أو تسجيل قرار الحجر. (الطعن رقم 446 لسنة 34 جلسة 1968/11/14 س 19 ع 3 ص 1354 ق 204)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 81 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أن ينتهى عقد العمل بمرض العامل مرضاً إستوجب إنقطاعه عن العمل مدة متصلة لا تقل عن مائة و ثمانين يوما أو مددا متفرقة تزيد فى جملتها عن مائتى يوم خلال سنة واحدة و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل يدل على أن عبارة " خلال سنة واحدة " تقتصر على المدد المتفرقة و لا تتعداها إلى المادة المتصلة فينتهى عقد العمل إذا إنقطع العامل عن العمل بسبب مرضه مدة متصلة لا تقل عن مائة و ثمانين يوما و لو إنتهت سنة و بدأت أخرى خلالها . (الطعن رقم 395 لسنة 33 جلسة 1968/11/13 س 19 ع 3 ص 1351 ق 203)

متى كان الطعن قد رفع فى 1963/7/13 و أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون و كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذى عمل به من تاريخ نشره فى 1965/7/22 قد نصت فى فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التى كان معمولا بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون ، و كانت 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذى أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الخمسة عشر يوما التالية لتقدير الطعن و إلا كان الطعن باطلا و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . و كان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 43 سنة 1965 و نص المادة 11 من قانون إصداره و المادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوما الذى يجب على الطاعن إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 22 يوليو سنة 1965 تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 و إذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بإعلان المطعون عليه الأول و إعلان ... ... من الفريق الثانى من المطعون عليهم (لورثة المرحوم ... ) خلال هذا الميعاد أو خلال الميعاد الذى منحه القانون رقم 4 لسنة 1967 لإستكمال ما لم يتم من الإجراءات التى يقتضيها تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 و لتصحح ما لم يصح منها وفقا لحكم تلك الفقرة ، و كان هذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان هذا الطعن هو طبقا لما يقضى به نص الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1967 خمسة عشر يوما تبدأ من 11 مايوم سنة 1967 تاريخ نشر القانون الأخير . (الطعن رقم 308 لسنة 33 جلسة 1968/11/12 س 19 ع 3 ص 1341 ق 201)

إذا كان الفصل فى النزاع لا يحتمل غير حل واحد بالنسبة للفريق الثانى من المطعون عليهم ذلك أن الطاعن إنما ينسب الخطأ فى عدم المراقبة المترتب عليه المسئولية إلى مورثهم بإعتباره عضوا فى مجلس مراقبة الشركة بما يجعل النزاع بالنسبة إلى ورثته جميعا فى حالة عدم تجزئة مطلقة . و إذ ثبت أن الأوراق قد خلت من إعلان ... أحد هؤلاء الورثة ، فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 431 من قانون المرافعات و القضاء ببطلان الطعن بالنسبة للفريق الثانى من المطعون عليهم . (الطعن رقم 308 لسنة 33 جلسة 1968/11/12 س 19 ع 3 ص 1341 ق 201)

متى كان الطاعن قد نسب إلى كل من المطعون عليهم نوعاً من الخطأ يستقل فيه عن الآخرين وفقا للقانون النظامى للشركة فإنه يترتب على ذلك أن يكون موضوع النزاع بالنسبة إليهم قابلاً للتجزئة . (الطعن رقم 308 لسنة 33 جلسة 1968/11/12 س 19 ع 3 ص 1341 ق 201)

لقاضى الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص الإتفاقات و تعرف ما قصد منها دون التقيد بألفاظها بحسب ما يراه أدنى إلى نية أصحاب الشأن مستهديا بوقائع الدعوى و ظروفها ، و لا رقابة عليه فى ذلك ما دام قد بين الإعتبارات المقبولة التى دعته إلى عدم الأخذ بمظاهر هذه الإتفاقات . و لقاضى الموضوع إذاقام التناقض بين عبارات الإتفاق و إستعصى عليه التوفيق بينهما لإعمالها جميعا أن يختار منها العبارات التى يظهر أن المتعاقدين كانا يريدانها ، ذلك أنه إذ يعالج تفسير الإتفاق إنما يقيم الإعتبار لما تفيده عباراته فى جملتها لا كما تفيده عبارة معينة منه مستقلة عن باقى عباراته .(1) (الطعن رقم 286 لسنة 33 جلسة 1968/11/12 س 19 ع 3 ص 1329 ق 200)

قاضى الموضوع و إن لزمه أن يبين أركان وضع اليد الذى أقام عليه قضاءه بالتملك بالتقادم ، فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - غير ملزم بأنه يورد هذا البيان على نحو خاص فلا عليه إذا لم يتناول كل ركن من هذه الأركان ببحث مستقل ، متى بأن من مجموع حكمه أنه قد تحراها و تحقق من وجودها . (الطعن رقم 286 لسنة 33 جلسة 1968/11/12 س 19 ع 3 ص 1329 ق 200)

محكمة الموضوع لا تلزم ببيان أسباب ترجيحها شهادة شاهد على آخر أو أخذها بقرينة دون أخرى ، إذ أن سلطتها فى هذا الخصوص سلطة تقديرية مطلقة متى كانت لم تخرج عن الثابت فى أقوال الشهود أو فى الوقائع التى إستنبطت منها القرائن التى أخذت بها . (الطعن رقم 286 لسنة 33 جلسة 1968/11/12 س 19 ع 3 ص 1329 ق 200)

متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من واقع تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و مستندات الخصوم و شهادة الشهود و القرائن المقدمة فى الدعوى إلى أن ملكية عين النزاع ثابتة للمطعون عليه ، فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه ، و يتضمن الرد على دفاع الطاعنين الذى أثاروه بشان إطراح الحكم للمستندات المقدمة منهما للتدليل على وضع يد من تصرف إليهما فى أرض النزاع . (الطعن رقم 286 لسنة 33 جلسة 1968/11/12 س 19 ع 3 ص 1329 ق 200)

إذا كان المطعون ضده الذى لم يعلن بالطعن هو أحد الدائنين مباشرى الإجراءات و اللذين إستوفيا جميع دينهما و فوائده قبل حكم مرسى المزاد الثانى و طلبا لذلك عدم السير فيها و بذلك لم يعد طرفا فيما تلا ذلك من إجراءات ، فإن إختصامه فى الطعن الذى إنحصر النزاع فيه بين المدين و الراسى عليهما المزاد الثانى( الطاعنين) لا يكون لازما و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لهذا المطعون ضده يقتصر عليه و لا يستتبع بطلانه بالنسبة لباقى المطون ضدهم الذين صح إعلانهم . (الطعن رقم 473 لسنة 34 جلسة 1968/11/07 س 19 ع 3 ص 1319 ق 199)

متى كان الحكم لم يقتصر قضاءه على رفض الدفع بعدم قبول الإستئناف لرفعه من غير ذى صفة و الدفع بعدم جوازه بل جاوز ذلك و قضى فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و هو حكم مرسى المزاد الثانى بعد أن إنتهى فى أسبابه إلى بطلان ذلك الحكم بسبب بطلان إجراءات المزايدة التى إنبنى عليها فإن هذا الحكم يعتبر حكماً صادراً فى الموضوع فيخرج عن نطاق التحريم الوارد فى المادة 378 من قانون المرافعات و يبدأ ميعاد الطعن فيه بالنقض من تاريخ صدوره عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . و لا يغير من ذلك أن الخصومة لم تنته به كلها و أن محكمة الإستئناف قد أصدرت بعده حكما آخر بشطب إجراءات المزايدة الثانية ما دام أنه قد حسم النزاع فى المسألة الموضوعية التى فصل فيها بقضائه بإلغاء حكم مرسى المزاد الذى رفع عنه الإستئناف . (الطعن رقم 473 لسنة 34 جلسة 1968/11/07 س 19 ع 3 ص 1319 ق 199)

ألزمت المادة 669 من قانون المرافعات الراسى عليه المزاد الأول بأن يودع حال إنعقاد الجلسة علاوة على عشر الثمن الذى رسا به المزاد المصاريف و رسوم التسجيل و مبلغاً لحساب مصاريف النشر المنصوص عليه فى المادة 672 من القانون المذكور و ألزمت المادة 674 مقرر الزيادة بأن يودع قلم الكتاب خمس الثمن الجديد و المصاريف التى قدرت عن البيع الأول و أجازت المادة 684 للمدين و للحائز حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية إيداع الديون و الفوائد و المصاريف التى للدائن مباشر التنفيذ و الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين المقيدة حقوقهم أو دفعها لهم فعلا ووفاء ما صرفه مقرر الزيادة بالعشر فى إجراءات التقرير بها و متى تم ذلك تعين على قاضى البيوع إلغاء حكم مرسى المزاد و شطب إجراءات المزايدة . و المقصود بالمصاريف المشار إليها فى تلك المادة هى المصاريف التى أنفقها الدائنون أصحاب الشأن فى إجراءات التنفيذ و هى بعينها المصاريف التى ألزمت المادة 674 مقرر الزيادة بإيداعها . (الطعن رقم 473 لسنة 34 جلسة 1968/11/07 س 19 ع 3 ص 1319 ق 199)

إذا بدا لأحد خصوم الدعوى إعتراض على شخص الخبير أو على عمله فعليه أن يثبت هذا الإعتراض عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يثبت هذا الإعتراض لدى محكمة الموضوع فإن فاته ذلك أيضا كان طعنه على ذلك أمام محكمة النقض سبباً جديداً و بالتالى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 449 لسنة 34 جلسة 1968/11/07 س 19 ع 3 ص 1307 ق 198)

تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين آرائهم فيما يختلفون عليه هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا تثريب عليه إذا إستعان فى ذلك بالمضاهاة التى يجريها بنفسه و لا يمنع من إجرائه لها أن يكون قد رأى من قبل ندب خبير أو أكثر للقيام بها لأن القاضى هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه و له أن يسعى بنفسه لجلاء وجه الحق فيما إختلف فيه الخبراء لأن تقاريرهم لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره . (الطعن رقم 449 لسنة 34 جلسة 1968/11/07 س 19 ع 3 ص 1307 ق 198)

تحشير عبارة " المقر بما فيه " و تدوينها بعد تحرير السند ليس منتجاً فى إثبات تزوير السند متى أثبت الحكم صحة توقيع الطاعن تحت هذه العبارة لأن هذا التوقيع يفيد بذاته إقراره بما جاء فى السند بغير حاجة إلى تدوين تلك العبارة . (الطعن رقم 449 لسنة 34 جلسة 1968/11/07 س 19 ع 3 ص 1307 ق 198)

ليس من نصوص المواد 264 - 266 من قانون المرافعات ما يوجب حصول الإستكتاب بحضور الخبير المنتدب لإجراء المضاهاة و إلا كان الإستكتاب باطلا . بل إن نص المادة 3/269 من قانون المرافعات صريح فى أن الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع الذى يكتب أمام القاضى يقبل للمضاهاة فى حالة عدم إتفاق الخصوم و لم تشترط هذه المادة حضور الخبير إجراء هذا الإستكتاب . (الطعن رقم 449 لسنة 34 جلسة 1968/11/07 س 19 ع 3 ص 1307 ق 198)

لا محل للدفع بعدم قبول الطعن شكلا للخطأ فى بيان رقم الحكم المطعون فيه متى كان ما ذكره تقرير الطعن من البيانات الأخرى الخاصة برقم الدعوى الإبتدائية و أسماء الخصوم فيها و موضوعها و تاريخ صدور الحكم الإبتدائى و منطوق الحكم الإستئنافى و تاريخ صدوره و المحكمة التى أصدرته ، يتضمن بيانا كافيا للحكم المطعون فيه يرفع عنه كل تجهيل . (الطعن رقم 104 لسنة 34 جلسة 1968/11/07 س 19 ع 3 ص 1299 ق 197)

إذا كان الثابت أن الطاعن قد ذكر فى دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار - موضوع الدعوى - قد فسخ دون أن يقدم دليلا على ذلك و خلت الأوراق مما يثبت إتخاذ الإجراءات القضائية لفسخ العقد فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص بأسباب سائغة أن العقد قد رخص للمطعون ضده - المستأجر - بإستعمال العين المؤجرة دون أن يلزمه بأداء أجره عن هذا الإستعمال فإن هذا الذى ذكرته محكمة الموضوع مما يعتبر رداً ضمنياً على ما أثاره الطاعن من دفاع مرسل لم يقدم عنه دليل إذ هو يفيد أن المحكمة إعتبرت العقد سارياً لم يفسخ و من ثم يكون النعى على الحكم بالقصور فى غير محله . (الطعن رقم 104 لسنة 34 جلسة 1968/11/07 س 19 ع 3 ص 1299 ق 197)

لئن نصت المادة 35 من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية على أن التظلم من قرار المجلس الأعلى لنقابة المهن الهندسية يكون بتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة المختصة فى العشرة أيام التالية لإعلان المتظلم بالقرار إلا أن هذه المادة قد خلت من النص على أن هذا التظلم يفصل فيه على وجه السرعة بل نصت على أن "يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى التظلم بكافة أوجه الطعن العادية و غير العادية ما عدا المعارضة و تتبع فى ذلك القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 299 لسنة 34 جلسة 1968/10/31 س 19 ع 3 ص 1291 ق 195)

المناط فى تحديد الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو أمر الشارع و ليس تقدير المحكمة و لا إرادة الخصوم . (الطعن رقم 299 لسنة 34 جلسة 1968/10/31 س 19 ع 3 ص 1291 ق 195)

الأصل فى ظل قانون المرافعات - القديم - بعد تعديله بالقانون 264 لسنة 1953 و قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن يرفع الإستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره طبقا للفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات و لا يستثنى من ذلك سوى الدعاوى المنصوص عليها بطريق الحصر فى المادة 118 مرافعات و منها الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة فيرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور . و إذ كان النص فى المادة 35 من القانون رقم 89 لسنة 1946 على أن التظلم من تقدير مجلس نقابة المهن الهندسية - لأتعاب المهندس - يكون بتكليف بالحضور لا يستتبع أن يكون رفع الإستئناف عن الحكم الصادر فيه بتكليف بالحضور أيضا ما دام لم ينص على وجوب الفصل فى هذا التظلم على وجه السرعة و ما دام أن هذا التظلم ليس من الدعاوى الأخرى الواردة فى المادة 118 مرافعات سالفة الذكر فإن إستئناف الحكم الصادر فى التظلم من تقدير المجلس الأعلى لنقابة المهن الهندسية يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره وفق ما رسمته الفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 299 لسنة 34 جلسة 1968/10/31 س 19 ع 3 ص 1291 ق 195)

مفاد نصوص المواد 8 ، 17 ، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة فى 31 أغسطس سنة 1902 مرتبطة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن بيع أملاك الحكومة الخاصة المطروحة فى المزايدة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق على البيع من وزارة المالية و لا يعتبر رسو المزاد و إيداع مبلغ التأمين إلا إيجاباً صادراً من الراسى عليه المزاد (1). (الطعن رقم 447 لسنة 34 جلسة 1968/10/29 س 19 ع 3 ص 1287 ق 194)

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 965 من القانون المدنى أنه يشترط لحسن النية أن يجهل الحائز أنه يعتدى على حق الغير و لا يخالجه أى شك فى هذا ، كما يجب ألا يرتكب خطأ جسيماً فى جهله بإنه يعتدى عل حق الغير . (الطعن رقم 447 لسنة 34 جلسة 1968/10/29 س 19 ع 3 ص 1287 ق 194)

تقدير أقوال الشهود الواقع واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت هى لم تخرج فى ذلك عما تحتمله أقوالهم . (الطعن رقم 380 لسنة 34 جلسة 1968/10/29 س 19 ع 3 ص 1282 ق 193)

مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 238 من القانون المدنى أن الخلف - الذى تصرف له المدين بعقد معاوضة - إذا ما تصرف بدوره إلى خلف آخر بعقد معاوضة ، فإن على الدائن الذى يطلب عدم نفاذ التصرف الأخير فى حقه أن يثبت غش الخلف الثانى و ألزمه القانون أن يثبت علم هذا الخلف الأخير بأمرين الأول وقوع غش من المدين و هو أن التصرف منه ترتب عليه إعساره أو زيادة إعساره و الثانى و هو علم الخلف الأول بغش المدين . (الطعن رقم 380 لسنة 34 جلسة 1968/10/29 س 19 ع 3 ص 1282 ق 193)

يشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أى دليل و أن يكون بها مبدأ ثبوت يجعل الإدعاء قريب الإحتمال و إن كان لا يكفى بجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضى باليمين المتممة ، و لقاضى الموضوع الحرية فى تعيين من يوجه إليه هذه اليمين من الخصوم و هو يراعى فى ذلك من كانت أدلته أرجح و من كان أجدر بالثقة فيه و الإطمئنان إليه . (الطعن رقم 220 لسنة 33 جلسة 1968/10/29 س 19 ع 3 ص 1276 ق 192)

متى كان طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة فى الدعوى قد قدم إلى المحكمة بعد إنقضاء الأجل المصرح للطالب بتقديم مذكرة فيه ، و كانت المحكمة لم تأذن له بتقديم مستندات ، فإنه لاعليها إن هى لم تجبه إلى طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة لأن إجابة هذا الطلب هو من الإطلاقات التى لا يعاب على المحكمة عدم الإستجابة إليها ، و هى فى هذا غير ملزمة بإبداء الأسباب . (الطعن رقم 220 لسنة 33 جلسة 1968/10/29 س 19 ع 3 ص 1276 ق 192)

الوقف - بإعتباره شخصاً إعتبارياً - مسئول قبل الغير عن الخطأ الذى يقع من ممثله و يضر بهذا الغير . (الطعن رقم 264 لسنة 34 جلسة 1968/10/24 س 19 ع 3 ص 1267 ق 191)

من المقرر فى القانون المدنى الملغى و القائم أن الحارس القضائي يلزم بإدارة المال الموضوع تحت الحراسة القضائية و تقديم حساب عن هذه الإدارة ورد المال عند إنتهاء الحراسة إلى صاحبه و من ثم فإن هذه الإلتزامات تقع على عاتق ناظر الوقف الذى يعين حارساً قضائياً على الأطيان المتنازع عليها . من المقرر فى القانون المدنى الملغى و القائم أن الحارس القضائي يلزم بإدارة المال الموضوع تحت الحراسة القضائية و تقديم حساب عن هذه الإدارة ورد المال عند إنتهاء الحراسة إلى صاحبه و من ثم فإن هذه الإلتزامات تقع على عاتق ناظر الوقف الذى يعين حارساً قضائياً على الأطيان المتنازع عليها . (الطعن رقم 264 لسنة 34 جلسة 1968/10/24 س 19 ع 3 ص 1267 ق 191)

إلتزام الحارس القضائي بحفظ المال المعهود إليه حراسته و إدارته ورده لصاحب الشأن عند إنتهاء الحراسة و بتقديم حساب عن إدارته له ، هذه الإلتزامات جميعا مصدرها القانون فلا تتقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة طبقا للأصل العام المنصوص عليه فى المادة 208 من القانون المدنى القديم و لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى القائم . و إذا كانت الدعوى بطلب إلزام الحارس القضائي بتقديم حساب عن مدة الحراسة و بإلزامه بدفع فائض ريع العين التى كانت تحت الحراسة فإن إلتزامه بذلك لا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة . (الطعن رقم 264 لسنة 34 جلسة 1968/10/24 س 19 ع 3 ص 1267 ق 191)

على الطاعن بالتزوير - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يتحمل عبء إثبات هذا التزوير طبقا لما تقضى به المادة 394 من القانون المدنى . (الطعن رقم 378 لسنة 34 جلسة 1968/10/22 س 19 ع 3 ص 1263 ق 190)

متى كان خبير مصلحة تحقيق الشخصية قد ذكر فى تقريره أن البصمة الموقع بها على العقد المطعون عليه بالتزوير لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة مما مفاده أن تحقيق صحة هذه البصمة بطريق المضاهاة غير ممكن بمعرفة مصلحة تحقيق الشخصية ، وإذ يبقى على ذلك - أمر تحقيق صحتها متروكا لقواعد الإثبات الأخرى ، فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يجوز إثبات حصول التوقيع على الورقة المطعون فيها بإعتبار أنه واقعة مادية و ذلك بجميع طرق الإثبات و منها شهادة الشهود فإذا أهدر الحكم العقد المطعون فيه لمجرد أن البصمة المنسوبة إلى المطعون ضدها مطموسة دون أن يحقق صحتها و رتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 378 لسنة 34 جلسة 1968/10/22 س 19 ع 3 ص 1263 ق 190)

من مقتضى نص المادة 383 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون إعلان الطعن بالنقض إلى ورثة المحكوم له - المتوفى أثناء ميعاد الطعن - جملة صحيحاً طبقا للرخصة التى أجازها المشرع فى هذه المادة بإعلان الطعن إلى ورثة المحكوم له جملة إذا وقعت وفاته خلال الميعاد الذى يجب أن يتم إعلان الطعن فيه . و لا محل - و قد جاء هذا النص صريحاً - للبحث وراء الحكمة التى أملته و القول ببطلان هذا الإعلان بدعوى أن الطاعنة علمت بوفاة المطعون عليه بمناسبة نظر طلب وقف التنفيذ و أنه كانت لديها الفرصة كافية للتحرى عن محل إقامة جميع الورثة و إعلانهم بأسمائهم و صفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل صدور القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية الذى عمل به فى 1965/7/22 و نص على إتباع الإجراءات التى كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون . (الطعن رقم 57 لسنة 34 جلسة 1968/10/15 س 19 ع 3 ص 1258 ق 189)

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعنة دون الإشارة إلى دفاعها و الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 57 لسنة 34 جلسة 1968/10/15 س 19 ع 3 ص 1258 ق 189)

متى اقتنعت المحكمة بعد جدية طلب ضم محضري جرد وحصر تركة المورث وبكفاية باقي الأدلة المقدمة فى الدعوى وهو أمر يدخل فى نطاق تقديرها الموضوعي , فإن الحكم المطعون فيه إذ لم ير محلاً لإجابة الطاعن إلى طلب ضم هذين المحضرين لا يكون قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع(1). (الطعن رقم 367 لسنة 34 جلسة 1968/09/04 س 19 ع 3 ص 1254 ق 188)

حكم البطلان الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 لا مجال لإعماله إلا بالنسبة للعقود الناقلة للملكية و التى تبرم بعد 25 يوليه سنة 1961 من تاريخ العمل بهذا القانون و يترتب عليها زيادة ملكية المتصرف إليه من الأراضى الزراعية على مائة فدان ، أما التصرفات السابقة على هذا التاريخ فإن حكم هذه الفقرة لا ينسحب عليها و قد عالجها هذا القانون فى المادة الثالثة منه بحكم خاص راعى فيه عدم المساس بها متى إنتفت عنها مظنة الصورية و التلاعب و هى لا تنتفى فى نظر القانون رقم 127 لسنة 1961 إلا بثبوت تاريخ التصرف قبل العمل به و هذا كله بالنسبة إلى تصرفات المالك الذى يخضع لأحكام القانون المذكور أى الذى تجاوز ملكيته مائة فدان أما من لا يخضع لتلك الأحكام ممن لا يملكون هذا القدر فلا شأن للقانون رقم 127 لسنة 1961 به و لا تأثير له على تصرفاته و لو لم يثبت تاريخها قبل العمل به و من ثم فإذا كان ما يملكه البائع وقت العمل بهذا القانون شاملا القدر الذى باعه الطاعن يقل عن مائة فدان فإن عقد البيع عن ذلك القدر متى إستكمل شرائط صحته وفقا للقانون المدنى يكون ملزما لعاقديه و لا يحول القانون رقم 127 لسنة 1961 دون تسجيله و لو كان غير ثابت التاريخ قبل العمل به حتى إذا كان من شأنه أن يجعل المشترى " الطاعن " مالكا لأكثر من مائة فدان لأن الزيادة تخضع لأحكام الإستيلاء المقررة فى القانون و يجرى الإستيلاء عليها لديه و ليس فى إعتبار التصرف فى هذه الحالة صحيحاً و نافذا ما يتعارض مع قاعدة تحديد الملكية الزراعية بما لا يجاوز مائة فدان ما دام الإستيلاء سيقع فى النهاية على ما يزيد على هذا القدر لدى المتصرف إليه ، و للمتصرف إليه أن يحتفظ بالقدر المبيع ضمن المائة فدان التى يجوز له تملكها فلا تستولى جهة الإصلاح الزراعى على شىء من هذا القدر أو يترك بعضه للإستيلاء فيما يسلمه زائدا على المائة فدان التى إحتفظ بها . و متى كان صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 لا يحول دون تنفيذ البائع لإلتزامه بنقل ملكية الأرض المبيعة إلى الطاعن لأن تسجيل العقد ما زال ممكنا بعد صدر هذا القانون فإن طلب الطاعن فسخ العقد تأسيساً على أنه يعتبر باطلاً طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون السالف الذكر و لا يجوز تسجيله و على قيام إستحالة قانونية تمنع من تنفيذ البائع إلتزامه بنقل الملكية - هذا الطلب يكون منعدم الأساس القانونى . (الطعن رقم 170 لسنة 34 جلسة 1968/07/03 س 19 ع 2 ص 1239 ق 186)

صدور القانون رقم 104 لسنة 1964 الذى قضى بأيلولة الأرض المستولى عليها إلى الدولة بدون مقابل ، لا يؤثر فى صحة عقد البيع الصادر ممن لا يخضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 و لا يحول دون تنفيذ البائع إلتزامه بنقل الملكية و لو ترتب على القانون رقم 104 لسنة 1964 حرمان المشترى من التعويض المقرر فى القانون رقم 127 لسنة 1961 للإستيلاء ذلك لأن هذه النتيجة مهما أضرت به إنما هى من آثار تطبيق القانون رقم 104 لسنة 1964 و لا دخل للبائع فيها . (الطعن رقم 170 لسنة 34 جلسة 1968/07/03 س 19 ع 2 ص 1239 ق 186)

إذا لم يطلب الطاعن " المشترى " أمام محكمة الموضوع تطبيق نظرية الظروف الطارئة فلا يجوز له إبداء هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 170 لسنة 34 جلسة 1968/07/03 س 19 ع 2 ص 1239 ق 186)

للمشتري حق حبس العين المحكوم بفسخ عقد البيع الصادر له عنها حتى يوفيه البائع ما دفعه من الثمن تأسيسا على أن التزامه بتسليم العين بعد الحكم بالفسخ يقابله التزام البائع برد ما تسلمه من الثمن إلا أن حق المشتري فى الحبس ينقضي بوفاء البائع بالتزامه . (الطعن رقم 493 لسنة 34 جلسة 1968/06/27 س 19 ع 2 ص 1229 ق 184)

نص المادة 338 من القانون المدني يجيز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك و من هذه الأسباب _ على ما حرصت به المذكرة الإيضاحية _ حالة ما إذا كان المدين يطالب بإلتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه و من ثم يكون للبائع بعد فسخ البيع فى حالة رفض المشتري تسليمه المبيع مقابل إستيفائه ما دفعه من الثمن أن يوفى بإلتزامه برد الثمن الذي قبضه عن طريق إيداعه مباشرة لذمة المشتري دون حاجة إلى عرضه عليه . (الطعن رقم 493 لسنة 34 جلسة 1968/06/27 س 19 ع 2 ص 1229 ق 184)

متى كان الحكم المطعون فيه الصادر فى إستئناف الطاعن الأول ، لم يقض بالنسبة لباقي الطاعنين بأكثر مما قضى به عليهم الحكم الابتدائي الذي قبلوه و لم يستأنفوه ، فإن الطعن منهم على الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون غير مقبول بالنسبة لهم . (الطعن رقم 299 لسنة 34 جلسة 1968/06/27 س 19 ع 2 ص 1223 ق 183)

شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع و اقتصر على مدة معقولة . و يكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير . و تقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها و مدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضي الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 299 لسنة 34 جلسة 1968/06/27 س 19 ع 2 ص 1223 ق 183)

إن المادة 824 من القانون المدني و إن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف و لم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط ، إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذي اشترط هذا الشرط من طلب فسخ هذا العقد إستنادا إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ فى العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد و التي بدونها ما كان يتم إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له فى هذه الحالة إخلالا منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقا للمادة 1/157 من القانون المدني . (الطعن رقم 299 لسنة 34 جلسة 1968/06/27 س 19 ع 2 ص 1223 ق 183)

إلتزام المشترى برد الأرض المبيعة - بعد فسخ عقد البيع - إنما يقابل إلتزام البائع برد ما قبضه من الثمن أما إلتزام المشترى برد ثمرات العين المبيعة فهو يقابل إلتزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن و من ثم فإن من حق المشترى أن يحبس ما يستحقه البائع فى ذمته من ثمار حتى يستوفى منه فوائد ما دفعه من الثمن . (الطعن رقم 492 لسنة 34 جلسة 1968/06/27 س 19 ع 2 ص 1234 ق 185)

ثبوت حق المشترى فى حبس قيمة الثمار إلى أن يستوفى من البائع - بعد فسخ عقد البيع - ما هو مستحق له فى ذمته من فوائد ما دفعه من الثمن ، لا يمنع من الحكم بقيمة الثمار المستحقة للبائع على أن يكون تنفيذ هذا الحكم مشروطا بأداء البائع للمشترى ما هو مستحق له فى ذمته من فوائد ما قبضه من الثمن من تاريخ هذا القبض حتى تاريخ الوفاء . (الطعن رقم 492 لسنة 34 جلسة 1968/06/27 س 19 ع 2 ص 1234 ق 185)

تقدير أتعاب المحاسب مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التى إستند إليها سائغة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن الأسس التى بنى عليها تقديره و كانت جميعا صالحة لتقدير أتعاب المحاسب ، فإنه أياً كان خطأ الحكم فى تقدير المبلغ الذى رآه مناسبا للعمل الذى أداه و الجهد الذى بذله فيه ، فإن هذا الخطأ يكون خطأ فى التقدير لا يخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 159 لسنة 34 جلسة 1968/06/27 س 19 ع 2 ص 1218 ق 182)

قدير ما إذا كانت العلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها يجب النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف مما تحتويه علامة أخرى و إنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن و للشكل الذى تبرز به هذه الحروف فى علامة أخرى و لوقع نطق مجموع الكلمة فى السمع فلا يهم إذن إشتراك علامة مع أخرى فى بعض حروفها إذا كان ذلك لا يؤدى إلى اللبس أو الخلط بينهما . (الطعن رقم 495 لسنة 34 جلسة 1968/06/20 س 19 ع 2 ص 1212 ق 181)

الفصل فى وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شانه أن يخدع جمهور المستهلكين به هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التى إستند إليها من شانها أن تبرر النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 495 لسنة 34 جلسة 1968/06/20 س 19 ع 2 ص 1212 ق 181)

معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط الحرص والإنتباه . (الطعن رقم 495 لسنة 34 جلسة 1968/06/20 س 19 ع 2 ص 1212 ق 181)

هدف الشارع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم و على ذلك فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر و من ثم يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض لأن عدم تمسكهم به أمام محكمة الموضوع يعتبر تنازلا منهم عن حقهم فيه . (الطعن رقم 494 لسنة 34 جلسة 1968/06/20 س 19 ع 2 ص 1202 ق 180)

لئن كان نظام الرهبنة لدى طائفة الأقباط الأرثوذكس - و هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة معترف به فى مصر - يقضى بأن كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة من غير طريق الميراث أو الوصية يعتبر ملكا للبيعة التى كرس حياته لخدمتها فإن ذلك لا يرجع إلى إنعدام شخصية أو أهلية الراهب و إنما إلى أنه يعتبر طبقا لقوانين الكنيسة نائبا عن البيعة فى تملكه لهذه الأموال و على ذلك يكون للراهب الحق فى أن يتعاقد بإسمه أو بإسم البيعة التى ينتمى إليها و يكون للبيعة فى الحالة الأولى أن تتمسك بإنصراف أثر العقد إليها و لا يكون للمتعاقد مع الراهب شأن فى ذلك ما دام العقد قد إنعقد صحيحاً مرتباً لكل آثاره . (الطعن رقم 494 لسنة 34 جلسة 1968/06/20 س 19 ع 2 ص 1202 ق 180)

إذا كان ما قرره الحكم المطعون فيه - بأسباب سائغة - يفيد أن المحكمة قد وجدت فى أوراق الدعوى و أقوال الشهود التى أطمأنت إليها ما يغنيها عن إجابة طلب الطاعنة الخاص بإستجواب المطعون ضده و ندب خبير فإن فى ذلك ما يعتبر ردا ضمنيا على هذا الطلب . (الطعن رقم 494 لسنة 34 جلسة 1968/06/20 س 19 ع 2 ص 1202 ق 180)

إذا كان الحكم لم يأخذ بأقوال المورث الصادرة فى تحقيقات أجريت معه فى شأن الكسب غير المشروع على إعتبار أنها إقرار قضائى و إنما إتخذ منها مجرد قرينة أيد بها أقوال الشهود التى جعلها الدعامة الأساسية القضائية فإن النعى بعدم حجية هذه الإقرارات لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما تستقل به . (الطعن رقم 494 لسنة 34 جلسة 1968/06/20 س 19 ع 2 ص 1202 ق 180)

و إن كانت المادة 44 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 تقضى بأنه لا يجوز للمحامى أن يتفق على أجر ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب فى الدعوى أو ما يحكم به فيها و بصفة عامة لا يجوز له أن يعقد إتفاقا من شأنه أن يجعل له مصلحة فى الدعوى و أن كل إتفاق من هذا القبيل يعتبر باطلا إلا أن البطلان فى هذه الحالة إنما ينصرف إلى تحديد قيمة الأتعاب المتفق عليها و لا يترتب عليه حرمان المحامى من حقه فى الأتعاب ما دام قد قام بالعمل الموكل فيه و إنما يكون على القاضى أن يستبعد التقدير المتفق عليه و يقوم هو بتقدير أتعاب المحامى وفقا لما يستصوبه مراعيا فى ذلك الجهد الذى بذله و أهميته فى الدعوى و ثروة الموكل و من ثم فإذا قضت محكمة الإستئناف برفض الدعوى المرفوعة من المحامى بطلب أتعابه إستنادا إلى بطلان الإتفاق الحاصل بينه و بين موكله على تقدير الأتعاب و لم تعمل سلطتها فى تقدير ما يستحقه مقابل العمل الذى وكل فى أدائه و قام به فعلاً فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 348 لسنة 34 جلسة 1968/06/20 س 19 ع 2 ص 1197 ق 179)

نص الفقرة الأولى من المادة 16 من الأمر رقم 5 لسنة 1965 صريح فى أن ما تقرره من بطلان الإتفاقات التى لا يقدم عنها بيان فى الميعاد أو إذا كان البيان المقدم بشأنها غير صحيح ، هذا الحكم مقصور على الإتفاقات المنصوص عليها فى المادة الخامسة عشر و التى تشمل كل إتفاق كتابى أو شفوى يتعلق بنقل الملكية أو حق الإنتفاع أو حق الإستعمال فى أموال منقولة أو ثابتة أو ينقل الحقوق أياً كانت طبيعتها أو يترتب عليه إدخال أى تعديل فى شركة مدنية أو تجارية أو فى مركز الشركاء فيما بينهم و من ثم فالإتفاق فى شأن تقدير أتعاب محام لا يدخل ضمن الإتفاقات سالفة الذكر و بالتالى لا يخضع للبطلان المنصوص عليه فى المادة 16 من الأمر 5 لسنة 1956 . (الطعن رقم 348 لسنة 34 جلسة 1968/06/20 س 19 ع 2 ص 1197 ق 179)

متى كان النزاع فى الدعوى قد دار حول نوع العين المؤجرة و ما إذا كانت تخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أو لا تخضع و كانت هذه المسألة مسألة أساسية فى الدعوى تجادل فيها الخصوم و عرضت لها المحكمة فى أسباب حكمها بتقريرها أن العنين المؤجرة لا تعتبر من الأراضى الفضاء المستثناه من تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و أنها لذلك لذلك تخضع لتلك الأحكام و كان تقريرها هذا هو العلة التى إنبنى عليها منطوق حكمها فإن قضاءها فى هذه المسألة - صوابا كان أو خطأ متى أصبح نهائياً يكون مانعاً من التنازاع فيها بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه فيها أى الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها . (الطعن رقم 324 لسنة 34 جلسة 1968/06/20 س 19 ع 2 ص 1190 ق 178)

متى كانت أسباب الحكم مرتبطة بالمنطوق إرتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ و بذلك يرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 324 لسنة 34 جلسة 1968/06/20 س 19 ع 2 ص 1190 ق 178)

لا يمنع من حيازة قضاء الحكم فى خضوع العين المتنازع عليها لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 قوة الأمر المقضى ، كون هذا القضاء قد تناول الفصل فى مسألة من مسائل القانون ذلك لأن الحكم لم يقرر قاعدة قانونية مجردة و إنما هو إذ بحث فى نوع العين المؤجرة و إنتهى إلى إخضاعها بالذات لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 يكون قد فصل فى تطبيق القانون على واقع مطروح عليه و متى تعلقت التقريرات القانونية التى تضمنتها أسباب الحكم فى هذا الشأن بالوقائع محل النزاع و كانت هذه التقريرات مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق و داخلة فى بناء الحكم و تأسيسه و لأزمة للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحده لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم . (الطعن رقم 324 لسنة 34 جلسة 1968/06/20 س 19 ع 2 ص 1190 ق 178)

إغفال قاضى الدعوى الإطلاع على الورقة المطعون فيها بالتزوير أو الإنكار مما يعيب الحكم الصادر بشأن الورقة و يبطله إذ هى صميم الخصومة و مدارها . (الطعن رقم 20 لسنة 30 جلسة 1968/06/19 س 19 ع 2 ص 1184 ق 177)

مفاد نص المواد 44 ، 45 /1 ، 1/47 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى أن المشرع أوجب شهر محضر الحجز الإدارى العقارى الموقع إقتضاء لديون مضمونه بإمتياز عام أما الحجوز التى توقع إقتضاء لديون مشمولة بحقوق إمتياز فلا حاجة لشهرها و رتب على تسجيل محضر الحجز فى الحالة الأولى و إعلانه فى الحالة الثانية الحاق إيراد العقار و ثمراته به وعدم نفاذ أى تصرف فى العقار من جانب المدين أو الحائز فى حق الحاجز إذا كان هذا التصرف قد أشهر بعد إعلان محضر الحجز أو تسجيله بحسب الأحوال . (الطعن رقم 1822 لسنة 51 جلسة 1968/06/16 س 37 ع 2 ص 686 ق 142)

متى كان الطاعن " الحارس العام " لم يتمسك أمام محكمة الإستئناف بزوال صفة الحارس الخاص فى تمثيل الخاضع للحراسة و كان الفصل فيما فيما يدعيه الطاعن من أن الإستئناف رفع على الحارس الخاص بعد أن زالت صفته فى تمثيل الخاضع للحراسة يقتضى تحقيق عنصر واقعى هو التحقيق مما إذا كانت صفة الحارس الخاص قد زالت قبل رفع الإستئناف أو لم تزل فإن النعى بذلك يعتبر سببا جديدا مما لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 418 لسنة 34 جلسة 1968/06/13 س 19 ع 2 ص 1173 ق 176)

إن المادة 3 من الأمر رقم 138 لسنة 1961 و إن خولت الحارس العام الذى يتولى إدارة أموال الأشخاص المفرضة الحراسة على أموالهم سلطات المدير العام المنصوص عليها فى الأمر رقم 4 لسنة 1956 إلا أنها أجازت للحارس العام أن يعين حراساً خاصين على تلك الأموال و الممتلكات تحدد إختصاصاتهم وفقا للقرارات التى تصدر منه و بالتالى يكون للحارس العام أن يبقى على اختصاصات الحارس الخاص المعين من قبل لأية مدة يراها . (الطعن رقم 418 لسنة 34 جلسة 1968/06/13 س 19 ع 2 ص 1173 ق 176)

متى كان الطاعن " الحارس العام " لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الدين المطالب به طبقا للمادة 12 من الأمر رقم لسنة 1956 لعدم تقديم المطعون ضده " الدائن " إقرارا به فى الميعاد و إنما تمسك ببطلان عقد البيع المطالب بالسمسرة عنه على أساس صدور قرار من الحارس العام بإبطاله و كان تقديم إقرار أو عدم تقديمه فى الميعاد أمر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فإن النعى ببطلان الدين يكون سببا جديداً لا يجوز قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع . (الطعن رقم 418 لسنة 34 جلسة 1968/06/13 س 19 ع 2 ص 1173 ق 176)

لا ترتب المادة 12 من الأمر العسكرى 4 لسنة 1956 البطلان إلا على تقديم البيان عن الإتفاقات المنصوص عليها فى المادة 11 و لا يدخل فى هذه الإتفاقات الإتفاق عل دفع السمسرة . (الطعن رقم 418 لسنة 34 جلسة 1968/06/13 س 19 ع 2 ص 1173 ق 176)

متى تمت الصفقة نتيجة لسعى السمسار و وساطته فإنه لا يحول دون إستحقاقه للأجر ، أن يفسخ العقد الخاص بالصفقة أو يبطل فيما بعد بسبب كان السمسار يجهله وقت العقد أو طرأ بعد إتمامه . (الطعن رقم 418 لسنة 34 جلسة 1968/06/13 س 19 ع 2 ص 1173 ق 176)

الواضح من نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 38 من الائحة الجمركية أن المناط فى إختلاف البضاعة المقدمة للجمرك و الموجب لتقرير الغرامة ، هو إختلافها عن البيانات الواردة فى الشهادة المكتوبة و هى الشهادة المنصوص عليها فى المواد 6 و 18 و 19 من اللائحة و التى أوجبت المادة السادسة تقديمها موقعا عليها من صاحب البضاعة أو وكيله . فإن وجد ثمت إختلاف فى المقادير أو الأوزان أو الجنس بين ما هو ثابت فى هذه الشهادة و بين البضاعة المقدمة للجمرك للكشف حصلت الغرامة و إستثنيت حالة إختلاف المقادير و الأوزان - دون الجنس - إذا لم تتجاوز نسبة خمسة فى المائة و أعفيت من أية غرامة . و قد نصت المادة التاسعة عشر من اللائحة على أنه يجب أن يوضح فى الشهادة ,, نوع البضاعة وجنسها وعدد الطرود وصفتها و ماركاتها و نمرها و عند الإقضاء وزن البضاعة أيضا ،، و على ذلك فإذا تيين - بالنسبة للوزن - أن وزن البضاعة البضاعة المقدمة يقل عن الوزن الثابت فى الشهادة بما لا يجاوز خمسة فى المائة فلا تستحق أية غرامة . (الطعن رقم 309 لسنة 34 جلسة 1968/06/13 س 19 ع 2 ص 1165 ق 175)

ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 379 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و المادتان السابعة و الثامنة من القانون رقم 100 لسنة 1962 يدل على أن ميعاد الطعن فى الأحكام يبدأ من تاريخ صدورها ما لم ينص القانون على غير ذلك و أنه بالنسبة للأحكام التى صدرت قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - و التى لم تعلن بعد - فإن سريان ميعاد إستئنافها يكون من تاريخ نفاذ هذا القانون ، يستوى فى ذلك الدعاوى العادية و تلك التى تنظر على وجه السرعة و إذ لم يرد فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أى نص على بدء سريان ميعاد الإستئناف و كان الحكم الإبتدائى قد صدر قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 و لم يعلن حتى تاريخ العمل به فى 1962/7/14 ، فإن ميعاد إستئنافه إنما يسرى من هذا التاريخ . (الطعن رقم 20 لسنة 34 جلسة 1968/06/12 س 19 ع 2 ص 1160 ق 174)

ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و هو عشرة أيام - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قاصر على الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بإلتزام الأوضاع التى أفصحت عنها المادة المذكورة و ما عداها باق على أصله و يتبع فى إستئنافه الميعاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات و هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم . (الطعن رقم 20 لسنة 34 جلسة 1968/06/12 س 19 ع 2 ص 1160 ق 174)

مفاد نص المادتين 942 و 925 من القانون المدنى أنه إذا كان صاحب الأدوات هو البانى فى أرض غيره فيجب التفريق بين ما إذا كان سىء النية أو حسن النية ، فإذا كان سىء النية أى يعلم أن الأرض ليست مملوكة له و بنى دون رضا صاحب الأرض كان لهذا - إذا أثبت ذلك - أن يطلب الإزالة على نفقة البانى و إعادة الشىء إلى أصله مع التعويض إن كان له محل و ذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت فإذا مضت سنة أو إذا لم يجر الإزالة تملك صاحب الأرض المنشآت بالإلتصاق و دفع أقل القيمتين قيمة البناء مستحقاً الإزالة أو ما زاد فى ثمن الأرض بسبب البناء . أما إذا كان البانى حسن النية بأن كان يعتقد أن الأرض مملوكة له - و هو أمر مفترض إلا إذا قام الدليل على عكسه - فلا يجوز لصاحب الأرض طلب الإزالة . (الطعن رقم 374 لسنة 34 جلسة 1968/06/11 س 19 ع 2 ص 1155 ق 173)

لما كانت المادة 1/402 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 قد جعلت ميعاد الإستئناف ستين يوما ، و نصت المادة 1/379 من قانون المرافعات معدلة بالقانون المشار إليه على أن يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ، ونصت المادة السابعة من هذا القانون فى فقرتها الثانية على أن ,, الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا القانون و التى لم تعلن بعد يسرى ميعاد إستئنافها من تاريخ العمل بهذا القانون ،، و إذ نص القانون على العمل بأحكامه بعد 45 يوما من تاريخ نشره مما مؤداه أنه يعمل به فى 1962/7/14 ، و كان الثابت أن الحكم الإبتدائى قد صدر بتاريخ 1962/2/26 و لم يعلن قبل العمل بهذا القانون فإن ميعاد الستين يوما المحدده لرفع الإستئناف عن هذا الحكم يسرى من يوم 1962/7/14 و يحتسب هذا اليوم ضمن ميعاد الإستئناف لأنه تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 الذى نصت مادته السابعة فى فقرتها الثانية على جعله بدء لسريان ميعاد الإستئناف فى هذه الحالة . و لا يؤثر فى هذا النظر ما نصت عليه المادة 20 من قانون المرافعات من أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام فلا يحتسب فيه يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد - ذلك أن المستفاد من هذا النص أنه يتعين لتطبيقه أن يحدث أمر يعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد ، و لا يعد تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أمرا حدث خلال يوم 1962/7/14 يجرى به ميعاد الإستئناف حتى لا يحتسب هذا اليوم ضمن الميعاد و تفاديا لحساب كسور الأيام ، و إنما نص المشرع عند إصدار هذا القانون على هذا التاريخ ليبدأ به ميعاد الإستئناف مما مقتضاه أن يبدأ الميعاد منذ بداية هذا اليوم فيتعين إحتسابه ضمن الميعاد . (الطعن رقم 358 لسنة 34 جلسة 1968/06/11 س 19 ع 2 ص 1151 ق 172)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى قضائه بإنهاء الخصومة فى الدعوى بما ثبت له من إستلام الطاعن للجراج و إسترداده للحيازه بعد رفع دعواه و إستغنى بذلك البحث فى حقيقة الحيازة و أصلها و كان قضاؤه بمسئولية المطعون عليه عن مصروفات تلك الدعوى مؤسساً على أنه هو المتسبب فى طرح الخصومة على المحكمة و منقطع الصلة ببحث موضوع الحيازة و لا يعتبر قضاء حاسماً فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر بصدد النزاع المتعلق بطلب الطاعن مقابل حيازة المطعون عليه بصفته للجراج أنه غير مقيد بقضاء سابق فإنه لا يكون قد خالف الأمر المقضى به . (الطعن رقم 326 لسنة 34 جلسة 1968/06/11 س 19 ع 2 ص 1141 ق 171)

حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن . (الطعن رقم 326 لسنة 34 جلسة 1968/06/11 س 19 ع 2 ص 1141 ق 171)

لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة له تقديماً صحيحاً و فى موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليه منها و فى إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى . فإذا كانت المحكمة - فى الحكم المطعون فيه - قد أخذت بالمستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة و أطرحت ما قدم لأول مرة فى الإستئناف ، فإن فى هذا الإطراح ما يتضمن الرد المسقط على هذه المستندات ما دامت أسباب الحكم واضحة فى تكوين عقيدة المحكمة و كافية لحمل قضائها . (الطعن رقم 326 لسنة 34 جلسة 1968/06/11 س 19 ع 2 ص 1141 ق 171)

لما كان المطعون عليه " وكيل الدائنين فى تفليسة المدين " يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة لعقد الإيجار الصادر عن الجراج بإسم زوجة المدين المفلس و لا يتقيد فى إثبات حقيقة العقد بعباراته و نصوصه . فإن الحكم المطعون فيه إذ إستند إلى الأدلة و القرائن التى ساقها فى إثبات أن المدين هو المستأجر الحقيقى فى هذا العقد إنما يكون قد إستظهر الحقيقة من الظروف التى أحاطت تنفيذ العقد و لا يكون قد مسخه أو خرج عن قواعد التفسير . (الطعن رقم 326 لسنة 34 جلسة 1968/06/11 س 19 ع 2 ص 1141 ق 171)

تأجيل التحقيق على ما تقضى به المادة 2/194 من قانون المرافعات يعتبر بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور لتلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة من الحضور صراحة . (الطعن رقم 305 لسنة 34 جلسة 1968/06/11 س 19 ع 2 ص 1137 ق 170)

موضوع دعوى صحة و نفاذ عقد بيع أطيان زراعية رفعها المشترى ضد ورثة البائع هو مما يقبل التجزئة بطبيعته ذلك أنه قد يصح البيع بالنسبة لمن أقر به من الورثة و لا يصح بالنسبة لمن طعن منهم فيه . (الطعن رقم 305 لسنة 34 جلسة 1968/06/11 س 19 ع 2 ص 1137 ق 170)

يبين من نص المادة 922 من القانون المدنى أن المشرع وضع بالفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضى بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض و أنه هو الذى أنشأه على نفقته فيكون مملوكا له ، و هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبى أن يقيم الدليل على أنه هو الذى أقام هذه المنشآت على نفقته دون سابق إتفاق مع صاحب الأرض فإذا نجح فى إثبات ذلك تملك صاحب الأرض المنشآت بالإلتصاق مقابل أن يعوض صاحبها وفقا للأحكام التى أوردها المشرع بهذا الخصوص ، كما يجوز للأخير أن يثبت أن هناك إتفاقا بينه و بين صاحب الأرض على أن يتملك الأجنبى المنشآت المقامة من قبل أى تصرف ناقل للملكية ، كذلك يستطيع الأجنبى أن يثبت أن هناك إتفاقا بينه و بين صاحب الأرض يخوله الحق فى إقامة منشآت و تملكها ، و فى الحالتين الأخيرتين حيث يوجد إتفاق على مصير المنشآت فإنه يجب إعمال هذا الإتفاق و يمتنع التحدى بقواعد الإلتصاق . (الطعن رقم 296 لسنة 34 جلسة 1968/06/11 س 19 ع 2 ص 1133 ق 169)

من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها . و هذه الفوائد على ما تقضي به المادة 226 من القانون المدني لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الإتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها و لا يغثي عن المطالبة القضائية بهذه الفوائد رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات . (الطعن رقم 392 لسنة 34 جلسة 1968/06/06 س 19 ع 2 ص 1120 ق 167)

متى كان المطعون ضده لم يدع أمام محكمة الموضوع بوجود عرف تجاري يقضي بسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بالدين الأصلي فإنه لا يجوز له أن يتحدى بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 392 لسنة 34 جلسة 1968/06/06 س 19 ع 2 ص 1120 ق 167)

متى كان الدفع بعدم إختصاص المحاكم ولائيا بنظر الدعوى قد سبق طرحه على محكمة أول درجة وقضت برفضه و لم تستأنفه المطعون عليها و أصبح الحكم نهائيا فى هذا الصدد ، فلا يجوز التمسك به من جديد أمام محكمة النقض لأن قوة الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تعلو على إعتبارات النظام العام . (الطعن رقم 293 لسنة 34 جلسة 1968/06/05 س 19 ع 2 ص 1116 ق 166)

ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قصد به خصوص الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بإلتزام الأوضاع الواردة بها و ما عداها باق على أصله و يلتزم فى إستئناف الأحكام الصادرة فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 293 لسنة 34 جلسة 1968/06/05 س 19 ع 2 ص 1116 ق 166)

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى فى ذاته - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو دفع للدعوى برمتها فى موضوعها ، و متى قبلته المحكمة الإبتدائية فقد إنحسمت الخصومة فى هذا الموضوع أمامها و أصبح من غير الممكن قانوناً الرجوع إليها فيه . (الطعن رقم 18 لسنة 34 جلسة 1968/06/05 س 19 ع 2 ص 1104 ق 165)

الخصوم وحدهم هم أصحاب الشأن فيما يرون من أوجه الدفاع ، فإذا كان الطاعنون هم الذين آثروا أن يقتصر دفاعهم على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى و لم يأخذوا على محكمة الإستئناف أنها قيدتهم فى دفاعهم و جعلته قاصراً على هذا الدفع فلا عليها إن هى حكمت فى موضوع الدعوى . (الطعن رقم 18 لسنة 34 جلسة 1968/06/05 س 19 ع 2 ص 1104 ق 165)

نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التى كانت مطروحة على محكمة الموضوع (الطعن رقم 18 لسنة 34 جلسة 1968/06/05 س 19 ع 2 ص 1104 ق 165)

الرأى عند الحنفية أنه إذا إشترى المتولى من غلة الوقف مستغلا فإنه لا يكون وقفاً فى الصحيح حتى جاز بيعه . (الطعن رقم 18 لسنة 34 جلسة 1968/06/05 س 19 ع 2 ص 1104 ق 165)

أوجب المشرع فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور على كل من يطلب ترخيصا لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين عن الحوادث التى تقع منها ، ثم أصدر لإستكمال الغرض من هذا النص القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات و نص بالفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أى إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات . و إذ لم يكن للمضرور طبقاً للقواعد العامة و قبل العمل بالقانونين المشار إليهما فى أول يناير 1956 أن يرجع على شركة التأمين إلا بالدعوى الغير مباشرة إستعمالا لحق مدينه المؤمن له قبلها ، و كان المشرع قد رأى أن يخرج على هذه القواعد تحقيقا للأغراض التى إستهدف بها حماية المضرور و ضمانا لحصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض بما أورده فى عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها من القانون رقم 652 سنة 1955 و جعل بذلك للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه عن ذلك الحادث ، و إذ لا تشترط هذه المادة لرجوع المضرور بالدعوى المباشرة على المؤمن أن يستصدر أولا حكما بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث و تحديد مبلغ التعويض المستحق عنه ، فإن مفاد ذلك مرتبطا بحق المضرور فى الرجوع على المؤمن بهذه الدعوى على النحو السالف الذكر أنه يكفى أن يكون المؤمن له مختصما فى الدعوى لتحكم عليه فيها حيث يتسنى له أن يدفع مسئوليته إن كان لذلك وجه و حتى لا يفقد المضرور إحدى المزايا التى أوجدها له المشرع بتقرير حقه فى هذه الدعوى ، فإذا إختصم المؤمن له ليصدر الحكم بالمسئولية فى مواجهته فحسب الحكم أن يفصل فى تقرير مبدأ المسئولية بالنسبة له بما يعتبر حجة عليه . (الطعن رقم 304 لسنة 34 جلسة 1968/06/04 س 19 ع 2 ص 1099 ق 164)

النزاع حول قيام العلاقة الإيجارية و حجتها على الطاعنين - المالكين - يخضع للفصل فيه لأحكام القانون المدنى و تعتبر مسألة أولية يتوقف على الفصل فيها تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المعدلة أو عدم تطبيقها و يكون الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية خاضعا للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947 . (الطعن رقم 300 لسنة 34 جلسة 1968/06/04 س 19 ع 2 ص 1093 ق 163)

متى كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لبطلان العلاقة التأجيرية فى حق الملاك الأصليين أساسه المنازعة فى قيام العلاقة الإيجارية . و كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت برفض الدفع و حسمت بذلك النزاع بشأنه و أنهت الخصومة فى شق من الموضوع فإنه كان يتعين رفع الإستئناف عن هذا القضاء إستقلالا فى الميعاد . (الطعن رقم 300 لسنة 34 جلسة 1968/06/04 س 19 ع 2 ص 1093 ق 163)

مؤدى نص المادة 368 مرافعات أن إغفال محكمة الإستئناف الفصل فى بعض الطلبات الموضوعية لا يعتبر وجها للطعن بطريق النقض و إنما هو سبيل للرجوع إلى تلك المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه . (الطعن رقم 300 لسنة 34 جلسة 1968/06/04 س 19 ع 2 ص 1093 ق 163)

Our Practices
+ (20) 1069460940 +(966) 115128065